طلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يغطي الكابيتال كونترول غير القانوني

حكومة ميقاتي تعزز سياسة الإفلات من العقاب

02 : 00

ضاهر وشبير: إحالة المصارف التي فقدت رساميلها ومراكز سيولتها ولم تتمكن من إعادة تكوينها على الهيئة المصرفية العليا


كان يجب تعيين مدراء موقتين لإدارة هذه المصارف عملاً بأحكام المادة 208 من قانون النقد والتسليف بغية حماية الودائع


الحكومة تسعى إلى تغطية تعاميم مصرف لبنان وإجراءات البنوك التي تطبق خطة الظل وتمول الفساد من أموال المودعين



طلب مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاریخ 2023/4/18 والمتضمن ما يلي: «بعد المداولة، وسنداً للمواد 70 و 71 و174 من قانون النقد والتسليف قرر المجلس الطلب من المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين (سحباً أو تحويلاً) وفقاً للتعاميم ذات الصلة وإلا التعامل بشكل يساوي في ما بينهم وعدم إعطاء أولوية لوديعة على أخرى أو على أي التزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه أو مصدره والاستمرار بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة (Fresh)». وطلب وقف التنفيذ أتى قبولاً لطعن تقدم به محاميان. وجاء في قرار مجلس شورى الدولة ما يلي: بما أن الجهة المستدعية المحاميان باسكال ضاهر وشربل شبير تقدمت بتاريخ 2023/5/2 بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة سجلت تحت الرقم 2023/25305 تطلب فيها وقف تنفيذ وإبطال القرار رقم 22 تاریخ 4/18/2023 وجميع القرارات المتلازمة معه سواء تلك التي استند إليها أو تلك التي صدرت أو ستصدر بنتيجته وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف كافة.

الجهة المستدعية

وبما أن الجهة المستدعية تعرض وتدلي بما يلي: إنه بدأ بتاريخ 2020/4/21 صدرت تعاميم عن حاكم مصرف لبنان ألزمت وبدون وجه حق الجهة المستدعية إتمام سحب وديعتها بالشكل البدلي فيما عملة العقد هي بالدولار، ثم تبعها بعدها تعاميم متصلة تضمنت تشريع التسديد البدلي والكابيتال كونترول والهيركات الثقيل على المودعين. وأنه صدر عن هذا المجلس (شورى الدولة) قرار إعدادي رقم 2020/213-2021 وقف تنفيذ التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان وأن جميع التعاميم الصادرة تشكل تعدياً على السلطة التشريعية وتجاوز حد السلطة.

وأنه بتاريخ 2023/4/8 صدر عن مجلس الوزراء القرار المطعون فيه.

وان المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية ومستوفية سائر الشروط الشكلية ومقبولة شكلاً على اعتبار أن للجهة المستدعية الصفة والمصلحة اللازمتين لوجود حسابات لدى المصارف، وأن القرار المطعون فيه نافذ وضار. وإن القرار المطعون فيه باطل لعدم قانونية البناءات المستند إليها وهو مخالفة للمواد 70 و 71 و 174 من قانون النقد والتسليف ذلك أنه كان يتوجب على مجلس الوزراء إحالة المصارف التي فقدت رساميلها ومراكز سيولتها ولم تتمكن من إعادة تكوينها على الهيئة المصرفية العليا لتعيين مدراء مؤقتين لها عملاً بأحكام المادة 208 من قانون النقد والتسليف بغية حماية الودائع.

وأن القرار مستوجب الإبطال لمخالفته القانون وذلك بتغطيته قرارات مصرف لبنان المتضمنة إنشاء منطقة مصرفية حرة لا يمكن تقريرها بقرار إداري بل بقانون ولعدم جواز تحديده أي تفرقة بين ودائع قديمة وجديدة ولأنه يشكل شطباً للودائع.

و إن القرار المطعون فيه مخالف للمواد 307 و 701 و 711 و 714 من قانون الموجبات والعقود والمواد

304 و314 من قانون التجارة والمواد 123 و 229 من قانون النقد والتسليف والتعدي على العقد الموقع بين المودع والمصرف وعلى صلاحية مجلس النواب.

