"الصناعة" ذكرت بقراراتها الحمائية ضد كورونا والتحفيزية للانتاج المحلي

12 : 36

توجهت وزارة الصناعة في بيان، مجددا الى الصناعيين، مذكرةاياهم بالقرارات الصادرة عنها منذ شهر آذار الماضي ( 15/1، 16/1، 17/1، 20/1، و71/1) في شأن الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة وباء كورونا في المصانع وضرورة الالتزام بمضمونها حفاظا على السلامة المجتمعية الصحية.

كما ذكرت الوزارة الصناعيين بالقرارات الصادرة عنها ( 24/1، 27/1، 36/1، 49/1، 59/1، و69/1 ) في شأن تحفيز الصناعة اللبنانية ان لجهة تحريك أموالهم لتغطية نفقاتهم الانتاجية، كما الحفاظ على فرص العمل وجودة المنتجات وتأمين الحاجة الاستهلاكية للسوق المحلي اضافة الى التصدير، علما ان كل القرارات ذات الصلة الواردة اعلاه منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة:

Industry.gov.lb (باب قوانين وانظمة ).


وفي ما يلي نصّ القرارات:

قرار رقم: 15/1

إجراءات وقائية عامة لمصانع الأغذية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020( تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997( إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 ( تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية 656:2002 (القواعد العامة لصحة الغذاء)

بناء على القرار رقم 1/1 (الشروط الواجب مراعاتها في المصانع الغذائية ) تاريخ 5/1/2014

بناء على الدليل التوجيهي حول ممارسات التصنيع الجيد في المصانع الغذائية اللبنانية الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 1/5/2016

وانطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظا على الصحة العامة والسلامة الغذائية ودرءا" للأخطار والامراض والأوبئة المختلفة التي يمكن ان تؤثر سلباً على مختلف المجلات الصحية والجسدية والبيئة.

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى: عطفا على القواعد العامة لصحة الغذاء المحددة بالمواصفة الألزامية 656:2002 وعلى الشروط المحددة بموجب القرار رقم 1/1 بتاريخ 05/01/2014،

يتوجب على المصانع الغذائية الالتزام بالإجراءات الوقائية الالزامية كجزء من الوقاية والاستعداد والاستجابة لفيروس كورونا المستجد وغيره من الأوبئة وهي كالتالي:

توفير عدد مناسب من دورات المياه ومغاسل الايدي يتناسب مع عدد العاملين بالمصنع

توفر اماكن كافية ومناسبة لتغيير ملابس العاملين في مواقع تكون بعيدة عن اماكن الانتاج لمنع التلوث التقاطعي ( إلتماس والإختلاط المباشرين)

تزويد مغاسل الايدي بالماء الساخن والصابون السائل او أي مادة مطهرة مناسبة مرتكزة على نسبة كحول 70% وبالمناشف الورقية وسلة للنفايات

عدم السماح بتداول الاغذية الا لمن كان حاصلا" على شهادة صحية سارية المفعول من وزارة الصحة تفيد خلوه من الامراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء

على كل شخص أثناء العمل في مناطق تداول الأغذية أن يواظب على غسل يديه مرارا بشكل جيد باستعمال الماء والصابون،

غسل الأيدي قبل البدء بالعمل وبعد الخروج من دورة المياه وبعد لمس أية مادة ملوثة أو تداول أية مادة يحتمل أن تكون مصدراً لنقل الأمراض

غسل اليدين بعد الأكل أو التدخين أو لمس الشعر أو الأنف أو الأذن أو الفم أو الوجه مع اتباع التعليمات السليمة لغسل الأيدي

ارتداء الملابس الواقية والمناسبة أثناء العمل بما في ذلك غطاء الرأس والأحذية حفاظاً على النظافة الشخصية والمحيطة.

العناية بنظافة الأظافر وتقليمها

منع القيام بأي عمل ينتج عنه تلويث للغذاء مثل الأكل والشرب أو التدخين أو البصق او خلافه في مكان العمل

استخدام القفازات المعقمة التي تستخدم مرة واحدة فقط مع مراعاة أن ارتداء القفازات لا يغني عن غسل الأيدي

ارتداء جميع العاملين في أقسام الانتاج وخاصة في أقسام التعبئة كمامات لتغطية الفم والأنف أثناء العمل

تدريب جميع العاملين في المنشأة الغذائية على الاشتراطات والقواعد الصحية لتداول الأغذية لمنع تلوثها بشكل دوري

اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالزائرين لمواقع تداول الأغذية لمنع تلوثها وتتضمن هذه الاحتياطات ارتداء الملابس الواقية والتأكد من حالتهم الصحية قبل السماح لهم بالدخول

اخذ حرارة العمال الذين يتداولون الاغذية بشكل يومي ومنع دخول أي عامل تتخطى درجة حرارته ال37 درجة مئوية او تظهر عليه أي من العوارض المرضية

مرفق ربطا" ملصقات وزارة الصحة العامة مع ضرورة طباعة هذه الارشادات وتوزيعها داخل اماكن الانتاج

المادة الثانية: ينشر هذا القرار مع مرفقاته على الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة www.industry.gov.lb

