المجلس الدستوريّ يردُّ 4 طعونٍ نيابيّة

15 : 38

أصدر المجلس الدستوري الذي التأم في مقره بتاريخ 3/11/2022، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم، قرارات نهائية برد الطعون في المراجعات التالية :

قرار رقم: 8/2022، المستدعى: ايلي خليل شربشي - المرشح عن مقعد الأقليات -دائرة بيروت الأولى،

المستدعى ضدها: سينتيا زرازير-النائب المعلن فوزها عن مقعد الأقليات - دائرة بيروت الأولى.

-قرار رقم: 9/2022 :

المستدعية: جوزفين زغيب، المرشحة عن المقعد الماروني في دائرة كسروان جبيل، وكيلتها الاستاذة فاديا غانم.

المستدعى بوجهه: فريد هيكل الخازن، المعلن فوزه عن المقعد الماروني في كسروان- جبيل، وكيله الاستاذ ميشال قليموس.

المستدعى بوجهه: فريد هيكل الخازن، المعلن فوزه عن المقعد الماروني في كسروان- جبيل، وكيله الاستاذ ميشال قليموس.

قرار رقم: 10/2022 المراجعة رقم: 8/و

أمل حكمت أبو زيد، المرشح عن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الاولى (جزين)، وكيله الاستاذ فادي الحداد.

المستدعى بوجهه: سعيد سليمان الأسمر، المعلن فوزه عن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الاولى، وكيله الاستاذ سعيد مالك.

قرار رقم: 11/2022 المراجعة رقم: 9/و

المس تدعي ة: زينة كمال منذر-المرشحة الخاسرة عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية.

المستدعى ضدهما: فيصل الصايغ-النائب المنتخب عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية.

القرار 8

وجاء في القرار رقم: 8 /2022، رقم المراجعة:6/و تاريخ: 14/6 /2022:

المستدعي: المحامي ايلي خليل شربشي-المرشح عن مقعد الأقليات-دائرة بيروت الأولى.

المستدعى ضدها: سينتيا زرازير-النائب المعلن فوزها عن مقعد الأقليات- دائرة بيروت الأولى.

إن المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه بتاريخ 3 /11/2022، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير،

تبيّن أنّ المحامي ايلي خليل شربشي، المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية التي جرت في شهر أيار 2022، عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى، قدّم استدعاء سجّل في قلم المجلس بتاريخ وروده تحت الرقم 6/و، بتاريخ 14/6/2022، بوجه المستدعى ضدها المعلن فوزها عن المقعد اياه، طلب بموجبه:

ابطال نيابة المستدعى ضدها، بعد إعادة احتساب الحواصل وتوزيع المقاعد على أساس إعادة الفرز، وبالنتيجة الحكم بفوزه عن المقعد المذكور.

وإلا استطراداً، ابطال العملية الانتخابية وإعادة الانتخاب في الدائرة المذكورة.

وأكثر استطراداً، إعلان عدم صفة وأهلية المطلوب الطعن بوجهها للترشح عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى، لاعترافها الشخصي والعلني والواضح والصريح بعدم انتمائها الفعلي والواقعي والحقيقي لأي من الطوائف المسماة أقليات، كونها تنتمي، الى الطائفة الانجيلية الكريمة المخصص لها مقعد مستقل في دائرة بيروت الثانية.

وعرض ما يلي:

- أنه تقدّم بطلب ترشحه الى الانتخابات النيابية التي حددت بتاريخ 15/5/2022، عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى.

- خلال عملية الفرز، وبنتيجة المحاضر، تبين حصول اللائحة التي ينتمي اليها على حاصلين والكسر الأعلى، أي فوز ثلاثة مرشحين وهم: المرشح عن المقعد الأرثوذكسي غسان حاصباني والمرشح عن أحد المقاعد الأرمنية الأرثوذكسية الثلاثة، جهاد بقرادوني، وهو -أي المستدعي- عن مقعد الأقليات.

- بنتيجة ممارسة الضغوط الإعلامية والسياسية على لجان القيد، تمّ التلاعب بالنتائج وذلك ابتداء من إلغاء أصوات تفضيلية للائحة "بيروت نحن لها" التي ينتمي اليها، وتسجيل أصوات تفضيلية للائحة المستدعى ضدها "لوطني"، وانتهاء باختفاء أحد الأقلام الصادرة نتيجته لمصلحة لائحته، وهو القلم رقم 11 في مدرسة العازرية، غرفة رقم 3، وقيام رئيسة لجنة القيد بالغائه رغم إبراز صورة عن المحضر الموقع من رئيس القلم والمندوبين والذي ظهر مجدداً بعد صدور النتائج، ما دفعه الى تسجيل طعن على المحضر.

- إن أكثر من مغلف من مغلفات الاغتراب وصلت وهي غير مختومة بالشمع الأحمر، وقد رفض رؤساء لجان القيد، بالرغم من اعتراض المندوبين، الغاء هذه الأقلام بالرغم من الشكوك حول صحة ما تضمنته بسبب التلاعب الحاصل في المغلفات.

- بالرغم من كل ذلك، بقي المستدعي هو الأول بين كل مرشحي الأقليات في اللوائح الستة المتنافسة.

وأدلى تأييداً لمطالبه بالأسباب القانونية التالية:

إن المراجعة الحاضرة مقدمة ضمن المهلة القانونية مستوفية الشروط الشكلية كافة فتكون مقبولة شكلاً.

إن المخالفات المرتكبة خلال عمليات الفرز وإعادة الفرز في الأقلام المشكو منها تستوجب الغاء نتائج الأقلام التي وصلت غير مختومة بالشمع الأحمر، كما وإعادة فرز الأقلام حيث حصل تلاعب بالنتائج بين محاضر الفرز ولجان القيد، كما والتدقيق في صحة اختفاء محضر القلم رقم 11، غرفة رقم 3، مدرسة اللعازارية، وواقعة ظهوره مباشرة بعد إعلان النتائج وإلغاء نتائجه. الأمر الذي يغير نتيجة الحاصل ويعيد الأمور الى نصابها، ويؤدي الى ابطال نيابة المطلوب الطعن بوجهها وإعلان فوزه بمقعد الأقليات.

إنه يقتضي اعلان بطلان ترشح المطلوب الطعن بوجهها، لعدم الصفة، اذ انها تقدمت بترشحها عن مقعد الأقليات على اعتبار ان قيودها تشير الى أنها سريان كاثوليك في حين أنها تنتمي الى الطائفة الانجيلية التي لا تنضوي ضمن فئة الأقليات.

وتبين أن الاستدعاء أبلغ من رئاسة مجلس النواب، ووزارة الداخلية والبلديات كما أبلغ من المستدعى ضدها بتاريخ 22/6/2022 وأن هذه الأخيرة وكيلها المحامي جان عقل قدّمت مذكرة في 7/7/2022 وطلبت قبولها ورد الطعن شكلاً:

- لعدم تقديمه كاستدعاء ولمخالفته المادة 25 من القانون رقم 250/93 والمادة 46 من القانون رقم 243/2000،

- لعدم تقديمه من قبل كامل أعضاء لائحة "بيروت نحن لها" لأن ما يطالب به المستدعي هو حواصل وليست أصواتا تفضيلية له.

واستطراداً رده في الأساس لعدم صحة وثبوت أقوال المستدعي وإعلان صحة نيابتها.

وأدلت بما يلي:

أنها ترشحت الى الانتخابات النيابية، دورة 2022، عن المقعد المخصص للأقليات في دائرة بيروت الأولى، وقد جرى قبول طلبها هذا من قبل وزارة الداخلية والبلديات بعد التثبت أصولا من مطابقة ملفها للشروط القانونية، لاسيما لناحية انتمائها لمذهب السريان الكاثوليك الذي يخولها الترشح عن مقعد الأقليات.

أن لائحة "لوطني" التي ترشحت ضمنها فازت بحاصل انتخابي وكسر أعلى وفقاً لقانون الانتخابات، ففازت هي بموجبه عن مقعد الأقليات.

أن المستدعي شوه الوقائع بشأن القلم رقم /11/، إذ بعدما جرت عملية الفرز، ورد الظرف العائد للقلم رقم /11/، وقد تبين لرئيسة لجنة القيد الابتدائية أن الظرف كان مفتوحاً، يحتوي فقط على الأوراق الانتخابية وموقع من أحد أعضاء لجنة الفرز التابعة للقلم دون سواه، ولم يُعثر فيه على محاضر الانتخاب ولوائح الشطب ولوائح الفرز والمظاريف، فقامت بإلغائه.

إن المستدعي اختار عينة من الأقلام التي تناسبه وتناسب لائحته وزعم، بدون أي دليل حسي وحيادي، أن نتائجها مخالفة أو مزورة أو تمّ التلاعب بها وقد أورد، دعما لمزاعمه هذه، مستندات حزبية تشير الى فرز عدد من الصناديق ومن ثم قارنها بنتيجة القلم الذي جرى فرزه من قبل اللجنة.

واستطراداً، أورد المستدعي عدداً من الأقلام وادعى حصول التزوير فيها بدون أن يقدم اثباتات على ذلك بدليل:

- إنه لم يبرز أي اعتراض من المندوبين على أعمال الفرز سواء في الأقلام او امام لجان القيد، وانما أورد مستندات حزبية تشير الى حصول عدد من المخالفات او الى احتساب غير مطابق لنتيجة الفرز.

- إنه لم يقم بتفصيل المخالفات بشكل دقيق، بل طالب بإلغاء أصوات وصناديق وإعادة احتساب البعض منها، بما يخدم مصلحته فقط، وليس ما يثبت عدم صحة العملية الانتخابية ككل، اذ أنه احتسب من الأصوات ما يعود فقط للائحتين متنافستين من أصل ستة.

لم يقدّم المعترض أي دليل على أن مجمل العملية الانتخابية في دوائر المقيمين والاغتراب قد شابتها المخالفات الجسيمة التي تبرر إعادة الانتخاب. فالأصوات المشكو منها لا تشكل، فيما لو ألغيت او احتسبت، ما يؤثر على نتيجة الانتخاب في الدائرة ككل. الأمر الذي يقتضي معه رد طلب إعادة اجراء العملية الانتخابية برمتها لعدم ثبوت ما يبرره ولعدم قانونيته ولأنه يخالف نظام الانتخاب النسبي.

وبتاريخ 21/7/2022 جرى تكليف وزارة الداخلية والبلديات بإيداع المجلس بعض المغلفات والمستندات التي لها علاقة بالطعن وتكليف المستدعية بإبراز بعض المستندات.

وتبين انه بتاريخ 18/8/2022 وردت المستندات المطلوبة من وزارة الداخلية والبلديات ومن ضمنها طلب ترشح المستدعى ضدها مع مرفقاته ومنها نسخة اخراج القيد الذي اعتمد في إعطائها التصريح بالترشح.

وبتاريخ 30/8/2022، أبرزت المستدعى ضدها نسخاً طبق الأصل عن بيان قيدها الافرادي صادر في 23/8/2022، وإخراج قيد عائلي صادر في 22/8/ 2022، وبيان قيد عائلي لجدها صادر في 22/8/2022،

بناء عليه

أولاً- في الشكل:

حيث إن المستدعى ضدها تدلي بأن استدعاء الطعن مستوجب الرد شكلاً لعدم تقديمه بموجب استدعاء، ولعدم تقديمه من جميع مرشحي لائحة "بيروت نحن لها"،

لجهة عدم تقديم الطعن بموجب استدعاء:

حيث إن أصول المحاكمات لدى المجلس الدستوري، سواء كان ذلك في اطار اختصاصه في الرقابة على دستورية القوانين، او في اطار النظر في الطعون والنزاعات الناشئة عن الانتخابات النيابية، هي أصول خاصة تستمد خصوصيتها من طبيعة الصلاحيات المناطة بالمجلس وطبيعة المراجعات التي تقدّم اليه،

وحيث إنه يتبين من مجمل نصوص قانون انشاء المجلس رقم 250/93 ولاسيما المواد 24 و25 و27 منه، وكذلك المادة 46 من أحكام نظامه الداخلي، أن الطعن في صحة نيابة نائب منتخب يجب أن يقدم بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية ذاتها الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب أصولا في دائرته تحت طائلة رد الطلب شكلاً على أن يوقع منه شخصياً أو من محام بالاستئناف... ويذكر في الطلب أو الاستدعاء المذكور اسم المعترض وصفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيها واسم المعترض على صحة انتخابه والأسباب التي تؤدي الى ابطال الانتخاب، وترفق بالطعن الوثائق والمستندات التي تؤيد صحة الطعن،

وحيث إن النصوص المبينة أعلاه استعملت على حد سواء كلمات "الطعن" و"طلب" و"استدعاء" و"اعتراض" بدون أي تمييز بينها ولم تحدد أصولا خاصة لكل منها، بل اكتفت ببيان المعلومات المطلوب أن يتضمنها الطلب او الطعن او الاستدعاء او الاعتراض على صحة الانتخاب،

وحيث إن المستدعي تقدم بالطعن الحاضر وفق الأصول وقد وقعه شخصياً وضمّنه كل ما فرضته النصوص ذات الصلة من معلومات وأسباب ومستندات من شأنها، برأيه، أن تؤدي الى ابطال انتخاب المستدعى ضدها. فيكون السبب المدلى به لهذه الجهة في غير محله القانوني ومستوجباً الرد.

لجهة عدم تقديم الطعن من جميع مرشحي لائحة "بيروت نحن لها":

حيث إنه يحق للمرشح الخاسر أن يطعن في صحة نيابة المرشح المنافس المعلن فوزه له في الدائرة الانتخابية نفسها، بغض النظر عن عدد الأصوات التي نالها، كون الطعن هو في صحة الانتخاب،

وحيث إن قانون الانتخاب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 اعتمد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي، الذي أدّى الى تنافس، بين لوائح المرشحين على المقاعد النيابية في الدائرة الانتخابية بغية تحديد عدد المقاعد التي فازت بها كل من اللوائح التي نالت الحاصل الانتخابي، كما أدى ومن خلال التصويت التفضيلي لكل من المرشحين، الى حصول تنافس بين المرشحين المنتمين الى لوائح متنافسة، وبين المرشحين على اللائحة نفسها أيضاً، بغض النظر عن المقاعد المرشحين عنها،

وحيث إن الترشح على اللائحة شرط أساسي للاعتداد به، وقد فرضته الآلية المعتمدة في النظام النسبي، لأن المقاعد توزع، في المرحلة الأولى، على اللوائح المؤهلة ووفق الحاصل الانتخابي النهائي،

وحيث إن التنافس أصبح بالتالي شاملا اللوائح وجميع المرشحين في الدائرة الانتخابية المعنية، لذلك أصبح من حق أعضاء لائحة الطعن في نيابة أعضاء لائحة أخرى، ومن حق المرشحين الخاسرين الطعن في نتائج كل من اللوائح ونتائج أي من الفائزين منها أيضاً،

وحيث إن قانون انشاء المجلس الدستوري والقانون المتعلق بنظامه الداخلي أعطيا المرشح الخاسر حق الطعن في انتخاب المرشح الفائز بالنيابة،

وحيث لا يجوز أن يقيد هذا الحق بإشتراط موافقة اللائحة التي ترشح من ضمنها على تقديم الطعن، لاسيما وإنه يتنافس مع سائر المرشحين فيها على المقاعد النيابية التي فازت بها لائحتهم، ويبقى له حق الطعن بدون موافقة غيره، ويكون السبب المدلى به، لهذه الجهة في غير محله القانوني ومستوجباً الرد أيضاً.

وحيث إن مراجعة الطعن واردة ضمن المهلة القانونية مستوفية سائر الشروط الشكلية فتكون مقبولة شكلاً.

ثانياً- في الأساس:

في السبب المبني على عدم صحة الترشح عن مقعد الأقليات:

حيث إن المستدعى ضدّها أرفقت بلائحتها الجوابية بيان قيد عائلي لجدها لأبيها يفيد بأن عائلتها، وبالتحديد والدها فادي زرازير ينتمي الى طائفة السريان الكاثوليك، كما قدّمت، وبناء لتكليفها، لائحة بتاريخ 30/8/2022 مرفقة بإخراج قيد فردي صادر بتاريخ 27/8/2022 وإخراج قيد عائلي لوالدها وآخر لجدها صادرين في 22/8/2022، تثبت أنها من طائفة السريان الكاثوليك، الأمر الثابت أيضا من بيان قيدها الافرادي المرفق بطلب ترشحها للانتخابات ومن قائمة الناخبين الإناث لقضاء بعبدا اللذين أودعتهما وزارة الداخلية والبلديات الملف،

وحيث تبعاً لما تقدم، يكون طلب ترشيح المستدعى ضدها سينتيا زرازير للانتخابات النيابية عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى غير مخالف للقانون أو لأصول الترشيح ويكون السبب المدلى به لهذه الجهة في غير محله الواقعي والقانوني ومستوجباً الرد.

2- في السبب المبني على حصول مخالفات في عمليات فرز الأقلام والتلاعب في نتائجها:

حيث إنه من المفيد، قبل الخوض في تفصيل أسباب الطعن المدلى بها والردود عليها، وعلى ضوء معطيات الملف الراهن وفي إطاره، استعراض المبادئ التي ترعى ممارسة المجلس الدستوري، كقاضٍ انتخابي، لرقابته على صحة النيابة المطعون فيها،

وحيث إن العملية الانتخابية تقرن بطبيعتها القانون والواقع، وإن النزاعات التي تنشأ من خلال تلك العملية، تتعلق بالقضاء الشامل لأن طبيعة هذه العملية يجب أن تبيح للقاضي الانتخابي أن يعدل قرارات هيئات الفرز في حال ارتكبت أخطاء أو مخالفات أو غش أو احتيال،

وحيث إن القاضي الانتخابي يتدخل في هذه الحال كقاضٍ أعلى لفرز الأصوات، وذلك في معرض النظر في الطعون الانتخابية، إذ يدخل في اختصاصه مراقبة مادية أو واقعية الاقتراع، ويقوم باحتساب الأصوات مجدداً بعد هيئة الفرز عند الضرورة، فيعدل القرارات التي سبق وأعلنتها فإذا تبين له أن النتيجة المعلنة مغلوطة يحل قراره محل قرارها ويصحح نتيجة الاقتراع،

وحيث إن اختصاص المجلس الدستوري في النظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية إنما يقتصر على مراقبة صحة الانتخاب وصدقيته validité et sincérité de l'élection ، وهو في ذلك يفصل في هذه النزاعات بالاستناد الى أسباب طعن واردة في المراجعة ووثائق ومستندات مرفقة بها، بحيث تكون لكل منازعة خصوصيتها وظروفها، ما يفسر الحرص على أن تكون هذه الأسباب مذكورة بدقة كافية،

J.P. Camby, Le Conseil constitutionnel, juge électoral, Sirey, 1996, Nº47.

J.P. Camby, « Le Contentieux des élections des députés : Eléments pour un bilan », Les cahiers du Conseil constit. Nº5/1998, P.77-78, Nº10ème /6.

وحيث، وفي معرض مراقبته لصدقية الانتخاب، لا يبطل المجلس الدستوري النيابة إلا اذا ثبت له أن مخالفات على درجة من الخطورة قد حصلت، وأنه تولد عنها تأثير حاسم في صحة الانتخاب،

وحيث إنه، وإن كان المجلس الدستوري يتمتع في الطعون النيابية بسلطة تحقيق واسعة، وكانت أصول المحاكمات المتبعة لديه أصولاً استقصائية على ما جاء في المادتين 29 و32 من قانون انشاء المجلس الدستوري والمادة 48 من نظامه الداخلي، فإن ذلك ليس من شأنه أن يخل بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق المدعي، مبدئياً، عبء اثبات ما يدعيه، أو على الأقل تقديم بينة أو بدء بينة من شأنهما إضفاء المنطق والجدية والدقة على ادعاءاته وتمكين المجلس من الانطلاق في ممارسة سلطة التحقيق الكفيلة بتكوين قناعته لجهة تأكده من الوقائع والتثبت منها، كأن يثبت مثلا مستدعي الطعن بأنه تقدم من رئاسة قلم الاقتراع أو من لجنة القيد باعتراض على المخالفات التي ينسبها الى العملية الانتخابية داخل قلم الاقتراع أو خارجه، أو أنه تقدم من المراجع القضائية المختصة بشكوى جزائية بمواد الرشوة او القدح والذم أو ما شابه مما يدعيه من ضغوط على الضمائر والارادات والمرشحين، وبشكل عام أن يكون قد اتخذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفات التي يدعي انها حصلت وأدت الى الانتقاص من حقوقه، لاسيما حقه بالانتخاب النزيه،

وحيث رغم أنّ الطاعن لم يتخذ الإجراءات المنوه عنها لدى أي مرجع معني بالعملية الانتخابية باستثناء الاعتراض على القلم رقم (11) اللعازارية، ولا قدّم أي شكوى جزائية، فقد قام المجلس، سنداً لمعطيات متوفرة في الملف، بعملية تدقيق شاملة ومتأنية في جميع المحاضر والوثائق والمستندات واللوائح وأوراق فرز الأصوات العائدة للأقلام التي توقف عندها المستدعي في مراجعته وذلك للتثبت من صحة ما نسبه الطاعن من مخالفات شابت برأيه العملية الانتخابية في دائرة بيروت الأولى، تمكينا له من تكوين قناعته ويقينه، فلم يتبين له وجود أي خلل جدي يمس سلامة العملية الانتخابية ونتيجتها وصدقيتها، انما تبين حصول أخطاء محدودة تم تصويبها نذكر أهمها على النحو التالي:

أ- في طلب إعادة فرز عدد من الأقلام لحصول تلاعب في النتائج لوجود تفاوت بين الأصوات التفضيلية المدونة في محضر القلم وتلك المدونة في محضر لجنة القيد والعائدة لكل من لائحة "بيروت نحن لها" ولائحة "لوطني" التي ينتمي اليها كل من الفريقين، الطاعن والمطعون بنيابته،

وحيث إنه، بعد التدقيق وإعادة الفرز تبين ما يلي:

القلم رقم 77، مدرسة جبران التويني الرسمية، غرفة رقم 11: عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة "بيروت نحن لها" هو 133.

القلم رقم 42، مدرسة الأورغواي الرسمية المختلطة، غرفة رقم 5: 94 صوتاً للائحة "بيروت نحن لها".

القلم رقم 7، مدرسة سلمى صايغ، غرفة رقم 7: 97 صوتاً للائحة "بيروت نحن لها".

القلم رقم 129، مدرسة متوسطة الاشرفية الرسمية المختلطة، غرفة رقم 9: 71 صوتاً للائحة "بيروت نحن لها".

القلم رقم 196، سوكلين A، غرفة رقم 13: 20 صوتاً للائحة "بيروت نحن لها" و15 صوتاً للائحة "لوطني".

القلم 123، متوسطة الأشرفية الرسمية،غرفة رقم 3: 42 صوتاً للائحة "لوطني".

القلم رقم 50، ثانوية علي بن ابي طالب، غرفة رقم 2: 109 أصوات للائحة "بيروت نحن لها".

القلم رقم 234، المدور، مرآب بلدية بيروت، غرفة رقم 3: 44 صوتاً للائحة "لوطني".

وحيث إنّه خلافاً لما أدلى به المستدعي، هناك تطابق كلي بين عدد الأصوات المدوّن في محاضر التفقيط والفرز ومحاضر هيئة القلم من جهة، والعدد المدون في محاضر لجان القيد من جهة أخرى، سواء بالنسبة للائحة "بيروت نحن لها" أو بالنسبة للائحة "لوطني". ما يوجب الإبقاء على النتيجة المعلنة لهذه الأقلام.

ب- في طلب المستدعي إعادة فرز القلم رقم 138، المدرسة الأرمنية العالية، غرفة رقم 7، لوجود تفاوت بين الأصوات التفضيلية، بحسب محضر القلم، للائحة "بيروت نحن لها" وتلك الواردة في محضر لجنة القيد للائحة إياها.

وحيث إنه، بعد إعادة الفرز والاطلاع على محاضر التفقيط والفرز ومحاضر هيئة القلم، ومقارنتها مع محاضر لجنة القيد، تأكد وجود تباين بفارق صوت واحد لصالح لائحة "بيروت نحن لها"، حيث بلغ عدد الأصوات التي نالتها هذه اللائحة /24/صوتاً (أي زيادة صوت واحد عما هو وارد في محضر اللجنة)، كما أن عدد الأصوات الباطلة هو صوت واحد بدلا من /2/ (وفق ما جاء في محضر لجنة القيد)، الأمر الذي يوجب اجراء التصحيح لهذه الجهة فقط والأخذ بقيود لائحة الفرز وفق ما استقر عليه الاجتهاد والفقه.