وإن القرار المطعون فيه مستوجب الإبطال لمخالفته مبدأ المساواة ومبدأ حرية التداول المنصوص عليها في مقدمة الدستور اللبناني ولعدم إمكانية تسديد المصرف للودائع ذات العملة الأجنبية بالعملة اللبنانية باعتبارها وديعة شاذة غير عادية سنداً لأحكام المواد 690 و755 وما يليها من قانون الموجبات والعقود والمادة 123 من قانون النقد والتسليف.

وإن القرار مستوجب الإبطال لأنه يشكل أخذأ غير مشروع لحقوق الغير بقصد التملك ودون أي وجه حق ويرمي الى تعزيز سياسة الإفلات من العقاب.

وإن القرار مستوجب الإبطال لمخالفته مبدأ فصل السلطات ولإمكانية تحديد سعر الصرف الرسمي المحصور بقوة نص المادتين رقم 9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 لعام 1983 ولأن الكابيتال كونترول والهيركات يحتاجان لنص تشريعي.

وإن القرار مستوجب الإبطال لخطورة الأثر الإقتصادي الذي ينعكس على القطاع المصرفي والثقة الإئتمانية والاقتصاد الوطني.

وإن القرار المطعون فيه مستوجب الإبطال لتشريعه المخالفات القانونية كافة التي قام بها مصرف لبنان لا سيما خطة الظل.

وإن القرار المطعون فيه مستوجب الإبطال لأنه يشكل تعدياً واضحاً على إستقلالية المصرف المركزي ومخالف لأحكام المادة 13 من قانون النقد والتسليف.

وإن القرار المطعون فيه مخالف لقرارات السلطة القضائية لا سيما قرار هذا المجلس رقم 2020/213-

2021 وقف تنفيذ التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان. وإن القرار المطعون فيه باطل لأنه يمول الفساد ويغطي مخالفات سمحت للمصارف بتسديد الودائع ذات العملة الأجنبية بالليرة اللبنانية. وإن القرار المطعون فيه يستوجب وقف التنفيذ لوجود ضرر بليغ وأسباب جدية سنداً للمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة.

رد الحكومة

وبما أن القاضي المقرر أصدر قراراً بتاريخ 2023/5/30 قضى بتكليف المستدعى ضدها تقديم جوابها على استدعاء المراجعة خلال /5/ أيام تحت طائلة البت بالمراجعة بحالتها الحاضرة. وبما أن المستدعى ضدها الدولة اللبنانية تقدمت بتاريخ 2023/6/21 بلائحة جوابية طلبت فيها رد طلب وقف التنفيذ ورد المراجعة وأبرزت مطالعة الإدارة المختصة وتبنت مضمونها وأدلت بما بيانه: إن الحفاظ على الاستقرار الإقتصادي وعلى سلامة أوضاع النظام المصرفي هي من المهام الأساسية الموكلة الى المصرف المركزي. وإن القرار المطعون فيه هو غير قابل للطعن لأنه يشكل عمل تمهيدي إذ يقتصر على الطلب من مجلس الوزراء إتخاذ الاجراءات الضرورية لتنظيم تعامل المصارف مع المودعين. وبما أنه بتاريخ 2023/7/11 وضع المستشار المقرر تقريره كما أعطى مفوض الحكومة مطالعته بالتاريخ نفسه.

قرار شورى الدولة

فعلى ما تقدم، وفي طلب وقف التنفيذ: بما أن الجهة المستدعية تطلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 22 تاریخ 2023/4/18 والمتضمن ما يلي: بعد المداولة، وسنداً للمواد 70 و 71 و174 من قانون النقد والتسليف قرر المجلس الطلب من المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين (سحباً أو تحويلاً) وفقاً للتعاميم ذات الصلة وإلا التعامل بشكل يساوي في ما بينهم وعدم إعطاء أولوية لوديعة على أخرى أو على أي التزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه أو مصدره والاستمرار بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة (Fresh).

وبما أن قرار وقف التنفيذ هو تدبير مؤقت من شأنه وقف الضرر المتأتي عن القرار الإداري المطعون فيه إذ تبين من معطيات الملف أن هذا الضرر بليغ وهنالك أسباب قانونية جدية في المراجعة.

وبما أنه يتبين من وقائع الملف والأسباب المدلى بها أن شروط وقف التنفيذ المفروضة في المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة متوافرة في المراجعة الراهنة مما يقتضي معه وقف تنفيذ القرار المطعون يقرر بالإجماع وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاریخ 2023/4/18.


MISS 3