المادة الثالثة: يمكن الاطلاع على التفاصيل أكثر بمراجعة الدليل التوجيهي حول ممارسات التصنيع الجيد في المصانع الغذائية اللبنانية الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 1/5/2016 على الموقع الالكتروني للوزارة باب منشورات ودراسات.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

القرار 16/1

إجراءات وقائية عامة في المصانع باستثناء مصانع الأغذية

"إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم6157 تاريخ 21/01/2020 ( تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 ( إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 ( تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)

بناء على القرار رقم 15/1، تاريخ 12 آذار 2020

بناء على القرار رقم 6157/ تاريخ21/1/2020 ( إجراءات وقائية عامة لمصانع الأغذية)

وانطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظا على الصحة والسلامة العامة ودرءا" للأخطار والامراض والأوبئة المختلفة التي يمكن ان تؤثر سلباً على مختلف المجالات الصحية والجسدية والبيئية.

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى:

يتوجب على المصانع كافة باستثناء مصانع الأغذية الالتزام بالإجراءات الوقائية الالزامية المذكورة أدناه بالحد الادنى كجزء من الوقاية والاستعداد والاستجابة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وغيره من الأوبئة وهي كالتالي:

توفير عدد مناسب من دورات المياه ومغاسل الايدي يتناسب مع عدد العاملين بالمصنع

تزويد مغاسل الايدي بالماء الساخن والصابون السائل او أي مادة مطهرة مناسبة مرتكزة على نسبة كحول 70% وبالمناشف الورقية وسلة للنفايات

غسل الأيدي قبل البدء بالعمل وبعد الخروج من دورة المياه وبعد لمس أية مادة يحتمل أن تكون ملوثة أو تداول أية مادة يحتمل أن تكون مصدراً لنقل الأمراض

غسل اليدين بعد الأكل أو التدخين أو لمس الشعر أو الأنف أو الأذن أو الفم أو الوجه مع اتباع التعليمات السليمة لغسل الأيدي

العناية بنظافة الأظافر وتقليمها

اخذ حرارة العمال عند دخولهم الى المصنع صباحا ومنع دخول أي عامل تتخطى درجة حرارته الـ 37 درجة مئوية او تظهر عليه أي من العوارض المرضية

مرفق ربطا" ملصقات وزارة الصحة العامة مع ضرورة طباعة هذه الارشادات وتوزيعها داخل اماكن العمل

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت، في

وزير الصناعـة

د.عماد حب الله

القرار 17/1

إقرار آلية مراقبة المصانع بالإجراءات الوقائية ضمن خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020(تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997(إحداث وزارة الصناعة)،

بناءً على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998(تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناءً على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002(تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها)،

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 53/2020 تاريخ 24/3/2020 (إستثناء بعض الشركات الخاصة العاملة في مجالات الإنتاج الصناعي)،

بناءً على القرار رقم 15/1 تاريخ 12/3/2020 (إجراءات وقائية عامة لمصانع الاغذية)

بناءً على القرار رقم 16/1 تاريخ 13/3/2020 (إجراءات وقائية عامة في المصانع باستثناء مصانع الاغذية)،

وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على إجراءات الصحة العامة ودرءاً للأخطار و الأوبئة المختلفة التي يمكن أن تؤثر سلباً على مختلف المجالات الصحية و الجسدية و البيئية في المصانع العاملة في لبنان،

بناءً على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تكليف مندوبي ومهندسي وزارة الصناعة في الإدارة المركزية (مصلحة التراخيص الصناعية ومصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية) وفي جميع المصالح الإقليمية، "القيام بالكشف شهرياً لمرة واحدة على الأقل" على جميع المصانع العاملة ضمن القطاعات الصناعية المستثناة بقراري دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 53/2020 تاريخ 24/3/2020 ورقم 54/2020 تاريخ 26/3/2020 والنصوص القانونية ذات الصلة التي تصدر لاحقاً بناءً عليها، وذلك للتأكد من مدى احترام المصانع المعنية لشروط العمل العامة المعمول فيها في المصانع، كما للشروط الخاصة الناشئة عن خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا وفق ما هو وارد في القرارين رقم 15/1/ و 16/1 المشار إليهما أعلاه لا سيما لجهة إجراءات التعقيم الدائم و إجراءات الحماية للعاملين في المصانع وسلامة المنتجات.

المادة الثانية: يرفع المندوبون والمهندسون المكلفون بعمليات الكشف الدوري ومتابعة تنفيذها تقارير دورية بنتائج كشوفاتهم والإبلاغ عن أي مخالفات ترصد خلال عمليات الكشف لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة الثالثة: على جميع المهندسين والمندوبين المكلفين بالكشوفات وجوب اتباع إجراءات الحماية الصحية الخاصة بهم لا سيما لجهة اعتماد الكمامات والقفازات عند اجراء زيارات الكشف على المصانع.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويستمر العمل به طوال فترة التعبئة العامة التي أعلنت بالمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 والممددة بالنصوص القانونية ذات الصلة الصادرة والتي ستصدر لاحقا" بهذا الخصوص، ويبلغ من يلزم.