J.C.A-Fas.761

Nº 35-La liste des émargements fait seule foi du chiffre réel des votants et celui des suffrages exprimés. La liste des émargements fait encore foi lorsqu’elle est en désaccord avec les énonciations du procès-verbal et les feuilles de pointage.

Philippe Dupresnoy, Guide du Contentieux électoral : élections politiques, éd. Berger-Levrault, 1991.

ج- في طلب إعادة فرز بعض الأقلام لحصول تلاعب بنتائجها، تبعا لوجود تفاوت بين الأصوات التفضيلية المدونة في محضر القلم وتلك المدونة في محضر لجنة القيد (بالنسبة للائحة "بيروت نحن لها" ولائحة "لوطني").

- القلم رقم 16، مدرسة راهبات المحبة اللعازارية، غرفة رقم 8.

- القلم رقم 110، مدرسة الثلاثة أقمار، غرفة رقم 5.

- القلم رقم 74، مدرسة جبران تويني، غرفة رقم 8.

في الأقلام الثلاثة المذكورة، تبين أن لجان القيد الابتدائية أعادت احتساب الأصوات وعدد المقترعين مجدداً، كما أعادت فرز الأصوات لوجود أخطاء في العدّ والفرز، ولوجود اعتراض من قبل بعض المندوبين، ما أسفر عن حصول اختلاف بين النتيجة المعلنة من قبل هيئة القلم والنتيجة المعلنة من لجان القيد،

وبنتيجة إعادة الفرز من المجلس، تبين:

- بالنسبة للقلم رقم 74، مدرسة جبران تويني، غرفة رقم 8: يقتضي تثبيت النتيجة التي توصلت اليها لجنة القيد، لأنها واقعة في محلها (أي 26 صوتاً للائحة "بيروت نحن لها" و28 صوتا للائحة "لوطني").

بالنسبة للقلم رقم 110 مدرسة الثلاثة أقمار، غرفة رقم 5: بعد إعادة الفرز من قبل هذا المجلس، تم احتساب ورقة ملغاة من قبل لجنة القيد لصالح لائحة "بيروت نحن لها"، ما يقتضي تعديل قيود محضر لجنة القيد الابتدائية لجهة عدد الأوراق الملغاة، بحيث يصبح (6) ستة بدلا من (7) سبعة، ومجموع عدد أصوات لائحة "بيروت نحن لها"، بحيث يصبح /44/ صوتاً بدلاً من /43/، والباقي دون تعديل.

بالنسبة للقلم رقم 16، مدرسة راهبات المحبة العازارية، غرفة رقم 8: بعد الاطلاع على الأوراق الملغاة، تبين أن الغاء عدد منها في غير محله، ما استوجب إعادة الفرز وعدّ الأصوات، وتعديل بعض قيود محضر لجنة القيد الابتدائية العائدة لنتيجة هذا القلم على الشكل التالي:

الأوراق الباطلة: 3 (بدلا من 11)

الأوراق البيضاء: 1 (بدلا من صفر)

الباقي المعول عليه: 198 (بدلا من 190)

لائحة "لبنان السيادة":53 (بدلا من 49)

نديم الجميل: 24 (بدلا من 23 صوتا)

تالار ماركوسيان: 2 (بدلا من 1)

جان طالوزيان:20 (بدلا من 18)

لائحة "كنا وراح نبقى لبيروت": 30 (بدلا من 29).

نقولا صحناوي: 22 (بدلا من 21)

لائحة "بيروت نحن لها": 72 (بدلا من 70 صوتاً).

غسان حاصباني: 49 (بدلا من 48).

جهاد بقرادوني: 14 (بدلا من 13).

والباقي دون تعديل.

د- في طلب تعديل إعادة فرز القلم رقم 45، دار البلدية، دائرة باريس 17، غرفة رقم 3 بسبب إضافة صوت واحد للائحة "لوطني":

حيث إنه، بعد إعادة احتساب وفرز أوراق الاقتراع، تبين أن النتيجة التي توصلت اليها لجنة القيد الابتدائية صحيحة، وان قيود جميع محاضر لجنة القيد، لناحية عدد المقترعين وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأوراق البيضاء وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون واللوائح هو صحيح، ولا توجد أي زيادة او نقصان من أي نوع كان.

ه- في طلب إعادة فرز القلم رقم 56، نيويورك، غرفة رقم 3، لوجود صوت واحد الغي للائحة "بيروت نحن لها":

حيث إنه، بعد إعادة الفرز واحتساب أوراق الاقتراع، تبين ان النتيجة التي توصلت اليها لجنة القيد الابتدائية صحيحة، وان عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون واللوائح هو صحيح.

و- في إعادة فرز القلم رقم 52، ثانوية علي بن ابي طالب، غرفة رقم 4:

حيث إن المستدعي يدلي بوجود تفاوت بين الأصوات التفضيلية التي حصلت عليها لائحة "بيروت نحن لها" بحسب محضر هيئة القلم، أي (78)، والعدد الوارد في محضر لجنة القيد /73/صوتاً، بعد إعادة الفرز واجراء المقارنة بين النتائج التي أعلنت، سواء من هيئة القلم او من لجنة القيد، تبين ان عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون واللوائح هو صحيح ولا موجب لاي تعديل.

ز- في طلب الغاء نتائج عدد من أقلام الاقتراع:

-القلم رقم 95، لور مغيزل الشحروري، غرفة رقم 14: ذلك ان الصندوق العائد لهذا القلم اختفى لمدة ساعتين قبل تسليمه الى محافظة بيروت بعد انتهاء الفرز وقبل احالته الى لجان القيد.

حيث إنه لم يتبين من الاطلاع على ملف القلم المذكور وجود أي اعتراض مدوّن من قبل المرشحين او أي من مندوبيهم لدى لجان القيد يتعلق بالواقعة المذكورة. هذا فضلا عن أن قيود محضر لجنة القيد الابتدائية متطابقة مع قيود محضر هيئة القلم ومع النتيجة المؤقتة المعلنة من القلم على باب غرفة الاقتراع، ما ينفي فرصة التلاعب بالمظاريف وأوراق الاقتراع، علما أن مواكبة رجال الامن للمغلفات المختومة أثناء مراحل النقل والتسليم هي اجراءات لازمة وضرورية،

وحيث إنه وعلى فرض صحة الوقائع المدلى بها أعلاه، فان التأخير في وصول الصندوق لمدة ساعتين لا يعتبر أمراً غير عادي من شأنه الغاء نتيجة هذا القلم، وذلك بالنظر الى الصعوبات التي ترافق عادة عمليات التسلم والتسليم وعمليات فرز الأصوات وجمعها التي تتم بالطرق اليدوية، مع الإشارة الى أن المستدعي لا يطعن بصحة النتائج المعلنة او يشكك فيها او يدلي بحصول أي تلاعب من شأنه ان يعيب صدقية العملية الانتخابية في القلم المذكور، كما انه لم يثبت أن هذا التأخير، على فرض حصوله، كان مقصوداً بغرض التلاعب بنتائج الانتخاب.

وحيث ان ادلاءات المستدعي بخصوص:

قلم المملكة العربية السعودية – جدة، القنصلية العامة، غرفة رقم 2:

بأن المغلفات غير مختومة بالشمع الأحمر،

قلم فرنسا، باريس، دار البلدية Paris 05، غرفة رقم 1:

بأن المغلف العائد له وصل مفتوحاً،

قلم المملكة المتحدة البريطانية، Britsh Community Center، غرفة رقم 1، القلم رقم 14:

بأن عدد المقترعين غير صحيح،

القلم رقم 56، تور، فرنسا، بأن عدد المغلفات لا يتطابق مع أعداد المقترعين،

فقد ثبت للمجلس ان جميع المستندات المطلوبة موجودة في الملفات وان التطابق كامل بين عدد المقترعين وعدد الأوراق، وان النتائج التي أعلنتها لجنة القيد بخصوص هذه الأقلام صحيحة، ما يوجب رد إدلاءات المستدعي.

القلم رقم 24، ديترويت Gdars، الولايات المتحدة الأميركية.

حيث إن المستدعي يطلب الغاء نتيجة هذا القلم لأن عدد المغلفات لا يتطابق مع عدد المقترعين،

وحيث إنه تبين، بعد الاطلاع على لائحة الشطب المقترنة بتواقيع المقترعين، ان عددهم سبعة، فيما عدد المظاريف التي وجدت هو ستة وقد أشار الى هذا الاختلاف محضر هيئة القلم في الخارج، وجاء فيه ان عدد المقترعين هو ستة وتم تدوين النتيجة وفق الأصول كما يلي:

الأوراق الباطلة: صفر

الأوراق البيضاء: صفر

الأوراق المعول عليها: 6

"لبنان السيادة":3

نديم بشير الجميل:3

"لوطني": 3

زياد عادل شاكر: 3

والباقي صفر.

وحيث إنه من المبادئ العامة في الاجتهاد، في قضايا التنازع الانتخابي، مبدأ "المخالفة الحاسمة في النتيجة"، اذ ان دور المجلس الدستوري كقاضٍ انتخابي هو التحقق من أن النتيجة النهائية تعكس إرادة الهيئة الناخبة بشكل صحيح وثابت، بمعنى انه حتى في حال ثبوت المخالفة القانونية في القضايا الانتخابية فانه لا يعول عليها الا في حال كانت سبب نجاح من أعلن نجاحه وخسارة من أعلنت خسارته، كما أن المخالفات التي تشكل مخالفات حاسمة هي تلك التي تؤدي في حال الاخذ بها، الى تعديل النتيجة النهائية للانتخابات، نظراً لأهميتها الضرورية،

وحيث إن تطبيق قاعدة المخالفة الحاسمة قد يؤدي في بعض الأحيان الى عدم الأخذ بالمخالفات القانونية، اذا لم يثبت ان الاعتداد بها قد يعدل في النتيجة التي اقرنت بها العملية الانتخابية،

وحيث إن عدم التطابق الحاصل بين عدد المقترعين في القلم رقم 24، ديترويت وعدد المظاريف بفارق صوت واحد لم يتم احتسابه لأي من المرشحين او اللوائح، لا يشكل المخالفة الحاسمة التي تؤدي الى الغاء نتيجة القلم لأنه ليس من شأنه تعديل نتيجة هذا القلم، الأمر الذي يقتضي معه رد الطلب.

فرنسا، باريس، دار البلدية Suresnes، غرفة رقم 2

حيث إن المستدعي يطلب الغاء نتائج هذا القلم لوجود تلاعب فيها،

وحيث إنه، بعد الاطلاع والتدقيق، تبين أن جميع القيود الواردة في محضر لجنة القيد الابتدائية صحيحة لناحية عدد المقترعين وعدد الأوراق الباطلة والأوراق البيضاء وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون واللوائح، علما أنه لم يسجل أي اعتراض على آلية الفرز المعتمدة من قبل لجان القيد لهذا الصندوق. الأمر الذي يستوجب رد الطلب لاسيما وانه لم يحدد ماهية التلاعب الذي يزعمه تمكينا لهذا المجلس من التوسع في التحقيق.

القلم رقم 167، الصيفي، الفرير، بلوك B، غرفة رقم 6:

حيث إن المستدعي يطلب الغاء نتائج هذا القلم لوجود تلاعب بالنتائج،

وحيث إنه، بعد الاطلاع والتدقيق، تبين لهذا المجلس أن لجنة القيد الابتدائية أعادت الفرز لوجود تباين في قيود المحضر المتعلق بالقلم، ما أسفر عن وجود اختلاف بين النتائج المعلنة من قبل لجان القيد وتلك الواردة من القلم،

وحيث إنه، بعد إعادة الفرز واحتساب الأصوات من قبل المقررين، تم تعديل بعض القيود الواردة في محضر لجنة القيد بالنسبة لهذا القلم على الشكل التالي:

عدد المقترعين: 137 بدلا من 134

عدد الأوراق الباطلة: 2 بدلا من 5

عدد الأوراق البيضاء: 1 بدلا من صفر

الأوراق المعول عليها: 135 بدلا من 129

لائحة "لبنان السيادة": 45 بدلا من 42

نديم الجميل: 19 بدلا من 18

جان طالوزيان:20 بدلا من 19

لائحة "كنا ورح نبقى لبيروت":29 بدلا من 26

نقولا صحناوي: 21 بدلا من 19

لائحة "بيروت نحن لها": 26 بدلا من 25

غسان حاصباني: 16 بدلا من 15

لائحة "لوطني": 30 بدلا من 31

بوليت ياغوبيان: 9 بدلا من 10

لائحة "قادرين": 2 بدلا من 3

والباقي بدون تعديل.

قلم الامارات العربية المتحدة، دبي، مركز انتخابي رقم 1، قنصلية لبنان، غرفة رقم 14:

حيث إن المستدعي يطلب الغاء نتيجة هذا القلم، وذلك باعتبار انه خلال عملية الفرز، تم احتساب عشرات الأصوات التفضيلية لمصلحة لائحة "لوطني" والمفترض الغاؤها،

وحيث إن إدلاءات المستدعي لهذه الجهة تفتقر الى الجدية، لعدم وجود أي اعتراض مدوّن على محضر لجنة القيد بشأن آلية الفرز واحتساب الأصوات،

وحيث إنه تبين، بعد الاطلاع، ان لجنة القيد التي قامت بفرز أصوات هذا القلم، ألغت ثماني أوراق اقتراع لأسباب مختلفة تم تفصيلها في متن المحضر. كما يتبين من الاطلاع على أوراق الاقتراع المحتسبة، لاسيما تلك العائدة للائحة "لوطني" أن عملية فرزها واحتسابها تمت وفق الأصول، ولا تشوبها اية شائبة خلافا لإدلاءات المستدعي.

-قلم فرنسا، دار البلدية Paris /5، غرفة رقم 1،

-قلم الامارات العربية المتحدة، دبي، مركز انتخابي 1، قنصلية لبنان، غرفة 13

-قلم فرنسا، باريس، دار البلدية Paris /6، غرفة رقم 1

حيث إن المستدعي يدلي بالنسبة لهذه الأقلام، بأن رئيسة لجنة القيد تمنعت عن الغاء أصوات معلّمة ولوائح غير صحيحة، كان يقتضي الغاؤها،

حيث إن ما يدلي به المستدعي، لهذه الجهة، غير جدي ويفتقر الى الاثبات، لعدم وجود أي اعتراض مدوّن على محضر فرز نتائج اللوائح المنظم من قبل لجنة القيد. فضلا عن أنه، تبين، بعد الاطلاع على أوراق الاقتراع المحتسبة أو المعول عليها من قبل لجنة القيد الابتدائية، ان تلك الأوراق لا تشتمل على اية علامات تعريف او علامات أخرى مبطلة على نحو ما يدعيه المستدعي، حيث ان احتسابها من قبل لجنة القيد هو في محله.

القلم رقم 11، مدرسة اللعازارية، الغرفة رقم 3:

حيث إن المستدعي يدلي بالنسبة لهذا القلم، بأنه يقتضي إعادة احتساب نتيجته كون لجنة القيد عمدت الى الغائها بعد فقدان المحضر الموقع من رئيس القلم والمندوبين، وان المغلف المفقود وجد مباشرة بعد اعلان النتائج.

وحيث، بعد الاطلاع على محضر لجنة القيد العليا والمستندات المرفقة به، تبين وجود محضر منظم من لجنة القيد الابتدائية في دائرة بيروت الأولى، تشير فيه الى أن المظاريف العائدة لهذا القلم وصلت ناقصة، اذ انها لم تتمكن من العثور الا على مغلف مفتوح واحد توجد فيه أوراق الاقتراع حصرا وعددها 272 ورقة مفرزة، دون سائر المستندات لاسيما محاضر الانتخاب ولوائح الشطب ولوائح الفرز والمظاريف والمغلف موقع من أحد أعضاء لجنة الفرز التابعة للقلم دون باقي الأعضاء، وعليه قررت اللجنة سنداً لأحكام المادتين 105 و106 من القانون رقم 44/2017، عدم احتساب نتيجة هذا القلم،

وحيث إنه قد اعترض المستدعي ووكيل المرشح جورج شهوان على هذا التدبير كونه يؤثر على النتيجة وعلى نجاح مرشح على آخر، كما واحتفظ وكيل المرشح جورج شهوان بحقوقه كافة لمراجعة المراجع المختصة من إدارية وقضائية،

وحيث إنه بعد تكليف وزارة الداخلية والبلديات بإبراز المغلفات والمستندات العائدة لهذا القلم، ورد المغلف مختوما بالشمع الأحمر،

وبالاطلاع على محتوياته والتدقيق بها تبين انه يتضمن جميع المستندات من لوائح شطب ومحاضر هيئة القلم ومحاضر التفقيط والفرز والأوراق الملغاة وبيان بالأصوات التي حصل عليها المرشحون واللوائح. ولم يتبين وجود أي اعتراض مدوّن على محضر هيئة القلم لناحية آلية الاقتراع والفرز، وقد جاءت النتيجة كما يلي:

-لائحة "لبنان السيادة": 60 صوتاً -لائحة "كنا ورح نبقى لبيروت": 36 صوتاً

نديم بشير الجميل:29 نقولا موريس صحناوي:29

اسمافاريا اسعد اندراوس:11 ألكسندر ابراهام ماطوسيان: صفر

نجيب نقولا لبان:1 هاكوب ماردروس ترزيان: صفر

أنطوان كبريال سرياني:4 جورج سركيس جدفلكيان: صفر

اني مهران سفريان: صفر سيرج برج ملكونيان: صفر

تالار ليون ماركوسيان: صفر كارلا لبيب بطرس: 3

ليون روبير سمرجيان: صفر ايلي أنطوان الأسود:4

جان أرشاك طالوزيان:14 شمعون نعيم شمعون: صفر

-لائحة "بيروت نحن لها": 81 صوتاً -لائحة "لوطني": 69 صوتاً

غسان شفيق حاصباني:63 بوليت سيراكان ياغوبيان:14

جهاد كريم بقرادوني:10 زياد ريمون عيسى:5

جورج جوزف شهوان:4 سينتيا فادي زرازير:13

فادي ريمون نحاس:1 ماغي كراكوس نانيجيان: صفر

ايلي خليل شربشي:3 ديانا بوغوص اوهانيان: صفر

ارام سركيس ماليان: صفر شارل ريمون فاخوري: صفر

برجيت جيلبر شلبيان: صفر

-لائحة "قادرين": 10 أصوات -لائحة "بيروت مدينتي": 9 أصوات

موسى أسعد:1 جاك ادور جندو:1

ماري لين جورج جريديني: صفر بيار بولس الجميل: صفر

شربل مارون نحاس:8 طارق إبراهيم عمار:3

روي جان إبراهيم: صفر ندى البير صحناوي:5

ليون هوس تلفريان: صفر

وحيث إنه بعد فرز المجلس لاوراق الاقتراع جاءت النتيجة مطابقة لنتيجة هيئة القلم ان لجهة عدد الناخبين أو عدد المقترعين او لجهة عدد الأوراق التي وجدت في قلم الاقتراع او الأوراق الباطلة والأوراق البيضاء وبالنتيجة الأوراق المعول عليها،

وحيث إن هذا التطابق يؤكد أن أوراق الاقتراع الموجودة في المغلف العائد لهذا القلم ، لم يتم البت بها كما سائر المستندات ذات الصلة، بدليل وصول المغلف من الوزارة المعنية مختوما بالشمع الأحمر، وهو اجراء نص عليه قانون الانتخاب لكي لا يتم العبث بمحتوياته، كل ذلك بغض النظر عن الملابسات التي أحاطت بهذه القضية لجهة عدم وصول المغلف، او التأخر الحاصل في وصوله ، ما أدى الى عدم احتساب الأصوات العائدة له،

وحيث ان الاجتهاد مستقر على انه عندما تكون المخالفات التي تشوب العملية الانتخابية فادحة ومؤدية بالتالي الى عدم تمكين المجلس الدستوري من ممارسة رقابته على نزاهة الانتخاب، فان المجلس لا يتوانى عن ابطال نتائج الانتخاب الحاصلة فيها هذه المخالفات،

وحيث ان المجلس يعتبر ان المخالفات الخطيرة التي تحصل في محاضر الانتخاب او لوائح الشطب هي التي لا تمكن المجلس الدستوري من ممارسة رقابته على نزاهة الانتخاب تماما كما هي الحال عند فقدان هذه المحاضر او اللوائح، ما يوجب ابطال نتائج الانتخاب في الأقلام المعنية،

Louis Favoreu et Loic Philip, Les Grandes décisions du Conseil Constitutionnel, M95, 8ème éd.

وحيث إن التأخير الحاصل في وصول أحد المغلفات الى غايته وتسليمه في الوقت المناسب، لا يعتبر أمرا غير عادي من شأنه ابطال نتيجة القلم العائد له، كما في الحالة الحاضرة، وذلك بالنظر الى الصعوبات التي ترافق عادة عمليات التسلم والتسليم، وطالما انه لم يثبت ان هذا التأخير كان مقصوداً بغرض التلاعب بنتائج الانتخاب،

وحيث بعد النتيجة التي توصل اليها المجلس في التدقيق لا يبقى من مجال للقول بوجود خلل في تنظيم عمليات الاقتراع في القلم المذكور، ما يوجب الاخذ بنتيجة فرزه واحتساب الأصوات التي توصلت اليها هيئة القلم، وبالتالي تصحيح النتيجة المعلنة بإضافة ثلاثة أصوات الى المجموع الذي ناله الطاعن وثلاثة عشر صوتاً الى المطعون في نيابتها واضافة 81 صوتاً للائحة "بيروت نحن لها" التي ينتمي اليها الطاعن و69 صوتا للائحة "لوطني" التي تنتمي اليها المطعون في نيابتها،

وحيث انه وفي المحصلة العامة، فانه يقتضي تصحيح النتيجة على هذا الأساس في ما خص اللائحتين المعنيتين وذلك على النحو التالي:

-لائحة "بيروت نحن لها" + 86 صوتاً -الأصوات المعول عليها:46696+265=46961

-لائحة "لوطني" +68 صوتاً -الحاصل النهائي:5870.125

وذلك تمهيداً لإعادة احتساب الحواصل التي نالتها توصلا لمعرفة مدى حصول تغيير في نسبة الأصوات التي نالتها، وفقا لأحكام قانون الانتخاب،

فيكون عدد المقاعد لكل من اللائحتين:

-لائحة "بيروت نحن لها": (13220 + 86) ÷ 5870.125 = 2.266

عدد المقاعد: 2 -الكسر 0.266 – المجموع: 2

-لائحة "لوطني": (8261 +68) ÷ 5870.125 = 1.499

عدد المقاعد: 1 –الكسر 0.499 –المجموع: 2

وحيث ان الزيادة الضئيلة (84-68=16 صوتاً) والناتجة عن إعادة الفرز من قبل هذا المجلس لمصلحة لائحة "بيروت نحن لها" ليس من شأنها التأثير في نتائج الحواصل الانتخابية المعلنة وبالتالي في نتائج العملية الانتخابية في دائرة بيروت الأولى، وبخاصة ان الفارق في الكسر ما بين لائحة "بيروت نحن لها" ولائحة "لوطني" هو 0.091 وتبقى النتائج المعلنة هي إياها، ويبقى الفائز فائزاً والخاسر خاسراً،

وحيث ان المراجعة الحاضرة، تكون مستوجبة الرد برمتها، مما يقتضي تصديق النتائج المعلنة في دائرة بيروت الأولى.

ل هذه الأس باب

يقرر بالاجماع:

أولاً- قبول المراجعة شكلاً لورودها ضمن المهلة القانونية مستوفية سائر الشروط الشكلية.

ثانياً- في الأساس تصحيح نتائج المرشحين واللوائح وفقا لما هو مبين في متن القرار وردّ الطعن فيما عدا ذلك.

ثالثاً- إبلاغ هذا القرار من رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.

رابعاً- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 9

وجاء في القرار رقم 2022/9 ، رق م المراجع ة: 4/و تاريخ الورود: 13/6/2022 :

المس تدعي ة: جوزفين زغيب، المرشحة عن المقعد الماروني في دائرة كسروان جبيل، وكيلتها الاستاذة فاديا غانم.

المستدعى بوجهه: فريد هيكل الخازن، المعلن فوزه عن المقعد الماروني في كسروان- جبيل، وكيله الاستاذ ميشال قليموس.

