أفادت دائرة العلاقات العامّة في بلدية بيروت ببيان، بأنّ "محافظ مدينة بيروت مروان عبّود أصدر قراراً حمل الرقم 660/ب تاريخ 10 تموز 2023، يتعلّق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيّارات للعموم في مدينة بيروت وجاء فيه:
بناءً على القرار رقم 301/ب تاريخ 3/4/2023 (تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم)،
بناءً على ضرورات المصلحة العامّة ومقتضيات السلامة العامة،
بناءً على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف،
يُقرَّر ما يلي:
المادة الأولى: تعدل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة في مدينة بيروت وتصبح وفق ما هو مُـحدَّد في الجدولَين رقم (1) و(2) المرفقَين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) والفترة الزمنية للركن.
المادة الثانية: تشمل التعرفة القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه، خدمة إستلام وتـسليم السيارة (Valet) على مـدخل الموقف عند الاقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة: تسلم إيصالات دفع للزبائن يُدوَّن عليـهـا وقـت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، وتعتمد لاحتساب ساعات الوقوف.
المادة الرابعة: تقع على عاتق مستثمري مواقف السيارات تركيب والإعلان عن الجدول الخاص بالتعرفة تبعا لطبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفـلي) بشكل واضح وثابت عـند مدخل الموقف المعد لولوج السيارات على ألّا تقل قياسات الإعلان عن التعرفة عن 50 سم × 70 سم.
المادة الخامسة: يُعطى مستثمرو مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحدٍ من تاريخ نفاذه، للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه، كما يُعطى مستثمرو المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب التّرخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.
المادة السادسة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة مرعيّة الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولاً إلى ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.
المادّة السابعة: تكلـف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بـيروت بـمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار بمؤازرة من فوج الحرس.
المادة الثامنة: تُلغى كلّ القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.
المادة التاسعة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".