نقابة المحامين: سنُتابع الطّعن المُقدّم بالقرار 22 ليُبنى على الشّيء مقتضاه

19 : 08

صدر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ناضر كسبار بيان قال فيه: "إن نقابة المحامين في بيروت، التي التزمت قضية المدافعة عن حقوق المودعين، وفي اطار متابعة تطورات هذا الملف مع لجنة حماية حقوق المودعين في النقابة، توقفت عند القرار رقم 22 الذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 والذي حاول من خلال الطلب من مصرف لبنان، بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الانهيار، إلزام المصارف بسقفٍ للسّحوبات المتاحة، تثبيت التّمييز بين الودائع التي يعتبرها قديمة (أي المودعة في المصارف قبل 17/10/2019) من دون أن يُسمّيَها، والأموال الجديدة التي أطلق عليها تسمية (Fresh)، من دون أن يعرّف عنها لربما بهدف إضفاء الطّابع الشرعي على كلّ الأموال التي دخلت القطاع المصرفيّ بعد هذا التاريخ ولا يُعرَف مصدرها الحقيقيّ في الكثير من الأحيان. كما توقفت النقابة عند القرار الذي صدر في اليوم التالي عن حاكمية مصرف لبنان تحت الرقم 13548 تاريخ 19/4/2023 المتعلّق بعمليات التسوية الالكترونية العائدة للأموال النقدية (التعميم 165)".


أضاف: "اعتبرت النّقابة في بادئ الأمر، نظراً إلى تتابُع الإجراءَين وتشابههما، أنّه يوجد تلازمٌ بين القرارَين، لجهة التّعدّي على حقوق المودعين، بهدف التّفلّت من المسؤوليّات، وتجنّب القرارات الصعبة، والإصلاحات الضرورية. ناهيك عن رغبة باتت جليّة في مساعدة القائمين على القطاع المصرفي المتهالك للبقاء في مراكزهم، وتفادي المساءلة والخسارة على حساب باقي أصحاب الحقوق المشروعة، وذلك، بدلاً من وضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفيّ وإعادة الودائع للمودعين ضمن برنامج موضوعيّ عمليّ".


وتابع: "تقدمت النقابة بطعن أمام مجلس الشّورى بقرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 18/4/2023 مطالبةً بإبطاله لكونه يُشكّل تجاوزاً لحد السّلطة، وهو صادر عن مرجع غير مختص ومخالف لمبدأ المساواة وحقّ الملكية المنصوص عليهما في الدّستور. كما وبوقف تنفيذه لتجنيب المودعين وسائر المواطنين تحمل أضرار بالغة وجسيمة".


وأردف: "وقبل أن تستتبعَ هذا الطّعن بطعنٍ آخر في ما خصّ قرار حاكميّة مصرف لبنان، قررت النقابة من خلال اللجنة، مراسلة الحاكمية استيضاحاً لما ورد في التّعميم المذكور، بعدما نمي إليها أن القصد الأساسيّ من التّعميم الأساسيّ رقم 165 هو تسهيلُ المعاملات المصرفيّة وتحفيز الشّمول الماليّ (Financial Inclusion)، كما ومكافحة الاقتصاد النقديّ، والسهر على الامتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 ونصوصه التطبيقية والتنظيمية، وذلك بناء لطلب و/أو في سياق التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، علماً أنّ التواصل البناء بين النقيب ومعه لجنة حماية حقوق المودعين من جهة، وحاكمية مصرف لبنان ممثلة بشخص نائب الحاكم الأول وسيم منصوري من جهة أخرى، قائم منذ حين، وذلك في مواضيع عدة عالقة، ومنها الفوائد العالية والعمولات التي كانت بعض المصارف تقتطعها، كذلك، بالنسبة للعقد النموذجي الذي كانت اللجنة قد أعدّته وسلمته لنائب الحاكم الأول لدراسته لكي يعتمد بدلاً من النماذج الحالية القائمة على الاستنسابيّة والتسلط والتجاوزات، وغيرها من المواضيع التي لاقت تجاوباً من قبل مصرف لبنان بشخص نائب الحاكم الأول والمتعاون إلى أقصى الحدود".


وقال: "بالفعل، أرسل النقيب كتاباً إلى حاكمية مصرف لبنان للاستيضاح عن مضمون التعميم 165، والاستحصال على أجوبة صريحةٍ وواضحة، تؤكّد ما سبق من تبرير، لا سيّما لجهة تأكيد عدم النّيّة والصلاحية للتمييز بين الودائع، وتثبيت أو محاولة "شرعنة" المخالفات والخسائر، كما والتأكيد أنّ الهدفَ الأساسيّ للقرار المذكور هو تحفيزُ الشمول المالي، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب بناء للتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)؛ علماً أنّ النقابة نظراً لموقعها ودورها كفريق مراقب وأساسي للامتثال في القانون رقم 44/2015، لم يكن في وسعها المجازفة بالطعن وتجميد أو الغاء التعميم في حال كان مطلوباً من المرجع الدوليّ الآنف الذكر لمكافحة الاقتصاد النقديّ، وتبييض الاموال.


وبالتالي، وضع لبنان وما تبقّى من نظامه الماليّ - المصرفيّ في وضعٍ دقيقٍ، وما يتجلّى عن ذلك من نتائج وخيمة. وقد أتى الجواب من حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/5/2023 ليؤكد أن المصرف لم يفرّق ولا ينوي التّفريق بين الودائع المصرفيّة التي اودعت قبل تاريخ 17/10/2019 أو بعده. وهذا ليس من صلاحيته، بل من صلاحية السلطة التشريعيّة، وإنّ استعمالَ تسمية "الأموال الجديدة"، محصورة فقط بنطاق تطبيق القرار 13548 (التعميم 165). كما وأكّد أنّ هذا القرار جاء في سياق التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل الماليّ والهدف منهُ مكافحة الاقتصاد النقديّ، والحرص على الامتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إستناداً إلى القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، ولتجنيب وضع لبنان على اللائحة الرمادية".


أضاف: "كما أكد كتاب الحاكم أن القرار 13548 لم يتّخذ استناداً لقرار الحكومة رقم 22 المذكور. وبناءً عليه، واستناداً للكتاب الرسميّ لحاكمية مصرف لبنان ستُتابِعُ نقابةُ المحامين في بيروت الطَّعن المقدَّم بقرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 18/4/2023 إلى مجلس شورى الدولة كي يبنى على الشيء مقتضاه".

MISS 3