بوشكيان حدّد الآليّة التطبيقيّة لقرار تنظيم معايرة أجهزة القياس في المصانع

17 : 48

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان ‏القرار رقم 68/1 حدّد فيه "الآلية التطبيقية للقرار رقم 1/58 تاریخ ‏‏2022/8/10 المتعلّق بتنظيم معايرة أجهزة القياس في المصانع ‏اللبنانية".‏

وجاء في القرار: "إن وزير الصناعة، بناء على المرسوم رقم 8376 ‏تاریخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 642 ‏تاريخ 1997/6/2 (إحداث وزارة الصناعة)، بناء على المرسوم رقم ‏‏13173 تاریخ 1998/10/8 (تنظیم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، ‏بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 2001/4/5 (تصنيف المؤسسات ‏الصناعية)، بناء على المرسوم رقم 8018 تاریخ 12/6/2002 ‏‏(تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات ‏الصناعية واستثمارها) بناء على القرار رقم 1/58 تاریخ ‏‏2022/8/10 (تنظيم معايرة أجهزة القياس في المصانع اللبنانية)، ‏وتسهيلاً لعملية تطبيق القرار اعلاه على مختلف القطاعات الصناعية ‏وفئاتها وفقاً لطبيعة عملها، بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ‏ومدير عام معهد البحوث الصناعية".


ويقرر ما يأتي:‏ المادة الأولى: تطبق أحكام القرار رقم 1/58 تاریخ 2022/8/10 على ‏المصانع المذكورة في الجدول أدناه:‏



ISIC‏ صنف ‏الصناعة

وفقاً للجدول الملحق بالمرسوم رقم ٥٢٤٣ تاريخ 5/4/2001‏

‏1030 فحم وخس

‏1110 النفط الخام والغاز الطبيعي ‏‏(مستودعات، خدمات تابعة لها، صناعة)‏

‏1120 استخراج المواد (لا ‏تشمل المسح)‏

‏13 المعادن الأساسية ‏‏(الخام)‏

‏14 منتجات المناجم ‏والمقالع

‏15 صناعة المواد الغذائية

‏16 منتجات التبغ

‏17 المنتجات النسيجية

‏18 صناعة الملابس ‏والمواد وصبغ الفرو

‏19 صناعة الجلود

‏20 صناعة المفروشات ‏والخشب

‏21 صناعة الورق

‏22 النشر والطباعة ‏ووسائل الاعلان

‏23 النفط والفحم

‏24 الصناعات الكيماوية

‏25 المطاط والبلاستيك

‏26 مواد البناء

‏27 صناعة المعادن ‏الأولية

‏28 المنتجات الكهربائية ‏والمعدنية الفنية

‏29 صناعة الآلات ( ‏الماكينات )‏

‏30 كمبيوتر وآلات مكتبية

‏31 انتاج آلات ومعدات ‏كهربائية مختلفة

‏32 صناعة الاجهزة ‏السمعية والبصرية والاتصالات

‏33 معدات طبية وبصرية

‏34 صناعة عائدة ‏للمواصلات

‏35 النقل

‏36 صناعة ادوات ‏وتجهيزات مختلفة

‏37 اعادة تصنيع

‏38 انتاج الكهرباء والبخار ‏والماء الساخن

‏39 استخراج وتوزيع الماء


المادة الثانية: تحدد أجهزة القياس الضرورية الواجب معايرتها من قبل ‏معهد البحوث الصناعية وفقاً

لصنف الصناعة وطبيعة عملها.‏


المادة الثالثة: في حال توفر لدى المصانع شهادات معايرة صادرة عن ‏جهات أخرى غير معهد البحوث

الصناعية، يجب أن تكون هذه الجهات حاصلة على الاعتماد الدولي ‏لنشاطها في المعايرة على المستوى

الوطني، أو تستخدم أجهزة / أدوات معايرة تمت معايرتها وفقاً ‏للأصول من قبل جهات معتمدة ويمكن

إثبات تتبعها (‏Traceability‏) للمراجع والمواصفات الدولية، على أن ‏يتم تقديم الملف كاملاً متضمناً

البروتوكول المعتمد إلى معهد البحوث الصناعية للتأكيد عليه، دون ‏الحاجة لإعادة المعايرة.‏


المادة الرابعة: يتوجب على الصناعي للاستحصال على خدمات وزارة ‏الصناعة قبل استكمال إجراءات

المعايرة أن يتقدم لمرة واحدة فقط بتعهد لدى الوزارة باستكمال ‏الإجراءات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر،

مرفقاً بالطلب المقدم لدى معهد البحوث الصناعية يؤكد المباشرة بعملية ‏المعايرة في حال توجب ذلك بناء على رأي المعهد.‏


المادة الخامسة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ‏فور نشره.‏



نسخة تبلغ إلى:‏

الأمانة العامة لمجلس الوزراء/الجريدة الرسمية

وزارة الدفاع الوطني

وزارة الداخلية والبلديات

وزارة الصحة العامة

وزارة الطاقة والمياه

مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

معهد البحوث الصناعية

نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة

نقابة أصحاب مصانع الدواء

جمعية الصناعيين اللبنانيين

نقابة أصحاب الصناعات الغذائية

اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان

المصالح المركزية والإقليمية في وزارة الصناعة".‏