المرسوم 6433

13 : 57

في 1 تشرين الأول 2011، صدر المرسوم رقم 6433، الذي حدّد المنطقة الإقتصاديّة الخالصة للجمهوريّة اللبنانيّة.



وفي 12 نيسان 2021، وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، ووزيرا الدفاع زينة عكر، والأشغال العامة والنقل ميشال نجار، مشروع المرسوم القاضي بتعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية والمنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان، وأرسلته الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى قصر بعبدا، لأخذ الموافقة الإستثنائية عليه، وإصداره بسبب تعذّر اجتماع مجلس الوزراء حينها، بما أنّ الحكومة كانت تتولّى تصريف الأعمال.



إلا أنّ الرئيس عون لم يوقع حتى اليوم المشروع الذي ينصّ على تعديل المرسوم 6433، والذي يصحّح حدود لبنان البحرية جنوباً من الخط 23 إلى الخط 29، ويعدّل مساحة حدوده البحرية مع إسرائيل ليصبح بذلك حجم المنطقة التي يطالب بها، 2290 كيلومتراً بدلاً من 860 كيلومتراً في منطقة بالبحر المتوسط يعتقد أنها غنية بالنفط والغاز، كما يعطي التعديل لبنان الحقّ في التفاوض على نسبة من حقوقه في حقل كاريش.


وفي ما يلي النص الحرفي للمرسوم 6433 الصادر في 1 تشرين الأول 2011:

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 22/4/1994 (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)،

بناء على القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 (تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية) لا سيما المواد 6 و7 و16 و17 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2011،

يرسم ما يأتي:



المادة الأولى:

تقع المنطقة الإقتصادية الخالصة وراء البحر الإقليمي وتشمل كامل المنطقة المتاخمة وتمتد باتّجاه أعالي البحار، مقاسة من خط الأساس استناداً الى أحكام اتّفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.



المادة الثانية:

حدّدت المنطقة الإقتصادية الخالصة في الجمهورية اللبنانية وفق لوائح إحداثيات النقاط الجغرافية المرفقة بهذا المرسوم (الملحق رقم 1) وذلك من الجهات الثلاث الجنوبية والغربية والشمالية كما هي موضحة على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدميرالية البريطانية (Admiralty) رقم 183 (رأس التين الى اسكندرونة).



المادة الثالثة:

يمكن مراجعة حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة وتحسينها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقاً للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية.



المادة الرابعة:

يكلف رئيس مجلس الوزراء أو من يفوّضه باتّخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ كافة الجهات المعنية لا سيما منها الدوائر المختصة في الأمم المتحدة.

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية (نشر في العدد الصادر بتاريخ 13 تشرين الأول 2011).