يبلغ إلى: بيروت في

- مصالح وزارة الصناعة وزيـر الصناعـة

- جمعية الصناعيين اللبنانيين

- غرف التجارة والصناعة والزراعة

- وزارة الاقتصاد والتجارة د.عماد حب الله

- وزارة الصحة العامة

قرار رقم 20/1

الشروط الواجب مراعاتها في مصانع الأقنعة الواقية المصنوعة من قماش

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23 تموز 1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،

بناء على المواصفة الفنية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الخاصة بالأقنعة الواقية رقم 2020:LIBNOR AF SPEC S76-001 (Barrier Masks/Masques Barrières)،

بناء على مقتضيات السلامة العامة وحفاظا" على الصحة العامة، ومنعاً للغش ولتأمين شبكة الأمان الصحي في سبيل مكافحة إنتشار فيروس كورونا،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يتوجب على المصانع المنتجة للأقنعة الواقية المصنوعة من قماش الإلتزام بالمتطلبات الواردة في المواصفة الفنية اللبنانية رقم AF SPEC S76-001:2020 LIBNOR، لا سيما لجهة:

أ‌- اعتماد الشروط الفنية التالية:

1. صناعة الأقنعة من طبقة أحادية أو مركب متعدد الطبقات من الأقمشة (منسوجة، غير منسوجة، محاكة) مع أو بدون غشاء، بعدد ثلاثة قياسات (صغير/متوسط/كبير) بما يلبي الغاية منها لجهة تغطية الأنف والفم (منطقة الحماية) وألا تتضمن صمام (صمامات) الشهيق و/أو الزفير،

2. أن تكون من نوع منقار البط أو ذي طيات، حيث يوصى بإستخدام المقاسات المذكورة في المواصفة الفنية،

3. مجموعة الأربطة:

3.1- أن يكون تصميم الأربطة بطريقة يمكن من خلالها وضع القناع وإزالته بسهولة،

3.2- أن تكون قوية بما يكفي لتثبيت القناع في مكانه لتجنب الشد المفرط وعدم الشعور بالراحة أثناء الإرتداء،

3.3- يمكن أن يحيط مجموع الأربطة برأس المستخدم أو أذنيه،

3.4- يمكن إستخدام شريط مطاطي أو شريط ضيق من القماش أو غيره، يثبت على الطبقة الأحادية أو المركب متعدد الطبقات. يمكن أن تكون مخيطة أو ملحومة. ويجوز إستخدام وسائل أخرى علماً أن الدبابيس تشكل خطراً على المستخدمين.

3.5- التحقق من مقاومة مجموع الأربطة من خلال وضع وإزالة هذه الأقنعة خمس مرات متتالية،

4. أن تكون أجزاء القناع الملامسة للمستخدم خالية من الحواف والنتوءات الحادة،

5. إستخدام أقمشة قادرة على تحمل المعالجة والتآكل خلال مدة صلاحية القناع، كما هو محدد من قبل المصنع، علماً أن هنالك لائحة من الأقمشة الموصى بها مذكورة في الجدول (أ) المرفق بالمواصفة الفنية،

6. ألا تسبب الأقمشة التي من المحتمل أن تلامس الجلد آثاراً صحية غير مرغوب بها كالحساسية وضرراً من خلال إطلاقها موادا" مهيجة في الهواء المستنشق،

7. يمكن تجميع الأجزاء عن طريق اللحام بالموجات فوق الصوتية أو الخياطة.

ب‌- ورود المعلومات البيانية التالية على المنتج/أصغر عبوة متاحة للبيع بشكل واضح ودائم أو أن تكون مقروءة من خلال العبوة إذا كانت شفافة:

1. إسم المصنع، علامته التجارية أو أية علامة تعريف خاصة به،

2. إسم المنتج أي "قناع من قماش" أو "قناعي واقي"،

3. مدة الاستخدام الموصى بها للقناع وتعليمات حول عدد المرات التي يجوز فيها إعادة إستخدام هذه الأقنعة بعد غسلها وتجفيفها، بالإضافة إلى طريقة الغسيل والتجفيف، علماً أن الغسيل يجب أن يتم لمدة لا تقل عن 30 دقيقة على درجة حرارة تبلغ 60 درجة مئوية،

4. ذكر التعليمات التالية: "هذا الجهاز ليس جهازاً طبيا"/قناعا" جراحيا" أو معدات حماية شخصية"،

5. رسم توضيحي أو تعليمات للمستهلكين حول كيفية وضع هذه الأقنعة.

ت‌- التصنيع في ظروف صحية للحد من خطر التلوث،

ث‌- التعبئة بطريقة تحمي هذه الأقنعة من أي ضرر ميكانيكي وأي تلوث قبل الإستعمال،

ج‌- تنظيف هذه الأقنعة بعد تصنيعها وقبل تعبئتها وتغليفها وإستخدامها.

