القرار 1595

19 : 03

إعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 7 نيسان 2005، القرار رقم 1595 الخاص بتأليف لجنة تحقيق دولية في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، مؤكدًا دعمه سيادة لبنان واستقلاله وسلامته الإقليمية، كما أنشأ لجنة لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها بخصوص جريمة اغتيال الرئيس الحريري في 14 شباط 2005.

وفي ما يلي النص الكامل لقرار مجلس الامن رقم 1595:

إن مجلس الأمن،

- إذ يكرر تأكيد دعوته إلى الاحترام الصارم لسيادة لبنـان وسـلامته الإقليميـة ووحدتـه واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية للحكومة اللبنانية

- وإذ يؤيد رأي الأمين العام، المعرب عنه في رسالته المؤرخـة ٢٤ آذار ٢٠٠٥ الموجهـة إلى رئـيس مجلـس الأمـن، والـذي مـؤداه أن لبنـان يجتـاز فتـرة صـعبة وحساسـة، وأنـه يتحتم على جميع المعنيين التصرف بأقصى قـدر مـن ضـبط الـنفس، وأنـه ينبغـي تقريـر مسـتقبل لبنان بالوسائل السلمية دون سواها

- وإذ يؤكد مجددا إدانته القاطعة لعملية التفجير الإرهابية الـتي حصـلت في ١٤ شـباط ٢٠٠٥ في بــيروت - لبنــان، وأدت إلى مصــرع رئــيس الــوزراء اللبنــاني الأســبق رفيــق الحريري وآخرين وإلى إصابة العشرات بجروح

- وإذ يدين ما أعقبها من اعتداءات في لبنان، وقـد درس تقريـر بعثـة تقصـي الحقـائق الموفـدة إلى لبنـان للتحقيـق في ملابسـات هـذا العمل الإرهابي وأسـبابه وعواقبـه، والذي أحالـه الأمـين العـام إلى مجلـس الأمـن بعد البيان الذي أدلى به رئيس المجلس في ١٥ شباط ٢٠٠٥

- وإذ يلاحـظ مـع القلـق مـا خلصـت إليـه بعثـة تقصـي الحقـائق مـن أن عمليـة التحقيـق اللبنانية تشوبها عيوب جسيمة تفتقر إلى القـدرة والالتـزام الضـروريين للتوصـل إلى نتيجـة مُرضية وذات صدقية

- وإذ يلاحـظ أيضـا في هـذا السـياق مـا رأتـه البعثـة مـن أن كشـف النقـاب عـن جميـع جوانب هذه الجريمة الشنيعة يستلزم إجراء تحقيق مستقل دولي تتوافر له سلطة تنفيذيـة ومـوارد ذاتية في جميع مجالات الخبرة ذات الصلة

- وإذ يضــع في اعتبــاره إجمــاع الشــعب اللبنــاني علــى المطالبــة بالكشــف عــن هويــة المسؤولين عـن الجريمـة ومحاسـبتهم، وإذ يعـرب عـن اسـتعداده لمسـاعدة لبنـان في البحـث عـن الحقيقة

- وإذ يرحب بموافقة الحكومة اللبنانيـة علـى القـرار الـذي سـيتخذه مجلـس الأمـن بشـأن إنشاء لجنة مستقلة دولية للتحقيق، وإذ يرحب أيضا باستعدادها للتعاون التام مع هـذه اللجنـة في إطار سيادة لبنان ونظامه القـانوني، علـى النحـو الـذي أُعـرب عنـه في الرسـالة المؤرخـة ٢٩ آذار ٢٠٠٥ الموجهة من القائم بالأعمال بالنيابة للبنـان لـدى الأمـم المتحـدة إلى الأمـين العام

1- يقـرر، انسـجاما مـع رسـالة القـائم بالأعمـال بالنيابـة للبنـان المـذكورة أعـلاه، إنشاء لجنة مستقلة دولية للتحقيق تتخـذ مـن لبنـان مقـرا لهـا، لمسـاعدة السـلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في جميع جوانب هذا العمل الإرهابي، بما في ذلـك المسـاعدة في تحديد هوية مرتكبيه ومموليه ومنظميه والمتواطئين معهم

