فرعية اللجان تُقرّ "الإثراء غير المشروع"

08 : 59

كنعان: قانون استرداد الأموال المنهوبة في جلسة الأربعاء

أعلن النائب ابراهيم كنعان "إقرار قانون تعديلات الاثراء غير المشروع وإحالته الى اللجان المشتركة ومنه الى الهيئة العامة، ومعه نموذج التصريح عن الذمة المالية في لبنان والخارج المتوجب على اي موظف عمومي، بما فيها السلطات الدستورية والمناصب التشريعية والتنفيذية والادارية والعسكرية، والامنية والمالية والاستشارية المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر، وهناك تقدم كبير وصلاحيات واسعة جداً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي اقرت في الجلسة التشريعية الأخيرة والمرتبطة بهذا الاقتراح

وكما أعلن كنعان بعد ترؤسه اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة: "إقرار قانون رفع السرية المصرفية بعد توحيد الاقتراحات المقدمة بصيغة واحدة، وهي تلغي احكام السرية المصرفية بالنسبة لأي شخص يؤدي خدمة او وظيفة عامة معيناً او منتخباً، مدفوع الأجر او غير مدفوع الأجر، كما بالنسبة لأزواجهم واولادهم القاصرين والاشخاص المؤتمنين والمستعارين والوصيين من خلال تملكات متسلسلة، او وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى عملاً بالقوانين العملية".

وتوقع كنعان "انجاز قانون استرداد الأموال المنهوبة في الجلسة التي ستعقدها اللجنة عند الأولى من ظهر الأربعاء المقبل"، وقال: "هناك حديث كثير في السياسة ومزايدات حول استرداد الأموال المنهوبة. ولا يمكن حصول هذا الاسترداد من دون البدء بالتعقب، ثم التحفظ الذي يمكن ان يكون تجميداً او حجزاً لهذه الأموال، ثم المصادرة داخلياً او خارجياً، وصولاً الى الاسترجاع".

وحضر الاجتماع النواب: سيمون ابي رميا، الان عون، نقولا نحاس، ميشال معوض، ياسين جابر، سامي الجميل، سمير الجسر، بلال عبد الله، فيصل الصايغ، علي فياض، فؤاد مخزومي، جورج عقيص وبولا يعقوبيان، منسق "مجموعة برلمانيون ضد الفساد" النائب السابق غسان مخيبر، ممثلة وزارة العدل القاضية رنا عاكوم، مستشار وزارة التنمية الادارية علي برو، مستشار الامم المتحدة لمكافحة الفساد اركان سبلاني وممثل نقابة المحامين كريم ضاهر.


وجاء في نص القانون: 



المادة الأولى:


يضاف إلى المادة الثانية من قانون سرية المصارف تاريخ ٣ أيلول ١٩٥٦ الفقرات الثانية والثالثة والرابعة على الشكل التالي:


الفقرة الثانية: تلغى أحكام السرية المصرفية بالنسبة للأشخاص المعرفين في ما يأتي ، كما وأزواجهم وأولادهم القاصرون، والأشخاص المستعارون و/أو المؤتمنون و/أو الوصيون - من خلال تملكات متسلسلة أو وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى أو خارجها- عملاً بالقوانين المرعية:

أي شخص يؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، في أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على المستويين المركزي واللامركزي، أو عمل يؤدى لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام، سواء أكان مملوكاً، كلياً أو جزئياً، من أحد أشخاص القانون العام، سواء تولاها بصورة قانونية أم واقعية، بما في ذلك أي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو إستشاري ورؤساء الجمعيات التي تتعاطى الشأن السياسي وأصحاب الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة.

يشمل هذا الاستثناء جميع الحسابات على اختلاف أنواعها بما في ذلك المحافظ المالية والصناديق الحديدية في المصارف التي يكون لأحد الأشخاص المنوه عنهم في هذه المادة حق التوقيع أو التصرف بشأنها بتوكيل أو تفويض أو ما شابه.



الفقرة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر على الأكثر وبغرامة تتراوح بين ماية ومايتي مليون ليرة لبنانية كل من يمتنع من مديري المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان وفروعها ومكاتبها التمثيلية في الخارج، بأنواعها وجنسياتها كافة، وكل من له اطلاع، وكل من له سلطة تقريرية فيها، بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت، على قيود الدفاتر والمعاملات والمراسلات المصرفية، بما في ذلك مفوضي مراقبة المصارف والمؤسسات المالية المذكورة، بإعطاء أي معلومة مالية تتعلق بالأشخاص المحددين في الفقرة السابقة، بناء لطلب أي جهة من الجهات التالية ولصالحها دون سواها:


أ - القضاء بولايته العامة، أو من يستنيبه من أفراد الضابطة العدلية المالية، حصراً دون سواهم، في إطار استقصاء أو ملاحقة أو تحقيق أو محاكمة؛

ب - هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 318/2001؛

ج - الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنشأة بموجب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار التقصي والإحالة؛

تكون هذه المعلومات والمستندات المالية خاضعة لسرية التحقيقات تحت طائلة الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وغرامة تتراوح بين خمسين وماية مليون ليرة لبنانية.



الفقرة الرابعة: تبقى مفاعيل الفقرة الثانية المضافة إلى المادة الثانية من هذا القانون سارية على المذكورين فيها حتى بعد تاريخ استقالتهم أو إنهاء خدماتهم أو إحالتهم على التقاعد، وذلك عن طيلة الفترة التي كانوا يتولون فيها مهامهم أعلاه ولمدة خمس سنوات إضافية بعدها. كما تسري على كل من تولّى سابقاً أياً من المسؤوليات الواردة فيها منذ قانون العفو84/1991 ولغاية تاريخه، بمن فيهم من أحيلوا إلى التقاعد أو أصبحوا خارج الخدمة.



المادة ٢:

تعدل المادة ٧ من قانون السرية المصرفية لتصبح على الشكل التالي:


لا يمكن للمصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة المضافة إلى المادة الثانية من هذا القانون أن تتذرع بالسرية المصرفية بشأن الطلبات التي توجهها السلطات والهيئات المحددة في الفقرة الثالثة المضافة إلى المادة الثانية من هذا القانون في جرائم الفساد وفق تعريف قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما وفي الجرائم المعددة في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/2015 تاريخ 24/11/2015، وجرائم تمويل الحملات الانتخابية.



المادة ٣:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



MISS 3