أديب زخور بعد اجتماعه بوزير الاقتصاد: نطالب باستقالته

17 : 57

اجتمع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور ووفد من المحامين ضم الاستاذان دنيز الحج وجان بيار خليفة ووفد مصغر من سكان بيروت والمناطق، بوزير الاقتصاد راوول نعمة ، وقد سلّم الاستاذ زخور الوزير مذكرة وشرح له المشاكل والاسباب التي لا يوافقون بها على تبرير الغلاء المقدم من التجاروطالب بإجراءات فورية لتخفيض الغلاء في اسعار المأكولات والبضائع كافة على غرار ما حصل مع الصرافين، لانه من غير المقبول ان يتم تداول البضائع بأسعار صرف الدولار في السوق السوداء وتوقيف الصيارفة المخالفين، دون توقيف التجار والمحتكرين الذين يستعملون ذات السعر المخالف ويتاجرون بلقمة عيش المواطنين،

وأضاف لقد استمعنا الى تصريح أصحاب التجار والسوبرماركات، ونستغرب الزعم أن الخسائر تلحق بهم، الامر المردود شكلاً كونهم القطاع الوحيد الذي بقي يعمل دون انقطاع وصرف المواطنون كل اموالهم على السلع والمواد الغذائية بعد رفع اسعارها بشكل جنوني وغير مبرر وصنعوا الثروات من خلالها، وأموالهم بحوزتهم كاش نتيجة البيع والشراء وليست محجوزة في المصارف كما حال جميع المواطنين،

ولفتنا ان اصحاب التجار والسوبرماركات يصرحون بوضوح ان البضائع الموجودة لديهم وهي قديمة ومخزنة، ومشتراة على السعر 1515 ل.ل، ويصرون على بيع السلع استناداً الى سعر صرف السوق المخالف للقانون صراحة، وهذا اعتراف واضح بالمخالفات وبعدم جواز رفعهم للدولار وللسلع دون اي اذن الذي برر تدخلكم مباشرة وفقا للمرسوم 73/83. وان التبرير والزعم ان ارتفاع اسعار السلع، مربوط بارتفاع سعر الدولار، وبهدف الحفاظ على راسمالهم وتسبب الهيركات عليهم، هو أمر مردود، لانه يوجد اي قانون يسمح لهم برفع الاسعار تبعاً لسعر الدولار، وكل قول مخالف يؤدي الى هيركات يمارس على المستهلكين. وإن القانون منع وعاقب على من يخالف التداول بالسعر الرسمي وتم توقيف الصيارفة على اساسه، بخاصة ان تعاميم مصرف لبنان الزم الجميع بالتعاطي بتعاملهم بالسعر الرسمي وهو 1515 ليرة للدولار، الا من استثناهم بقرارات خاصة ومحددة وهم ليسوا بينها، وعلى سبيل المثال التعميم 148 و151 والتي في اسبابها الموجبة حماية محدودي الدخل، وبعكس هذا المنطق القانوني تعمّ الفوضى وستدفع بجميع القطاعات الى رفع اسعارها دون ضوابط لتصل الى المستشفيات والمدارس والجامعات والمطاعم وغيرها، وتكون كارثية على جميع المواطنين،

اضافة الى ان معظم البضائع تم دفعها بالعملة اللبنانية للتجار وللمزارعين اللبنانيين، كما ان معظم المزروعات هي لبنانية ولم يتم رفع اسعارها من المزارعين اللبنانيين، اضافة الى اسعار الحليب ومشتقاته من البان واجبان والبان والطيور والدجاج والبيض وقسم كبير من المواد الاستهلاكية، التي يتم استلامها من المزارعين اللبنانيين بالعملة الوطنية اللبنانية، والكثير من المنتوجات المزروعات اللبنانية يتم تصنيعها معلبات وتصنع في لبنان، ولكن عندما تصل الى التجار يتم رفعها دون اي ضوابط، ويجب ضبطها دون اية زيادة، ومن غير المقبول ان يعمل التجار هير كات بدورهم على المستهلكين ببيعهم على سعر صرف السوق الأمر المعاقب عليه، والمواطن وكافة القطاعات يقبضون ويتعاملون بالعملة على سعر الصرف الرسمي، واموالهم محجوزة ولا يمكن تمييز التجار أنفسهم عن المواطنين، والاهم ان الكثير من التجار واصحاب السوبرماركت يحسبون الدولار الذي يدفعه المواطن بـ1500 ليرة لبنانية، ويبعون البضاعة بسعر دولار السوق غير المحدد.

