جرادة: ما هذا القانون الذي يجعل من حاكم المصرف رئيساً لهيئة مولجة الرقابة عليه؟

09 : 41

حذّر النائب إلياس جرادة من "توالي الفضائح أمام أعين اللبنانيّين فيما السلطة في صراع تعجيزي مع سيادة القانون".


وقال، في بيان: "ساحراً كان تمرير المادّة (6) من القانون 44/2015، قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته بما تضمّنته: تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة مستقلّة ذات طابع قضائيّ، تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة، غير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة المصرف، وتسمّى في ما يلي هيئة التحقيق الخاصّة أو الهيئة. وتتألّف هيئة التحقيق الخاصّة من حاكم مصرف لبنان، وفي حال تعذّر حضوره، من ينتدبه من بين نوّابه (رئيساً)".


وسأل جرادة: "ما هو هذا القانون الذي يجعل من حاكم مصرف لبنان رئيساً لهيئة مولجة القيام بالرقابة عليه؟ وكيف لمجلس نيابي أن يمرّر هكذا مادّة قانونيّة تعطّل ذاتيّاً وعن سابق إصرار وتصميم أيّ إمكانيّة لمساءلة حاكم مصرف لبنان ومحاكمته؟".


أضاف: "ما الجدوى من قوانين مكافحة الفساد إن حملت في طيّاتها حمايات لمواقع في السلطة الحاكمة عبر منحها صلاحيّات التحكم بمسار العدالة وبمصير الأحكام؟ وما الجدوى من هيئة خاصة للتحقيق في المصارف، إذا لم تشكّل رادعاً لمن قام بتغطية جريمة تهريب أموال المودعين المحظيين إلى الخارج؟.


وأشار الى أن "هذه الفضيحة هالتنا، وحاولنا التصدّي لها، بتاريخ 25 تشرين الأول 2022، عبر تقديمنا إلى مجلس النوّاب اللبناني اقتراح قانون حمل رقم 1256/2022 لتعديل المادّة (6) من القانون 44/2015، "قانون مكافحة تبييض الأموال وتموّيل الإرهاب وتعديلاته"، غير أن مقترحنا لم يجد طريقه عبر هيئة المكتب إلى جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة. إلا أن ما كنا نحاول تفاديه قد برز اليوم كمعضلة لا يمكن حلها قبل عودة المجلس النيابي إلى دورته التشريعيّة، فها هي الدولة ممثّلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر قد قامت بالادعاء على مجموعة من الأشخاص من بينهم حاكم مصرف لبنان بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبيّ، وأتى من صلب طلباتها: ثانيا إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصّة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامّة التمييزيّة لتجميد حسابات المدّعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانيّة والأجنبيّة".


وسأل: "هل من مسؤول يشرح لنا كيف ستتمّ تلبية طلب القاضية هذا؟ وهل من مشرّع سيتحمّل مسؤوليته في تصحيح ما قد يكون غفل عنه من مواد قانونية غايتها تعطيل تطبيق القانون نفسه؟ علّنا بذلك نؤسّس لسيادة القانون في دولة ديمقراطية؟".

MISS 3