تعميم من "هيئة مكافحة الفساد" للموظفين العموميين الخاضعين لموجب تصريح الذمة المالية

11 : 24

 وجّهت "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تعميماً إلى الموظفين العموميين الخاضعين لموجب تصريح الذمة المالية والمصالح، جاء فيه: "عملاً بأحكام المادة ٦ من القانون ١٨٩ تاريخ ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٠ ، قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع، وتسهيلاً لتلقي هذه التصاريح في مواعيدها المححدة في متنه، يطلب من جميع الموظفين العموميين الخاضعين لتصريح الذمة المالية والمصالح، التقدم بتصاريحهم الاضافية (الدورية) الواجب تقديمها كل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التصريح السابق.



وكذلك تقديم تصاريحهم الاولى عند التعيين أو التمديد أو التجديد، وتصاريحهم الأخيرة عند انتهاء ولايتهم أو خدمتهم، وذلك ضمن مهلة شهرين، تلافياً لتطبيق أحكام المادة ٧ من القانون المنوه عنه أعلاه. بدءًا بالتوقف عن تسديد الحقوق المالية للموظف وصولاً الى اعتباره مستقيلاً حكماً".

MISS 3