اسطفان: للتّراجع فوراً عن قرار تأجيل تقديم التّوقيت المحليّ

19 : 21

دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى "التّراجع فوراً عن قرار تأجيل تقديم التوقيت المحليّ"، وذلك في بيان جاء فيه:


"حضرة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعيداً من أي خلفيّة طائفيّة مقيتة، وإن كانت رسالتكم في هذا الإطار قد وصلت، وبصرف النظر عن التأثيرات السلبيّة لهذا القرار على المستوى التجاريّ وحركة الملاحة الجوية، فإننا ندعوكم إلى التراجع فوراً عن قرار تأجيل تقديم التوقيت المحلي للأسباب القانونية التالية:


نصّت المذكرة رقم 28 الّتي أصدرها الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 23 آذار على أنّه استناداً الى الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، تقرّر تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 5 المتخذ في 20/8/1998 المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف إعتباراً من الساعة صفر من آخر أحد من شهر آذار (أي منتصف ليل السبت 25 آذار) بحيث يتمّ تقديم الساعة ساعة واحدة في منتصف ليل 20/21 نيسان 2023.


وعرف لبنان تعديل التوقيت المحلي خلال الانتداب الفرنسي. وقد انتقلت هذه الصلاحيّة إلى السلطات الرسميّة اللبنانيّة مع بداية عهد الاستقلال، إذ كانت تتم بمرسوم يُصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء كالمرسوم مثلاً رقم 874 تاريخ 20 آذار 1944 الصادر عن الرئيس بشارة الخوري والقاضي بتقديم السّاعة 60 دقيقةً إعتباراً من السّاعة 23 و59 دقيقة من تاريخ 31 آذار 1944. واستمرّ العمل بهذه الآلية القانونيّة لتعديل التوقيت المحلّيّ. لكنّ طبيعة المرسوم اختلفت إذ باتت المراسيم المتعلّقة بهذا الموضوع تشير إلى صدوره بعد موافقة مجلس الوزراء كالمرسوم رقم 2886 تاريخ 30 تشرين الأوّل 1953 والمرسوم رقم 6868 تاريخ 20 حزيران 1961 وهو آخر مرسوم منشور في الجريدة الرسميّة.


إنّ كلّ هذه المراسيم كانت تصدرُ من دون الإحالة إلى أي قانونٍ أو نص تشريعيّ، ما يعني أنّ تعديل التوقيت المحلّيّ هي مسألة تنظيميّة تتعلّق بصلاحيات السلطة التنفيذيّة الّتي تمارسها مباشرةً من دون تدخّل من المشترع. وقد باتت هذه الصلاحيّة تُمارس اليوم بقرارٍ من مجلس الوزراء من دون الحاجة إلى صدور مرسوم بذلك عن رئيس الجمهوريّة. وهو ما يعكسه آخر قرار في هذا الشّأن والذي تشيرُ إليه مذكرة أمين عام مجلس الوزراء أي القرار رقم 5 تاريخ 20/8/1998 وهذا ما ينسجم مع الدستور اللبناني بعد تعديله سنة 1990 إذ كرست المادتان 17 و65 منه انتقال السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء. لكن المستغرب أن مذكرة الأمين العام لمجلس الوزراء تعلن تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 5 استناداً إلى موافقة استثنائية صادرة عن رئيس الحكومة، أي أن هذا الأخير قرر منفرداً الامتناع عن تطبيق قرار صريح اتخذته الحكومة المجتمعة أصولاً، ما يشكل تعدياً على الصلاحيات الدستورية للسلطة التنفيذية التي أناطها الدستور بمجلس الوزراء.


والمخالفة القانونية – الدستورية لا تكمن فقط في صدور هذا القرار عن جهة غير مختصة لكن أيضاً إستناد هذا القرار على موافقة استثنائيّة هي بدورها مخالفة للدستور.


لا تكتفي هذه المذكرة بمصادرة صلاحيات مجلس الوزراء ومخالفة الدستور لكنها أيضاً غير مفهومة من الناحية الدستورية".


MISS 3