إن المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه بتاريخ 3/11/2022، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير،

تبيّن أن السيدة جوزفين زغيب، المرشّحة الخاسرة للمقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الاولى- كسروان في الانتخابات النيابية عام 2022، وكيلتها المحامية فاديا غانم، قدّمت بتاريخ 13/6/2022 استدعاء طعن بوجه السيد فريد هيكل الخازن، النائب المعلن فوزه عن المقعد الماروني في الدائرة عينها، سجل في قلم المجلس برقم 4/و بتاريخ وروده، وطلبت بموجبه قبول الطعن شكلاً، وفي الأساس إعلان ابطال النتيجة المعلنة من قبل وزارة الداخلية والبلديات، وتصحيح الاخطاء في عملية الفرز وتصحيح النتيجة الرسمية لجهة عدد الأصوات التي نالتها كل من اللوائح المتنافسة، واحتساب الأصوات الملغاة بدون وجه حق، وتصحيح عدد المقاعد التي نالتها كل لائحة، واعلان فوز لائحة "صرخة وطن" بثلاثة مقاعد واعلان فوزها (اي المستدعية) بالمقعد الثالث بعد تصحيح النتائج، وقد عرضت:

أنها ترشّحت عن المقعد الماروني في دائرة كسروان– جبيل بتاريخ 18/1/2022، وانضمّت الى لائحة "صرخة وطن" التي تسجلّت لدى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 4/4/2022.

أنّ لائحتها (اي المستدعية) نالت الحاصل الانتخابي، وبدأت تصدر النتائج تباعاً التي تؤكّد فوزها. وقبل ساعات معدودة من اعلان النتائج الرسمية، جرى تدخّل من قبل المستدعى بوجهه من خلال قيامه بمخالفات قانونية جسيمة من استغلال نفوذ واستعمال مال انتخابي وتجاوز كافة المعايير القانونية والشرعية لا سيما في عملية الفرز والتي كان سبقها حضور مسلّح كثيف أمام سراي جونيه، تبعه حشد غفير اقتحم السراي، وقد تمّ بث ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الأخبار. وإنّ الأخطاء الجسيمة والمخالفات القانونية العديدة في أعمال الفرز واعلان النتائج أدّت الى تغيير فيها والى استحصال لائحتها على مقعدين بدلاً من ثلاثة مقاعد، عملاً بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون الانتخاب التي نصت على أنّه "تمنح المقاعد المتبيقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الأصوات المتبقية من القسمة الاولى بالتراتبية ..."، ما حرمها من الفوز بمقعد نيابي.

انّ نتيجة عدم حصول المستدعى بوجهه على الحاصل الانتخابي ظهرت قبل اعلان وزارة الداخلية للنتائج، ومن ثمّ اختلفت النتائج وجرى الغاء عدّة أقلام ومنها قلمي المغتربين في المكسيك رقم 11 و12 والقلم رقم 8 - المانيا، والغاء 3300 صوتا بدون وجه حق من قبل لجان القيد الابتدائية بعد أن كانت 500 صوتا ملغى في الأقلام، بهدف تأهيل لائحة المستدعى بوجهه للحاصل الانتخابي الأول. إضافة الى ذلك، تدعي المستدعية أنّه صار تلاعب بأرقام الأصوات في لجنة القيد العليا بحيث قام الشخص المولج بادارة النظام الممكنن المدعو "يوسف" بالتلاعب بالحاسوب، باضافة ما يقارب 500 صوت لصالح لائحة " قلب لبنان المستقل" الذي ينتمي اليها المستدعى بوجهه. إنّ هذه المخالفات القانونية الجسيمة في عملية الفرز واعلان النتائج تؤدي الى ابطال نتيجة الأقلام التي حدثت فيها على ما استمر عليه اجتهاد المجلس الدستوري.

إنّ نتيجة الأقلام في كسروان لم تتضمّن أسماء الهيئة المشرفة على عملية الفرز ما يستوجب ابطالها كونها مخالفة لأحكام المادة 105 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، استناداً الى المستندات التي أرفقتها بالاستدعاء.

إنّ عددا من أقلام الاقتراع، وهي بالتحديد في غرفة القيد الابتدائية رقم 2 (في كسروان كما تمّ تحديده لاحقاً في الاستجواب)، تحتوي على أخطاء في احتساب الأصوات التي نالتها كل لائحة، فينبغي تصحيح الأرقام النهائية التي نالتها كل منها، بسبب وجود فروقات بين نتائج الأقلام وتلك التي أعلنتها وزارة الداخلية والبلديات. فيتبيّن من إعادة الاحتساب أنّه تم إضافة 124 صوتا للائحة "قلب لبنان المستقل" حيث كان عدد الأصوات 11,122 على الشاشة وأصبح في النتائج النهائية 11,245 صوتاً.

إنّ الصناديق وصلت بطريقة غير قانونية الى لجنة القيد الابتدائية في صباح اليوم التالي ولا سيما في أقلام جرود جبيل.

إنّه تمّ نقل صناديق الاقتراع من دون مواكبة أمنية ووجدت مظاريف ومغلفات مفتوحة وقد نزع عنها الشمع الأحمر، وذلك خلافاً لأحكام الفقرة (5) من المادة 95 والمادة 105 من قانون الانتخاب، واللتين نصتا على اجراءات الزامية. واسندت مدعاها هذا الى صورة فوتوغرافية أرفقتها باستدعاء الطعن تظهر "صندوقاً دون ختم بالشمع الأحمر" كما ورد حرفياً في الاستدعاء، وهو كناية عن صورة لصندوق مفتوح دوّن عليه "دائرة الشوف" ويحتوي على مغلفات مفتوحة. وادعت أنّ "الصور والمقالات المنشورة تثبت ذلك"، بدون أن تبرز تلك الصور والمقالات.

وتبيّن أنّ مراجعة الطعن أبلغت من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات، كما أبلغت من المستدعى بوجهه، النائب فريد الخازن بتاريخ 27/6/2022، وأنّ هذا الأخير، وكيله المحامي ميشال قليموس، قدّم بتاريخ 13/7/2022 لائحة جوابية تضمنت ملاحظاته ودفاعه، أرفق بها صورة عن وثيقة تبليغه استدعاء الطعن. وطلب بموجبها قبولها شكلاً، وردّ الطعن للأسباب التالية:

رده في الشكل، كونه يخالف بصورة صريحة أحكام المادة 46 من قانون المجلس الدستوري، لأن الوكالة المنظمة لوكيلة مقدّمة الطعن لا تتضمّن بصورة صريحة اجازة الطعن بصحة انتخاب النائب فريد هيكل الخازن.

واستطراداً، بسبب عدم استحصال وكيلة المستدعية على اذن مسبق من نقابة المحامين بالمدافعة والمرافعة ضد المستدعى بوجهه كونه محامياً بالاستئناف، وفي حال تبيّن أنه غير مستوفٍ سائر الشروط الشكلية.

واستطراداً، رد الطعن في الأساس:

لأن المستدعية لم تحدد الأقلام التي تزعم بأنّه جرى التلاعب بنتائجها ما يؤكد عدم جدّية هذا الطلب وعدم قانونيته.

لجهة الغاء 2400 صوتا كانت لصالح لائحة المستدعية، لم تسجّل هذه الأخيرة أي اعتراض أمام لجان القيد العشرة في الدائرة الانتخابية ولا مندوبوها سجلوا اعتراضاً في محاضر أقلام الاقتراع.

لجهة الادعاء بالتلاعب بالأرقام أمام لجنة القيد العليا، فأنه ليس من صلاحية المسؤول عن تشغيل النظام الالكتروني في شركة Arabia GIS اعطاء النتائج للمرشحين ولمندوبيهم، وإن هذا العمل يدخل حصراً ضمن صلاحيات رؤساء لجان القيد.

لجهة تعارض نتيجة الشاشة المعروضة في قلم الاقتراع مع نتائج وزارة الداخلية، إن نتيجة فرز كل قلم في مركز معيّن لا تحدد نتائج الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية بمجملها، علماً أنه يعود للجنة القيد تصحيح أي خطأ يرد من أي قلم اقتراع في عملية الفرز.

لجهة وجود صندوق متروك دون مراقبة في سراي جونيه، فإن المستدعية لم تحدّد لجنة القيد التي وصل اليها الصندوق من دون مواكبة، ولم تقدّم أي اثبات حول صحة هذا الادعاء. كما ولدى التدقيق في الصورة يتبيّن أن الصندوق عائد الى دائرة الشوف وليس الى دائرة جبل لبنان الاولى. ما يستوجب اسقاط هذا الادعاء الباطل.

لجهة عدم ذكر أسماء هيئة القلم والتوقيع على جميع صفحات المحاضر، ثمة تناقض وقعت فيه المستدعية باعتبارها تطالب من جهة اولى بوجوب الغاء نتيجة أقلام اقتراع لا تحمل محاضرها تواقيع أعضاء هيئة القلم، ومن جهة ثانية تعترض على قرار رئيس لجنة القيد الابتدائية الذي قضى بالغاء نتيجة القلم رقم 8 في جمهورية ألمانيا الاتحادية فتطالب باعادة احتسابه. وبالتالي، فإنّ المستدعية لم تثبت عدم وجود التواقيع، علماً أن صورة نتيجة قلم الاقتراع رقم 8 في جمهورية المانيا الاتحادية المنشورة على موقع وزارة الداخلية الالكتروني تبيّن أن عدد المقترعين كان واحداً فقط.

لجهة وجود أخطاء في احتساب الأصوات التي نالتها كل لائحة، فإن هذا الادلاء غير ثابت وتنقصه دقة الأرقام والمعلومات. إضافة الى ذلك، ولجهة الادعاء بوجود فروقات بين الأرقام الواردة في محاضر الفرز الموقعة وغير الموقعة حسب الأصول وبين النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية، بحيث تمّ اضافة 124 صوتا للائحة "قلب لبنان المستقل" التي يرأسها المستدعى بوجهه وبأن عدد الأصوات كان 11,122 فأصبح 11,245 بعد الاضافة، فهذا الادعاء هو تزوير للحقيقة إذ أن محضر لجنة القيد الثانية يثبت أن لائحة المستدعى بوجهه نالت 2261 صوتاً وليس 11245 صوتاً، ما يقتضي رد هذا الادعاء كونه باطلاً.

لجهة الادلاء بأنه تم نقل صناديق من دون مواكبة أمنية، بقي هذا الادعاء في اطار العموميات من دون أي اثبات ولم يستند الى وقائع صحيحة إذ لم تحدّد المستدعية الاقلام العائدة لها تلك الصناديق كي يجري التحقيق مع رؤساء الأقلام بهذا الشأن.

لجهة الادعاء بوجود مظاريف ومغلفات وصلت مفتوحة ونزع منها الشمع الأحمر ، لم تذكر المستدعية الأقلام العائدة لها هذه المغلفات المفتوحة كما لم يسجّل مندوبو اللائحة التي تنتمي اليها أي اعتراض بهذا الشأن أمام لجان القيد، فضلاً عن أنّها لم تقم باجراء أي مقارنة بين نتائج هذه الأقلام الملصقة على أبواب مراكزها بعد فرزها ونتائجها في لجان القيد لمعرفة ما اذا جرى التلاعب بهذه النتائج.

لجهة المطالبة بتصحيح الفارق بين عدد المقترعين الفعلي والعدد المعلن عنه من قبل وزارة الداخلية، يقتضي رد هذا الطلب لعدم ثبوته وعدم جدّيته.

لجهة الادعاء بأن المستدعى بوجهه قام باقتحام سراي جونيه وبأنه مارس الضغوطات واستعمال النفوذ في عملية الفرز، يقتضي أيضاً رد هذا الطلب لعدم ثبوته وعدم جدّيته.

بالنتيجة، يقتضي ردّ مراجعة الطعن وتأكيد صحة انتخابه نائباً عن دائرة كسروان-جبيل، مع الاحتفاظ بحقوقه كافة من أي نوع كانت وتجاه اية جهة كانت.

بن اءً علي ه

أولاً- في الشكل:

لجهة الدفع بعدم تضمّن وكالة المستدعية تفويض صريح لوكيلتها بتقديم الطعن بنيابة فريد الخازن:

حيث إن المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري تنصّ على أنّه " يقدّم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من أي مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية، الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة المذكورة، على أن يوقع منه شخصيا او من محام بالاستئناف مفوّض صراحة بتقديم الطعن، بموجب وكالة مرفقة منظمة لدى الكاتب العدل"،

وحيث إنه من الرجوع الى صورة الوكالة المنظّمة من المستدعية الى وكيلتها المحامية فاديا غانم بتاريخ 12/6/2022، برقم 3990/2022 لدى الكاتبة العدل في عجلتون دايانا خليفه، يتبيّن أنّها تنطوي على تفويض الوكيلة بتقديم الطعن لدى المجلس الدستوري تحديداً،

وحيث إنّ المادة 46 المذكورة آنفاً لم تشترط تسمية اسم المطعون بنيابته بشكل صريح، وهذا ما سار عليه اجتهاد المجلس الدستوري (قرار المجلس الدستوري رقم 27/2009 تاريخ 25/11/2009)، الأمر الذي يؤول الى اعتبار تفويض المحامية الاستاذة غانم موافقاً لأحكام المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، ما يوجب ردّ هذا الدفع لعدم قانونيته.

لجهة عدم الاستحصال على ترخيص مسبق من نقيب المحامين في بيروت

حيث إنّ المطعون في نيابته فريد الخازن يدلي في هذا الصدد بوجوب ردّ الطعن شكلاً لأنّ وكيلة المستدعية لم يتقدّم بطلب استحصال على إذن مسبق من نقيب المحامين للمرافعة والادعاء بوجهه كونه محامياً بالاستئناف وأنّ هذا الإجراء هو من الانتظام العام ولا يحق للمحامي التنازل عنه أو تخطّيه إلا بإذن من النقابة سنداً لقانون تنظيم مهنة المحاماة، وأبرز صورة بطاقة انتسابه إلى نقابة المحامين في بيروت تحت الرقم /6242/،

وحيث إنّ عدم استحصال وكيلة المستدعية على إذن بالمرافعة ضدّ زميلها المطعون في صحّة نيابته فريد الخازن لا يؤدّي إلى ردّ الطعن شكلاً لأنّ مسألة الإذن المذكور هي مسألة مسلكية متعلّقة بنقابة المحامين، وليست بالتالي شرطاً لقبول الطعن شكلاً (قرار المجلس الدستوري رقم 22/2009 تاريخ 25/11/2009)،

وحيث إنّ الموجب الذي فرضته المادة /94/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة وارد في قانون خاص ينص على حقوق المحامين وواجباتهم، والغاية منه تأمين انضباط المحامين،

وحيث إنّ المادة /99/ من القانون المذكور تعرّض المحامي المخالف لعقوبة شخصية ذات طابع مسلكي ولا تمسّ الدعوى الموكولة إلى المحامي المخالف والإجراءات القانونية التي قام به (قرار المجلس الدستوري رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000)،

وحيث تبعاً لما تقدم يقتضي ردّ هذا الدفع لعدم قانونيته.

وحيث إن الاستدعاء ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ شروطه الشكلية كافة، فيكون مقبولاً في الشكل.

ثانياً- في الأساس :

حيث إن المستدعية تدلي بعدد من الأسباب تتعلّق جميعها بصحّة سير العملية الانتخابية، ما يقتضي بحثها تباعاً وفق ما يلي:

لجهة الادعاء بأنّه تمّ إلغاء أقلام المغتربين ذات الأرقام 11 و12/المكسيك و8 / ألمانيا:

لجهة قلمي المغتربين 11 و12في المكسيك:

حيث إنه، ومن مراجعة القرار الصادر عن وزار الداخلية والبلديات رقم 325 الصادر بتاريخ 2 نيسان 2022 والرامي الى تحديد أقلام الاقتراع للبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022، تبيّن أنّ الاقلام العائدة لدولة الولايات المتحدة المكسيكية هي أربعة فقط وهي تحمل الأرقام 1-2-3-4 كما جاء في الصفحة 21 من القرار، وبالتالي لا وجود أساساً للقلمين رقم 11 و12 التي تدعي المستدعية أنه تمّ الغاؤهما.

وحيث إنه رغم ذلك، أجرى المجلس فرزاً وتدقيقاً في الأقلام الأربعة، فتبيّن أنّ القلم رقم 1 - المكسيك لا يشمل دائرتي كسروان وجبيل، تمّ حصر التدقيق في نتائج الأقلام رقم 2 و3 و4 العائدة الى كل من دائرتي جبيل وكسروان، حيث تبيّن ما يلي:

قلم الاقتراع رقم 2- جبيل، السفارة اللبنانية في مكسيكو: عدد الناخبين: (20) وعدد المقترعين: (8) يوازي عدد أوراق الاقتراع، يعود ثلاثة منها للائحة "صرخة وطن" وصفر للائحة المستدعى ضده "قلب لبنان المستقل"، وهما موقعان من جميع اعضاء الهيئتين ولم يدوّن أي ملاحظات أو اعتراضات على محضر القلم أو محضر لجنة القيد.

القلم رقم 3- جبيل، القنصلية الفخرية غادار لاخار: عدد الناخبين: (1) وعدد المقترعين (1)، علماً أنّ محضر القلم موقع من جميع الاعضاء، وأن هذا الصوت لا يعود لاي من لائحتي المستدعية والمستدعى ضده.

وأتت نتائج هذين القلمين مطابقة لنتائج محضر لجنة القيد الابتدائية الاولى في جبيل.

قلم الاقتراع رقم 4- جبيل، السفارة اللبنانية في مكسيكو، مركز ميريدا: عدد الناخبين: (1) وعدد المقترعين (0) صفر، وهما موقعان من جميع اعضاء الهيئة ولم يتم تدوين أي ملاحظات أو اعتراضات على محضر القلم . ولم يتبيّن أن نتائج هذا القلم سجلّت لدى احدى لجان القيد الابتدائية الأربعة العائدة الى دائرة جبيل الصغرى، الا أنه، وبما أنّ نتيجة هذا القلم هي (صفر) بسبب عدم حضور أي من الناخبين، فإنّ عدم تدوينها في محاضر لجان القيد لا يؤثر على النتيجة النهائية.

القلم رقم 2- كسروان، سفارة لبنان في مكسيكو : عدد الناخبين: (47) وعدد المقترعين (20) يوازي عدد الأصوات المدلى بها، أوراق باطلة (3)، والباقي المعول عليه (17).

القلم رقم 3 كسروان، غوادار لاخار: عدد الناخبين: (6) وعدد المقترعين (0)، وقد دون "لا حضور" على محضر الانتخاب.

القلم رقم 4 كسروان، السفارة اللبنانية في مكسيكو، مركز ميريدا: عدد الناخبين: (4) وعدد المقترعين (0)، وقد دون "لا حضور" على محضر الانتخاب.

وحيث إن نتائج الأقلام الثلاثة أتت مطابقة لنتائج محضر لجنتي القيد الابتدائية الثالثة والرابعة في جبل لبنان-كسروان، فإنه يقتضي رد هذا الادلاء لعدم صحّته وعدم جديته.

لجهة القلم رقم 8- جمهورية ألمانيا الاتحادية:

حيث تدلي المستدعية بأنه لم يتم احتساب هذا القلم لأن محضره لا يحمل تواقيع أي من رئيس القلم أو الكاتب أو هيئة القلم، وأن مندوب لائحة "صرخة وطن" سجّل اعتراضه في هذا الخصوص،

وحيث إنه لدى التدقيق في محضر القلم رقم 8- دائرة جبيل، تبيّن أن عدد الناخبين هو (2) وأن عدد المقترعين هو (0) صفر، وهو موقّع من رئيس القلم والكاتب، ولم يرد أي ملاحظة أو اعتراض في هذا المحضر ولا في محضر لجنة القيد الابتدائية الثانية بهذا الشأن. ولدى التدقيق في محضر القلم (8) الخاص بالدائرة الانتخابية الصغرى كسروان، تبيّن أن عدد الناخبين في هذه الدائرة هو (4) وأن عدد المقترعين هو (1)، وأن المحضر موقع من رئيس القلم والكاتب،

وحيث إن نتائج هذين القلمين أتت مطابقة لمحاضر لجان القيد الابتدائية (الخامسة في كسروان والثانية في جبيل)، وموقعة من هيئة القلم ولم يرد بشأنها اعتراضات خلافاً لادلاءات المستدعية،

وحيث إنه يتبيّن أيضاً من جدول استلام الضباط لمغلفات أقلام المغتربين والوارد من وزارة الداخلية والبلديات، أنّه تم استلام المغلفات العائدة الى جمهورية ألمانيا الاتحادية ومن ضمنها تلك العائدة الى مركز الاقتراع رقم 8 في من قبل رئيس لجنة القيد الابتدائية القاضي بلال معرّاوي، بدون أي ملاحظة حول المظاريف عند الاستلام،

وحيث إنه، بناء على ما تقدم، يقتضي ردّ هذا الادلاء لعدم صحتّه ولعدم جديّته.

لجهة الادعاء بأنّه تمّ الغاء 3300 صوتاً من قبل لجان القيد الابتدائية من دون وجه حق:

حيث إن المستدعية أسندت مراجعة الطعن الى سبب رئيسي وهو أنّ لجان القيد الابتدائية، وتحديداً لجان القيد في كسروان ذات الأرقام 2 و4 و6 (وفق ما حدّدته لاحقاً في جلسة استجوابها)، قد ألغت عشوائياً ومن دون وجه حق 3300 صوتاً بعد أن كانت أقلام الاقتراع ألغت 500 صوتاً فقط،

وحيث إنه، بعد الفرز والتدقيق تبيّن ما يلي:

إنّ عدد الأصوات الملغاة المعلن في دائرة جبل لبنان الاولى (كسروان-جبيل) بلغ 3314 صوتا وليس 3300 صوتاً كما ورد في الاستدعاء،

إنّ محاضر الانتخاب العائدة لجميع الأقلام الواقعة تحت اشراف كل من لجان القيد الابتدائية الثانية والرابعة والسادسة في كسروان، تبيّن ما يلي:

إن غالبية النتائج التي دوّنت في محاضر لجان القيد الثلاث أتت مطابقة لنتائج محاضر الانتخاب الصادرة عن الأقلام،

إنّه بالنسبة الى الأوراق الباطلة، وجدت في بعض الأقلام فوارق طفيفة بين عدد الأصوات الباطلة المدوّنة في محاضر الأقلام وتلك المدوّنة في محاضر لجان القيد الثلاتة، علماً أن تلك الأوراق موزّعة على مختلف اللوائح ولا تخص لائحة المستدعية وحدها. وتبيّن أنّه، في جميع الحالات حيث وجد اختلاف في أعداد الأوراق الباطلة، اتجهت لجنة القيد نحو تخفيضها وليس الى زيادتها، ما يعني أن عدداً من الأوراق الملغاة في الأقلام تمّ اعادة احتسابها، على عكس ما تدعيه المستدعية. وهذا ما يدخل في صلب صلاحيات لجان القيد الابتدائية والتي يعود لها استلام نتائج صناديق الاقتراع فور إقفال أقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، عملاً بأحكام المادة 37 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، ما يسهم في اضفاء الصدقية والشفافية على العملية الانتخابية،

إنه لدى التدقيق في الاوراق الملغاة في هذه الأقلام ومقارنتها مع نتائج اللجان الثلاثة، اعتبر المجلس الدستوري أنّ بعض الأوراق الملغاة من قبل الأقلام هي صحيحة كونها لا تحمل علامة فارقة أو ما يستدعي ابطالها، علماً أنّه يعود للقاضي الانتخابي في معرض النظر في صحة الانتخاب وصدقيته اجراء التحقيقات التي يراها ضرورية والتدقيق في قرارات لجان القيد والنتائج التي انتهت اليها في محاضرها، فيعيد النظر فيها إذا اقتضى الأمر. فتمّ التصحيح على النحو الآتي:

القلم رقم 215- بطحا، الغرفة الثانية:

إن عدد الأوراق الباطلة ستة (6)، وبنتيجة التدقيق والفرز تبيّن أن ثلاثة أوراق من أصلها أبطلت خلافاً للقانون، وتوزّعت كالآتي:

لائحة "معكم فينا للآخر": 2

ضمنها صوت تفضيلي لشوقي الدكاش: 2

لائحة "قلب لبنان المستقل": 1 (بدون صوت تفضيلي)

فتصبح النتيجة كالآتي:

أوراق باطلة: 3 (بدلاً من 6)

القلم رقم 218- بقعاتة كنعان، الغرفة الاولى:

إن عدد الأوراق الباطلة عشرة (10)، تبيّن أن خمساً (5) من أصلها أبطلت خلافاً للقانون، وتوزّعت كالآتي:

لائحة "صرخة وطن": 1

ضمنها صوت تفضيلي لجولي الدكاش: 1

لائحة "قلب لبنان المستقل": 2

ضمنها صوت تفضيلي لفريد الخازن: 1

وصوت تفضيلي لشامل روكز: 1

لائحة "كنّا ورح نبقى": 1

ضمنها صوت تفضيلي لوسيم سلامة: 1

لائحة "معكم فينا للآخر": 1 (من دون صوت تفضيلي)

فتصبح النتيجة كالآتي: أوراق باطلة 5 (بدلاً من 10)

القلم رقم 219- بقعتوتة، الغرفة الاولى:

أن عدد المقترعين في محضر الانتخاب هو 388، بينما دوّن في محضر لجنة القيد الثانية أنّه 390. وعدد التواقيع في لائحة الشطب 388، وهو مطابق لعدد المقترعين المذكور في محضر الانتخاب المنظم من قبل هيئة القلم. وعدد الأوراق الباطلة المرفقة بمحضر الانتخاب خمسة (5) وليس أربعة (4) كما دوّن في محضر الانتخاب ومحضر لجنة القيد لذا اقتضى التصحيح وفق ما يلي: الأوراق الباطلة (5) بدلاً من (4).