المادة الثانية: تطبق على المصانع المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في النصوص القانونية الراعية للنشاط الصناعي.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية

وزيـر الصناعـة

د. عماد حب الله

نسخة تبلغ إلى:

" الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء

" وزارة الإقتصاد والتجارة

" وزارة الصحة العامة

" وزارة الداخلية والبلديات

" وزارة العدل

" وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة

" مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية

" مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

" معهد البحوث الصناعية

" إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة

" جمعية الصناعيين اللبنانيين

" المصالح المركزية والإقليمية لوزارة الصناعة

" الجريدة الرسمية (للتفضل بالنشر)

" مؤسسة المحفوظات الوطنية

قرار رقم 71/1

الشروط الواجب مراعاتها في ما خص السلع المصنعة محلياً والتي تعرض لأول مرة في الأسواق

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المادة /38/ من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23 تموز 1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 17 آب 1955 (إعتبار معهد البحوث الصناعية جمعية من الجمعيات ذات المنفعة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) ولا سيما المادة /14/،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،

وحفاظا" على جودة المنتجات ومنعاً للغش وعملاً بمبدأ الإحترازية،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يتوجب على المصانع العاملة في لبنان التي تقوم بعرض منتجات جديدة لها لأول مرة في الأسواق، التثبت من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والإستحصال على موافقة مسبقة من قبل وزارة الصناعة قبل عرضها للبيع.

المادة الثانية: يتقدم المصنع المعني بطلب تسجيل خطي في قلم المديرية العامة لوزارة الصناعة مرفقاً بالمستندات التالية المصدق عليها وفقاً للأصول:

" نسخة عن قرار الترخيص الصادر أصولاً أو نسخة عن طلب الحصول على ترخيص،

" نسخة عن شهادة صناعية سارية المفعول،

" العلامة أو العلامات التجارية الخاصة بالمنتج،

" شهادة إنتساب إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة المنتسب إليها (في حال كان المصنع يرغب بالتصدير)،

" نسخة عن نتائج الفحوصات المخبرية للمنتج/ المنتجات الجديدة الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية أو اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة،

" نسخة عن مستند الرقابة الذاتية على جودة الإنتاج في حال وجوده والبيانات التي تنتج عن تطبيق هذه الرقابة،

" تعهد من الكاتب العدل بالإلتزام بالمواصفات والجودة طوال فترة الإنتاج.

المادة الثالثة: يحال الطلب على مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية ويتم درسه من قبل دائرة المواصفات ومراقبة الجودة للتحقق من توافر الشروط المطلوبة بالمنتج ذي الصلة ومن صحة التنفيذ. تضع الدائرة رأيها ضمن فترة لا تتخطى الأسبوعين بالموافقة أو عدم الموافقة، على أن يتضمن رأيها في حال عدم الموافقة الأسباب المعللة. وفي حال كان يمكن معالجة الإنحراف عن المطلوب، يعطى المصنع مهلة للتصحيح وإجراء التحسينات المطلوبة لا تتخطى الشهرين من تاريخ التبلغ.

المادة الرابعة: عند إستيفاء الشروط المختلفة، بعد تقديم الطلب أو بعد التصحيح، يصدر وزير الصناعة قراراً بالموافقة على التداول بالمنتج في الأسواق. يبقى للوزارة صلاحية المراقبة والمتابعة الدائمتين على تصنيع المنتج وتداوله وإستيفائه للشروط الفنية والتقنية اللازمة.

المادة الخامسة: تعرض المنتجات التي تم تسجيلها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

المادة السادسة: تعمل وزارة الصناعة ووزارة الإقتصاد والتجارة على متابعة التداول بالمنتج والتنسيق الدائم لإتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً عند الحاجة.

المادة السابعة: تطبق على المصانع المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في النصوص القانونية الراعية للنشاط الصناعي وفي القانون رقم 659/2005.

المادة الثامنة: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزيـر الصناعـة د. عماد حب الله

نسخة تبلغ إلى:

" الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء

" وزارة الإقتصاد والتجارة

" وزارة الصحة العامة

" وزارة الزراعة

" وزارة الداخلية والبلديات

" وزارة العدل

" وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة

" وزارة الخارجية والمغتربين

" مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية

" مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

" معهد البحوث الصناعية

" إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة

" جمعية الصناعيين اللبنانيين

" المصالح المركزية والإقليمية لوزارة الصناعة

" الجريدة الرسمية (للتفضل بالنشر)

" مؤسسة المحفوظات الوطنية

القرار 24/1

قرار رقم 24/1

إقرار آلية وشروط الاستفادة من احكام دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية

ان وزير الصناعة،

بناءً على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)

بناءً على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)

بناءً على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)

بناءً على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)

بناءً على تعميم مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020،

وبهدف دعم القطاع الإنتاجي الصناعي لتأمين اقصى ما يمكن من الحاجات الاستهلاكية المحلية واعمال التصدير بما يساهم في خفض عجز الميزان التجاري وتأمين الامن الاقتصادي، لاسيما لجهة تسهيل استيراد المواد الأولية للصناعة،

بناءً على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى:

1. تستفيد من أحكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020، المؤسسات و/أو الشركات الصناعية المرخصة بالإستثمار وفقاً للأصول، القائمة والتي تمارس نشاطها، سواء كانت مؤسسات فردية أو شركات أو أشخاص أو شركات أموال.

2. تطبق احكام التعميم المذكور على عمليات شراء جميع المواد الأولية الصناعية ذات المنشأ والمستوردة من خارج لبنان، لغايات استعمالها في الاعمال الصناعية القائمة في لبنان.

