مزاد علنيّ لبيع أرقام لوحات الآليات المُميّزة

17 : 12

صدر عن رئيس لجنة إجراء المزادات العلنيّة لبيع أرقام لوحات الآليات المميّزة بيان، جاء فيه: 


"أولاً: تُطرح الأرقام المميّزة المدرجة في الجدول التالي للبيع بالمزاد العلني:

الرقم التسلسلي رقم اللوحة بدل الطرح*

1 666 Y/ 45,000,000 ل.ل.

2 1111 M/ 27,000,000 ل.ل.

3 77777 Y/ 20,000,000 ل.ل.

4 555555 Y/ 13,500,000 ل.ل.


* المحدّد لكلّ فئة وفقاً للجدول المُلحق بالمادّة 154-1 من القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) وتعديلاته.


ثانياً: تعقد جلسة لبيع الأرقام المميّزة المُحدّدة في المادّة الأولى بالمزايدة العلنيّة في قاعة بلديّة الحُصين – قضاء كسروان، وذلك في تمام السّاعة 15:30 من يوم الخميس الواقع فيه 22/09/2022.


ثالثًا: على مَن يرغب بشراء رقم من الأرقام المميّزة المعروضة للبيع في المادّة الأولى من الإعلان أن يتقدَّم من أمين سرّ اللجنة أيمن عبد الغفور (رئيس مصلحة تسجيل السّيارات والآليّات) في مكتبه الكائن في مبنى مصلحة تسجيل السّيّارات والآليات في الدكوانة، في مهلةٍ أقصاها السّاعة 15:30 من يوم الأربعاء الواقع فيه 21/09/2022، شخصياً أو بواسطة وكيله القانونيّ (بموجب وكالةٍ خاصّة تتناولُ المشاركة في المزاد)، بطلب وفقاً للأنموذج المرفق ربطاً بهذا الإعلان على أن يضمّ إليه المستندات التالية:


أ‌- صورة عن الهويّة أو إخراج قيد إفرادي لا يتعدّى تاريخ إصداره ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب في حال كان المستدعي شخصاً طبيعيّاً.

ب‌- صورة مصدّقة عن الإذاعة التجاريّة في حال كان المستدعي شركة وصورة عن هوية المفوّض بالتوقيع.

ت‌- صورة عن الوكالة وعن هويّة الوكيل في حال تقدّم الوكيل بالطلب نيابة عن موكله.

ث‌- شيك مصرفي أو كفالة مصرفيّة بقيمة بدل الطرح مسحوب لأمر هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.


رابعاً: يستحصل المستدعي الذي تقدم بالطلب أعلاه مرفقًا بكامل المستندات المطلوبة على إيصال يجيز له الإشتراك بالمزايدة حصرًا عن الرقم الذي تقدّم بطلب المزايدة من أجله. لا يمكن للشخص الواحد الإشتراك في المزايدة على أكثر من رقم في الجلسة الواحدة.


خامساً: لا تُجرى المزايدة على كل رقم من الأرقام المطروحة للبيع إلا إذا زاد عدد المشاركين عن الثلاثة وإلا أُجّل طرح هذا الرقم للبيع في المزاد العلني إلى تاريخ لاحق يحدّده رئيس اللجنة على أن تجري إجراءات الإعلان مجدّدًا وفقًا للأصول.


سادساً: تنظّم اللجنة محضراً بالإجراءات وترفعه إلى وزير الداخليّة والبلديات مع القرارات التي تتّخذُها والرامية إلى منح كل رقمٍ مميز إلى الزائد الفائز. يُصادق الوزير على القرارات ويُعطى الزائد الفائز نسخة عن القرار الذي يخصّه وترسل نسخة ثانية إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مرفقة بالكفالة أو الشيك المصرفي.


سابعاً: في إصدار صك التخصيص

تنفّذ هيئةُ إدارة السّير والآليّات والمركبات القرارات التي صادق عليها الوزير وتصدر صك تخصيص بالرقم المميّز الذي يُسلّم إلى الزائد الفائز بعد أن يكون هذا الأخير قد أودع بموجب شيك مصرفي الفارق بين الثمن النهائي وبدل الطرح في حال كان قد تقدّم سابقاً بشيك مصرفي، وبكامل الثمن في حال كان قد تقدّم سابقاً بكفالة مصرفية (تعاد له الكفالة)، وبعد أن يكون قد أبرز إيصالًا يثبت بموجبه تسديد الرسم على المزايدات للبلدية المختصة وقدره 2,5 % من الثمن النهائي.


ثامناً: للمزايد الخاسر أن يسترجع الكفالة أو الشيك الذي أودعه أمانة سرّ اللجنة بعد إنتهاء جلسة المزاد لقاء توقيعه على إيصال يثبت إستلامه أصل الشيك أو الكفالة.


تاسعاً: في حال لم يقم الزائد الفائز بدفع قيمة الفارق بين الثمن النهائيّ وقيمة الطرح أو إيداع الثمن خلال فترة 15 يوماً من تاريخ تزويده بنسخة عن القرار الخاص به، تعاد عملية الطرح للرقم في المزاد العلني وفق الآلية المحددة.

يتحمل الفائز الناكل الفرق بين ثمن المزاد الأول وثمن المزاد الثاني بالإضافة إلى النفقات المترتبة على إجراء المزاد الثاني (في الحالة التي يكون فيها ثمن المزاد الثاني أدنى من ثمن المزاد الأول). ويعاد له الشيك أو الكفالة بعد دفعه كامل هذه المبالغ.