ويتوجب ان تمارس وزارة الاقتصاد دورها من خلال المادة 6 من المرسوم 73/83 التي اعطت الحق لوزير الاقتصاد والتجارة ان يعين الحد الاقصى لبدل الخدمات ولاسعار بيع السلع والمواد والحاصلات، وان يعين الحد الاقصى لنسب الارباح في بيعها.

اما القول على عدم قدرتهم مستقبلا على شراء مخزون، ، فهو مرود ايضا لان تجارتهم وارباحهم لم تتوقف، وإن القانون وضع حداً وسقفاً للربح يتراوح بين 5 و15% من سعر الكلفة على اساس السعر الاساسي والرسمي، وليس مضاعفة الاسعار لا على اساس الدولار ولا استناداً الى معطيات عشوائية غير قائمة لا اقتصاديا ولا قانوناً، بخاصة ان قانون النقد والتسليف الزم التعامل بالليرة اللبنانية، وتجارتهم تحمل المخاطرة في الربح والخسارة وقد لحقت بجميع اللبنانيين الخسائر نتيجةارتفاع سعر الدولار، ولا يوجد اي قانون يعطيهم الحق برفع الاسعار وممارسة اعمال الصيرفة وتحويل سعر بضائعهم الى العملة الاجنبية وبالاخص لسعر الدولار في السوق.

اما بالنسبة للسلع التي سوف يتم استيرادها لاحقاً حصراً، فإن القوانين والمراسيم لا تعطيهم الحق برفع الاسعار المستوردة بلا رقيب، بل يتوجب رفع سعر الكلفة فقط اذا وجدت وتحديدا على السعر الرسمي الا اذا تم دعمه من الحكومة، مع العلم انهم يصرحون على تعاملهم بالدولار مما يعني حيازتهم على العملات الاجنبية، ومن ثم تضاف نسبة الارباح بين 5 و15%، استناداً الى القرار 1/277 والذي أعيد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 تشرين الاول 2010، وبالتالي لن يتم في جميع الاحوال مضاعفة سعر البضاعة الجديدة المستوردة كون الزيادة تشمل الكلفة وليس مضاعفة الارباح عشوائياً مع التشديد ان تبقى المنتجات المحليّة دون اية زيادات، حيث سيتجه المواطن والمستهلك بشكل طبيعي لشرائها، ويجب عدم التهاون مع اية مخالفة لضبط الاسعار،

وقد نصت المادتان 14و 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 على ابطال حكمي لكل اعمال التجار والاتفاقات، والتي من شأنها ان تؤدي الى ارتفاع الاسعار، سواء اكان هذا ظاهرا او مستترا، ولا يجوز لهم التذرع بهذا البطلان ازاء الغير للتنصل من مسؤولياتهم. وبالتالي يتوجب الحجز على البضاعة والحكم بمصادرة كامل الكمية المحجوزة والحكم بمنع المخالف من مزاولة التجارة نهائيا او جزئياً والغرامات والحبس المنصوص عليها استناداً الى المادتين 4 و23 من المرسوم 73/83 المعدّل بتاريخ 1/8/1991، والتعويض على المواطنين واعادة الاسعار وتخفيضها الى سعرها الاساسي بعد أن أكد التجار وجود المخزون لديهم. بخاصة ان المادة 767 عقوبات و192 نقد وتسليف تعاقب كل شخص يرفض قبول النقود او التعامل بالعملة الوطنية، ومخالفة واضحة للمادة 766 عقوبات التي تعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة كل من اقدم على بيع بضاعة او طلب أجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة،

ونطالب معالي وزير الاقتصاد والنيابات العامة والمدعى العام المالي اجراء الرقابة بالتحرك عفواً، في المخالفات لقانون النقد والتسليف والتأثير على العملة الوطنية وزعزعتها ومخالفة القوانين والقرارات والتعاميم اعلاه، والتشدد في ضبط الاسعار من قبل الحكومة ووزير الاقتصاد والطلب الى الجمارك لوائح اسعار السلع ومقارنتها عند اللزوم بسعر المبيع في السوق، وهذه الخطة يجب اتباعها مع تحديد الاسعار بصورة صارمة، قبل خطة دعم السلع الاساسية استيراداً ومحلياً، وتحديد الاسعار ودعم السلة الغذائية.

وقد تفاجأ المجتمعون في نهاية الاجتماع بموقف الوزير بموافقته عل حق التجار بتحويل اسعار سلعهم على سعر الدولار في السوق 4200 ل.ل بعد استشارته لحاكم مصرف لبنان حسب زعمه، وهذا كاف للأسف لنطالب باستقالة وزير الاقتصاد.