3. تعتبر مواد أولية خاضعة لأحكام هذا القرار جميع المواد والمكونات التي تستعمل في صناعات المؤسسات و/أو الشركات الصناعية العاملة في لبنان وغير المتوفرة والمنتجة في السوق المحلي بشكل موثق، أو أية مواد أولية اخرى يمكن تحديدها بموجب قرار يصدر عن وزير الصناعة.

المادة الثانية:

يتوجب على المؤسسات و/أو الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من أحكام تعميم مصرف لبنان رقم 556، أن تتبع الآلية التالية وفق المراحل وبالتسلسل المذكور:

1. لدى إدارة الجمارك

أ‌. تقديم طلب رفع السرية عن عمليات الاستيراد للمواد الاولية التي قامتبها المؤسسة و /أو الشركة خلال الأعوام 201/ و 2018 و2019 إضافة إلى عمليات تصدير المنتجات خلال الفترة الزمنية ذاتها

ب‌. الاستحصال على مصادقة ادارة الجمارك على بيانات عمليات الاستيراد للمواد الأولية وعمليات تصدير المنتجات التي قامت بها المؤسسة و /أو الشركة المنتجات عن كل من السنوات المطلوبة بحسب التعرفة الجمركية وفق البند الجمركي على مستوى ثمانية أرقام(Code HS 8 digits) وقيمتها بالدولار الاميركي.

ت‌. في حال كانت المؤسسة و/أو الشركة تقوم بالاستيراد للمرة الأولى او لفترة زمنية تقل عن المهلة الزمنية المحددة أعلاه، تقوم بتقديم طلبها مرفقاً بالمستندات المحددة ادناه دون بيانات الاستيراد والتصدير المصادق عليها من إدارة الجمارك على ان تدرس وزارة الصناعة طلبها وتوفر شروط الاستفادة من احكام التعميم المشار اليه أعلاه.

2. لدى وزارة الصناعة

أ‌. تقديم طلب خطي موقع من الممثل القانوني للمؤسسة و/أو الشركة للاستفادة من احكام التعميم المشار اليه أعلاه يتضمن تفاصيل وكميات المواد الأولية المطلوب شراؤها ومصدرها وقيمتها (وفق النموذج المعتمد من قبل الوزارة) مرفقاً بالمستندات التالية:

" تعهداً بصحة البيانات والمعلومات الواردة فيه وبعدم إعادة تصدير المواد الأولية أو بيعها لغير الصناعيين (وفق النموذج المعتمد من قبل الوزارة)

" نسخة طبق الأصل عن بيانات الاستيراد والتصدير مصادقة من إدارة الجمارك المنصوص عنه في البند 1-ب من المادة الحاضرة

" نسخة طبق الاصل عن الترخيص الصناعي الصادر أصولاً

" شهادة صناعية سارية المفعول

" صورة عن فاتورة شراء (Proforma Invoice) للمواد الاولية المستوردة بإسم المؤسسة و/أو الشركة تتضمن الكمية وسعر البضاعة وأصل مرفأ بيروت (CIF port of Beirut) .

" تصريح من المستورد بالبند الجمركي الخاص بالمواد الأولية موضوع الطلب.

" صورة عن بوليصة الشحن للمواد الأولية، وفي حال عدم التمكن من الإستحصال عليها يقتضي الإستحصال على موافقة وزارة الصناعة بإصدار اعتماد مستندي مصرفي غير قابل للرجوع وغير قابل للتجزئة (Irrevovocable and indivisible letter of credit) مشروط التسديد بإبراز فاتورة شراء للمواد الأولية وفقاً للصيغة المعتمدة من إدارة الجمارك وأصل بوليصة الشحن وجهتها احد المرافئ اللبنانية شهادة المنشأ وان تكون مهلة تسليم البضائع لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار الاعتماد المستندي

" شهادة منشأ للمواد الاولية المطلوب شراؤها مصدقة وفقاً للأصول

" كشف حساب مصرفي باسم المؤسسة و/أو الشركة، أو افادة صادرة عن المصرف بتاريخ لاحق لتاريخ الفاتورة المنصوص عنها أعلاه، تبين توفر رصيد دائن بما لا يقل عن كامل قيمة فاتورة المواد الأولية بالعملة الاجنبية في الحساب المصرفي للمؤسسة و/أو الشركة

ب‌. الاستحصال على موافقة وزارة الصناعة على طلب المؤسسة و/أو الشركة وفقاً للمعايير التالية:

i. ابراز كافة المستندات المطلوبة اعلاه

ii. توفر كافة الشروط المحددة في متن القرار الحاضر

iii. عدم تخطي كميات المواد الأولية المطلوب استيرادها معدل الكميات النسبية التي سبق للمؤسسة و/أو الشركة الصناعية استيرادها خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة

iv. تحديد نسبة استفادة المؤسسة و/أو الشركة الصناعية المعنية من الحد الإجمالي للتعميم (100 ميلون دولار أميركي) سنداً لنسبة اجمالي قيمة استيراد المواد الأولية المستوردة من المؤسسة و/أو الشركة الصناعية مقابل معدل السنوات المالية الثلاث الأخيرة

v. تحديد السقف المالي الأقصى المحدد للمؤسسة و/أو الشركة الصناعية الاستفادة منه ضمن نسبة 90% المنصوص عنها في متن التعميم، على ان لا تتعدى في كل الأحوال مبلغ ثلاثمائة ألف دولار أميركي

