المركزي أصدر تعميمي رفع سقف السحوبات:
ألف دولار على الـ 158 و 500 دولار على الـ 166

6 دقائق للقراءة
إجراءات استثنائية

صدر أمس التعميمان المنتظران لرفع سقف السحوبات. وقد رفع مصرف لبنان سقف السحب على التعميم 158، من 800 دولار شهريًا إلى ألف دولار. كما زاد السحب على التعميم 166 من 400 إلى 500 دولار شهريًا. وسيتم استخدام الزيادات (200 دولار و 100 دولار) بواسطة البطاقات المصرفية حصرًا، في خطوة تهدف إلى التخفيف من انتشار الاقتصاد النقدي.  

أصدر مصرف لبنان تعميمًا وسيطًا حمل الرقم 746، حول "الإجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجيّ لودائع بالعملات الأجنبية"، كذلك أصدر تعميمًا وسيطًا حمل الرقم 747 موجّهًا إلى المصارف، يتعلّق بـ "إجراءات استثنائية لتسديد ودائع ما قبل تاريخ 30 - 6- 2023 بالعملات الأجنبية.

جاء في التعميم 746، "أن حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيّما المادتين 70 و 174 منه، وبناءً على أحكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 2021/6/8 وتعديلاته المتعلّقة بإجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2025/11/26،

يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى: يُضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 2021/6/8 المقطع "رابعًا"، التالي نصه:

"رابعًا: استثناء على أحكام المقطع "أولًا" من هذه المادة، يستفيد من أحكام هذا القرار:

المؤسسات الفردية. والجمعيات المرخصة من المراجع القانونية".

وأمّا المادة الثانية: فيلغى نص الفقرة الأولى من البند (2) من المقطع "ثانيًا" من المادة الثانية المكرر من القرار الأساسي رقم 13335 تاریخ 2021/6/8 ويستبدل بالنص التالي:

رفع السرية المصرفية عن حسابه لدى المصرف المحوّل إليه لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وذلك وفقًا للنموذجين المرفقين (-02-BDL-BDR) في ما خص الأشخاص الطبيعيين و (BDL-BDR-02-MP) في ما خصّ الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المقطع "رابعًا" من المادة الثانية أعلاه بهدف التأكد من صحة تطبيق أحكام هذه المادة وذلك بالإضافة إلى رفع السرية المصرفية موضوع المقطع "سادسًا" من المادة الثالثة من هذا القرار".

المادة الرابعة يلغى نص كلّ من البندود (1) و (2) و (3) من المقطع "أولًا" من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 2021/6/8 وتستبدل بالنص التالي:

مبلغ / 1000 / د.أ ، شهريًا، دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنويًا عملًا بالبند (1) هذا، بالدولار الأميركي من المصارف كافة مبلغ / 12000 / د.أ. وبحيث يدفع على الشكل التالي:

/800/ د.أ. "لصاحب الحساب" نقدًا (Banknotes) و / أو عن طريق تحويل إلى الخارج و/ أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/ أو إيداعها في حساب جديد (Fresh Account).

/ 200/ د.أ. بواسطة البطاقات المصرفية تستعمل على أجهزة نقاط البيع (POS)، حصرًا، ويكون هذا المبلغ قابلًا للتعديل من قبل مصرف لبنان وفقًا لسياسته النقدية.

يعدل سقف السحب السنوي من المصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 2026/6/30 ليصبح / 11000/ د.أ...

في حال استفادة شخصين أو أكثر من الحسابات المشتركة أو بالاتحاد وفقًا لأحكام هذا القرار، يتم دفع المبالغ المحددة في البند (1) من هذا المقطع، بما فيه المبالغ التي تدفع بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS)، بشكل نسبي (Prorata) أي بحسب النسبة التي تؤول لكل شخص من المبالغ المحوّلة إلى "الحسابات الخاصة المتفرعة من هذه الحسابات المشتركة أو بالاتحاد".

والمادة الخامسة يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 2025/12/1.

التعميم الثاني يحمل الرقم 747، يتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/ 2024، يتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ 30 - 6- 2023 بالعملات الأجنبية، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 166.

وأهمّ ما تقرّر وفق هذا التعميم، التالي:

المادة الأولى: يضاف إلى المقطع "أولًا" من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2024/1/2 الفقرة التالي نصها: "استثناء على أحكام المقطع "أولًا" هذا، والاستفادة من أحكام هذا القرار: المؤسسات الفردية. الجمعيات المرخصة من المراجع القانونية".

المادة الثانية: يلغى نص المقطعين "ثانيًا" و "ثالثًا" من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2024/2/2 ويستبدل بالنص التالي: "ثانيًا: يُحوّل إلى "الحساب الخاص المتفرع" موضوع هذا القرار مبلغ يوازي / 200 9 / د.أ. أو ما دون ذلك وفقًا للمبالغ المتوفرة في حسابات "صاحب الحساب" لدى المصرف المعني بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى وذلك وفقًا لرغبة العميل بحيث تكون له الحرية بتحديد كامل قيمة المبلغ الذي يمكنه الاستفادة منه لإيداعه في "الحساب الخاص المتفرع" بما يفوق المبلغ العائد لمدة الدورة السنوية الواحدة. (دورة سنة واحدة)

ثالثًا: في حال تعدّدت حسابات صاحب الحساب لدى مصرف معين، على "صاحب الحساب أن يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها إلى الحساب الخاص المتفرع". في حال كان الحساب حسابًا مشتركًا أو متحدًا، لا يتم الاستفادة منه إلا بمبلغ حدّه الأقصى / 200 9/ د.أ...

يختار أصحاب الحسابات المشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كلّ منهم من أحكام هذا القرار وفي حال قرر أحد أطراف الحساب المشترك عدم الاستفادة، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الأقصى المسموح به.

في حال وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حساب مشترك وقرر الاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشريكه أن يستفيد من الحساب المشترك.

المادة الرابعة: يلغى نص كل من البندين (1) و (2) من المقطع أولًا من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 13611 تاریخ 2024/2/2 ويستبدل البندان المذكوران بالنص التالي:

مبلغ / 500 / د.أ. ، شهريًا، دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ألّا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه عملًا بهذه المادة، سنويًا، مبلغ / 6000 / د.أ. من المصارف كافة وبحيث يدفع على الشكل التالي:

/ 400 / د.أ. "لصاحب الحساب" نقداً (Banknotes) و / أو عن طريق تحويل إلى الخارج و / أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و / أو إيداعها في حساب جديد (Fresh Account).

/ 100/ د.أ. بواسطة البطاقات المصرفية تستعمل على أجهزة نقاط البيع (POS)، حصرًا ويكون هذا المبلغ قابلًا للتعديل من قبل مصرف لبنان وفقًا لسياسته النقدية.

يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ 2025/12/1 .