القلم رقم 237 -حراجل، الغرفة الاولى (ذكور):

لدى التدقيق، تبيّن أنّ أحد محاضر الانتخاب خال من المضمون وأحدها موقع من رئيس القلم والكاتب، وقد ورد في محضر لجنة القيد الثانية الاشارة الى ذلك. وتبيّن أن نتائج لجنة القيد مطابقة لنتائج محضر الانتخاب. وبعد عدّ الأوراق الباطلة البالغة 22 ورقة والتدقيق بها بسبب الاعتراض الوارد في محضر الانتخاب، تقرّر احتساب احدى عشرة (11) ورقة كونها صحيحة (من أصل 22 ورقة باطلة) وهي موزعة كالآتي:

لائحة "صرخة وطن": 2

ضمنها صوت تفضيلي لنعمة افرام: 1

لائحة "الحرية قرار" : 3

صوت تفضيلي لمنصور البون: 3

لائحة "قلب لبنان المستقل": 4

ضمنها صوت تفضيلي لفريد الخازن: 3

وصوت تفضيلي لشامل روكز: 1

لائحة "كنّا ورح نبقى": 1

ضمنها صوت تفضيلي لربيع زغيب: 1

لائحة "معكم فينا للآخر": 1

ضمنها صوت تفضيلي لشوقي الدكاش: 1

فتصبح النتيجة كالآتي: باطلة 11 (بدلاً من 22)

القلم رقم 245- حراجل، الغرفة التاسعة:

بعد اطلاع المجلس على محضر الانتخاب وقرار لجنة القيد الابتدائية الثانية المرفق به، تبيّن أن لجنة القيد وبعد اطلاعها على الملاحظات والاعتراضات المدوّنة أمام رئيس القلم وعلى مجموع اللوائح الملغاة البالغ 35، قرّرت احتساب 14 ورقة صحيحة من أصل الأوراق الملغاة واجراء التعديل اللازم على محضر الانتخاب العائد لهذا القلم. فأصبح عدد الأوراق الباطلة 21 والباقي المعول عليه 287. وبعد عدّ الأوراق الباطلة المرفقة بالمحضر وعددها (21)، وفرزها، تبيّن أنّ 17 ورقة منها هي صحيحة، وتتوزع كالآتي:

لائحة "صرخة وطن": 6

ضمنها صوت تفضيلي لنعمة افرام: 5

وصوت تفضيلي لوجدي تابت: 1

لائحة "الحرية قرار" : 1

ضمنها صوت تفضيلي منصور البون: 1

لائحة "قلب لبنان المستقل": 6

ضمنها صوت تفضيلي لفريد الخازن: 6

لائحة "معكم فينا للآخر": 4

ضمنها صوت تفضيلي لشوقي الدكاش: 3

وصوت تفضيلي لأنطوان صفير: 1

فتصبح النتيجة كالآتي: أوراق باطلة: 4 (بدلاً من 21)

القلم رقم 292- صربا، الغرفة الثانية (إناث):

تبيّن من محضر الانتخاب أنّ عدد الأوراق الباطلة هي 17 بينما دوّن أنها 16 في محضر اللجنة الابتدائية السادسة. وبالتدقيق فيها، تبيّن أن عدد الأوراق الباطلة هو 17 وأنّ أربع (4) منها هي صحيحة، وتتوزع كالآتي:

لائحة "الحرية قرار" : 1

ضمنها صوت تفضيلي لمنصور البون: 1

لائحة "قلب لبنان المستقل": 1 (لا صوت تفضيلي)

لائحة "معكم فينا للآخر": 1 (لا صوت تفضيلي)

لائحة "قادرين": 1

ضمنها صوت تفضيلي لبطرس خليل: 1

فتصبح النتيجة كالآتي: أوراق باطلة 13 (بدلاً من 16 كما دون في محضر لجنة القيد)

القلم رقم 347- فاريا، الغرفة الثانية:

ورد في محضر الانتخاب أنّ عدد الأوراق الباطلة هو 12 بينما دوّن في محضر لجنة القيد الابتدائية السادسة أنّه 9. وتتبيّن أنّ هناك اعتراض في محضر الانتخاب على الغاء ورقتين للائحة "معكم فينا للآخر"، فتمّ إعادة عدّ الأوراق الباطلة وهي 12 ورقة، وبعد فرزها تبيّن أن ست (6) أوراق منها صحيحة، وتتوزع كالآتي:

لائحة "الحرية قرار" : 2

ضمنها صوت تفضيلي منصور البون: 2

لائحة قلب لبنان المستقل: 2

ضمنها صوت تفضيلي لفريد الخازن: 2

لائحة كنّا ورح نبقى: 2

ضمنها صوت تفضيلي لندى البستاني: 2

فتصبح النتيجة كالآتي: أوراق باطلة: 6 (بدلاً من 9 كما دون في محضر لجنة القيد)

القلم رقم 358 - كفرذبيان، الغرفة الرابعة:

دوّن في محضر الانتخاب أنّ الأوراق الباطلة هي 24 وفي محضر لجنة القيد الثانية أنّه 22. بعد التدقيق، تمّ عدّ الأوراق الباطلة المرفقة بمحضر الانتخاب وهي 24 (أي مطابقة للعدد الوارد في محضر الانتخاب)، وعند إعادة فرزها تبيّن أن 18 ورقة من أصل 24 ملغاة هي صحيحة، وتتوزع كالآتي:

لائحة "صرخة وطن": 4

ضمنها صوت تفضيلي لنعمة افرام: 2

وصوت تفضيلي لسليم الصايغ: 2

لائحة "الحرية قرار" : 2

ضمنها صوت تفضيلي منصور البون: 2

لائحة قلب لبنان المستقل: 8

ضمنها صوت تفضيلي لفريد الخازن: 7

وصوت تفضيلي لتوفيق سلوم: 1

لائحة كنّا ورح نبقى: 3

ضمنها صوت تفضيلي لندى البستاني: 2

وصوت تفضيلي لوسيم سلامه: 1

لائحة معكم فينا للآخر: 1

ضمنها صوت تفضيلي لشوقي الدكاش: 1

فتصبح النتيجة كالآتي: أوراق باطلة: 6 (بدلاً من 24 كما دون في محضر لجنة القيد)

حيث إنه، إضافة الى ما تقدّم، فقد تبيّن أنه قد أرفق بمراجعة محضر لجنة القيد العليا اعتراض وارد لدى لجنة القيد الابتدائية السادسة في كسروان، من قبل لائحة "قلب لبنان المستقل"، على الغاء حوالي خمسين ورقة تحمل اشارة الفا (α) عوضا عن (X) في أكثر من قلم اقتراع في لبنان والخارج ومن ضمنها القلم 359-كفرذبيان غرفة رقم (5).

ولم يتبيّن وجود أي اعتراض من لائحة "صرخة وطن"، فجرى التدقيق في تلك الأوراق وتبيّن الغاء عشر أوراق تحمل العلامة (α) عوضاً عن (X)، وبما أنّه لا يمكن اعتبار علامة الفا (α) علامة فارقة تستوجب الغاء ورقة الاقتراع، فتم احتسابها صحيحة وأصبحت النتيجة كالآتي:

لائحة صرخة وطن: 2

ضمنها صوت تفضيلي لنعمة فرام: 2

لائحة قلب لبنان المستقل: 2

ضمنها صوت تفضيلي: لشاكر الياس سلامة 1 ، وفريد الخازن: 1

معكم فينا للآخر: 3

ضمنها صوت تفضيلي: لشادي فياض: 1 ، و شوقي الدكاش: 2

كنا ورح نبقى: 3

ضمنها صوت تفضيلي لوسيم سلامه: 3

فتصبح بنتيجة التصحيح الأوراق الباطلة: 9 (بدلاً من 19)

وحيث إنّه، بعد التصحيح الذي أجري يصبح عدد الأوراق الباطلة: 3314 – 67= 3247

ويصبح عدد المقترعين: 121,693 -2 = 121,691

الباقي المعول عليه: 121,691 – 3247 = 118,444

الحاصل الأولي كالآتي : 118,444 : 8 = 14,805.5

مجموع الأصوات التفضيلية في دائرة كسروان: 54934 + 69 = 55,003

وحيث إنّه يقتضي تصحيح النتائج الي نالتها كل لائحة وفق ما يلي:

لائحة "معكم فينا للآخر": 27,939 + 12= 27,951

لائحة "قلب لبنان المستقل": 14,979 + 26= 15,005

لائحة "صرخة وطن": 25,713 + 15= 25,728

لائحة "الحرية قرار": 11292 +9= 11,301

لائحة "قادرين": 1926 + 1= 1927

لائحة " كنا ورح نبقى": 34,192 + 10= 34,202

لائحة "نحنا التغيير": 1681 (لا تعديل على نتيجتها)

فيقتضي إخراج كل من اللوائح التالية: "الحرية قرار" و"قادرين" و"نحنا التغيير"، ويصبح الحاصل الانتخابي الثاني: 118,444- (1681+1927+11,301): 8 = 118,444- 14,909 : 8= 12,941.875

فيقتضي احتساب عدد المقاعد لكل لائحة على هذا الأساس:

لائحة "معكم فينا للآخر": 27,951 : 12,941.875= 2,159 (مقعدان)

لائحة "قلب لبنان المستقل": 15,005 : 12,941.875= 1,159 (مقعد واحد)

لائحة "صرخة وطن": 25,728 : 12,941.875= 1,987(مقعدان)

لائحة " كنا ورح نبقى": 34,202 : 12,941.875= 2,642 (ثلاثة مقاعد)

وحيث إنّه يقتضي تصحيح نتائج الأصوات التفضيلية على النحو الآتي:

شوقي الدكاش: 9129 + 9= 9138 (9138 : 55,003 × 100= 16,6136%)

أنطوان صفير: 1330 + 1= 1331 (1331 : 55,003 × 100= 2,4198%)

شادي فياض: 2211 + 1= 2212 (2212 : 55,003 × 100= 4,0215%)

فريد الخازن: 9056 + 20= 9076 (9076 : 55,003 × 100= 16,5009%)

شامل روكز: 623 + 2= 625 ( 625 : 55,003 × 100= 1,1363%)

شاكر سلامه: 215 + 1 = 216 (216 : 55,003 × 100= 0,3927%)

توفيق سلوم: 178 + 1= 179 (179 : 55,003 × 100= 0,3236%)

نعمت فرام: 10,743 + 10= 10,753 (10,753 : 55,003 × 100= 19,5498%)

سليم الصايغ: 3477 + 2= 3479 (3479 : 55,003 × 100= 6,3251%)

جولي الدكاش: 769 + 1= 770 (770 : 55,003 × 100= 1,3999%)

وجدي تابت: 1179 + 1= 1180 (1180 : 55,003 × 100= 2,1453%)

منصور البون: 5581 + 9= 5590

بطرس خليل: 692+ 1= 693

ندى البستاني: 11,338 + 4= 11,342 (11,342 : 55,003 × 100= 20,6206%)

ربيع زغيب: 367 +1= 368 (368 : 55,003 × 100= 0,669%)

وسيم سلامه: 1155+ 5= 1160 (1160 : 55,003 × 100= 2,1089%)

وحيث إن هذا الحاصل الانتخابي الجديد لا يغيّر في عدد المقاعد التي نالتها كل من اللوائح، كما أنّ زيادة الأصوات التفضيلية التي أعتبرت صحيحة على نتائج المرشحين لا تؤثر في ترتيبهم، ولا يكون بالتالي لتصحيح عدد الأوراق الباطلة ولحسم صوتين من مجموع عدد المقترعين أي تأثير في النتائج المعلنة،

وحيث إن الادعاء بالغاء أوراق من قبل لجان القيد الابتدائية بشكل عشوائي وبدون وجه حق ، لا سيما من قبل اللجان الثانية والرابعة والسادسة في كسروان، بهدف تأهيل لائحة المستدعى بوجهه للحاصل الانتخابي الأول هو عار من الصحة وفي غير محلّه القانوني، الأمر الذي يقتضي معه رد هذا الادلاء وتصحيح النتيجة وفق ما تمّ بيانه آنفاً.

لجهة الادعاء بوجود أخطاء في احتساب الأصوات التي نالتها كل لائحة :

حيث إن المستدعية تدلي بأنّ عدداً من أقلام الاقتراع الواقعة تحت اشراف اللجنة الابتدائية الثانية (في كسروان كما حددته في جلسة الاستجواب) تحتوي على أخطاء في احتساب الأصوات التي نالتها كل لائحة، بإضافة 124 صوتاً للائحة "قلب لبنان المستقل"، حيث كان عدد الأصوات 11,122 على الشاشة فأصبح 11,245 صوتا، وأنّه ينبغي تصحيح هذا الخطأ،

وحيث إنه من مراجعة مجموع عدد الأصوات التي نالتها لائحة "قلب لبنان المستقل" المسجّلة في محضر لجنة القيد الثانية في كسروان يتبين أنّها نالت /2,261/ صوتا وليس /11,245/ كما تدعي المستدعية، فضلاً عن أن المجلس الدستوري دقق في نتائج أقلام تلك اللجنة كما سبق بيانه وتبيّن أن غالبيتها أتت مطابقةً لنتائج لجنة القيد الثانية، وقد جرى تصحيح بعض الأخطاء الطفيفة والتي لا تؤثر على النتيجة النهائية كما هو مبيّن آنفاً، ما اقتضى اهمال هذا الادلاء لعدم الدقة وعدم الجدية.

لجهة التلاعب بالأرقام لدى لجنة القيد العليا والادعاء بأنّه تمّ زيادة 500 صوتاً لصالح لائحة المستدعى بوجهه:

حيث إن المستدعية تدلي بأنّه تمّ زيادة ما يقارب ال 500 صوتا لصالح لائحة "قلب لبنان المستقل" من قبل الشخص المولج بإدارة النظام الممكنن (system administrator) وذلك بإضافة الأرقام الى الحاسوب،

وحيث إن المستدعية أرتكزت للقول بظهور نتيجة لصالحها تمّ تبديلها أمام لجنة القيد العليا على المستند رقم 11، وهو عبارة عن صورة لنتائج لجنة القيد الابتدائية الاولى في كسروان والتي لم تشكك المستدعية في أعمالها، وبالتالي فإنّ هذا المستند لا يظهر نتائج لجنة القيد العليا التي تدعي أنّه تم تبديلها من قبل موظف الشركة،

وحيث إن هذا الادعاء لا يتسم بالدقة، إذ لم تحدّد المستدعية كيفية زيادة هذه الأصوات أو تقدّم أي بينة أو بدء بينة دعماً لمدعاها، كي يتسنى للمجلس الدستوري التوسّع في التحقيق بهذا الشأن، خاصة وإنّه بعد التدقيق في نتائج اللجان الثلاث المشكوك بصحتها، تبيّن أن شكوك المستدعية لم تكن في محلّها،

وحيث إنه لا يتبيّن أنّ المستدعية أو أياً من مندوبيها أو وكلائها أو أياً من المرشحين الآخرين أو مندوبيهم قدّموا اعتراضاً أو ملاحظة بهذا الشأن،

وحيث إنّه وفي مطلق الأحوال، فإنّ برامج الحواسيب المستخدمة لدى لجان القيد لا تسمح بإحداث أي تغيير الا بمعرفة رؤساء لجان القيد ووفقا لتعليماتهم، وذلك بالاستعانة بكلمات السر الخاصة المعطاة لهم وحدهم حصرا بحيث يجري التعديل تحت اشرافهم، ما يمنع عملية التلاعب والتزوير من قبل الموظف المكلّف من قبل شركة ARABIA منفرداً،

وحيث إن اجتهاد المجلس الدستوري استقرّ على عدم الأخذ بالادعاءات التي تفتقر الى الدقّة أو تلك التي تكون ذات طابع عام أو يكتنفها الغموض والابهام (يراجع قرار المجلس الدستوري رقم 15 تاريخ 8/12/2000، قاسم عبد العزيز/جهاد الصمد)،

ما يقتضي رد هذا الادلاء أيضاً لعدم الجديّة وعدم الثبوت.

الإدعاء بوجود مخالفات أخرى:

حيث إن المستدعية تذرعت بمجموعة من المخالفات والشوائب اعترت العملية الانتخابية في دائرة كسروان، كنقل صناديق الاقتراع من أماكن وجود الأقلام الى لجان القيد الابتدائية من دون مواكبة أمنية، ووجود مغلفات نزع عنها الشمع الأحمر وهي مفتوحة، وعدم ذكر أسماء هيئة القلم وعدم التوقيع على جميع صفحات محضر الفرز واقتحام المستدعى بوجهه لسراي جونيه مع جماعته، سوف نتناولها تباعاً وفق ما يلي:

في نقل صناديق الاقتراع من دون مواكبة أمنية ووجود مغلفات نزع عنها الشمع الأحمر وهي مفتوحة:

حيث إنه لجهة نقل صناديق الاقتراع من دون مواكبة أمنية وأنّ عدداً منها وصل في صباح اليوم التالي الى لجان القيد، وأنّه وجدت مغلفات نزع عنها الشمع الأحمر وهي مفتوحة، وقد أبرزت المستدعية دعماً لمدعاها صورة فوتوغرافية لصندوق اقتراع مفتوح دوّن عليه "دائرة الشوف" تظهر فيه مغلفات مفتوحة نزع عنها الشمع الأحمر ادعت أنّه وجد في سراي جونيه،

وحيث إنّ قانون الانتخاب نصّ على نقل صناديق الاقتراع من أماكن وجود أقلام الإقتراع الى لجان القيد بمواكبة أمنية ويعتبر هذا الإجراء من الأمور الجوهرية المتعلّقة بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، الا أنّ المستدعية لم تحدّد أقلام الاقتراع التي تدعي أن صناديقها نقلت بدون مواكبة أمنية لكي يتمكّن المجلس الدستوري من إجراء التحقيق بشأنها، وبقي قولها غير دقيق وفي باب العموميات لاسيما لجهة أقلام جرود جبيل كما أن إبراز صورة فوتوغرافية لصندوق عائد لدائرة الشوف لا يفيد الواقعة التي تدعيها بشيء،

وحيث إنه لدى السؤال، نفى قائمقام جونية بعد تحليفه اليمين القانونية نفياً قاطعاً وجود صندوق متروك في سراي جونيه. أمّا بالنسبة الى واقعة نقل صناديق الاقتراع من دون مواكبة أمنية، فأفاد بعدم صحة هذه الواقعة ولجهة مواعيد وصولها الى سراي جونيه في وقت متأخر، أفاد بأنه كان قد كلّف موظفاً لاستلام صناديق الاقتراع العائدة لأقلام الاقتراع في كسروان وعددها 198، وقد دوّنت مواعيد استلامها كافة في جدول رفع اليه فور انتهاء عملية الاستلام، من دون ذكر أي مخالفة في هذا الشأن. وقد سلّم القائم مقام نسخة عن هذا الجدول الى المقرّرين. وأضاف أنّ هذه العملية كانت تجري وفق الأصول القانونية وأنّ الموظف المكلّف من قبله، بعد استلامه صناديق الاقتراع الفارغة مع لوازم الاقتراع المتبقية في الأقلام، كان يرشد رؤساء الأقلام على مكان وجود لجنة الاستلام التي يرأسها قاض والمخولة استلام المغلفات المتضمنة محاضر الأقلام وأوراق الاقتراع وسائر المستندات الرسمية من رؤساء الأقلام. وقد أضاف أنّ عملية الانتخاب في كسروان لم تشبها أّي مخالفة تذكر وأنّه لم يتلقّ أي شكوى،

وحيث إنه بعد التدقيق في جدول استلام الصناديق المذكور آنفاً، تبيّن أنّ جميعها وصلت بين الساعة التاسعة مساء يوم 15 أيار والثانية والنصف صباحاً من اليوم التالي. كما تبيّن أن صناديق أقلام حراجل (وعددها تسعة) شهدت تأخراً أكثر من غيرها. ولدى الاطلاع على محضر استلام المحاضر والمستندات من الأقلام الموقّع من رئيسة لجنة الاستلام في كسروان القاضية ليلى الخراط، تبيّن أنّه تمّ استلام المغلفات العائدة لأقلام حراجل بحالة جيدة، ما عدا تلك العائدة الى قلمي حراجل رقم 238 (جميع المغلفات مفتوحة) ورقم 240 (المغلف الأساسي مختوم ولكن أوراق الاقتراع ناقصة وتبين لاحقاً أنه تم تسليمها الى القائمقامية). ولكنه بعد التدقيق من قبل المقررين بنتائج هذين القلمين، تبيّن أنّ نتائج لجان القيد متطابقة مع نتائج محاضر الانتخاب ولم يتبين فيها أي شائبة تذكر، الأمر الذي يؤول الى وجوب رد الادعاء لهذه الجهة لعدم ثبوته وعدم جديته.

في وجوب ذكر اسماء هيئة القلم والتوقيع على جميع صفحات المحضر:

حيث إن المستدعية أبرزت عدداً من المستندات ربطاً باستدعائها تحمل الأرقام 4 و5 و6 و7 و8 - وهي عبارة عن صور لصفحات محاضر-، ادعت أنه يظهر فيها جلياً عدم ذكر أسماء الهيئة المشرفة على عملية الفرز، خلافاً لأحكام المادة 105 من قانون الانتخاب التي توجب توقيع هيئة القلم على جميع صفحات المحضر،

وحيث إنه لدى الاطلاع على تلك المستندات والتدقيق بها، تبيّن أنها نسخ عن صفحات متفرّقة لمحاضر لجان القيد الابتدائية. وقد تمّ التدقيق في مختلف محاضر تلك اللجان في كل من جبيل وكسروان وعددها عشرة (6 في كسروان و4 في جبيل)، فتبيّن أنّ أسماء أعضاء هيئاتها مدوّنة في الصفحة الاولى لكل منها، وأنّ أعضاء اللجان المذكورة أسماؤهم في الصفحة الاولى من المحضر وردت تواقيعهم في أسفل صفحات المحضر كافةً بخلاف ما تدعيه المستدعية، ما يدحض أقوالها لهذه الجهة ويوجب ردّ هذا الادلاء لعدم صحته وعدم قانونيته.

في واقعة حضور مسلّح كثيف واقتحام المستدعى بوجهه لسراي جونيه مع مؤيديه:

حيث إن المستدعية تدعي ظهور مسلّح كثيف أمام سراي جونيه تبعه حشد غفير من المناصرين اقتحم السراي، وذلك بهدف التأثير على النتائج النهائية، وأنه تمّ بث ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الاخبار. وأرفقت صورة باستدعائها تبيّن مجموعة من الأشخاص باللباس المدني يقفون في باحة سراي جونية الحكومي والبعض منهم يرتدي قميصاً مدوّناً عليه اسم لائحة "قلب لبنان المستقل" التي يرأسها المستدعى بوجهه،

وحيث إن المستدعى بوجهه نفى واقعة اقتحام السراي وقد أفاد لدى استجوابه أنّه لم يحضر الى السراي سوى في اليوم التالي في حوالي الساعة الحادية والنصف صباح يوم الاثنين 16 أيار برفقة بعض أقاربه، بعكس المستدعية التي كانت موجودة في السراي طوال عملية الفرز مع حشد من مناصريها. وأضاف أنّه بعد وصوله بنحو ساعة تقريباً ومع بدء اعلان النتائج الأولية، بدأ مؤيدوه يجتمعون خارج السراي للاحتفال بفوزه وهم غير مسلحين، الأمر الذي أكده قائمقام كسروان،

وحيث إنه يقتضي اهمال هذه الواقعة لعدم ثبوتها، واستطراداً لعدم تأثيرها على نتيجة الانتخابات الحاصلة في دائرة جبل لبنان الاولى، كسروان- جبيل.

