رسم خروج على مغادري الأراضي اللبنانية

14 : 51

مطار

بدءاً من أمس بات يفرض رسم خروج على كل مغادر للأراضي اللبنانية بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 900 كلم كوجهة نهائية (بدل 1250 كلم في القانون السابق) . والرسوم هي:

- 50000 ل.ل. على كل مسافر من الدرجة السياحية،
- 110000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الاعمال،
- 150000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الاولى،
- 300000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرة خاصة.

واهم المطارات التي تقع ضمن شعاع 900 كلم على سبيل المثال لا الحصر هي:
مطارات سوريا، الاردن وتركيا باستثناء مطار اسطنبول، مطارات بغداد، النجف واربيل، في العراق، مطارات القاهرة، شرم الشيخ والاسكندرية في مصر.
اما الرسوم على الرحلات التي لا تتعدى 900 كلم كوجهة نهائية فهي:
- 50000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 75000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الاعمال.
- 100000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الاولى.
- 150000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات خاصة.

وكانت المديرية العامة للطيران المدني أعلنت عن ذلك في تعميم رقم 25/2 أصدرته أمس طلبت فيه الى جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، أخذ العلم ببدء سريان القرار بدءاً من 1 آب والذي اقره مجلس النواب اللبناني بموجب القانون رقم 143 تاريخ 31 تموز 2019 عطفاً على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.