أصدر وزير المال غازي وزني أمس تعميماً إلى الإدارات كافة في شأن التذكير بآلية إنفاق الهبات النقدية، وجاء فيه:
" 1 -يتوجّب على الإدارات العامة استصدار مرسوم إبرام الاتفاقية وقبول الهبة وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه المعدّلة بموجب المادة 85 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019، إذ لا يمكن قبول الهبات إلا بموجب مراسيم تصدر وفقاً للأصول.
2 -إعلام الجهة المانحة باسم ورقم الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم وزارة المالية-حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة اللبنانية بحسب عملة الهبة 2011، لتقوم الجهة المانحة بتحويل قيمة الهبة أو دفعة منها حصراً إلى هذا الحساب.
3 -تقديم طلب فتح حساب خاص بالمشروع عبر وزارة المالية على أن يكون ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.
4 -عند تحويل الأموال من قبل الجهة المانحة إلى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة المفتوح لدى مصرف لبنان، يتوجّب على الإدارة العامة المنفّذة للمشروع خلال نفس السنة المالية أن تقدّم طلب فتح اعتماد إضافي لهذه الهبة وفقاً للأصول المعمول بها.
5 -فور تبلّغ الإدارة العامة المنفّذة للمشروع بواسطة مراقب عقد النفقات المختص فتح الاعتماد المطلوب، يمكن للإدارة المذكورة القيام بإحدى الخطوات التالية بغية تمكين وزارة المالية من تحويل أموال الهبة من حساب التبرعات والهبات إلى الحساب الخاص بالمشروع:
-إعداد مشروع قرار إعطاء سلفة موازنة طارئة وفقاً للأصول المعمول بها.
-إعداد قرار إعطاء مساهمة مالية موقّع من الوزير المختص وذلك حصراً في حال كان تنسيب الهبة المدرج على متن مرسوم قبولها الصادر يجيز إعطاء مساهمة مالية".