ل هذه الأس باب

يق رر بالإجماع:

أولاً- قبول الطعن في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية، مستوفياً سائر شروطه الشكلية.

ثانياً- في الأساس:

تصحيح نتائج المرشحين واللوائح في دائرة جبل لبنان الاولى وفق ما ورد في حيثيات القرار آنفاً.

ورد الطعن فيما عدا ذلك.

ابلاغ كل من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات وأصحاب العلاقة نسخة عن هذا القرار.

- نشره في الجريدة الرسمية.

القرار 10

وجاء في القرار: 10/2022 رق م المراجع ة: 8/و

المس تدع ي: أمل حكمت أبو زيد، المرشح عن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الاولى (جزين)، وكيله الاستاذ فادي الحداد.

المستدعى بوجهه: سعيد سليمان الأسمر، المعلن فوزه عن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الاولى، وكيله الاستاذ سعيد مالك.

إن المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه بتاريخ 3/11/2022، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير،

تبيّنن أن السيد أمل حكمت أبو زيد، المرشّح الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الاولى - جزين في الانتخابات النيابية عام 2022، قدّم بتاريخ 15/6/2022 استدعاء طعن بوجه السيد سعيد سليمان الأسمر، المعلن فوزه عن المقعد الماروني في الدائرة عينها سجل في قلم المجلس برقم 8/و بتاريخ وروده، طلب بموجبه قبول الطعن في الشكل، وفي الأساس، إعلان عدم صحّة نيابة المستدعى بوجهه وإعلان المقعد الماروني الثاني في جزين شاغراً، مدلياً بتخطّي سقف الانفاق الانتخابي من قبل المستدعى ضدّه وحزب القوات اللبنانية الذي رشّحه، وقد عرض ما يلي:

بتاريخ 1/3/2022 ولغاية 15/5/2022، قام حزب القوات اللبنانية الذي ينتمي اليه المستدعى بوجهه بحملة انتخابية وذلك من خلال اللوحات على الطرقات وشاشات التلفزة وكذلك عبر الظهور الاعلامي لمرشّحيه.

في ما يختص بالحملة الاعلانية عبر اللوحات على الطرقات، فقد جرت على مرحلتين:

خلال الفترة الممتدة من 1/3/2022 الى 15/5/2022، تمت الاستعانة بلوحات كبيرة (Rooftops- Unipoles- Walls) بلغ عددها الاجمالي 248 لوحة. وقد بلغ عدد اللوحات في بيروت وبعبدا والمتن وكسروان 161 لوحة، بكلفة شهرية مقدّرة لكل منها ب /5,000/ د.أ. ، بينما بلغ عدد اللوحات خارج هذه المناطق 87 لوحة، بكلفة مقدّرة ب /1,500/ د.أ. شهرياً لكل منها.

بعد تشكيل اللوائح واعتباراً من تاريخ 10/4/2022، باشر حزب القوات اللبنانية باعلانه عن مرشحيه بالتخصيص، وذلك عبر لوحات اعلانية متوسّطة الحجم (Bill boards) بلغ عددها الاجمالي 2105 لوحات، منها 1005 لوحات في مناطق بيروت وبعبدا وكسروان والمتن، بسعر قُدّر ب /70/ د.أ. اسبوعياً، و1100 لوحة في بقية المناطق بسعر مقدّر ب /50/ د.أ. اسبوعياً للّوحة الواحدة.

بموازاة الحملة الاعلانية عبر اللوحات الموزّعة على الطرقات، قام حزب القوات اللبنانية بحملة إعلامية شاملة وتحديداً عبر محطة ال أم.تي.في. MTV، لا يمكن أن تقلّ كلفتها عن عشرة ملايين دولار أميركي، بحيث أنّ كلفة كل /30/ دقيقة وصلت على هذه المحطة الى /150,000/ د.أ. نقداً وعدّاً.

تمّ عرض أفلام تسويقية تراوحت مدّتها بين 15 ثانية و140 ثانية، وبلغت كلفة هذه الحملة ما قيمته /1,015,681/ د.أ. (مليون وخمسة عشر ألفاً وستمائة وواحد وثمانون دولاراً أميركياً) بحسب التقرير الذي أعدته شركة Stat Ipsos، المرفق صورة عنه بالاستدعاء.

في ما يتعلّق بالظهور الاعلامي، فقد جرى عبر شاشات التلفزة وبشكل طاغ على محطة ال أم.تي.في. MTV، وذلك عبر البرامج ونشرات الأخبار والنقل المباشر لوقائع المهرجانات واعلان المرشحين بحيث بلغ عدد الساعات:

ضمن البرامج: 22,58,54 ساعة.

ضمن التقارير الاخبارية في نشرات الأخبار: 1,36 ساعة.

بالبث المباشر: 14,46 ساعة.

إنّ ضخامة الحملة الترويجية الانتخابية التي قام بها حزب القوات اللبناينة حملت النائب جبران باسيل رئيس الحزب الذي ينتمي اليه المستدعي على مراجعة هيئة الاشراف على الانتخابات، وذلك بموجب شكويين تقدّم بهما الى الهيئة، الاولى بتاريخ 29/4/2022 برقم 1244، والثانية بتاريخ 9/6/2022 بالرقم 1965. وقد تمّ ابراز صورة عن كلّ من هاتين الشكويين ربطاً باستدعاء الطعن.

بالخلاصة، إن الكلفة الاجمالية للاعلان والاعلام الانتخابيين عن مرشحي حزب القوات اللبنانية واللوائح التي انضمّوا اليها قد بلغت /15,750,331/ د.أ. (خمسة عشر مليوناً وسبعماية وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وثلاثون دولاراً أميركياً)، وذلك فضلاً عن سائر النفقات الانتخابية المشروعة وغير المشروعة، بما في ذلك الحملة الاعلانية والاعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية. ما يستوجب توزيع هذه التقديمات على مرشحي الحزب البالغ عددهم /25/ مرشحاً في كافة الدوائر الانتخابية بين منتسب وحليف، بحيث تبلغ حصة المستدعى ضدّه منها (حسب تقدير المستدعي) ما يقارب /630,013/ د.أ (ستمائة وثلاثون ألفاً وثلاثة عشر دولار أميركي)، يضاف اليها ما تكبّده الحزب من نفقات انتخابية متفرّقة رافقت العملية الانتخابية.

إنّ المادة 61 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 (المعدّل بالقانون رقم 8/2021) حدّدت السقف الأعلى الذي يجوز للمرشح انفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية، بقسم ثابت مقطوع قدره /750,000,000/ ل.ل.، وقسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى، يضاف اليهما مبلغ ثابت مقطوع قدره /750,000,000/ ل.ل. للائحة عن كل مرشّح فيها. وقد حدّد البيان رقم 14 تاريخ 27/4/2022 الصادر عن هيئة الاشراف على الانتخابات سقف الانفاق الانتخابي بالنسبة الى دائرة الجنوب الاولى (صيدا-جزين) بمبلغ قدره /7,961,450,000/ ل.ل. (سبعة مليارات وتسعماية وواحد وستون مليوناً وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية)، أي ما يعادل مبلغ /346,150/ د.أ. (ثلاثماية وستة وأربعون ألفاً وماية خمسون دولارا أميركياً) في السوق المحلي على أساس سعر الصرف: 23,000 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد كما حدّدته الهيئة بنفسها. فيكون بذلك المستدعى ضدّه تخطّى بأضعاف سقف الانفاق الانتخابي المخصص له بموجب القانون بمبلغ /283,863/ د.أ. أي بما قيمته /6,528,849,000/ ل.ل. (ستة مليارات وخمسماية وثمانية وعشرون مليون وثمانماية وتسعة وأربعون ألفاً ليرة لبنانية).

إنّ ضخامة الحملة الترويجية الانتخابية التي قام بها المستدعى ضدّه وحزب القوات اللبنانية الذي رشّحه والظهور الاعلامي عبر البرامج والتقارير والبث المباشر تبيّن وتوكّد أن المستدعى ضدّه تجاوز سقف الانفاق الانتخابي بأشواط، ما يعرّض انتخابه للإبطال.

وتبيّن أنّ استدعاء الطعن أبلغ من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات، كما أبلغ من المستدعى بوجهه بتاريخ 20/6/2022، وأن هذا الأخير قدّم بواسطة وكيله المحامي سعيد مالك بتاريخ 4/7/2022 مذكّرة تضمّنت ملاحظاته ودفاعه، طلب بموجبها ردّ الطعن شكلاً في حال تبيّن أنّه ورد خارج المهلة القانونية أو كان غير مستوفٍ الشروط الشكلية، وردّ الطعن في الأساس لعدم الصحّة والثبوت والقانونية، وأدلى بالوقائع والأسباب التالية:

حدّد حزب القوات اللبنانية مرشحيه البالغ عددهم ثلاثون مرشحاً (وليس 25 مرشح كما ورد في الاستدعاء) موزّعاً ايّاهم على الدوائر الانتخابية كافة.

تسلّم "جهاز المال" في حزب القوات اللبنانية مهام الانفاق الانتخابي وتوزيعه على المرشحين بطريقة عادلة. وقد قسّم الأعباء الانتخابية الى شقّين:

الشق الأول، وهي الأعباء المباشرة، والتي يتحمّلها المرشح شخصياً، كالصور الشخصية وطباعة الاعلانات الخاصة به، تأمين المأكل لمندوبيه يوم الانتخاب... وغيرها.

الشق الثاني، وهي الأعباء غير المباشرة، وهي التي توزّع على كافة المرشّحين والتي يتحمّل منها المرشّح حصة محدودة (استنادا الى معيار عدد الناخبين لكل دائرة)، وهي الأعباء المتعلّقة بالدعاية الحزبية، والحملات الدعائية المركزية... وغيرها.

عملاً بأحكام المادة 63 من قانون الانتخاب، التزم مدقّق الحسابات للمستدعى ضدّه، خبير المحاسبة الاستاذ الياس الحلو، برفع بيانات دورية شهرية الى هيئة الاشراف على الانتخابات، تضمّنت اظهاراً للمقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم، مرفقاً في كل مرة كشفاً للحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية.

بتاريخ 16/6/2022، وعملا بأحكام المادة 64 من قانون الانتخاب، قدّم المستدعى ضده ضمن المهلة القانونية الى هيئة الاشراف البيان الحسابي الشامل مع مرفقاته، مصادقاً عليه أصولاً، تضمن تفصيلاً لجميع الايرادات والمساهمات العينية، بحسب مصادرها وتواريخها، منذ بدء الحملة الانتخابية حتى انتهائها.

بلغ مجموع الانفاق الانتخابي الذي تكبّده المطعون بنيابته لانتخابات عام 2022 من أعباء مباشرة وغير مباشرة مبلغاً قدره /952,356,332/ ل.ل. (تسعماية واثنان وخمسون مليوناً وثلاثماية وستة وخمسون ألفاً وثلاثماية وأثنان وثلاثون ليرة لبنانية)، حسب زعم المستدعى ضدّه، أي ما يوازي 11,9 % من قيمة المبلغ المجاز انفاقه والمحدد سقفه ب /7,961,450,000/ ل.ل. (سبع مليارات وتسعماية وواحد وستون مليونا وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية)، كما هو ثابت من التقارير الدورية الشهرية والتقرير الشامل، والفواتير والايصالات التي يلتزم المستدعى بوجهه بوضعها في تصرّف المجلس الدستوري غبّ الطلب. وقد تمّت الموافقة على التصريح النهائي ومرفقاته من قبل هيئة الاشراف على الانتخابات من دون طلب تعديله أو تصحيحه.

إن تقرير شركة IPSOS المسند اليه للقول بأنّ الكلفة الاجمالية لحملة مرشحي حزب القوات اللبنانية بلغت /15,650,331/ د.أ. وضع بناءً للطلب، وتضمّن أرقاماً وهمية لا تمتّ الى الحقيقة بصلة.

بالنسبة الى ايجار وطباعة اللوحات الاعلانية على الطرقات، لم يكن للنائب سعيد الأسمر لوحة اعلانية خاصة به، فاقتصرت المساهمات العينية المقدّمة من حزب القوات اللبنانية في ما خص بند ايجار وطباعة اللوحات الاعلانية على حصة المستدعى ضدّه من كلفة الحملة الحزبية حصراً ("نحنا فينا" وغيرها من الشعارات) والتي بلغت مبلغاً قدره /458,212,351/ ل.ل. (أربعماية وثمانية وخمسون مليوناً ومائتان واثنا عشر الفاً وثلاثماية وإحدى وخمسين ليرة لبنانية).

بالنسبة الى الظهور الاعلامي، ادّعى المستدعي بأنّ المستدعى ضدّه يتحمّل حصة من كلفة الظهور الاعلامي على شاشة ال أم.تي.في. تبلغ /400,000/ د.أ.، في حين أنّه لم يشارك في أي مقابلة تلفزيونية أو برنامج تلفزيوني على هذه الشاشة، بل اقتصر ظهوره الاعلامي طوال فترة الحملة الانتخابية على مقابلة تلفزيونية واحدة على شاشة "تلفزيون لبنان".

بالنسبة الى الاعلانات والدعايات الانتخابية، بلغت حصة المستدعى ضدّه من الحملة الانتخابية المرئية لحزب القوات اللبنانية على شاشة ال أم.تي.في مبلغاً قدره /23.213.424/ ل.ل. (ثلاثة وعشرون مليوناً ومائتان وثلاثة عشر ألفا واربعماية وأربع وعشرون ليرة لبنانية) وهي موثقة بالفواتير الرسمية الصادرة عن المحطة والتي صار تقديمها الى هيئة الاشراف على الانتخابات التي وافقت عليها دون أي تحفظ يذكر.

فيكون مجموع المساهمات العينية المقدّمة من حزب القوات اللبنانية لصالح المستدعى بوجهه مبلغ قدره /912,356,332/ ل.ل. (تسعماية وإثنا عشر مليوناً وثلاثماية وستة وخمسون ألفاً وثلاثماية وإثنان وثلاثون ليرة لبنانية) من ضمنها مبلغ /481,425,875/ ل.ل. عائد للتقديمات الخاصة بالحملة الاعلامية والاعلانية (ايجار وطباعة اللوحات الاعلانية، الاعلان والدعاية الانتخابية). كما أن مجموع الانفاق الانتخابي للمستدعى ضدّه بلغ /952,356,332/ ل.ل.، حسب زعم المستدعى ضدّه، أي ما يوازي 11,9 % من قيمة المبلغ الجائز انفاقه والمحدد سقفه ب /7,961,450,000/ ل.ل. (سبع مليارات وتسعماية وإحدى وستون مليوناً وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية) لدائرة صيدا-جزين.

وتبيّن أنه جرى تسطير كتاب لجانب هيئة الاشراف على الانتخابات لإيداع المجلس الدستوري تقريريها العائدين لكل من المستدعي والمستدعى ضدّه، وبعد الاطلاع على هذين التقريرين، لا سيما ذلك المتعلق بالبيان الحسابي الشامل، تبين أنه تم تقديم تلك البيانات وفق الأصول كما تمّت الموافقة عليها من قبل الهيئة المذكورة.

كما تمّ تسطير كتاب آخر لجانب هيئة الاشراف لإيداع المجلس نسخة عن التصريح المقدّم من محطّة ال MTV بتاريخ 23/6/2022، والمتعلق بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تمّ بثها أو نشرها لمصلحة المرشحين للانتخابات النيابية والبدل المستوفى عنها خلال الحملة الانتخابية النيابية للعام 2022. وقد تمّ تنفيذ مضمون هذين الكتاب.

إضافة الى ذلك، تمّ استيضاح هيئة الاشراف حول مصير الشكويين المقدمتين من النائب جبران باسيل بحق كل من حزبي الكتائب والقوات اللبنانية، وما إذا قامت هيئة الاشراف بالتحقق من المخالفات المشكو منها بموجب هاتين الشكويين، وإذا تمّ اتخاذ أي قرار بشأنهما. وقد ورد الى المجلس كتاب ردّ من هيئة الاشراف بهذا الصدد.

بن اء عل يه،

أولاً- في الشكل:

حيث إنّ الاستدعاء ورد الى المجلس الدستوري بتاريخ 15/6/2022 ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ لسائر الشروط الشكلية، فيكون مقبولاً في الشكل.

ثانياً- في الأساس:

في بيانات المستدعى ضدّه الحسابية المقدّمة الى هيئة الاشراف على الانتخابات:

حيث إنّ المادة 59 من قانون الانتخاب رقم 44/2017 أوجبت على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية"، لا يخضع للسرية المصرفية. كما فرضت على أن يتمّ استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عبر هذا الحساب حصراً وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية، على ألا يصار الى قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة لبنانية الا بموجب شيك. وقد فرض هذا القانون على كل مرشح وجوب أن يرفق بتقديم تصريح ترشيحه اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل يقدمه إلى هيئة الاشراف على الانتخابات التي أناط بها القانون مهمة مراقبة الانفاق الانتخابي،

وحيث إنّ عملاً بالمادتين 63 و64 من قانون الانتخاب، يتعيّن على مدقق الحسابات أن يرفع الى هيئة الاشراف البيانات الحسابية الدورية والنهائية في موعدها، يبيّن فيها المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية وفق الأصول القانونية،

وحيث إن جميع هذه الاجراءات تعتبر من الشكليات الجوهرية التي تساهم في أضفاء الشفافية على الحملة الانتخابية، والتي يعرّض عدم احترامها الى الاطاحة بنزاهة الانتخابات.

وحيث يتبيّن من تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات أنّ المستدعى ضدّه كلّف مدققاً للحسابات الذي قام بدوره برفع بيانات دورية شهرية الى الهيئة وفقاً لأحكام المادة 63 من قانون الانتخاب، أظهرت المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية التي يفرضها القانون، مرفقاً اياها وفي كل مرّة بكشف للحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية. كما يتبيّن أنه بعد الانتهاء من حملته الانتخابية، قدّم المستدعى ضدّه بتاريخ 16/6/2022 الى هيئة الاشراف على الانتخابات بياناً حسابياً شاملاً مع مرفقاته مصادقاً عليه أصولاً، يتضمّن تفصيلاً لمجموع الايرادات والمساهمات العينية بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات المدفوعة والمترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها منذ بدء الحملة الانتخابية وحتى انتهائها عملاً بأحكام المادة 64 من قانون الانتخاب،

وحيث إنّه يتبيّن من تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات الصادر في 14/7/2022 حول البيان الحسابي الشامل للمستدعى ضدّه أنّه "تقرّر الموافقة على صحته، وهو يستند بمعظمه على تقديمات عينية من حزب القوات اللبنانية، وقد دوّن في تقرير هيئة الاشراف أنه "أرفق بالبيان جدولاً تفصيليا منظماً من القوات دون مستندات ثبوتية أو فواتير"، ما يحمل على الشك بعدم التدقيق الكافي بتفاصيل الجدول وفي صحة البيانات التي تضمّنها، خاصة بعد ورود الشكويين المقدمتين من رئيس التيار الوطني الحر الى الهيئة واللتين تلقيان الشك على تلك الأرقام، علماً أنّه من مراجعة كتاب الردّ حول مصيرهما، تبين أن هيئة الاشراف أفادت بما يلي:

"أنّه فور ورود الشكوى الاولى تولّت الهيئة دراستها من النواحي المختلفة وقرّرت مراقبة الاتهامات المذكورة ومقارنتها مع ما سيرد في البيان الحسابي المقدّم من المرشحين المنتمين الى هذين الحزبين لدى تقديم بياناتهم الحسابية. كما تقرر بالنسبة الى الشكوى الثانية إحالتها الى لجنة الانفاق الانتخابي لوضع المعلومات والمعطيات الواردة فيها بتصرّف مدققي الحسابات لدى درس البيانات الحسابية للجهات المعنية بهذه الشكوى.

ولدى متابعة دراسة البيانات الحسابية المقدّمة من جميع المرشحين ومنهم المرشحين التابعين الى حزبي الكتائب والقوات اللبنانية لم يتبيّن تجاوز أيّ منهم لسقف الانفاق الانتخابي ...".

وحيث إنّ المجلس الدستوري مولج حصرياً عملاً بأحكام المادة 19 من الدستور النظر في صحة الانتخابات الرئاسية والنيابية ونزاهتها، وهو يتمتع بوصفه القاضي الانتخابي بأوسع الصلاحيات الاستقصائية عملاً بأحكام المادتين 29 و32 من قانون انشاء المجلس الدستوري (قانون رقم 250/1993)،

وحيث إنّ المجلس الدستوري، كقاضٍ انتخابي، وإن كان يأخذ بعين الاعتبار قرارات هيئة الاشراف والتقارير الصادرة عنها في ما يختص بالبيانات الحسابية العائدة الى المرشّحين وفي سائر الأمور التي لها صلاحية مراقبتها خلال فترة الحملة الانتخابية، إنما هذا لا يعني أنّه يكون مقيّداً بمضمونها وبنتائجها، ويبقى له الحرّية الكاملة ليكوّن قناعته. فيقوم المجلس بالاستقصاءات اللازمة بحثاً عن المعلومات أوالبيانات التي يراها ناقصة أو غير دقيقة أو غامضة، في ضوء معطيات مراجعة الطعن.

يراجع:

Pouvoir de révision

§880. La CNCCFP étant une autorité administrative désormais indépendante (art. L. 52-14 du Code électoral, modifié par l’ordonnance 2003-1165 du 8 décembre 2003) et non une juridiction, la position qu’elle adopte lors de l’examen des comptes de campagnes ne saurait préjuger la décision du juge de l’élection. C’est pourquoi ce dernier a le pouvoir de réformer les appréciations portées par la Commission nationale et même le droit, lorsque le compte a été approuvé et qu’il est saisi d’une protestation contre l’élection, d’examiner un grief tiré de l’absence dans le compte de campagne de dépenses exposées en vue de l’élection contestée. »

Bernard Maligner, Droit électoral, Ed. Ellipses, Coll. Cours magistral, Paris, 2007, p. 963-964.

وحيث إنّه بالاستناد الى كل ما تقدّم، لا يرى المجلس، على الرغم من تقيّد المستدعى ضده بالإجراءات الجوهرية التي فرضها القانون وفق ما تقدّم بيانه، أنّ بيان الحساب الشامل وتقرير هيئة الإشراف هي أدلة كافية على حجم الانفاق الانتخابي للمستدعى ضدّه، ما أوجب التوسّع في التحقيق انطلاقاً من المعطيات والمستندات المتوفّرة في الملف.

في السبب المبني على تجاوز سقف الانفاق بالاستناد الى سائر معطيات الملف:

حيث إنّه يتبيّن من أقوال المستدعى ضده، والتي أكّد عليها المسؤول عن جهاز المال لحزب القوات اللبنانية في جلسة الاستماع اليه، أنّ الانفاق الانتخابي العائد الى كل مرشّح من قبل حزب القوات اللبنانية (وعددهم ثلاثون) يقسم الى قسمين، الأول يمثل النفقات الخاصة به والتي سمّيت بالنفقات المباشرة، والتي يتحمّلها المرشح شخصياً دون سائر المرشحين "وبشكل واضح" حسب ما أضافه المسؤول عن جهاز المال، كالصور الشخصية وطباعة الاعلانات الخاصة به، وتأمين المأكل لمندوبيه يوم الانتخاب... وغيرها. أما الشق الثاني، والذي سمّي بالنفقات غير المباشرة، أو النفقات المشتركة كما أوضحه المسؤول عن جهاز المال، فتوزّع على المرشّحين كافة ويتحمّل منها المرشّح حصة محدودة، وهي النفقات المتعلّقة بالدعاية الحزبية مثال حملة الشعارات التي أطلقت " نحنا بدنا ونحنا فينا"، والحملات الدعائية المركزية... وغيرها، والتي تقسم نسبياً بين المرشحين وفقاً لعدد الناخبين في الدائرة الصغرى،

وحيث إنّ المستدعي ركّز في استدعاء الطعن على كلفة الحملة الاعلانية والاعلامية للمستدعى ضدّه وتلك التي قام بها حزب القوات اللبنانية الذي رشحه، دون غيرها من النفقات، وقد ألقى الضوء على شقّين أساسيين من نفقات هذه الحملة، وهما:

اللوحات التي وضعت على الطرقات.

الدعاية الانتخابية والظهور الإعلامي على شاشات التلفزة.

