زخور: آن الأوان لاستعادة صلاحية منع المحامي من ممارسة مهنته من قاضي التحقيق

10 : 47

أوضح المحامي أديب زخور المرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت، انه يتوجب حلّ العديد من الاشكاليات القانونية مع القضاء تتعلق بجوهر ممارستنا لمهنتنا وحصانتنا، ومنها عالقة منذ عدة سنوات بعد صدور قرارات قضائية عديدة نسبت لقاضي التحقيق صلاحية منع المحامي من ممارسة مهنته ومنعه من دخول قصر العدل، بطريقة مخالفة للقانون اللبناني والفرنسي، وهي صلاحيات تعود الى نقابة المحامين حصراً، وآخرها صدر عن قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ 31/5/2021 وبعدها تمّ اعلان الاضراب المفتوح من قبل نقابة المحامين في بيروت، ولم يتم حلّ الموضوع القانوني حتى تاريخه، وآن الاوان لاستعادة هذه الصلاحية الحصرية، وسنبيّن المخالفات القانونية وكيفية معالجتها بالطرق القانونية.


الاشكالية التي وقع فيها قاضي التحقيق وبعده الهيئة الاتهامية، انها استعرضت في قراراتها تطور النص الفرنسي للمادة 138 فقرة 12 أصول محاكمات فرنسي بطريقة خاطئة بالرغم من ايراد النصوص الفرنسية، حيث كانت المادة 138 فقرة 12 اعلاه، تذكر بداية منع ممارسة بعض الانشطة المهنية، ولم تذكر المادة اعلاه بتاتا منع ممارسة مهنة المحاماة، وفي فترة لاحقة في العام 1993 أعطيت الصلاحية الى قاضي التحقيق الفرنسي بنص واضح في تقرير منع المحامي من ممارسة مهنة المحاماة مع ذكرها بالتحديد، بالرغم من الاشكالية في التطبيق والاجتهاد الفرنسي آنذاك، وفي مرحلة ثالثة من التعديل الفرنسي في العام 2000 وهنا بيت القصيد، تم التوصل الى النص النهائي بإعطاء صلاحية تقرير منع المحامي من ممارسة مهنته الى نقابة المحامين حصراً بعد احالتها من قاضي التحقيق الى نقابة المحامين، حيث يقرر مجلس النقابة وحده ضمن صلاحيته منع المحامي من ممارسة مهنته من عدمه بحسب النص الفرنسي الاخير، وتم الغاء النص الذي اعطى هذه الصلاحية لقاضي التحقيق، حيث ورد في المقطع الاخير من المادة 138فقرة 12 المعدّلة عام 2000".

« L orsque l activite concernée est celle d un avocat, le conseil de l ordre, saisi par le juge d instruction a seul le pouvoir de pronocer cette mesure a charge d appel dans les conditions prevues a l article 24 de la loi n 71-1130 du 1 decembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le conseil de l ordre statut dans les quinze jours ».


ومن هذا النص تحديداً تم أخذ وصياغة المادة 111 أم.ج فقرة هاء ، في العام 2001 المقابل لنص المادة 138أ.م.ج فقرة 12 فرنسي للعام 2000، والتي تعطي الصلاحية الحصرية لمجلس النقابة بمنع المحامي من ممارسة مهنته، وبالتالي المقارنة تكون مع هذا النص تحديداً وليس مع مواد فرنسية ملغاة في الاصل.


الا ان قاضي التحقيق ومن بعده الهيئة الاتهامية أخطأت في تفسير القانون وقفزت عن المادة 138أ.م.ج فقرة 12 فرنسي الصريحة وشوهتها، واعطت الصلاحية بشكل خاطىء لقاضي التحقيق بعكس النص الفرنسي المعدّل والصريح والواضح.


واستنتجت الهيئة الاتهامية خطأ صفحة 5 من قرارها الاول ومن بعدها كررته بقرارها الثاني، وخلافاً لنص المادة 138 أم.ج فقرة 12 فرنسي، وقالت أن المشرع الفرنسي لم يستثني المحامي بنص خاص وأعطى الصلاحية لقاضي التحقيق على ان تبلغ فقط نقابة المحامين في تقرير المنع، بعكس التحليل الذي اتبعوه وشرحوه في مضمون قرارهم وبعكس مضمون النص الفرنسي 138فقرة 12 للعام 2000 الواضح والمحدّد، الذي اعاد الصلاحية الحصرية الى مجلس النقابة، مما ادى الى أخطاء فادحة في بدء التحليل والاستنتاج، وكرّت الاخطاء من بعدها تباعاً، وما بني على باطل هو باطل، اضافة الى ان عبارة بعض المهن الواردة في القانونين اللبناني والفرنسي لا تشمل مهنة المحاماة.


بالاستناد الى هذه المخالفات المتكررة، وتبعاً للنصوص الواضحة آن الاوان لاستعادة صلاحية منع المحامي من ممارسة مهنته ومنعه من دخول قصور العدل من قاضي التحقيق، والتي تعود حصراً لنقابة المحامين كما بينا، كون هذه القرارات لا تعطيها الشرعية القانونية مهما تكررت لمخالفتها القانون، وتشكل سابقة خطيرة الى جانب المخالفات السابقة الصادرة عن محكمة الاستئناف النقابية، طالت جوهر حصانة المحامي وصلاحية النقابة والنقيب، يتوجب تصحيحها بمقاربة قانونية وموضوعية في الشكل والاساس مع القضاء.

MISS 3