سلامة يمنح المصارف ٦ أشهر لزيادة الرساميل

02 : 00

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لـ"رويترز" أن البنوك اللبنانية غير القادرة على زيادة رأس المال بنسبة 20 في المئة في نهاية شباط 2021 سيتعين عليها الخروج من السوق، مشيراً الى أن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار.

وكان مصرف لبنان أصدر أمس 4 تعاميم ، التعميم الأساسي رقم 154 للمصارف ولمفوضي المراقبة لدى البنوك، تضمن القرار رقم 13262 الإجراءات الإستثنائية لإعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان.

وجاء فيه "على كل مصرف أن يقوم بعملية تقييم عادل لموجوداته ومطلوباته تساعده على وضع خطة تمكنه من الإمتثال ولو بشكل متدرج لكل النصوص القانونية والأنظمة المصرفية المطبقة على المصارف لا سيما المتعلق منها بالسيولة والملاءة. وإعادة تفعيل نشاطاتها وخدماتها المعتادة لعملائها بما لا يقلّ عما كانت عليه في تشرين الأول 2019. وعلى المصارف تعزيزاً للسيولة لديها لا سيما لدى مراسليها في الخارج ان تقوم بحثّ عملائها الذين قام اي منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار او ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى الى الخارج خلال الفترة الممتدة من 1/7/2017 حتى تاريخ صدور هذا القرار على أن يودعوا في حساب خاص مجمد لمدة خمس سنوات مبلغاً يوازي نسبة 15% من القيمة المحوّلة.

ويعفى المصرف المعني من إجراء توظيف إلزامي لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية مقابل أي "حساب خاص". وعلى المصارف حثّ عملائها من المستوردين على التحويل من الخارج الى حساب خاص مبلغاً يوازي نسبة 15% من قيمة الإعتمادات المستندية المفتوحة في أي واحدة من السنوات الثلاث التالية: 2017 أو 2018 أو 2019. ويمكن دفع فوائد من دون التقيّد بسقوف الفوائد المحددة في القرار الصادر في 3/9/2019.

ويطبق ذلك على رؤساء واعضاء مجالس إدارة وكبار مساهمي المصارف وعلى الإدارات العليا التنفيذية للمصارف... وعلى كل مصرف خلال مهلة تنتهي في 28/2/2021 ان يكوّن حساباً خارجياً حراً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقلّ في أي وقت عن نسبة 3% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية لديه كما هي في 31/7/2020. كما يجب إدراج كامل أسهم المصرف والتداول بها حصراً في البورصة في لبنان، ويمكن تحويل ثمن بيع الأسهم المتداولة في البورصة وثمن بيع سندات الدين الدائمة القابلة للتداول والإسترداد الى الخارج اذا تمت عملية البيع بأموال جديدة.

تعميم 567

كما اصدر تعميماً وسيطاً رقم 567 للمصارف والمؤسسات المالية ولمفوضي المراقبة، ويفرض القرار الوسيط رقم 13259، على المصارف آلية لتكوين المؤونات مقابل محافظها من التوظيفات السيادية اذ فرض عليها تكوين المؤونات تدريجياً خلال فترة 5 سنوات، والإفصاح عن مجموع المؤونات التي سيعمد الى تكوينها...

وأوجب على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عدم تخفيض تصنيف ديون العملاء المتأثّرين سلباً نتيجة "كورونا". وطالب المصارف بعدم توزيع أنصبة الأرباح على حملة الأسهم عن العامين 2019 و 2020، وزيادة أموالها الخاصة خلال مدة أقصاها 31/12/2020 بنسبة 20% من حقوق حملة الأسهم العادية وذلك عبر أدوات جديدة من أي نوع من الأدوات الرأسمالية بالعملات الأجنبية.

تعميم 568

كما اصدر "المركزي" تعميماً وسيطاً رقم 568 للمصارف والمؤسسات المالية يتضمن قراراً وسيطاً رقم 13260 عن عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة. فأوجب على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الأقساط أو الدفعات المستحقة بالعملات الأجنبية الناتجة عن قروض التجزئة بما فيها القروض الشخصية بالليرة اللبنانية على اساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (بقيمة وسطية 1507.5 ليرة للدولار) شرط: ألا يكون من غير المقيمين، ألا يكون لديه حساب بهذه العملة الأجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الأقساط، وألا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل 800 ألف دولار ومجموع قرض التجزئة الأخرى 100 ألف دولار.

تعميم 569

كما اصدر تعميماً وسيطاً رقم 569 للمصارف والمؤسسات المالية حول مساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت ويتضمن القرار الوسيط رقم 13261، أنه في حال تلقى المقترض أي تعويضات أو منح او مساعدات من هيئات الإغاثة... عليه تسديدها كلياً أو جزئياً لقاء القرض الإستثنائي الممنوح له. ويمكن بناء على طلب العميل دفع القروض الإستثنائية لعملاء المصارف بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق المعتمد في المنصّة الإلكترونية لعمليات الصرافة وذلك لمرة واحدة بحد اقصى لا يتجاوز مبلغ 15 ألف دولار.


MISS 3