وحيث إنّ توزيع النفقات على الوجه المذكور آنفاً، استدعى من المجلس الدستوري التحري عن النفقات المباشرة وتلك غير المباشرة التي تكبّدها حزب القوات اللبنانية عن المستدعى ضدّه بالذات، بخاصةٍ تلك التي ارتكز عليها استدعاء الطعن، أي كلفة اللوحات الدعائية التي وضعت على الطرقات من جهة، وكلفة الدعاية الانتخابية والظهور الاعلامي عبر شاشات التلفزة، من جهة أخرى.

حصّة المستدعى ضدّه من النفقات المباشرة:

حيث إنّه من جهة اولى، بالنسبة الى النفقات المباشرة، تبيّن من مشاهدة جميع البرامج والمقابلات ونشرات الأخبار التي أبرزها المستدعي ربطاً بمراجعته، أنّ المستدعى ضدّه لم يجرِ الا مقابلة واحدة على شاشة تلفزيون لبنان، الأمر الذي أكّده الفريقان وتقرير هيئة الاشراف الذي ورد في الفقرة 6 منه ما يلي:

"6- تبيّن من الظهور الاعلامي الذي رصدته الهيئة وما اعتبر بمثابة دعاية مستترة ما يلي: لم يتم أو يتبيّن نتيجة الرصد (أنّه) يوجد له أي ظهور اعلامي على محطة التلفزة او الفايسبوك".

وحيث إنّه لم ينهض اثبات أو بينة أو بدء بينة على أي ترويج او تسويق تلفزيونيين للمستدعى بوجهه شخصياً، علماً أن شاشة تلفزيون لبنان التي ظهر عليها، تستقبل المرشحين مجاناً كما فرضه القانون وأكّده المستدعى ضدّه،

وحيث إنّه، بالنسبة الى اللوحات الدعائية الخاصة بالمستدعى ضدّه، فقد تبيّن من صور اللوحات التي فاق عددها 350 صورة، والمبرزة ربطاً بالاستدعاء، (والتي يظهر فيها مرشحو حزب القوات اللبنانية بشكل منفرد أو ضمن لوائح أو تظهر فيها شعارات دعائية للحزب)، أنّ هناك لوحتين متوسطتي الحجم فقط يبرز فيهما المرشح سعيد الأسمر، وقد أكّد هذا الأخير أن هاتين اللوحتين وضعتا على الطريق قرب منزله في جزين. وبالتالي، وعلى سبيل الجدل ليس الا، إذا تمّ اعتماد الأسعار المدلى بها من قبل المستدعي والتي بقيت مجرّد أقوال من دون أي اثبات حسي، فقد يبلغ بدل اللوحة الواحدة حسب ما ورد في استدعاء الطعن /50/ دولاراً أميركياً اسبوعياً. وبما أنّه لا يمكن احتساب بدل هاتين اللوحتين الا على مدة أقصاها 6 أسابيع، أي منذ تاريخ اعلان اللوائح في 10/4/2022 ولغاية يوم الانتخاب في 15/5/2022، فتكون كلفة اللوحتين على أقصى تقدير 50× 6×2= 600 د.أ. (أي ما يعادل 13,800,000 ل.ل. على سعر صرف الليرة الوسطي الذي تمّ اعتماده في تلك الفترة أي 23000 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد). وإذا أضفنا جدلاً هذا المبلغ على مجموع الانفاق الذي تمّ التصريح عنه من قبل المستدعى ضده الى هيئة الاشراف في بيانه الحسابي الشامل، فيصبح كالآتي: 952,356,332 + 13,800,000= 966,156,332 ل.ل.، وأنّ هذا التخمين والذي هو افتراضي، يبقى في مطلق الأحوال دون السقف الانتخابي المحدّد قانوناً.

حصّة المستدعى ضدّه من النفقات غير المباشرة:

حيث بالنسبة الى حصة المستدعى ضدّه من النفقات غير المباشرة أو النفقات المشتركة، فإنّها بحسب المسؤول عن جهاز المال لدى حزب القوات اللبنانية، كانت توزّع على المرشحين البالغ عددهم ثلاثين مرشحاً وذلك استناداً الى معيار عدد الناخبين في كل دائرة صغرى، وليس بالتساوي في ما بينهم كما جاء في استدعاء الطعن، فتتحدد، باعتماد هذا المعيار، حصة المستدعى ضدّه من الأعباء غير المباشرة بقسمة مجموع عدد الناخبين في لبنان والبالغ 3,967,506 ناخباً (من ضمنهم الناخبون في دول الاغتراب) على عدد الناخبين في دائرة جزين الصغرى، والبالغ 62,120 ناخباً، أي ما يعادل نسبة 1,56 % من مجمل الناخبين في جميع الدوائر،

وحيث إنّه بالسؤال، صرّح المسؤول عن جهاز المال في حزب القوات اللبنانية، بعد تحليفه اليمين، أنّ مجمل الدعاية الانتخابية المتلفزة تمّت عبر محطة ال MTV حصراً دون سائر المحطات التلفزيونية، وأنه تم دفع مبلغ قدره /2,361,914,887.2/ ل.ل. الى هذه المحطة لعرض الأفلام التسويقية لحزب القوات اللبنانية. أما كلفة البث المباشر والاعلانات على محطة ال MTV فقد بلغت /1,847,429,888/ ل.ل. وقد تمّ قسمة هذا المبلغ على المرشحين كافة وبلغت حصة المستدعى ضده سعيد الأسمر منها /23,213,524/ ل.ل. كما أدلى بأن الكلفة الاجمالية العائدة لإيجار اللوحات الاعلانية التي تخصّ حزب القوات اللبنانية وليس المرشحين فردياً بلغت /31,229,871,848/ ل.ل. تقريباً على سعر الدولار الأميركي /23,000/ل.ل. للدولار الواحد، وحصة النائب سعيد الأسمر منها كانت /392,412,925/ ل.ل.،

وحيث يتبين من التصريح المقدّم من محطة ال MTV الى هيئة الاشراف على الانتخابات بتاريخ 23/6/2022، والمتعلق بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تمّ بثها أو نشرها لمصلحة المرشحين للانتخابات النيابية والبدل المستوفى عنها خلال الحملة الانتخابية النيابية للعام 2022، أن البدلات المستوفاة من حزب القوات اللبنانية عن أشهر آذار ونيسان وأيار 2022 يبلغ مجموعها /2,361,914,887.5/ ل.ل.، ما يتطابق مع إفادة المسؤول عن جهاز المال لدى حزب القوات اللبنانية،

وحيث إنّه، باعتماد معيار المستدعي، أي بقسمة النفقات على عدد المرشحين (30)، تصبح حصّة المستدعى ضده من النفقات المشتركة: (2,361,914,887 + 1,847,429,888 + 31,229,871,848): 30 = 1,181,307,220 ل.ل.، وتظلّ تحت سقف الانفاق الانتخابي المحدد من هيئة الاشراف بالنسبة لدائرة صيدا-جزين ب /7,961,450,000/ ل.ل.،

وحيث إنّ المستدعي لم يقدّم أي اثبات يدحض الأرقام التي تمّ التصريح عنها من قبل المستدعى بوجهه في بيانه الحسابي الشامل والتي تم التأكيد عليها من قبل المسؤول عن جهاز المال لدى حزب القوات اللبنانية بعد قسمه اليمين على النحو المذكور أعلاه، بل اكتفى (بعد استجوابه وتعهده بتقديم أدلة إضافية) بإبراز مستندين يبيّنان عروض أسعار، أحدهما يتعلّق بكلفة البرامج التلفزيونية الحوارية على كل من محطة ال LBCI وال MTVوتلفزيون الجديد، تتراوح بين 20,000 و100,000 د.أ. للحلقة الواحدة، والثاني يتعلق بعروض أسعار عائدة ل "رزمة اعلانات على شبكات التواصل"، علماً أنّ المستدعى ضدّه غير معني بهذه العروض إذ أنّه لم يجر أي مقابلة على تلفزيون ال MTV أو غيرها من محطات التلفزة باعتراف الفريقين، فلا يمكن تحميله، ولو جزئياً، سعر المقابلات الحوارية التي أجراها سائر المرشحين لحزب القوات اللبنانية، مهما بلغت كلفتها. كما أنّه لم يدلِ المستدعي بكلفة الظهور على شبكات التواصل الاجتماعي إن في متن استدعائه أم في جلسة استجوابه. علماً أنّ المسؤول عن جهاز المال لدى حزب القوات اللبنانية صرّح أن الظهور الاعلامي على محطة ال MTV كان مجانياً ونفى نفياً قاطعاً أن يكون حزب القوات اللبنانية دفع لهذه المحطة بدل البرامج التي ظهر فيها المرشحون،

وحيث إنّ المستدعي يدلي بأنّ المستدعى ضدّه والحزب الذي رشّحه أنفقا مبالغ مالية ضخمة على الحملة الانتخابية، مسلطاً الضوء على الحملة الدعائية عبر اللوحات على الطرقات وعلى محطة ال MTV وعلى الظهور الإعلامي لرئيس الحزب ولمرشحيه، من دون التمييز بين التكاليف الخاصة بالمرشحين شخصياً وتلك المشتركة بينهم، إذ لا يجوز أن يتحمّل المستدعى ضدّه كلفة مقابلات تلفزيونية جرت مع غيره من مرشحي القوات اللبنانية،

وحيث إنّ صلاحية المجلس الدستوري تنحصر في النظر في صحّة نيابة النائب الفائز المطعون بنيابته، عملاً بمبدأ خصوصية الطعون الانتخابية وحصرها بأطراف النزاع، دون أن تتعدّى رقابته النظر في صحة نيابة سائر المرشحين الذين لم تكن نيابتهم موضع طعن أمامه،

وحيث إنّ المستدعي استند بشكل رئيسي على تقرير غير رسمي صادر عن شركة STAT IPSOS وهو كناية عن جدول يتعلق بالحملة الدعائية الترويجية لحزب القوات اللبنانية على محطة ال MTV الممتدة من 1/1/2022 ولغاية 17/5/2022، يبيّن تاريخ ومدة عرض الأفلام التسويقية للحزب، مع اسم البرنامج أو نشرة الأخبار وكلفة كل عرض بالدولار الأميركي، علماً أنّ هذا التقرير لا يحمل أي اسم او توقيع او ختم كما أنّه لا يقترن بأي وثيقة ثبوتية تؤكد المعلومات والأسعار التي وردت فيه،

وحيث إنّ المجلس الدستوري لا يعتد بالعموميات وبالشعارات وبالتقديرات الشخصية ولا يتوقف عند الاتهامات ذات الطابع العام، بل يجب أن ترتكز أسباب الطعن على مستندات ووثائق جدية مرفقة بها والى أدلة وبيانات بغية اضفاء المنطق والجدية والدقة على الادعاء،

وحيث إنّه، وإن لم يتوفر للمجلس الدليل الكافي والمقنع على أنّ المستدعى ضدّه النائب سعيد الأسمر تجاوز شخصياً سقف الانفاق الانتخابي، غير أنّ مراجعة الطعن هذه ألقت الضوء على موضوع التفلت المالي والفوضى العارمة في تمويل الحملات الانتخابية عموماً، والذي تمّت الاشارة اليه في تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية - لبنان 2022، وفي تقرير جمعية "لادي" حول مراقبة الانتخابات النيابية لعام 2022، الأمر الذي يستدعي اقرار قوانين حديثة تنظّم عمل الأحزاب والمنظمات السياسية ووسائل الإعلام وتضبط ماليتها ومصادر تمويلها، كما أنّه يوجب اقرار تعديلات على قانون الانتخاب تسهم في أضفاء الشفافية على عملية التمويل الانتخابي وفي تعزيز صلاحيات هيئة الاشراف على الانتخابات واستقلاليتها، مع ضرورة رفع السرية المصرفية عن جميع حسابات المرشحين وبعض أقربائهم، وليس فقط عن حساب الحملة الانتخابية، بما يمكّن هيئة الاشراف على الانتخابات، ومن بعدها المجلس الدستوري، من اجراء رقابة أكثر فعالية على تمويل الانفاق الانتخابي وترتيب النتائج والعقوبات على عدم التقيّد بقواعدها، ما يؤمّن تكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين واللوائح،

وحيث إنّه، تأسيساً على ما تقدّم، يقتضي ردّ هذا السبب.

وحيث لم يبق من موجب للاستفاضة في البحث أو التعليل.

ل هذه الأس باب

يقرّر بالاجماع:

أولاً- قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه سائر الشروط الشكلية.

ثانياً- رد المراجعة في الأساس.

ثالثاً- ابلاغ القرار رئاسة المجلس النيابي ووزارة الداخلية والبلديات وأصحاب العلاقة.

رابعاً- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

القرار 11

وجاء في القراررقم: 11 /2022: رقم المراجعة:9/و

المس تدعي ة: زينة كمال منذر-المرشحة الخاسرة عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية.

المستدعى ضدهما: فيصل الصايغ-النائب المنتخب عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية.

وضاح الصادق-النائب المنتخب عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية.

إن المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه بتاريخ 3/11/2022، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

بعد الاطلاع على الملف وعلى تقرير المقررين والتدقيق والمذاكرة،

تبين ان السيدة زينة منذر، المرشحة الخاسرة عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية قدمت استدعاء بتاريخ 15/6/2022، بوجه النائب المعلن فوزه عن المقعد إياه السيد فيصل الصايغ والنائب المعلن فوزه عن المقعد السني السيد وضاح الصادق وطلبت قبول الاستدعاء شكلاً وإصدار القرار بإعلان خسارة المستدعى ضدهما للانتخابات وإعلان فوزها عن المقعد الدرزي واستطراداً إبطال الانتخابات النيابية في ما خص المقعد الدرزي وإعادة الانتخاب وفقاً للقانون الأكثري.

وأدلت بما يلي:

يحق للمرشح الخاسر الطعن في نيابة مرشح أو أكثر من المرشحين المنافسين له المعلن فوزهم في الدائرة الانتخابية، كما في الحالة الحاضرة. وعليه، فان مراجعة الطعن المقدمة ضمن المهلة القانونية والمستوفية جميع الشروط الشكلية تكون مقبولة شكلاً.

ترشحت عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية في الانتخابات النيابية لدورة شهر أيار 2022، وخسرت وفق النتائج الرسمية للانتخابات وفاز أحد منافسيها، النائب فيصل الصايغ، عن المقعد المذكور.

جرى فرز أقلام الاقتراع وإعلان النتائج في حال من الغموض ترافقت والعديد من المخالفات نتيجة عدم التقيد بالإجراءات التي نص عليها قانون الانتخاب وهذا ما جعلها تتقدم باستدعاءات أمام قاضي الأمور المستعجلة، في بيروت، صدر بنتيجتها أمر على عريضة بإجراء تحقيق حول مكان حفظ المستندات المطلوب ضبطها ووضعها في خزنة في مكان آمن وختمها بالشمع الأحمر، وتعيين حارس قضائي عليها وذلك لحين تقرير رفع الأختام.

إن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ القرار القضائي المذكور والسماح لأحد من الكتبة أو للمستدعية بالدخول الى المستودع باعتبار أن الجهة الوحيدة المخولة الحصول على المستندات المطلوبة هي المجلس الدستوري.

لدى التدقيق في محاضر لجنة القيد الابتدائية الثانية عشرة، تبين أن المستدعية نالت في أقلام الاقتراع أصواتاً لم يتم احتسابها من ضمن مجموع الأصوات التي أعلن أنها نالتها كحصيلة نهائية، اذ لولا حصول المخالفات والتجاوزات المشكو منها والخطأ في احتساب الأصوات، لما أعلن نجاح المستدعى ضدهما، وكانت المستدعية هي الفائزة.

ان المعوّل عليه، في الطعن الحاضر، ليس فارق الأصوات بين المستدعية وبين المستدعى ضدهما وحسب، انما مجموع ما نالته لائحة "بيروت بدها قلب" واللائحتان اللتان ترشح ضمنهما المستدعى ضدهما، إذ أنه سيعاد احتساب الحاصل الانتخابي الذي نالته كل لائحة، وتكون النتيجة النهائية نجاح المرشح عن المقعد الدرزي أي المستدعية، وفقاً لنيل لائحة "بيروت بدها قلب" الحاصل الثاني على الأقل، فتحجب فوز المستدعى ضده الأول فيصل الصايغ بدون التوقف عند فارق الأصوات التي نالها كل منهما.

إن مندوبي لائحة "بيروت بدها قلب" التي ترشحت المستدعية من ضمنها، كانوا قد دوّنوا اعتراضاتهم على بعض المخالفات في أقلام الاقتراع، في بعض المراكز، ولم يتح لهم مجرد الاعتراض في أخرى. هذه المخالفات أثرت في نتائج الانتخابات وطالت أكثر من لائحة وأكثر من مقعد نيابي، ما أدى الى النيل من صحة هذه الانتخابات ونزاهتها وصدقيتها وعدم احترام إرادة الناخبين في اختيار من ينوب عنهم في ممارسة السلطة وفق ما جاء في مقدمة الدستور. وأوردت على سبيل المثال:

- المخالفات التي برزت بالفارق في احتساب الأصوات بين محاضر فرز بعض الأقلام ومحضر اعلان النتائج الرسمية لهذه الأقلام، وخسارة لائحة "بيروت بدها قلب" 140 صوتاً لصالح لوائح أخرى وذلك في المراكز التالية: ابتدائية علي بن ابي طالب، ثانوية المقاصد الإسلامية للبنات، متوسطة بيروت العالية للبنات، ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات، ثانوية الرئيس رياض الصلح المختلطة، مركز المقاصد الإسلامية للبنين، مدرسة عمر فاخوري الابتدائية المختلطة، ثانوية جبران اندراوس تويني، مدرسة رمل الظريف المختلطة الرسمية، مدرسة دار المريسة مركز الأمير شكيب أرسلان المتوسطة المختلطة، ثانوية فردان، مدرسة البطريركية ومدرسة ابي بكر الصديق.

- الغاء 5795 ورقة اقتراع بدون موجب لذلك، بعضها وضعت فيها علامة "الفا" في المربع المخصص للاقتراع، إذ اعتبرت علامة فارقة والغيت الأوراق التي تحملها، كما تم إلغاء أوراق اقتراع تجاوزت فيها إشارة أو حدود المربع وذلك خلافا لأحكام المادة 112 من قانون الانتخاب.

- مغلّفات لا وجود فيها للمحاضر وللوائح الشطب في المدرسة الاسبانية والمصيطبة-رمل الظريف والمصيطبة قدورة وزقاق البلاط، اذ كان يجب الغاء نتائجها.

- عدم تطابق بين عدد المقترعين وعدد أوراق الاقتراع في الأقلام التالية: الغرفة 242 المزرعة، القلم رقم 15 الباشورة، القلم رقم 286 المصيطبة، الغرفة رقم 9 مدرسة عمر فاخوري.

- محاضر فرز أقلام اقتراع غير مكتملة لم تتضمن عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ولا عدد الأصوات التفضيلية لمعظم المرشحين (الأقلام 15 و36 و37 و39 الباشورة-104 و112 المرفأ و380 المصيطبة- 360 ثانوية حسن صعب- 271 المزرعة- 290 المصيطبة- 159 المزرعة – 52 و553 زقاق البلاط)، الأمر الذي يستوجب من المجلس التدقيق في محاضر هذه الأقلام وتصحيح النتائج وبيان عدد الأصوات التي نالتها المستدعية واللائحة في هذه الأقلام، علما ان هذه المخالفات، بحد ذاتها، ودون حاجة لإثبات الفرز، تؤدي الى ابطال عملية الانتخاب عن المقعد موضوع الطعن.

- ارتكاب أخطاء في احتساب الأصوات التفضيلية في الأقلام 162 مدرسة الظريف الجديدة- 225 المقاصد الرسمية للبنين- 316 متوسطة ابتهاج قدورة- 444 تكميلية رأس بيروت الأولى المختلطة- 464 ثانوية رأس بيروت.

- عدم تدوين عدد الأصوات التفضيلية مقابل اسم كل مرشح في الأقلام 159 المقاصد الإسلامية للبنين- 297 ثانوية جبران اندراوس التويني- 520 سيتي انترناسيونال سكول.

- المخالفات في فرز أقلام غير المقيمين اذ ان عملية الفرز حصلت فقط من قبل لجان القيد دون ان يحصل ذلك من قبل رؤساء الأقلام بحضور المرشحين أو مندوبيهم ما يشكل مخالفة لقانون الانتخاب المتصلة أحكامه بالانتظام العام وينزع عن عملية فرز أصوات وأقلام غير المقيمين الشفافية والثقة المتوخاة من القانون، اذ لا رقابة على الفرز ولا تدقيق ولا بيان ولا إعلان، والأخطر من ذلك عدم الموافقة على طلب المستدعية واللائحة بتزويدها بنسخ عن محاضر الفرز العائدة لأقلام غير المقيمين، فضلا عن ان النتيجة التي أعلنت رسمياً لم تتضمن أية اشارة الى الأصوات الفعلية التي نالتها المستدعية واللائحة في بلاد الاغتراب، الأمر الذي يستوجب من المجلس طلب ايداعه كل محاضر الفرز في مراكز الاقتراع سواء داخل لبنان أو أقلام غير المقيمين الخاصة بانتخابات دائرة بيروت الثانية، اضافة الى تقارير لجان القيد.

أما المخالفات التي رافقت عملية فرز أقلام غير المقيمين فهي التالية:

- فوضى في تسلم لجان القيد المغلفات العائدة لهذه الأقلام وعدم الاحتفاظ بها وفقا للأصول، ووصول بعضها ممزقاً ومهملاً، ومشاهدتها مرمية في ممرات قصر العدل بحجة انها لأقلام جرى فرزها خلافا للواقع.

- مغلفات أقلام اقتراع غير مختومة بالشمع الأحمر وبعضها ممزق والبعض الآخر لا يحتوي على لوائح الشطب الموقع عليها من المقترعين، ومغلفات احتوت على لوائح الشطب، غير ان عدد المقترعين الموقعين عليها غير متطابق مع مظاريف أوراق الاقتراع (قلم ميلانو، ايطاليا-قلم ابيدجان، ساحل العاج- سياتل، الولايات المتحدة الأميركية-قلم سدني، استراليا-قلم برلين، ألمانيا).

- مخالفة القانون والأصول الالزامية في كل ما يتعلق باعلان نتيجة لجنة القيد رقم 12 وذلك بعد مرور أكثر من اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج الرسمية للانتخابات بحجة حصول أعطال تقنية. ان صناديق الاقتراع الداخلة ضمن عمل اللجنة المذكورة يبلغ عددها 66من ضمنها 22 قلماً لغير المقيمين وهي التي أدت الى تغيير نتيجة الانتخابات في دائرة بيروت الثانية وتغيير الحواصل مراراً، الأمر الذي أدى الى الالغاء الحكمي والحتمي لكل هذه الصناديق وعدم احتساب أصوات الناخبين ضمنها.

- وعليه، فان عدد الأصوات التي أدت الى اعلان فوز المستدعى ضدهما وخسارة المستدعية هو عدد قليل. فإذا ما أضفنا أعداد الأصوات التي لم تحتسب لمصلحة المستدعية ولائحتها والتي جرى تبيانها أعلاه (188 صوتاً) واعادة احتسابها لمصلحة المستدعية واللائحة، ثم عدم احتساب الأصوات التي أضيفت خلافاً للواقع الى لائحة "بيروت التغيير" (48 صوتاً)، يكون الفارق 64 صوتاً، وهذا ما ظهر فقط من مراجعة محاضر فرز 19 قلما من أصل 575 قلم، فانها ستكون حاسمة في تغيير النتيجة لمصلحة المستدعية واللائحة.

وتبين أن الاستدعاء أبلغ من رئاسة مجلس النواب ومن وزارة الداخلية والبلديات كما أبلغ بتاريخ 30/6/2022 من المستدعى ضده وضاح الصادق وبتاريخ 5/7/2022 من فيصل الصايغ، وأن المستدعى ضده وضاح الصادق وكيله المحامي محمود الناطور قدّم بتاريخ 13/7/2022 لائحة ملاحظات طالباً رد المراجعة شكلاً لانتفاء الصفة، واستطراداً رد كافة طلبات المستدعية في الأساس في ما يتعلق به، لأن المراجعة تتعلق حصراً بالمقعد الدرزي. وأدلى بما يلي:

- إن مراجعة الطعن مقدمة من مرشحة خاسرة عن المقعد الدرزي بوجه نائب فائز عن المقعد السني، خلافاً لما ينص عليه قانون انشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي إذ لا يمكن قانوناً لمرشح خاسر عن مقعد معين لطائفة معينة ان يطعن بنيابة نائب منتخب عن مقعد مخصص لطائفة أخرى الأمر الذي يبنى عليه رد الطعن الحاضر لعدم توفر الصفة لدى الطاعنة.