3. لدى المصرف التجاري

1. صور عن جميع المستندات المذكورة في المادة الحاضرة

2. أي من المستندات الأخرى التي قد تطلب من المصارف التجارية

3. كشف حساب مصرفي باسم المؤسسة و/أو الشركة، أو افادة صادرة عن المصرف تؤكد توفر نسبة 10% من قيمة فاتورة شراء للمواد الاولية باموال قابلة للتصرف (Fresh account funds)

4. بالنسبة الى المؤسسات التي تقوم بتصدير منتجاتها بعد التصنيع، تعهد بإعادة تحويل الى لبنان نسبة من العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير توازي، على الأقل، قيمة المواد الأولية المستوردة التي استفادت من احكام التعميم المشار اليه

5. موافقة وزارة الصناعة المنصوص عنها في البند 2-ب من المادة الحاضرة لإحالته الى مصرف لبنان للعمل بمضمونها.

المادة الثالثة:

تطبق مفاعيل القرار الحاضر على جميع فواتير شراء المواد الأولية الصادرة بعد تاريخ القرار الحاضر.

المادة الرابعة:

يتوجب على المؤسسات و /أو الشركات الصناعية التي تستفيد من أحكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 ابلاغ وزارة الصناعة بوصول المواد الأولية المستوردة الى المرفأ في لبنان، مرفقاً بالمستندات الجمركية والثبوتية المثبتة لذلك وذلك في مهلة لا تتجاوز يومي عمل فعلي من تاريخ وصولها الى المرفأ، لا سيما منها: شهادة تفتيش أولي على البضائع (Preshipment Inspection)، إعلان إذن الاستيراد (Import Permit Declaration)، افادة جمركية ثبوتية من بلد المنشأ.

يعود لوزارة الصناعة وإدارة الجمارك، القيام بالتدقيق والكشف على المواد الأولية المستوردة للتأكد من التزام المؤسسات بأحكام وحيثيات القرار الحاضر وفي حال المخالفة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة وتطبق العقوبات المنصوص عنها قانوناً.

المادة الخامسة:

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره وزير الصناعة

د. عماد حب الله

نسخة تبلغ إلى:

" الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء

" وزارة الإقتصاد والتجارة

" وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة

" وزارة الزراعة

" وزارة التنمية الإدارية (المكتب المركزي للمعلومات الإدارية)

" مصرف لبنان

" جمعية المصارف في لبنان

" غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان

" جمعية الصناعيين اللبنانيين

" المصالح المركزية والإقليمية لوزارة الصناعة

" الجريدة الرسمية (للتفضل بالنشر)

" مؤسسة المحفوظات الوطنية

القرار 27/1

قرار رقم 27/1

تعديل آلية وشروط الإستفادة من دعم عمليات تمويل إستيراد المواد الأولية الصناعية

ان وزير الصناعة،

بناءً على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناءً على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناءً على التعميم الصادر عن حاكمية مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020،

بناء على القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020 الصادر عن وزير الصناعة المتضمن إقرار آلية وشروط الإستفادة من أحكام دعم عمليات تمويل إستيراد المواد الأولية للصناعة،

بناءً على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

1. تنشأ في وزارة الصناعة لجنة لدراسة طلبات المؤسسات و/أو الشركات الصناعية الراغبة بالإستفادة من أحكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020 وفق أحكام القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020

2. ينشأ لدى الديوان سجل خاص لتسجيل الطلبات الواردة التي تقدم إلى الوزارة مرفقة بالمستندات المحددة في متن القرار المشار إليه أعلاه

3. تتألف اللجنة من كل من السيدات والسادة وهم المهندس علي شحيمي (رئيساً - من مصلحة التراخيص)، المهندس شارل العبود (نائب رئيس - من مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية)، رولا ليلو، د. ربيع بدران، المهندس عبد الرزاق وتار، هبة شحادة، منال ياسين، كريستال حنا، سامية عيسى، سيرنا الفخري، ومريم خميس أعضاء

4. تكلف مصلحة المعلومات الصناعية بإعداد برنامج عمل يهدف إلى تحديد آلية عمل اللجنة واقتراح السقف المالي الأقصى المحدد للمؤسسة و/أو الشركة الصناعية للإستفادة منه

5. تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة إليها والتأكد من مدى توفر شروط الإستفادة من عمليات تمويل إستيراد المواد الأولية للصناعة وصحة المستندات المرفقة بالطلب، خلال أسبوع من تاريخ ورودها، وترفع تقريرها بقبول أو رفض طلب الإستفادة، على أن يتضمن في حال الموافقة على الطلب، إقتراح تحديد السقف المالي الأقصى المحدد للمؤسسة و/أو الشركة الصناعية للإستفادة منه وفق المعايير المحددة في متن القرار المشار إليه أعلاه

6. ترفع اللجنة تقريرها الى مدير عام وزارة الصناعة لإقتراح المناسب على وزير الصناعة لاتخاذ القرار.

7. ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

نسخة تبلغ إلى:

- الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وزيـر الصـناعـة

- وزارة المالية: المديرية العامة

- مديرية الجمارك العامة د. عمـاد حـب الله

- مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداري (المكتب المركزي للمعلومات الإدارية)

- جمعية الصناعيين اللبنانيين

- المصالح المركزية والإقليمية لوزارة الصناعة

- الجريدة الرسمية (للتفضل بالنشر)

- مؤسسة المحفوظات الوطنية.

