مصرف لبنان يمنع تحويل أي وديعة إلى الخارج من دون إذن

أصدر مصرف لبنان تعميمًا جديدًا يحمل الرقم 169 يهدف إلى المساواة بين المودعين ويمنع المصارف من تحويل أي وديعة إلى الخارج من دون إذن مسبق من مصرف لبنان.


وجاء في التعميم: نودعكم ربطًا نسخة عن القرار الاساسي رقم 13729 تاريخ 2025/7/1 المتعلق بتأمين المساواة في التسديد لوادئع بالعملات الأجنبية.


بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و 174 منه، وحيث أن الأزمة المصرفية التي اندلعت في لبنان في تشرين الأول 2019 قد أدت إلى وضع قيود على الودائع المصرفية، مما حال دون قدرة المودعين من مقيمين وغير مقيمين على السواء، على التصرف بأموالهم بحرية، لا سيما تلك المودعة بالعملات الأجنبية، وبما أن بعض المودعين قد طلب من المصارف العاملة في لبنان تسديد كامل وديعته فورًا، إما نقداً أو عبر تحويل إلى خارج لبنان، ومنهم من لجأ في بعض الأحيان إلى القضاء الأجنبي بهدف تحصيل حقوقه، وحيث أن هذه المطالب، في حال كونها صحيحة ومحقة في مبدئها، غير أنه لا يمكن اعتبارها كذلك في الأزمات المصرفية إذ تحدث تمييزًا غير عادل بين المودعين بحيث يتم تفضيل المحظيين الذين يملكون مميزات خاصة بهم مقابل بقية المودعين في لبنان الذين لا تتوافر لهم ذات المعاملة التفضيلية إذ تبقى ودائعهم محجوزة كليًا أو جزئيًا.


وبما أن مصرف لبنان قد أكد تكراراً مبدأ المعاملة المتساوية والعادلة بين جميع المودعين، كقاعدة قانونية أساسية وكضرورة تقتضيها النزاهة المالية والمصلحة العامة، وأصرّ على أن أي حل للأزمة القائمة يجب أن يضمن احترام حقوق جميع المودعين من دون تمييز أو تفضيل لفئة على أخرى، وحيث أن مصرف لبنان يرى أن تنفيذ هذه المدفوعات الانتقائية بصورة منهجية يشكل خرقًا فادحًا لمبادئ العدالة والمساواة والتناسب المالي التي يتوجب احترامها خاصة في الأزمة الحاضرة كما وأنه يقوض الأسس التي يقوم عليها أي إطار شامل ومنسق لحل الأزمة المالية، ونظرًا للظروف الاستثنائية الحالية نتيجة للأزمة المالية المستمرة وبانتظار الحل الشامل الذي يجري العمل عليه بالتعاون مع مختلف الجهات اللبنانية المعنية،واستنادًا لمفهوم الضرورات العامة ومبدأ الانتظام العام الاقتصادي، وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام،


يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: مع مراعاة أحكام القانون رقم 283 تاريخ 2022/4/12، يُطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان الامتناع عن تسديد أية مبالغ من الحسابات بالعملة الأجنبية المكونة لدى أي منها قبل تاريخ 2019/11/17، سواء كانت مكونة لدى المصرف المعني أو تم تحويلها إليه بعد هذا التاريخ، بما يتجاوز السقوف المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان وذلك من دون الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الخطية المسبقة.


المادة الثانية يعمل بهذا القرار فور صدوره.


المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.