- واستطراداً، فإن احتساب الحواصل يعود حصراً الى لجنة القيد العليا أولاً والمجلس الدستوري ثانياً في حال وجد الأخير ضرورة.

- وستطراداً كليا، إن أقوال الطاعنة برمتها لا ترتكز على أية أدلة أو أية اثباتات جدية. ذلك ان حفظ المستندات التي حاولت المستدعية القيام به عبر تقديم استدعاءات متعددة أمام القضاء ليس له تأثير في النتيجة بل هو عمل اداري بينها وبين وزارة الداخلية لا يدخل في صلب العملية الانتخابية (المادة 28 من قانون انشاء المجلس الدستوري والمادة 108 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)،

- إن خسارة لائحة المستدعية (حسب قولها)، 140 صوتاً بين الفرز الأولي والنتائج النهائية، ليس له أثر في نتائج اللوائح الأخرى، بمعنى أن هذه الأصوات ألغيت ولم تنتقل الى لائحة أخرى، وفي مطلق الأحوال، فان مجموع أصوات لائحة "بيروت التغيير" يبقى أعلى ويبقى فرق كسر الحاصل لمصلحتها، فضلا عن انه لا يجوز البناء على نسبة معينة من الأقلام للاستنتاج بوجود أصوات إضافية للائحة المستدعية في باقي الأقلام.

- إن التصويت، وفق أحكام القانون، يكون عبر استخدام علامة (×) او علامة (√ )، ولا يعتد بأية علامة أخرى، والقول بأن الغاء الأصوات التي تتضمن علامة (α) "الفا" هو حكر على الأصوات التي تعود الى لائحة "بيروت بدها قلب" هو غير ثابت.

- إن لجنة القيد هي، بحسب أحكام القانون، الجهة الوحيدة الصالحة للقيام بفرز أقلام غير المقيمين.

وتبين أن السيد فيصل الصايغ المرشح على لائحة "بيروت تواجه"، وكيله المحامي نشأت الحسنية، قدّم بدوره لائحة في 18/7/2022 طلب فيها رد المراجعة شكلاً وفي الأساس لعدم قانونية وجدية الأسباب المدلى بها، وتأكيد اعلان فوزه، وأدلى بما يلي:

أعلنت لجان القيد العليا النتائج على الشكل التالي:

أمين محمد شرّي: 19.143% عن المقعد الشيعي (لائحة "وحدة بيروت").

ابراهيم حسن منيمنة:9.644% عن المقعد السني(لائحة "بيروت التغيير").

فؤاد مصطفى مخزومي:7.277% عن المقعد السني(لائحة "بيروت بدها قلب").

عدنان خضر طرابلسي:6.145% عن المقعد السني (لائحة "لبيروت").

عماد مدحت الحوت:5.346% عن المقعد السني (لائحة "هيدي بيروت").

ملحم اميل خلف:5.185% عن مقعد الروم الأورثوذكس(لائحة "بيروت التغيير").

محمد مصطفى خواجه:4.204% عن المقعد السني (لائحة "وحدة بيروت").

محمد نبيل عثمان:4.089% عن المقعد السني (لائحة "هيدي بيروت").

وضاح ابراهيم صادق الصادق:2.73% عن المقعد السني(لائحة "بيروت التغيير").

فيصل عفيف الصايغ:1.863% عن المقعد الدرزي (لائحة "بيروت تواجه").

ادكار جوزف طرابلسي:1.491% عن المقعد الانجيلي (لائحة "وحدة بيروت").

2- إن صلاحية اعطاء الإذن للحصول على مستندات خاصة بالانتخابات النيابية مناطة حصراً بالمجلس الدستوري وفقاً لقانون انشائه وللصلاحيات المناطة به.

3- إن عملية الطعن الحاضرة لم توجه الى منافس أو منافسين للمستدعية، بل ترمي الى إعادة فرز الأصوات على مستوى الدائرة، لأن مطلبها هو تعديل حاصل اللائحة التي ترشحت ضمنها، أي لائحة "بيروت بدها قلب". وبمعنى آخر إن ما تضمنه هذا الطعن هو اعتراض على نتيجة اللائحة في الحاصل الذي يعود لها وليس طعناً بنتيجة المقعد الذي ترشحت عنه، وهو أمر لا يجوز قانونا خاصة وأن ما استندت اليه المستدعية يفتقد الى أي دليل حسي جدي، فهي ارتكزت على محاضر منظمة من مندوبي اللائحة وليس على محاضر رسمية صدرت عن لجان القيد.

4- لا يجوز الطعن بنتيجة مرشح غير منافس على مقعد الطاعن لانتفاء الصفة والمصلحة اذ ان المشرع حصر هذا الحق بالمرشح الخاسر شرط أن يكون المنافس المطعون بنيابته مرشحاً في الدائرة ذاتها، وان يكون الفائز مرشحاً عن ذات المقعد الذي ترشح عنه الطاعن، وإلا يفقد الطاعن المصلحة المباشرة التي يجب ان تتوفر لقبول الطعن في الشكل.

وعليه، فان الطعن الحاضر الموجه الى المنافس المباشر المعلن فوزه عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية، والى المرشح المعلن فوزه عن المقعد السني في الدائرة ذاتها يكون مستوجب الرد شكلاً لافتقاد الطاعن الصفة والمصلحة للطعن.

5- إن ما ترتكز اليه الطاعنة من محاضر أقلام الاقتراع ليس نهائياً وثابتاً، بل هو خاضع لتدقيق اللجان الابتدائية في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وفي مطلق الأحوال، وعلى فرض ان المستدعية حصلت على كل أصوات المقترعين لصالح اللائحة التي انضوت ضمنها، وفقا لمحاضر الفرز في الأقلام والتي أكدت أن مجموعها لا يتجاوز ثلاثماية وسبعة وعشرين صوتاً، فان ذلك لن يكون كافياً لتعديل النتيجة، اذ انها حازت على اقل من أربعماية صوت تفضيلي، في حين أن المطعون بوجهه النائب فيصل الصايغ حاز على أكثر من ألفين وخمسماية صوت تفضيلي.

بتاريخ 21/7/2022، جرى تسطير كتاب الى وزارة الداخلية والبلديات لايداع المجلس المغلفات العائدة الى الأقلام موضوع الطعن.

وبتاريخ 2/8/2022، جرى تكليف هيئة الاشراف على الانتخابات تزويد المجلس الدستوري بالتقارير النهائية المتعلقة بالمطعون بصحة انتخابهما، ان لجهة التقرير المالي المتعلق بالتدقيق بحساب الانفاق المالي او المخالفات لقانون الانتخاب والالتزام بفترة الصمت الانتخابي، وكل ما تبين للهيئة من مخالفات وقد جرى تنفيذ مضمون الكتاب والتكليف، وبتاريخ 21/7/2022 جرى تسطير كتاب لجانب وزارة الداخلية والبلديات لإيداع المجلس المغلفات العائدة للأقلام موضوع الطعن وقد جرى تنفيذ مضمون الكتاب.

بن اءً علي ه

أولاً- في الش كل:

حيث إن قانون الانتخاب رقم 44/2017 القائم على مبدأ النسبية اقر قواعد تتعلق بالحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي واللائحة الانتخابية،

وحيث إن المادة 24 من قانون المجلس الدستوري أعطت المجلس صلاحية الفصل في صحة انتخاب نائب والنظر في النزاعات الناشئة عن انتخابات أعضاء المجلس النيابي، وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب،

وحيث إن المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، نصت على تقديم الطعن من أي مرشح خاسر،

وحيث إن القانون لم ينص على تقديم الطعن حصرا بوجه مرشح واحد فائز، وتحديداً بوجه الفائز من الطائفة نفسها،

وحيث إن قانون الانتخاب القائم على النظام النسبي مع الصوت التفضيلي، جعل المنافسة مفتوحة على مصراعيها بين لوائح المرشحين وبين المرشحين على اللوائح المختلفة، وبين المرشحين داخل اللائحة نفسها، بغض النظر عن المقعد النيابي الذي جرى الترشح عنه،

وحيث إنّه للمرشح الخاسر حق الطعن في نيابة مرشح فائز، ولا يجوز تقييد هذا الحق بأي شكل من الأشكال،

وحيث إن الهدف من الطعون الانتخابية النظر والتدقيق في صحة الانتخاب ونزاهته انفاذاً لإرادة الناخبين، لذلك فإن التوسع في قبول الطعون يحقق هذا الهدف، ويكون الطعن مقبولاً بوجه عدّة مرشحين فائزين ينتمون الى لوائح مختلفة في ذات الدائرة الانتخابية بدون الأخذ بعين الاعتبار انتماءهم الطائفي، كما في الحالة الحاضرة، وتكون الصفة والمصلحة متوافرتين ،

وحيث إن الطعن قدّم ضمن المهلة مستوفياً سائر شروطه القانونية، فيتوجب قبوله شكلاً.

ثانياً- في الأس اس:

حيث يقتضي التطرق الى ادلاءات المستدعية ومطالبها في ضوء أقوال المستدعى ضدهما السالف ذكرها وأحكام القانون الذي يرعى الموضوع:

لجهة ادلاء المستدعية بعدم تزويدها بمستندات العملية الانتخابية:

حيث إن المادة 104 من قانون الانتخاب نصت على حق المرشحين او مندوبيهم بالحصول على صورة طبق الأصل، وبناء لطلبهم، عن الاعلان المتضمن نتيجة الانتخابات الحاصلة في كل قلم من أقلام الاقتراع ينظمه ويوقعه رئيس القلم،

وحيث إن قانون الانتخاب لم يشر في سائر مواده الى حق أي من المرشحين بالاستحصال على نسخ أو صور عن محاضر لجان القيد الابتدائية والعليا أو أوراق الاقتراع أو سوى ذلك من المستندات المتعلقة بعملية الاقتراع،

وحيث إن عدم تزويد وزارة الداخلية والبلديات المستدعية بالمستندات أمر البت به عن اختصاص المجلس الدستوري، وهو لا يؤثّر في جميع الأحوال على نتيجة الانتخابات،

وحيث إنه، وفي مطلق الأحوال، يعود للمجلس الدستوري بمقتضى سلطاته القانونية أن يطلب من جميع المراجع الرسمية، بما فيها وزارة الداخلية والبلديات، ما يراه مناسباً ولازماً لانجاز مهامه في التدقيق في الطعون الواردة اليه وفي صحة العملية الانتخابية، حتى في غياب أي طلب للجهة الطاعنة بهذا الخصوص، ما يوجب بالنتيجة اهمال ادلاء المستدعية لعدم جدواه.

لجهة الادلاء بالمخالفات التي شابت العملية الانتخابية:

حيث إن المستدعية تدلي بأن المخالفات التي حصلت في دائرة بيروت الثانية كان لها الأثر الكبير والمباشر في نتيجة الانتخابات وتحديداً في عدم فوزها، سواءً لجهة المخالفات التي أثرت بالفارق في احتساب الأصوات بين محاضر فرز بعض أقلام الاقتراع ومحضر اعلان النتائج الرسمية لهذه الأقلام، وسواء لجهة الغاء أوراق اقتراع بدون موجب للالغاء أو لجهة مغلفات أقلام لا وجود فيها للمحاضر وللوائح الشطب أو لعدم التطابق بين عدد المقترعين وعدد أوراق الاقتراع أو لجهة محاضر فرز أقلام غير مكتملة، أو ارتكاب أخطاء في احتساب الأصوات التفضيلية أو عدم تدوين عدد الأصوات التفضيلية مقابل اسم كل مرشح أو في ما يتعلق بالمخالفات في فرز أقلام غير المقيمين، أو لجهة مخالفة القانون والأصول الالزامية في كل ما يتعلق بإعلان نتيجة لجنة القيد رقم 12،

وحيث إنه من المفيد، قبل الخوض في تفصيل أسباب الطعن المدلى بها والردود عليها، وعلى ضوء معطيات الملف الحالي وفي اطاره، استعراض المبادئ التي ترعى ممارسة المجلس الدستوري، كقاضٍ انتخابي، لرقابته على صحة النيابة المطعون فيها،

وحيث إن العملية الانتخابية تقرن بطبيعتها القانون والواقع، والنزاعات التي تنشأ من خلال تلك العملية، تتعلق بالقضاء الشامل لأن طبيعة هذه العملية يجب ان تبيح للقاضي الانتخابي ان يعدل قرارات هيئات الفرز في حال ارتكبت أخطاء أو مخالفات أو غشّاً،

وحيث إن القاضي الانتخابي يتدخل في هذه الحال وفي معرض النظر في الطعون الانتخابية المقدمة اليه والتحقيق فيها، كقاضٍ أعلى لفرز الأصوات، اذ يدخل في اختصاصه مراقبة مادية أو واقعية التصويت او الاقتراع، أي أنه يقوم باحتساب الأصوات مجدداً بعد هيئة الفرز عند الاقتضاء، فباستطاعته حينئذٍ أن يعدل قرارات هذه الهيئة التي سبق لها أن أعلنت نتيجة الاقتراع اذا تبين له أن النتيجة المعلنة مغلوطة وأن يحل قراره محل القرار المعلن، أي أن يصحح نتيجة الاقتراع،

وحيث إن اختصاص المجلس الدستوري في النظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية إنما يقتصر على مراقبة صحة الانتخاب وصدقيته validité et sincérité de l'élection، وهو في ذلك يفصل في هذه النزاعات بالاستناد الى أسباب طعن واردة في المراجعة ووثائق ومستندات مرفقة بها، بحيث تكون لكل منازعة خصوصيتها وظروفها، ما يفسر الحرص على ان تكون هذه الأسباب مذكورة بدقة كافية،

وحيث إنه، وفي معرض مراقبته لصدقية الانتخاب، لا يبطل المجلس الدستوري النيابة إلا اذا ثبت له أن مخالفات على درجة من الخطورة قد حصلت، وأنه كان لها تأثير حاسم في صحة الانتخاب،

وحيث وإن كان المجلس الدستوري يتمتع في الطعون النيابية بسلطة التحقيق الواسعة، وكانت أصول المحاكمات المتبعة لديه أصولاً استقصائية على ما جاء في المادتين 29 و32 من قانون انشاء المجلس رقم 250/1993 و48 من قانون نظامه الداخلي، فان ذلك ليس من شأنه أن يخل بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق المدعي، مبدئياً، عبء اثبات ما يدعيه، أو على الأقل، تقديم بينة أو بدء بينة من شأنهما اضفاء المنطق والجدية والدقة على ادعاءاته، وتمكين المجلس من الانطلاق في ممارسة سلطة التحقيق الكفيل بتكوين قناعته لجهة تأكده من الوقائع والتثبت منها، كأن يثبت مثلا مستدعي الطعن بأنه تقدّم من رئاسة قلم الاقتراع او من لجنة القيد باعتراض على المخالفات التي ينسبها الى العملية الانتخابية داخل قلم الاقتراع او خارجه، أو أنه تقدّم من المراجع القضائية المختصة بشكوى جزائية بمواد الرشوة أو القدح والذم أو ما شابه مما يدعيه من ضغوط على الضمائر والارادات والمرشحين، وبوجه عام، ان يكون قد اتخذ الاجراءات القانونية إزاء المخالفات التي يدعي أنها حصلت انتقاصاً من حقوقه أو انتهاكاً لها، لاسيما حقه بالانتخاب النزيه،

وحيث إن الاستدعاء لم يقتصر على العموميات، بل تم تحديد المخالفات التي شابت العملية الانتخابية مع تحديد أرقام الأقلام واللجان،

وحيث إنه في ضوء هذه المبادئ، جرت عملية تدقيق شاملة ومتأنية في جميع المحاضر والوثائق والمستندات واللوائح وأوراق فرز الأصوات وتحقيقها، العائدة للأقلام التي توقفت عندها المستدعية في مراجعتها، وذلك للتثبت من صحة ما نسبته من مخالفات شابت، برأيها، العملية الانتخابية في دائرة بيروت الثانية.

في المخالفات التي برزت بالفارق في احتساب الأصوات بين محاضر فرز بعض أقلام الاقتراع ومحضر اعلان النتائج الرسمية لهذه الأقلام، وخسارة لائحة "بيروت بدها قلب" 140 صوتاً لصالح لوائح أخرى:

حيث إنه بعد الاطلاع على المغلفات العائدة للأقلام التالية:

أ-1- القلم رقم 56 الباشورة-مدرسة بيروت العالية للبنات، غرفة رقم 11

أ-2- القلم رقم 436 رأس بيروت-ثانوية فردان مقابل سيار الدرك، غرفة رقم 10

أ-3- القلم رقم 292 المصيطبة-عمر فروخ الابتدائية المختلطة، غرفة رقم 12

أ-4- القلم رقم 125 المزرعة – عمر فروخ الرسمية للبنات-مستديرة الكولا، غرفة رقم 13

أ-5- القلم رقم 154 المزرعة-ثانوية الرئيس رياض الصلح المختلطة، غرفة رقم 10

أ-6- القلم رقم 8 الباشورة-ابتدائية علي بن ابي طالب، غرفة رقم 8

تبين وجود تطابق كلي بين المحاضر المنظمة من هيئات الأقلام والمحاضر العائدة للجان القيد لجهة عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة "بيروت بدها قلب" خلافاً لما أدلت به المستدعية، ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم صحته.

ب-1- القلم رقم 296 المصيطبة-ثانوية جبران اندراوس التويني، غرفة رقم 1.

ب-2- القلم رقم 300 المصيطبة- ثانوية جبران اندراوس التويني، غرفة رقم 5.

ب-3- القلم رقم 492 زقاق البلاط-مدرسة البطريركية، غرفة رقم 3.

ب-4- القلم رقم 415 رأس بيروت-مدرسة الأمير شكيب أرسلان المتوسطة المختلطة، غرفة رقم 5.

ب-5- القلم رقم 564 ميناء الحصن-مدرسة أبو بكر الصديق- القنطاري.

ب-6- القلم رقم 4 الباشورة-ابتدائية علي بن ابي طالب-بشارة الخوري، غرفة رقم 4.

تبين، بعد الاطلاع على المحاضر العائدة لهذه الأقلام، لاسيما تلك المنظمة من قبل هيئات الأقلام والمحاضر العائدة للجان القيد الابتدائية، أن التفاوت الحاصل بين النتيجة المؤقتة الصادرة عن أقلام الاقتراع لجهة عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة "بيروت بدها قلب" والنتيجة النهائية المعلنة، مردّه الى قيام لجان القيد الابتدائية، بعد أن تبين لها وجود أخطاء وشوائب في احتساب الأصوات وفرزها وتعذر ادخال نتائج الأقلام في الحاسوب، باعادة عملية الفرز يدوياً وفق الأصول، وذلك بحضور جميع المندوبين، وبدون معارضة أو تحفظ من أي منهم، وفق ما هو ثابت في المحاضر العائدة لهذه الأقلام. وقد أسفرت عملية اعادة الفرز هذه عن نتائج مغايرة لتلك الصادرة عن الأقلام، ما يوجب رد هذا الادلاء لهذه الجهة.

ج- القلم رقم 398 دار المريسة-مدرسة جمعية الشابات المسيحيات، غرفة رقم 9.

حيث إن المستدعية تدلي بأن لائحة "بيروت بدها قلب"، وفق محضر هيئة القلم، حصلت على 37 صوتاً في ما نالت بموجب محضر لجنة القيد 34 صوتاً. وبعد إعادة الفرز، تبين أن عدد الأصوات الواجب الغاؤها هو (7) بدلاً من (10)، فيقتضي اجراء التصحيح لهذه الجهة، بحيث يكون عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة "بيروت بدها قلب" هو 37 بدلاً من 34 صوتاً، والباقي بدون تعديل.

د-1- القلم رقم 129 ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات-مستديرة الكولا، غرفة رقم 14.

د-2- القلم رقم 235 المقاصد الاسلامية للبنين خط الحرج، غرفة رقم 10.

د-3- القلم رقم 398 رمل الظريف المختلطة-رأس بيروت، غرفة رقم 12.

حيث إنه تبين، بعد إجراء المقارنة بين المحاضر المنظمة من هيئات الأقلام والمحاضر العائدة للجان القيد، وجود تطابق كلي بينها لجهة عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة "بيروت بدها قلب" خلافاً لما جاء في استدعاء المراجعة، ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم الصحة.

لجهة حصول لائحة "بيروت التغيير" على أصوات اضافية:

حيث إن المستدعية أدلت بأنها حصلت في عدد من أقلام الاقتراع على أصوات إضافية وفق محاضر فرز هذه الأقلام مقارنة بالأصوات التي نالتها في الأقلام عينها وفق محاضر لجان القيد.

أ-1-القلم رقم 44 الباشورة-متوسطة البنات الثانية، غرفة رقم 12.

أ-2- القلم رقم 40 الباشورة-متوسطة البنات الثانية، سليم سلام، غرفة رقم 8.

أ-3- القلم رقم 69 الباشورة-مدرسة حوض الولاية الأولى الرسمية المختلطة، غرفة رقم 8.

أ-4- القلم رقم 5 الباشورة-ابتدائية علي بن ابي طالب، غرفة رقم 5.

أ-5- القلم رقم 11 الباشورة-ابتدائية علي بن ابي طالب، غرفة رقم 11.

أ-6- القلم رقم 9 الباشورة-ابتدائية علي بن ابي طالب، غرفة رقم 9.

حيث إنه تبين بعد الاطلاع على محاضر هيئات الأقلام المذكورة ومقارنتها بالنتائج المدونة في محاضر لجنة القيد، خلافا لإدلاءات المستدعية، وجود تطابق كامل بين تلك المحاضر لجهة عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة "بيروت التغيير" ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم الصحة.

ب-1-القلم رقم 137 المزرعة-ثانوية فخر الدين للبنات، غرفة رقم 9.

ب-2- القلم رقم 430 رأس بيروت- ثانوية فردان، غرفة رقم 4.

حيث إنه، بعد الاطلاع على المحاضر المنظمة من قبل لجان القيد الابتدائية تبين ان لجنة القيد الابتدائية عمدت، بالنسبة لهذين القلمين، بعد التدقيق في محاضر هيئة القلم وبالتحديد في عدد الأوراق الملغاة من قبلها، وبسبب وجود عدد كبير منها، عمدت الى اعادة التدقيق في الأوراق الملغاة، حيث قامت، تبعاً لذلك، باعادة احتساب أوراق اعتبرت ملغاة من قبل هيئة القلم والى توزيع الأصوات التي وردت في هذه الأوراق التي اعتبرت صحيحة من قبلها على اللوائح والمرشحين المعنيين، ما انعكس تغييراً في عدد أصوات لائحة "بيروت التغيير" وسواها من اللوائح. هذا مع العلم ان اعادة الفرز والاحتساب تمت بحضور المندوبين الذين لم يعترضوا على الآلية المعتمدة، ما يستوجب رد هذا الادلاء لعدم صحته.

ج- القلم رقم 239 المزرعة-ابتدائية عمر بن الخطاب، الطريق الجديدة.

حيث تبين أن التفاوت الحاصل في عدد الأصوات مبرره أن لجنة القيد الابتدائية، لدى محاولتها ادخال النتيجة على الحاسوب، تعذر عليها ذلك، ما اضطرها الى إعادة الاحتساب يدوياً بحضور جميع المندوبين، بدون اي اعتراض من قبلهم، الأمر الذي أظهر فروقات عن النتائج الصادرة عن هيئة القلم، ومن ضمنها النتيجة التي حصلت عليها لائحة "بيروت التغيير"، ما يوجب رد هذا الادلاء أيضاً.

د- القلم رقم 141 المزرعة-مدرسة فخر الدين للبنات.

حيث إنه، بعد الاطلاع، وبالنظر للتفاوت الحاصل بين قيود محضر هيئة القلم ومحضر لجنة القيد، بالنسبة فقط لعدد الاصوات التي حصلت عليها لائحة "بيروت التغيير" وعدد المقترعين الاجمالي وعدد الاصوات الباطلة بدون مبرر، قد تمت العودة لمحاضر التنقيط والفرز ولوائح الشطب، فتبين ان عدد المقترعين هو (251) وليس (248) (كما ورد في محضر لجنة القيد) ، وعدد الاوراق الباطلة (7) وليس (صفر) والعدد المعوّل عليه (244). كما ان عدد الاصوات التي حصلت عليها لائحة "بيروت التغيير" هو (54) وليس (57) ، فيما حصلت لائحة "بيروت بدها قلب" على (46) صوتاً بدلا من (47) صوتاً. ما يقتضي معه تعديل النتيجة المعلنة لهذه الناحية فقط.