القرار 49/1

قرار رقم 49/1

تعديل آلية وشروط الإستفادة من دعم عمليات تمويل إستيراد المواد الأولية الصناعية

ان وزير الصناعة،

بناءً على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناءً على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناءً على التعميم الصادر عن حاكمية مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020،

بناء على القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020 الصادر عن وزير الصناعة المتضمن إقرار آلية وشروط الإستفادة من أحكام دعم عمليات تمويل إستيراد المواد الأولية للصناعة،

بناء على القرار رقم 27/1 تاريخ 11/6/2020 المتضمن إنشاء لجنة دراسة طلبات الإستفادة من دعم عمليات تمويل إستيراد المواد الأولية الصناعية،

بناء على القرار رقم 36/1 تاريخ 28/7/2020،

بناءً على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تعدل نسبة إستفادة المؤسسة و/أو الشركة الصناعية الواردة في الفقرة 2.ب.iv من المادة الثانية من القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020 بحيث تصبح ثلاثة أضعاف.

المادة الثانية: تعدل الفقرة 2.ب.v من المادة الثانية من القرار رقم 24/1 أعلاه ليصبح الحد الأقصى للإستفادة خمسماية ألف دولار أميركي.

المادة الثالثة: يحدد الحد الأدنى لإستفادة المؤسسة و/أو الشركة الصناعية التي لم يتجاوز المبلغ الموافق عليه العشرون ألف دولار بحسب القرار رقم 24/1، بقيمة فاتورة الشراء proforma invoice على أن لا يتجاوز العشرين ألف دولار.

المادة الرابعة: يستعاض عن الفقرات 7 و8 و9 الواردة في البند الثاني من المادة الثانية بإفادة من المصرف بتوفر المبالغ الدائنة للمؤسسة والتي يمكن أن تغطي قيمة فواتير الشراء، إضافة إلى موافقة وزارة الصناعة على التحويل المصرفي بدلاً من بوليصة الشحن أو ال letter of credit .

المادة الخامسة: في حال لم يتجاوز المبلغ الإجمالي الموافق عليه لمجموع المؤسسات الصناعية قيمة الخمسين مليون دولار خلال الثلاثة أشهر من تاريخ 13/7/2020، يحق للمؤسسة الصناعية التقدم بطلب جديد للإستفادة وبنفس الآلية المعتمدة.

المادة السادسة: في حال كانت المؤسسة الصناعية قد اشترت المواد الأولية الصناعية من السوق المحلي دون الإستيراد، يتم إعتماد نفس الصيغة الواردة في القرار 24/1 أعلاه على أن يطلب تقرير خبير محاسبة محلَف يحدد كميات وأسعار المواد التي تم شراؤها.

أما إذا كانت تستورد للمرة الأولى فيتم إحتساب الحد الأدنى الوارد في المادة الثالثة أعلاه.

نسخة تبلغ إلى: بيروت، في

- الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وزيـر الصـناعـة

- وزارة المالية: المديرية العامة

- مديرية الجمارك العامة د. عمـاد حـب الله

- مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداري (المكتب المركزي للمعلومات الإدارية)

- جمعية الصناعيين اللبنانيين

- المصالح المركزية والإقليمية لوزارة الصناعة

- الجريدة الرسمية (للتفضل بالنشر)

- مؤسسة المحفوظات الوطنية

القرار 59/1

قرار رقم 59/1

تعديل آلية وشروط الإستفادة من دعم عمليات تمويل إستيراد المواد الأولية الصناعية

إن وزير الصناعة،

بناءً على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناءً على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناءً على التعميم الصادر عن حاكمية مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020،

بناء على القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020 الصادر عن وزير الصناعة المتضمن إقرار آلية وشروط الإستفادة من أحكام دعم عمليات تمويل إستيراد المواد الأولية للصناعة،

بناء على القرار رقم 27/1 تاريخ 11/6/2020 المتضمن إنشاء لجنة دراسة طلبات الإستفادة من دعم عمليات تمويل إستيراد المواد الأولية الصناعية،

بناء على القرار رقم 36/1 تاريخ 28/7/2020،

بناء على القرار رقم 49/1 تاريخ 17/8/2020،

بناءً على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تعدل الفقرة iv من البند 2.ب. من المادة الثانية من القرار رقم 24/1 تاريخ2/6/2020 (إقرار آلية وشروط الإستفادة من أحكام دعم عمليات تمويل إستيراد المواد الأولية الصناعية) لناحية تحديد نسبة إستفادة المؤسسة و/أو الشركة الصناعية المعنية من الحد الإجمالي للتعميم (100مليون دولار أميركي) من معدل قيمة إستيراد المواد الأولية المستوردة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة (بموجب كتاب صادر عن المجلس الأعلى للجمارك)، مضافة إلى معدل قيمة المواد الأولية الصناعية التي تم شراؤها من السوق المحلي (بموجب كتاب صادرعن خبير محاسبة محلَف)، شرط عدم تصنيعها محلياً، والباقي من دون تعديل.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

نسخة تبلغ إلى: بيروت، في

- الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وزيـر الصـناعـة

- وزارة المالية: المديرية العامة

- مديرية الجمارك العامة د. عمـاد حـب الله

- مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداري (المكتب المركزي للمعلومات الإدارية)

- جمعية الصناعيين اللبنانيين

- المصالح المركزية والإقليمية لوزارة الصناعة

- الجريدة الرسمية (للتفضل بالنشر)

- مؤسسة المحفوظات الوطنية.

