حسم مجلس شورى الدولة تكليف القاضي بلال حلاوي بمهام قاضي التحقيق الأول في بيروت، واعتبر أنّ شروط وقف التنفيذ ليست متحقّقة، وعمد إلى ردّ طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وفي التفاصيل، وعلى أثر المراجعة التي تقدّم بها القاضي فؤاد مراد أمام مجلس شورى الدولة بوجه الدولة اللبنانية ممثّلة بوزارة العدل، والتي تضمّنت مطالبته بتقصير المهل ووقف تنفيذ القرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالإنابة في بيروت بتاريخ 6/11/2023، والمتضمّن تكليف القاضي بلال حلاوي بمهام قاضي التحقيق الأول في بيروت، ومطالبته الاستعاضة عن القرار المذكور بعد إبطاله، بتنفيذ أحكام المادة 36 من قانون القضاء العدلي، لجهة تكليف القاضي الأعلى درجة ولا سيّما على مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت؛ أصدر مجلس شورى الدولة من خلال مجلس القضايا برئاسة القاضي فادي الياس قراراً اعتبر بموجبه «أنّ شروط وقف التنفيذ ليست متحقّقة في المراجعة الحاضرة»، وعمد بالتالي إلى «ردّ طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه» بإجماع أعضاء الغرفة الناظرة في الطلب برئاسة القاضي يوسف نصر، والمستشارين القضاة يوسف الجميّل، فاطمة الصايغ عويدات، وميريه عفيف عماطوري.
وكان المجلس قد اطّلع على تقرير المستشار المقرّر ومطالعة مفوّض الحكومة، والوقائع والأسباب التي تضمّنتها المراجعة المقدمة من قبل القاضي فؤاد مراد. كما مطالعة وزارة العدل عن الدولة المستدعى بوجهها، والتي تبنّت مضمونها وطلبت ردّ طلب وقف التنفيذ لعدم توافر شروطه في المراجعة الحاضرة من بينها:
-أنّ البتّ بطلب وقف التنفيذ يستوجب الفصل ابتداءً بمدى قابلية الطعن في القرار أمام هذا المجلس، باعتبار أنه يتعلّق بسير المرفق العام القضائي ولا يتعلق بتنظيمه الإداري بحيث يكون بالتالي غير خاضع لرقابة هذا المجلس، لا سيما أنه يُعتبر من القرارات التي لها الصفة العدلية بمفهوم المادة /105/ من نظام مجلس شورى الدولة.
-أنّ القرار المطعون فيه لم يلحق أي ضررٍ بليغ بالمستدعي لأنه لم يمسّ بوضعيّته كقاضي تحقيق ولم ينتقص من حقوقه الوظيفية. وأنّ الضرر المدلى به هو ضرر مشروع ولا يمكن وصفه بالبليغ معنوياً طالما أنه ناتج عن قرار لصيق بسير المرفق القضائي.
- أنّ القرار المطعون فيه قد احترم، في مطلق الأحوال، تسلسل الدرجات إذ إنّ القاضي المكلف بمهام قاضي التحقيق الأول هو الأعلى درجة من بين القضاة الأصيلين في حين أن المستدعي هو «من قضاة النيابة العامة بالانتداب». أما لجهة المستدعي القاضي فؤاد مراد، فقد كرّر عبر اللائحة التي تقدّم بها أقواله ومطالبه السابقة وجدّد تأكيده على «أنه خلافاً لما أدلت به الدولة فإن الضرر مستمرٌ ولا يعوّض بدليل تحقق حالة مخالفة القواعد القانونية من قبل الجهات المؤتمنة على تطبيق القانون والعدالة».
وتضمّنت المراجعة المقدّمة من قبله والتي قبلها المجلس في الشكل «لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها سائر الشروط الشكلية المطلوبة، لا سيما وأن المستدعي يتمتع بالصفة والمصلحة للطعن في القرار المذكور الذي يتعلّق بتنظيم المرفق القضائي كونه قد ألحق به أضراراً مادية ومعنوية»؛ إشارة واضحة إلى مسار تسلّم قاضي التحقيق الأعلى درجة في بيروت القاضي جورج رزق مركز قاضي التحقيق الأول بالإنابة، تطبيقاً للعرف السائد والمطبق بشكلٍ مستمر ومستقر، وتذكيراً بأنه عندما تقاعد قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت جورج رزق لبلوغه السنّ القانونية حلّ مكانه فوراً وحكماً قاضي التحقيق الأعلى درجةً في بيروت حينها القاضي شربل أبو سمرا... وصولاً إلى الإجراءات التي سبق واتخذها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت بالإنابة من بينها تكليف قاضي التحقيق الأول في بيروت وائل صادق بمهام قاضي التحقيق الأول قبل اعتراض قضاة التحقيق كون القاضي صادق ليس الأعلى درجة في دائرة التحقيق، وغيرها من البنود التي اعتبرها المستدعي كفيلة بإبطال القرار المطعون فيه لتجاوزه حدّ السلطة.