مجلس الوزراء يُعلّق على بياناتٍ منسوبة لموظّفي الفئة الأولى

15 : 40

صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء البيان التالي:


تعليقاً على ما تمّ تداوله من بيانات مجهولة المصدر ومنسوبة إلى موظّفي الفئة الأولى الّذين تقرّر وضعهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار 14 تاريخ 10/8/2020، والقول "بعدم انعقاد اي جلسة لمجلس الوزراء في هذا التاريخ فضلاً عن أن القرار بالوضع بالتصرف هو غير قانوني ومخالف لقانون الموظفين ويحتاج الى عقد جلسة لمجلس الوزراء وصدور مرسوم بهذا الخصوص...."،


يهمنا التأكيد على الآتي:

في الساعة الثالثة وعشرين دقيقة من بعد ظهر نهار الاثنين الواقع فيه 10/8/2020، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً في السراي الكبير برئاسة حسان دياب وانتهى الاجتماع الساعة الخامسة وعشر دقائق، وصدر بنتيجته مقررات عدة، من بينها القرار رقم 14 الذي تقرّرت بموجبه الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من مهامّ وظائفهم وتكليف الوزراء القيام بإجراء مماثل مع جميع الموظفين التابعين لإدارتهم ما دون الفئة الأولى.


أما عن مضمون القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء في هذا التاريخ وعددها 14 قراراً فهي التالية:


1- الموافقة على مشروع قانون معجّل يرمي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ (القرار رقم 1/2020).


2- الموافقة على قبول وإعفاء الهبات والمساعدات الخارجية التي تقدّم إلى لبنان لتجاوز الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت من كافة الرسوم ومن الضريبة على القيمة المضافة. (القرار رقم 2/2020)


3- إحالة جريمة الانفجار الذي وقع بتاريخ 4/8/2022 في مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي (القرار رقم 3/2020).


4- أخذ المجلس علماً بالتقرير النهائي عن عمل لجنة التحقيق الإدارية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5/8/2020 (القرار 4/2020).


5- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى توزيع الاعتمادات على المؤسسات العامة والخاصة للعناية على نفقة وزارة الصحة العامة (القرار رقم 5/2020).


6- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء منح التعليم بصورة موقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2019- 2020 (القرار رقم 6/2020).


7- الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين بقبول هبة نقدية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية عبارة عن مليون دولار أميركي إلى المديرية العامة للدفاع المدني من أجل تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى ومساعدة المتضررين في انفجار المرفأ بتاريخ 4/8/2020 (القرار رقم 7/2020).


8- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد مفعول براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30/6/2020 ضمناً وتاريخ 30/12/2020 ضمناً (القرار رقم 8/2020).


9- الموافقة على خطة التحفيز للحكومة اللبنانية في المجال الزراعي (القرار رقم 9/2020).


10- الموافقة على خطة التحفيز للحكومة اللبنانية في المجال الصناعي (القرار رقم 10/2020).


11- الموافقة على تعيين السيد باسم عبد الرزاق القيسي رئيساً ومديراً عاماً للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت لمدة 6 أشهر (القرار رقم 11/2020).


12- الموافقة على طلب وزارة الصناعة مصادقة الوزير على القرار رقم 226/2019 الصادر عن مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المتعلق بتسريح أجيرين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية من الخدمة وإستخدام أجيرين بدلاً عنهما (القرار رقم 12/2020).


13- الموافقة على التعاقد مع السيد داني سماحة لمدة أربعة اشهر بصفة Trader في منشآت النفط (القرار رقم 13/2020).


14- الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرّر أو سيتقرّر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من مهام وظائفهم وتكليف الوزراء القيام بإجراء مماثل مع جميع الموظفين التابعين لإدارتهم ما دون الفئة الأولى (القرار رقم 14/2020).


تجدر الإشارة إلى أنّ قرار مجلس الوزراء رقم 14 المشار اليه آنفاً، اتُّخِذَ بعد مداولات مستفيضة شارك فيها تقريباً جميع الوزراء وصدر بالأكثرية لمعارضته من قبل وزيرين كما جرى الاتصال حينها بالسيد رئيس الجمهورية والإستحصال على موافقته لكون الموضوع قد طُرِحَ من خارج جدول الأعمال.


ويُمكن لكل ذي مصلحة، التقدّم بطلب بحسب الأصول، للإطلاع على محضر تلك الجلسة المحفوظ لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمؤلف من 81 صفحة.


وبتاريخ 25/1/2022 وفي ضوء المستجدات المتعلقة بإخلاء سبيل موظفين كان قد تقرر سابقاً توقيفهم، طلب السيد رئيس مجلس الوزراء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إبلاغ القرار المذكور إلى الوزراء المختصين وهما وزيرا المال والأشغال العامة والنقل.


أما عن الشق المتعلق بمدى قانونية القرار رقم 14 المُتخذ من قبل مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت بتاريخ 10/8/2020 ومدى نفاذه فيعود أمر البت به إلى القضاء المختص.


فاقتضى التوضيح". 

MISS 3