أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله القرار 102/1 أمس، وذلك بناءً على إقرار آلية وشروط الاستفادة من أحكام دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية للصناعة والمعدّات والآلات الصناعية، حيث قرّر التالي:
المادة الأولى: يسمح للمصانع كافة التي تستوفي الشروط و/أو التي تقدمت سابقاً بطلبات للإستفادة من آلية دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية والمعدات الصناعية، بالتقدم مجدداً طالما أن المبلغ الموافق عليه للطلبات لم يتجاوز المئة مليون دولار المتفق عليها مع مصرف لبنان، علماً أن اللجنة وافقت على مبلغ لا يتجاوز الخمسين مليون دولار لغاية تاريخه.
المادة الثانية: إذا كانت المؤسسة الصناعية قد استوردت أو اشترت من السوق المحلي خلال العام 2019 فقط أو العامين 2018 و2019 يتم احتساب معدل الاستيراد على سنة أو سنتين فقط بدلاً من معدل السنوات الثلاث 2017، 2018، و2019.
المادة الثالثة: يتوجب على الشركات التي استفادت من الآلية إبراز التحويلات المصرفية من الخارج لقاء تصدير منتجاتها، وذلك وفق البند الرابع من المادة الثانية من القرار الرقم 24/1.
المادة الرابعة: يمكن للمصانع الراغبة بشراء المعدات من السوق المحلية بدلاً من الاستيراد الاستفادة من القرار الرقم 69/1 المنوه عنه أعلاه شرط أن ينطبق عليها صفة الصناعة الوطنية.
المادة الخامسة: على كل المصانع التي استفادت سابقاً أو التي ستستفيد من الآلية واستوردت أو التي ستستورد المواد الأولية اللازمة تقديم نسخ عن أذون إخراجها من المرفأ إلى وزارة الصناعة، متضمنة شهادات المنشأ وكل ما يثبت استلامها تلك المواد وتواريخها، وذلك بحسب المبالغ التي وافقت عليها اللجنة المكلفة من الوزارة.