تعميم للنائب العام التمييزي عن تبيان الاصول الواجبة في استجواب محامين وملاحقتهم جزائيا

14 : 38

صدر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تعميم يتعلق بتبيان الاصول الواجب اتباعها في استجواب المحامين وملاحقتهم جزائيا، مع المحافظة على قواعد الحصانة، جاء فيه:

"تأكيدا للتعميم الصادر بالرقم 31/ص/92 تاريخ 12/10/1992 وتكرارا له ، وبما أن المادة 74 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة تحدد الحصانة والضمانات التي يتمتع بها الاساتذة المحامون وتبين الاصول الواجب اتباعها في ملاحقتهم جزائيا، فاننا نطلب الاتي :

أولا: يمنع إستجواب المحامي من قبل أي مرجع كان من الضابطة العدلية وان يتولى قضاة النيابة والتحقيق القيام بانفسهم بهذا الاستجواب ومع المحافظة على قواعد الحصانة.

ثانيا: ان يطلع افراد الضابطة العدلية النائب العام المختص فورا على وقوع الجرم المشهود الذي قد يقترفه أحد المحامين ليتولى النائب العام إتخاذ التدابير والاجراءات القانونية بنفسه او بواسطة أحد معاونيه.

ثالثا: بعدم إستجواب المحامي بأي صفة كانت عن طريق (الاستنابة القضائية الموجهة للضابطة العدلية.,

رابعا: عند موافقة المحامي على ان يستجوب من قبل الضابطة العدلية بان يدلل على هذه الموافقة بتصريح طي موقع منه يضم الى ملف التحقيق.

خامسا: ابلاغ هذا التعميم لمن يلزم بما في ذلك حضرة نقيب المحامين".

MISS 3