قرارٌ جديد للحلبي.. تمديدُ التّسجيل في المدارس والثانويّات الرسميّة

18 : 27

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي، قراراً قضى بتمديد فترة التّسجيل في المدارس والثانويات الرسميّة للعام الدراسيّ 2022/2023، وحدّد شروطَ تسجيلِ التلامذة غير اللبنانيّين القدامى.


وجاء في القرار:

إنّ وزير التربية والتعليم العالي

بناءً على المرسوم رقم 3678 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم الاشتراعيّ رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناءً على المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971)،

بناءً على القرار رقم 597/م/2022 تاريخ 25/8/2022،

بناءً على القرار رقم 723/م/2022 تاريخ 30/9/2022،

وتأميناً لاستكمال أعمال تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسميّة،

وبناءً على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرّر ما يأتي:


المادة الأولى: تمدد أعمال التسجيل اعتباراً من 3/10/2022 ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 20/10/2022 في الثانويات والمدارس الرسميّة، على أن تشملَ التلامذة اللبنانيّين والتلامذة من أُمٍّ لبنانية ومكتومي القيد من أصولٍ لبنانية، الذين لم يتم تسجيلهم خلال فتراتِ التسجيل السابقة، ومن ثم في ضوء القدرة الاستيعابيّة، ومع احترام مبدأ التحاق التلامذة في النطاق الجغرافيّ للمدرسة والتحاق التلامذة بالمدرسة الأقرب إلى سكنهم، ليُصارَ إلى قبولِ تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في الحلقة الثالثة في الثانويات والمدارس الرسميّة والحلقتَين الأولى والثانية والروضات في المدارس الرسمية، شرط التقيد بالأولويات التّالية:


أ- التلامذة غير اللبنانيين الذين تابعوا الدراسة النظاميّة في المدراس الرسميّة - دوام صباحيّ، منذ أكثر من خمس سنوات بدون انقطاع ولديهم إفادات مدرسيّة مُصدّقة ومبررة من المنطقة التربويّة / مديرية التعليم الثانوي كل في ما خصه وفق الاصول.

ب‌- التلامذة الفلسطينيّون المقيمون في لبنان منذُ ما قبل الأزمة السورية والذين لا تتوافر مدارس للأونروا في نطاق سكنهم ومن غير الذين تابعوا الدراسة العام الماضي في مدارس الاونروا.

ج‌- التلامذة غير اللبنانيين القُدامى والجدد من غير جنسيّات الدول التي تعاني أزمة النزوح.

د - أشقاء التلامذة غير اللبنانيين المُحدّدين في الفقرة (أ) من هذه المادة في مرحلة الرّوضة حصراً، شرط عدم التشعيب، وشرط التزام إدارة المدرسة بحفظِ المستندات الثبوتيّة العائدة لهم والتي تبيّن وجودَ أشقائهم في المدرسة ذاتها لهذا العام الدراسيّ، وإيداعها المنطقة التربويّة فورَ انتهاء أعمال التسجيل.

هــ - يُمكن للثانويات الرسميّة قبول تلامذة غير لبنانيّين في مرحلة التعليم الثانويّ حصراً شرط توفر المقعد الشاغر في صفوف الأول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي.


المادة الثانية: يتعذّر قبول التلامذة غير اللبنانيين، على رغم مراعاة الأولويات المحدّدة أعلاه إلّا في الصفوف القائمة أصلاً التي لا يجوز أن تقلَّ أعداد التلامذة اللبنانيين فيها عن العشرة تلامذة، مع ما يستتبعُ ذلك من عدم قانونيّة تشعيب الصفّ من خلال فتح المجال أمام تسجيل غير اللبنانيين مهما كانت الاسباب، أما في حال عدم توافر 10 من التلامذة اللبنانيين على الأقلّ في مرحلة رياض الأطفال والحلقتَين الأولى والثانية لاعتماد الصفّ وفق الاصول، فيدمج هذا الصف بالصف الاعلى، أو الأدنى مباشرة في المدرسة نفسها، أو يقفل الصف وينقل التلامذة إلى مدرسةٍ مُجاورة وفق أحكام النظام الداخليّ للمدارس الرسمية.


المادة الثالثة: لا يجوز لأي سبب من الاسباب قبول انتقال التلامذة غير اللبنانيين في مرحلة الروضات ومرحلة التعليم الاساسيّ بحلقاته الثلاث، من الدوام المعتمد لتدريسهم بعد الظهر أو من المدارس الخاصّة إلى الثانويات والمدارس الرسميّة / الدوام الصباحي.


المادة الرابعة: يتحمل مدير المدرسة/الثانوية مسؤوليّةَ تسجيل اي تلميذ غير لبنانيّ من دون الالتزام بكامل الشروط المحددة في هذا القرار.


المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.