لجهة الغاء بعض الأصوات:

حيث إن المستدعية تدلي بأن لجنة القيد الابتدائية رقم 11 ألغت أكثر من 50 صوتاً في القلم رقم 502 البطريركية زقاق البلاط، الغرفة رقم 13 على الرغم من عدم اشتمالها على أية علامات تعريف، الأمر الذي يوجب اعادة احتساب الأصوات التي تم الغاؤها.

وحيث انه، بعد الاطلاع والتدقيق، تبين ان لجنة القيد الابتدائية، وبسبب وجود فوارق في عدد المقترعين والعدد المعوّل عليه، قامت باعادة احتساب وفرز الأصوات، ما أدى الى تعديل النتيجة المؤقتة، كما أعلنتها هيئة القلم،

وحيث تبين لهذا المجلس أن عدد الأوراق الملغاة البالغ (58) ورقة كبير جداً مقارنة بعدد المقترعين (292)، مع العلم ان هيئة القلم كانت قد ألغت ثمانية أوراق اقتراع فقط،

وحيث إنه، وبعد الاطلاع على الأوراق الملغاة من قبل لجنة القيد الابتدائية والتدقيق فيها والتحقق من مدى مراعاتها لأحكام القانون، تبين ما يلي:

- أن عدد الأوراق الواجب الغاؤها هو أربعة (4) تضاف الى الأوراق الملغاة من هيئة القلم، بحيث يصبح مجموع الأوراق الملغاة (12) بدلاً من 58 (وفق ما ورد في محضر لجنة القيد والنتيجة الرسمية).

- أن العدد المعوّل عليه 279 بدلاً من 234، وعليه، تمت اضافة الأصوات التالية الى اللوائح والمرشحين على الشكل التالي وتعديل النتيجة النهائية على هذا الأساس:

- لائحة "بيروت بدها قلب": +5

فؤاد مخزومي: +2

نبيل أحمد بسام نجا: +1

لائحة "هيدي بيروت": +8

محمود محي الدين الجمل: +2

عماد مدحت الحوت: +3

محمد نبيل عثمان بدر: +2

لائحة "بيروت تواجه": +10

خالد محي الدين قباني: +3

ماجد موفق دمشقية: +3

لينا عمر التنير: +1

عبد الرحمن يحيى المبشر: +1

أحمد ابراهيم عياش: +1

جورج فؤاد حداد: +1

لائحة "وحدة بيروت": +2

أمين محمد شري: +2

لائحة "لبيروت": +9

أحمد محمد دباغ: +6

محمد بلال خليل العرب: +1

لائحة "بيروت التغيير": +11

ايمان وائل طبارة: +1

ابراهيم حسن منيمنة: +6

وضاح ابراهيم الصادق: +2

علي كمال عباس: +1

ملحم اميل خلف: +1

لجهة خلو مغلفات بعض الأقلام من محاضر الفرز:

حيث إن المستدعية تدلي بأنه في بعض الأقلام، وصلت المغلفات الى لجنة القيد بدون أن تتضمن محاضر فرز الأقلام ولوائح الشطب العائدة لها الأمر الذي يقتضي معه الغاء نتائجها:

بالنسبة للقلم رقم 322 المصيطبة-متوسطة ابتهاج قدورة وللقلم رقم 507 زقاق البلاط-سيتي انترناسيونال سكول، غرفة رقم 2:

حيث إنه، وخلافا لما أدلت به المستدعية، يتبين من أحد المغلفات العائدة لهذا القلم أنه يحتوي على جميع المستندات المطلوبة من لوائح شطب ومحاضر هيئة القلم ومحاضر التنقيط والفرز وبيان بالأصوات التي نالتها كل لائحة والأصوات التفضيلية لمرشحيها. وقد جاءت قيود محاضر لجنة القيد متطابقة مع تلك الواردة في محضر هيئة القلم، علماً أنه لا يوجد أي ملاحظة على محاضر لجان القيد بشأن عدم وجود لوائح الشطب وغيرها من المستندات، ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم الصحة.

ب- بالنسبة للقلم رقم 348 المصيطبة رمل الظريف-مدرسة رمل الظريف:

حيث تبين، بعد الاطلاع على المحضر المنظم من رئيسة لجنة القيد، انها استلمت مغلفين لهذا القلم، وان المغلف الذي يحتوي على لائحة الشطب وعلى المحاضر المنظمة من هيئة القلم لم يسلم، فتم اعتماد حل وافق عليه جميع المندوبين الحاضرين ورئيس لجنة القيد العليا، وهو الاعتماد على نسخة عن بيان الأصوات التي نالتها كل لائحة والأصوات التفضيلية لمرشحيها والتي هي بحوزة المندوبين والتعويل على النتائج المدرجة فيها. علماً أن المجلس الدستوري اطلع على المغلف الذي يحتوي على محاضر هيئة القلم وجميع المستندات ذات الصلة، فتبين ان هيئة القلم نظمت المحاضر بشكل أصولي، ولا يوجد اي اعتراض على عملية الفرز. وقد جاءت النتيجة المعلنة من لجان القيد متطابقة مع تلك الواردة في محضر هيئة القلم، ما يوجب رد هذا الادلاء أيضاً.

لجهة عدم التطابق بين عدد المقترعين وعدد أوراق الاقتراع:

حيث إن المستدعية تدلي بتباين بين عدد المقترعين وعدد أوراق الاقتراع فضلا عن وجود تباين لجهة عدد الأوراق المعمول بها (او المحتسبة) بين النتائج الرسمية ومحضر الفرز، اي ان هناك أصواتاً لم يتم احتسابها:

القلم رقم 286 المصيطبة -مدرسة عمر فاخوري، غرفة رقم 6:

حيث إن المستدعية تدلي بأن عدد تواقيع المقترعين بلغ 239 فيما بلغ عدد أوراق الاقتراع 225، وكذلك بوجود ثلاثة محاضر بدلاً من اثنين مع تباين في قيودها،

حيث إنه، خلافاً لإدلاءات المستدعية، تبين وجود تطابق كلي بين عدد المقترعين، وفق لوائح الشطب (310) وعدد مظاريف الاقتراع (310)، ولا يوجد تباين بين المحاضر المنظمة، بل ان النتيجة الواردة في محضر هيئة القلم متطابقة مع تلك الواردة في محاضر التنقيط والفرز، ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم الصحة.

القلم رقم 242 المزرعة-ثانوية عمر بن الخطاب:

حيث إن المستدعية تدلي بأن اعلان النتائج تضمن ان مجموع الأوراق المحتسبة بلغ 302 صوتاً، في حين ثبت ان هذا المجموع بلغ 318، أي أن هناك 16 صوتاً لم يتم احتسابها،

وحيث إنه، خلافاً لما أدلت به المستدعية، يتبين، بعد الاطلاع على محضر هيئة القلم ان عدد المقترعين، وفق لوائح الشطب هو (342) وهو مطابق لعدد المظاريف التي وجدت في الصندوق، أما الرقم (318) فهو عدد الأصوات المعوّل عليه بعد ان تقرر الغاء 24 ورقة من أصل 342 (اي عدد الأوراق الانتخابية)، ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم الصحة.

ج- القلم رقم 15 الباشورة-مدرسة الامام علي بن ابي طالب، غرفة رقم 15

حيث إن المستدعية تدلي بأن الاعلان الرسمي للنتائج تضمن ان عدد الأوراق المستعملة بلغ 295، في حين ثبت ان عدد هذه الأوراق، وفقا لمحضر الفرز بلغ 308، اي ان هناك فارق 13 ورقة لم يتم احتسابها،

حيث إنه يتبين من الاطلاع على محضر لجنة القيد الذي صدرت النتائج الرسمية على أساسه، أن عدد الأوراق المعوّل عليها مع الأوراق البيضاء بلغ 308 ورقة، وهذا الرقم مطابق للرقم الوارد في محضر هيئة القلم، ذلك ان العدد المعوّل عليه يستخرج بعد حسم الأوراق الملغاة (11) من مجموع أوراق الاقتراع (319)، ما يقتضي معه رد الادلاء المثار لهذه الجهة.

د- القلم رقم 553 زقاق البلاط-مدرسة الامداد، غرفة رقم 4:

حيث إن المستدعية تدلي بأن محضر الانتخاب العائد لهذا القلم موقع من عضوي هيئة الفرز والكاتب ورئيس القلم، اما بيان الفرز المرفق به فجاء خالياً من أية وقوعات او تدوينات أو أرقام،

وحيث يتبين أن لجنة القيد أجرت التصحيح اللازم، اذ تبين لها، بعد الاطلاع على محضر الانتخاب، انه جاء خالياً من أية نتائج بسبب عدم اجراء الفرز من قبل الموقعين على المحضر، لذلك، قام رئيس لجنة القيد الابتدائية مع معاونيه، في ضوء وجود مظاريف الاقتراع ولوائح الشطب وكل المستندات اللازمة، بفرز وتدوين النتائج على المحضر، مقترحاً إحالة الموظفين الى هيئة التفتيش المركزي، ما يوجب اهمال هذا الادلاء أيضاً.

لجهة عدم تضمين محاضر فرز أقلام اقتراع عدداً من الأصوات نالتها لائحة "بيروت بدها قلب"، أو عدم تضمينها بعض أصوات اللوائح أو ألصوات التفضيلية:

أ-1- القلم رقم 36 الباشورة-متوسطة البنات الثانية، غرفة رقم 4.

أ-2- القلم رقم 37 الباشورة، متوسطة البنات الثانية.

أ-3- القلم رقم 39 الباشورة-متوسطة البنات الثانية، غرفة رقم 6.

أ-4- القلم رقم 112 المرفأ-مدرسة جبران غسان التويني الثانية، غرفة رقم 18.

أ-5- القلم رقم 360 المصيطبة-ثانوية حسن صعب ورينيه معوض، غرفة رقم 7.

أ-6- القلم رقم 380 وطى المصيطبة-مدرسة وطى المصيطبة الرسمية، غرفة رقم 3.

أ-7- القلم رقم 290 المصيطبة-مدرسة عمر فاخوري، غرفة رقم 10.

أ-8- القلم رقم 15 الباشورة-مدرسة الامام علي بن ابي طالب، غرفة رقم 15.

حيث تبين خلافا لإدلاءات المستدعية، أن المحاضر العائدة الى هذه الأقلام تضمنت جميع القيود المطلوبة، لاسيما عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة، وعدد الأصوات التفضيلية لكل المرشحين، وقد جاءت قيود تلك المحاضر متطابقة مع قيود محاضر التنقيط والفرز، كما جاءت قيود محاضر لجان القيد متطابقة مع تلك الواردة في هذه المحاضر. مع الاشارة الى أنه، في القلم رقم 290 المصيطبة، والقلم رقم 37 الباشورة، نظم أحد المحضرين وفق الأصول، أما المحضر الثاني فقد خلا من القيود والوقوعات المطلوبة، الا ان ذلك ليس من شأنه ان يعيب النتيجة المعلنة، باعتبار انها ارتكزت على سائر المحاضر المنظمة من هيئة القلم بحضور المرشحين او مندوبيهم، ما يوجب رد هذا الادلاء لهذه الجهة.

ب- القلم رقم 159 المزرعة-المقاصد الاسلامية للبنين، غرفة رقم 2.

حيث إنه يتبين ان محضر هيئة القلم لم يتضمن جميع القيود المطلوبة، لاسيما عدد الأصوات التفضيلية لكل مرشح،

وحيث إنه، وتبعاً لعدم امكانية الركون الى محاضر هيئة القلم، قامت لجنة القيد باعادة فرز واحتساب الأصوات، وعليه، وفي ضوء التصحيح الذي أجرته اللجنة والفرز الأصولي الذي حصل بحضور المندوبين، ترد المنازعة بالنتيجة المعلنة.

ج- القلم رقم 104 المرفأ-مدرسة جبران التويني المعروفة بالمدرسة الاسبانية، غرفة رقم 10.

حيث إن عدم تضمين محضر هيئة القلم عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة (في حين أنه تضمن عدد الأصوات التفضيلية لكل مرشح ومجموع الأصوات التفضيلية) لا يعيب النتيجة الصادرة عن لجنة القيد، لاسيما في ضوء وجود محاضر التفقيط والفرز (وهي المحاضر المنظمة من قبل هيئة القلم بحضور المندوبين)، التي يمكن الركون اليها لاستخراج النتائج. علماً أن الاعلان الذي يلصق على باب قلم الاقتراع يتضمن بالتفصيل جميع القيود المطلوبة والتي منها عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وعدد الأصوات التفضيلية للمرشحين ومجموع الأصوات التفضيلية، ما يوجب رد هذا الادلاء لهذه الجهة.

لجهة الأخطاء في احتساب الأصوات التفضيلية:

القلم رقم 162 المزرعة-مدرسة الظريف الجديدة الرسمية الثانية للبنات، غرفة رقم 2.

ب- القلم رقم 225 المزرعة-المقاصد الرسمية للبنين، غرفة رقم 12.

ج- القلم رقم 444 رأس بيروت-تكميلية رأس بيروت الأولى المختلطة، غرفة رقم 4.

د- القلم رقم 464 رأس بيروت-ثانوية رأس بيروت، غرفة رقم 7.

حيث إن محاضر هذه الأقلام، منظمة بشكل أصولي وتتضمن جميع القيود المطلوبة، وهي تخلو من أي حك أو محو أو تشطيب، وجميعها متطابقة مع بعضها البعض، وهي واضحة وتخلو من اي ابهام، ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم الصحة.

لجهة عدم تدوين عدد الأصوات التفضيلية لكل مرشح:

القلم رقم 159 المزرعة-المقاصد الاسلامية للبنين، غرفة رقم 2.

حيث إنه سبقت الاشارة، الى هذا القلم، وتبين انه تمت عملية اعادة الفرز وتحديد النتائج وفق الأصول من قبل لجنة القيد.

القلم رقم 520 زقاق البلاط-سيتي انترناسيونال سكول، غرفة رقم 15.

حيث إن عدم تحديد عدد الأصوات التي نالها كل مرشح في محضر هيئة القلم وفي الاعلان الذي يلصق على باب قلم الاقتراع، لا يعيب النتيجة المعلنة من قبل لجنة القيد، طالما ان هذه الأرقام كانت واردة على محضر التفقيط والفرز وفي بيان الأصوات التي نالتها كل لائحة، والأصوات التفضيلية لمرشحيها، وقد جاءت قيود محضر لجنة القيد لهذه الجهة متطابقة مع تلك الواردة في محاضر التفقيط والفرز وفي بيان الأصوات، ما يوجب رد هذا الادلاء لهذه الجهة.

ج- القلم رقم 297 المصيطبة-ثانوية جبران التويني، غرفة رقم 2.

حيث بعد الاطلاع، تبين أنّه، خلافا لادلاءات المستدعية ان المستندات العائدة لهيئة القلم، ومنها المحضر والبيان بالأصوات التي نالتها كل لائحة والأصوات التفضيلية لمرشحيها، والاعلان الملصق على باب قلم الاقتراع، تتضمن كافة الوقوعات المطلوبة لاسيما عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة، وعدد الأصوات التفضيلية لمرشحيها، ما يقتضي رد هذا الادلاء أيضاً.

لجهة مخالفات فرز أقلام غير المقيمين:

حيث إن المستدعية تدلي لهذه الجهة، بحصول العديد من المخالفات، منها وجود مظاريف أقلام اقتراع غير مختومة بالشمع الأحمر، وبعضها ممزق، وبعضها الآخر لا يحتوي على لوائح الشطب الموقع عليها... وتورد على سبيل المثال الأقلام التالية:

قلم ابيدجان-كوت ديفوار Caistab، غرفة رقم 3:

حيث إن المستدعية تدلي بأن المغلف وصل غير مختوم بالشمع الأحمر، وعدد المقترعين 103 في حين انه يحتوي على 104 مظاريف،

حيث إنه، بعد الاطلاع على المستندات العائدة لهذا القلم، لاسيما محضر لجنة القيد الابتدائية وعلى لوائح الشطب، وعلى المحضر المنظم من قبل هيئة القلم، تبيّن أن عدد المقترعين هو /80/ وهو مطابق لعدد المظاريف المستعملة أي/80/ ظرفاً، وقد تم فرز واحتساب الأصوات من قبل لجنة القيد بدون وجود اي اعتراض او ملاحظة مدونة فيه، لجهة وصول الظرف غير مختوم بالشمع الأحمر، او لجهة التفاوت بين عدد المقترعين وعدد المظاريف المستعملة، ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم الصحة.

قلم ميلانو-ايطاليا-Centro Anzianie، غرفة رقم 1:

حيث إن المستدعية تدلي بأن أوراق الاقتراع ومغلفاتها وصلت ممزقة ولم تتم الاشارة الى ذلك في محضر لجنة القيد،

وحيث انه خلافا لإدلاءات المستدعية، تبين من الاطلاع على أوراق ومظاريف الاقتراع العائدة لهذا القلم، انها سليمة ولا تشوبها اية شائبة تحول دون فرزها واحتسابها وفق الأصول، علما ان محضر لجنة القيد الابتدائية لم يتضمن اي اعتراض مدوّن بهذا الشأن، ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم الصحة.

القلم رقم 50 مدينة سياتل-ولاية واشنطن الأميركية، غرفة رقم 4:

حيث إنه يتبين من الاطلاع على المستندات العائدة لهذا القلم، لاسيما المحضر المنظم من قبل لجنة القيد الابتدائية، ان المغلف المقصود وجد غير مختوم بالشمع الأحمر، ولوائح الشطب غير موجودة داخله بل خارجه، وقد قررت لجنة القيد الابتدائية بالأكثرية اعتبار هذا القلم ملغى. وتبيّن أنّ هذا الالغاء يقع في موقعه القانوني الصحيح.

القلم رقم 34-سيدني-اوستراليا-مدرسة مار مارون:

حيث إن المستدعية تدلي بأن المغلف العائد لهذا القلم خلا من لوائح الشطب، بحيث تعذر التدقيق في عدد المقترعين،

وحيث إنه بعد الاطلاع والتدقيق، تبين أن المغلف العائد لهذا القلم خلا من لائحة الشطب، الا أنه تضمن محضر هيئة القلم ومظاريف وأوراق الاقتراع عدد (8). وقد أشارت لجنة القيد في محضرها الى أن عدد مظاريف الاقتراع هو (8)، وهو مطابق لعدد المقترعين وفق ما هو مدون على المحضر الخاص بالدائرة الانتخابية الصغرى المرفق في الملف.

وحيث إن المخالفة المدلى بها لم تتناول صحّة مضمون قيود محضر لجنة القيد كما أنها لم تتناول سلامة أعمال الانتخاب، علماً أنّ هذا المحضر لم يتضمن أي اعتراض أو تحفظ من قبل المرشحين أو مندوبيهم، فإن خلو المغلف من لائحة الشطب لا يحول دون الاعتداد بنتيجة هذا القلم بعدما تبيّن من المحضر الرسمي العائد لهيئة القلم أن عدد المقترعين هو (8)، وقد وجد في المغلف (8) مظاريف اقتراع، ما يوجب ردّ هذا الادلاء أيضاً.

د- قلم برلين – ألمانيا:

حيث تبيّن أن عدد الأقلام التي تعود الى مدينة برلين والتي قامت لجنة القيد الرابعة بفرزها هي ثلاثة، وأن المستدعية لم تحدد أية غرفة في هذا القلم طالتها المخالفة المدلى بها،

حيث تدلي المستدعية بأن المغلف العائد لقلم برلين – بدون تحديد رقمه- ممزق، ولا يوجد بداخله لوائح شطب، وقد قامت بفرزه لجنة القيد الرابعة برئاسة القاضية لارا عبد الصمد، ولم تسمح لأحد من المندوبين بتصوير المحضر، علماً أنّ رئيس لجنة القيد الرابعة هو القاضي شارل الغول،

حيث تبيّن، بعد الاطلاع، أنه في ما يتعلق بالقلم 42 فقط، وفق ما جاء أيضاً في ملاحظات لجنة القيد، لم يتضمن مغلف الاقتراع لوائح الشطب، على الرغم من أنه ورد مختوماً بالشمع الأحمر وفقا للأصول، فتقرر الاعتماد على المحضر الرسمي الموقع، والذي يتضمن عدد الناخبين وعدد المقترعين وعدد المظاريف المستعملة المطابق لعدد المقترعين، وفق ما جاء في محضر لجنة القيد الابتدائية،

حيث إنه بالنسبة الى القلم رقم 4، ورد المغلف ممزقاً وقد خلا، في البدء، من لائحة الشطب لدى ابرازه لدى لجنة القيد الابتدائية التي قررت احتساب الأصوات وفرزها ومن ثمّ الاعتداد بنتائجه، بعد أن تبين من المحاضر الرسمية الموقعة من هيئة القلم مطابقة أعداد أوراق الاقتراع بعدد المقترعين، كما ومطابقة هذه الأرقام مع عدد المظاريف المستعملة، والتي وجدت في الصندوق،

حيث يتبين أيضاً من محضر هذا القلم، أن لوائح الشطب العائدة له قد وجدت لاحقاً وأبرزت أمام رئيس اللجنة العليا، حيث يتبين من اللائحة المذكورة، أن عدد المقترعين هو /200/ وهو مطابق لأوراق الاقتراع الموجودة، فتقرر مجدداً الاعتداد بنتيجة هذا القلم، لاسيما وأنه تبدى أن لوائح الشطب كانت "مكبوسة" على المغلف، وقد تمزقت من جراء نقلها، ما يقتضي رد هذا الادلاء لهذه الجهة.

لجهة مخالفة القانون والأصول الالزامية باعلان نتيجة لجنة القيد رقم 12:

حيث إنّ المستدعية تدلي بأن نتائج الاقتراع العائدة للجنة القيد رقم 12 لم تعلن رسمياً او بطريقة غير رسمية، الا بعد مرور أكثر من اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج الرسمية للانتخابات بحجة حصول أعطال تقنية، ما أدى الى تغيير نتيجة الانتخابات في دائرة بيروت الثانية وتغيير الحواصل مراراً، فيقتضي، تبعاً لذلك، الغاء صناديق الاقتراع المقصودة وعددها /66/ ومن ضمنها /22/ قلماً لغير المقيمين، وعدم احتساب أصوات الناخبين فيها، واعادة احتساب الأصوات وكأن هذه الصناديق غير موجودة،

وحيث إنه خلافاً لما تدلي به المستدعية، وبعد العودة الى المحضر العائد للجنة القيد الابتدائية الثانية عشرة والمبرز في الملف، يتبين انها قامت بعملها لجهة فرز الأقلام على مراحل، ابتداء من مساء الأحد في 15/5/2022، فور وصول صناديق الاقتراع الساعة السابعة مساء، وانتهاءً بيوم الثلاثاء في 17/5/2022 الساعة الثانية فجراً، اي قبل اجتماع لجنة القيد العليا في 17/5/2022، الساعة الرابعة فجراً واعلانها النتيجة الرسمية، وقد تناول عمل اللجنة الأقلام ال 66،

وحيث إنه لا يتبين من مجمل ما تقدّم، وجود أية شائبة أو مخالفة للقانون أو الأصول المرعية في هذا الصدد تبرر الغاء الصناديق العائدة لهذه الأقلام، - باستثناء القلم رقم 50 مدينة سياتل، غرفة رقم 4، الملغى من لجنة القيد الابتدائية-، وبالتالي عدم احتساب أصوات الناخبين من ضمنها وكأن هذه الصناديق غير موجودة كما طلبت المستدعية التي بقيت أقوالها، لهذه الجهة، غير ثابتة وفي اطار العموميات، ما لا يسمح لهذا المجلس بالأخذ بها،

وحيث وفي المحصلة العامة، وإن كان يقتضي تصحيح النتيجة وفق ما سبق تفصيله، في ما خص اللوائح المتنافسة والمرشحين المعنيين، فإن هذا الأمر ليس من شأنه التأثير في نتائج الحواصل الانتخابية المعلنة، وبالتالي في نتائج العملية الانتخابية في دائرة بيروت الثانية، فتبقى النتائج المعلنة هي إياها، ويبقى الفائز فائزاً والخاسر خاسراً، ما يقتضي ردّ المراجعة في الأساس بعد إجراء التصحيح.

ل هذه الأس باب

يقرّر بالاجماع:

أولاً- قبول المراجعة شكلاً لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها الشروط الشكلية.

ثانياً- في الأساس، تصحيح النتائج وفق ما هو مبين في متن القرار، ورد الطعن في ما عدا ذلك.

ثالثاً- إبلاغ هذا القرار من رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.

رابعاً- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 

MISS 3