- مصرف لبنان

القرار 69/1

قرار رقم 69/1

إقرار آلية وشروط الاستفادة من احكام دعم عمليات تمويل استيراد المعدات الصناعية

ان وزير الصناعة،

بناءً على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)

بناءً على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)

بناءً على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)

بناءً على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)

بناءً على تعميم مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020،

بناء على القرارات ذات الأرقام 24/1 تاريخ 2/6/2020 و 49/1 تاريخ 17/8/2020 و 59/1 تاريخ 14/9/2020 الصادرة عن وزير الصناعة،

وبهدف دعم القطاع الإنتاجي الصناعي لتأمين أقصى ما يمكن من الحاجات الاستهلاكية المحلية وأعمال التصدير بما يساهم في خفض عجز الميزان التجاري وتأمين الأمن الاقتصادي، لاسيما لجهة تسهيل استيراد المعدات الصناعية ودعم الإستثمار وتشجيع المبادرات،

وحيث أن المبالغ الموافق عليها لغاية تاريخه لم تتعد ال 24 مليون دولار من أصل 100 مليون دولار،

بناءً على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى:

تستفيد المصانع المرخصة وفقاً للأصول من الآلية المذكورة أعلاه، إضافة إلى دعم إستيراد المواد الأولية لزوم الصناعة، من دعم إستيراد المعدات والآلات الصناعية اللازمة للصناعة، على أن لا تتعدى إستفادة كل مصنع مبلغ 150 ألف دولار، وأن لا يتعدى المبلغ الإجمالي لإستيراد المعدات والآلات الصناعية مبلغ 15 مليون دولار.

المادة الثانية:

يتوجب على المؤسسات و/أو الشركات الصناعية الراغبة بالإستفادة من أحكام هذا القرار أن تتبع الآلية التالية:

في حال كانت المؤسسة و/أو الشركة تقوم بالإستيراد للمرة الأولى ، تقوم بتقديم طلبها مرفقاً بالمستندات التالية:

" تقديم طلب خطي موقع من الممثل القانوني للمؤسسة و/أو الشركة للإستفادة من أحكام التعميم المشار اليه أعلاه يتضمن تفاصيل الآلات والمعدات المطلوب شراؤها ومصدرها وقيمتها والبند الجمركي الخاص بها (وفق النموذج المعتمد من قبل الوزارة)

" تعهداً مصدقاً لدى كاتب العدل بصحة البيانات والمعلومات الواردة فيه وبعدم إعادة تصدير المعدات أو بيعها لغير الصناعيين (وفق النموذج المعتمد من قبل الوزارة)

" نسخة طبق الأصل عن الترخيص الصناعي الصادر أصولاً

" شهادة صناعية سارية المفعول إذا كان المصنع منتجاً

" صورة عن فاتورة شراء (Proforma Invoice) للمعدات المستوردة بإسم المؤسسة و/أو الشركة تتضمن الكمية وسعر البضاعة واصل مرفأ بيروت (CIF port of Beirut) أو خلافه

" كشف حساب مصرفي بإسم المؤسسة و/أو الشركة، أو إفادة صادرة عن المصرف بتاريخ لاحق لتاريخ الفاتورة المنصوص عنها أعلاه، تبين توفر رصيد دائن بما لا يقل عن كامل قيمة الفاتورة بالعملة الأجنبية في الحساب المصرفي للمؤسسة و/أو الشركة

على أن تدرس وزارة الصناعة طلبها وتوفر شروط الإستفادة من أحكام التعميم المشار اليه أعلاه.

المادة الثالثة:

في حال كانت المؤسسة و/أو الشركة قد استوردت سابقاً يتوجب عليها إضافة إلى المستندات أعلاه، إبراز نسخة طبق الأصل عن بيانات الإستيراد والتصدير مصدقة من المجلس الأعلى للجمارك على بيانات عمليات الاستيراد للمعدات وعمليات تصدير المنتجات التي قامت بها المؤسسة و/أو الشركة عن كل من السنوات 2017، 2018، 2019 بحسب التعرفة الجمركية وفق البند الجمركي على مستوى ثمانية ارقام (Code HS 8 digits) وقيمتها بالدولار الأميركي.

المادة الرابعة:

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره وزير الصناعة

د. عماد حب الله

نسخة تبلغ إلى:

o الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء

o وزارة الإقتصاد والتجارة

o وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة

o وزارة الزراعة

o وزارة التنمية الإدارية (المكتب المركزي للمعلومات الإدارية)

o مصرف لبنان

o جمعية المصارف في لبنان

o غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان

o جمعية الصناعيين اللبنانيين

o المصالح المركزية والإقليمية لوزارة الصناعة

o الجريدة الرسمية (للتفضل بالنشر)

o مؤسسة المحفوظات الوطنية