وزير الدفاع يصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

12 : 50

أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم قراراً حمل الرقم ١٧٣٨/ود يتعلّق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة.


وجاء في القرار:

"المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من 28/12/2023 الساعة صفر وحتى إشعار آخر.


المادة الثانية: يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:


أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية (النموذج البنفسجي)


ب - تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج البرتقالي)


ج- تراخيص حمل الأسلحة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.



المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.


المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".

MISS 3