2- يكرر تأكيد دعوته الحكومة اللبنانية إلى أن تقدم إلى العدالة مـرتكبي الـتفجير الإرهـابي الـذي حـدث في ١٤ شـباط ٢٠٠٥ ومنظميـه ومموليـه ويطلـب إلى الحكومـة اللبنانية أن تكفل مراعاة نتائج واستنتاجات تحقيقات اللجنة مراعاة تامة

3- يقرر، ضمانًا لفعالية اللجنة في القيام بواجباتها، أنه ينبغي للجنة:

- أن تلقى تعاونًا تامًا من جانـب السـلطات اللبنانيـة بمـا في ذلـك إتاحـة فـرص الوصـول بشـكل كامـل إلى جميـع مـا في حـوزة هـذه السـلطات مـن معلومـات وأدلـة وثائقيـة ومادية واردة في شهادة الشهود

- أن تكون لها سلطة جمع أي معلومات وأدلة إضافية، وثائقية وماديـة علـى حـد سـواء، متصلة بهذا العمل الإرهابي، فضلا عن إجـراء مقـابلات مـع جميـع المسـؤولين وغيرهـم من الأشخاص في لبنان، ممن ترى اللجنة أن لهم أهمية في التحقيق

- أن تتمتع بحرية التنقل في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، بمـا في ذلـك الوصـول إلى جميـع المواقع والمرافق التي ترى اللجنة أنها ذات صلة بالتحقيق

- أن تــوفر لهــا التســهيلات اللازمــة لأداء مهامهــا، وأن تُمــنح، هــي وأمــاكن عملــها وموظفيهـا ومعـداتها، الامتيـازات والحصـانات الـتي تحـق لهـا بموجـب اتفاقيـة امتيـازات الأمم المتحدة وحصاناتها

4- يطلـب إلى الأمـين العـام التشـاور بشـكل عاجـل مـع الحكومـة اللبنانيـة بغيـة تسهيل إنشاء اللجنـة وعمـلها وفقـا لولايتـها واختصاصـاتها علـى النحـو المـذكور في الفقـرتين ٢ و ٣ أعـلاه، ويطلـب إليـه أيضـا أن يقـدم تقريـرًا إلى المجلس وفقـًا لـذلك وأن يشـعره بتـاريخ شروع اللجنة في كامل عملياتها

5- يطلب كذلك إلى الأمين العام، بصرف النظر عن الفقرة ٤ أعـلاه، أن يتخـذ دون تأخير الخطـوات والتـدابير والترتيبـات اللازمـة للتعجيـل في إنشـاء اللجنـة وقيامهـا بعملـها علــى نحــو تــام، بمــا في ذلــك تعــيين مــوظفين حيــاديين ومحنّكين يملكــون المهــارات والخــبرات المناسبة

6- يعطـــي توجيهاتـــه إلي اللجنـــة بتحديـــد الإجـــراءات المتعلقـــة بالاضطلاع بتحقيقها، مع مراعاة القانون اللبناني والإجراءات القضائية اللبنانية

7- يطلـب إلى جميـع الـدول وجميـع الأطـراف أن تتعـاون تعاونًـا تامـًا مـع اللجنـة وعلى وجه الخصوص أن تزودها بأي معلومات ذات صلة قد تكون في حوزتها تتعلـق بالعمـل الإرهابي المذكور أعلاه

8- يطلب إلى اللجنة أن تنجز أعمالها في غضون ثلاثة أشهر من تـاريخ شـروعها في كامل عملياتها حسبما يُبلِّغ به الأمين العام، ويأذن للأمين العام بأن يمدد عمـل اللجنـة فتـرة أخرى لا تتعدى ثلاثة أشهر، إذا ما ارتأى ذلـك ضـروري لـتمكين اللجنـة مـن إنجـاز تحقيقها، ويطلب إليه أن يُبلّغ مجلس الأمن وفقا لذلك

9- يطلب إلى اللجنة أن تقدم تقريرًا إلى المجلس عـن نتـائج تحقيقهـا، ويطلـب إلى الأمين العـام أن يطلـع مجلـس الأمـن شـفويًا علـى آخـر مسـتجدات التقـدم الـذي تحـرزه اللجنـة وذلك كل شهرين خلال عمليات اللجنة أو بشكل أكثر تواترًا إذا لزم الأمر.

MISS 3