الإدعاء والدفاع والمتضرّرون: استئناف الحكم بقضية عياش وآخرين

02 : 00

بعدما نطقت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحكمها في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في 14 اب الماضي وادانت فيه المنتمي الى "حزب الله" سليم عياش بتنفيذ عملية اغتياله و21 آخرين، وبرّأت أسد صبرا وحسين عنيسي وحسن مرعي، (ينتمون الى "حزب الله"ايضاً) لعدم كفاية الأدلة، اعلنت المحكمة امس في بيان أن المدّعي العام نورمن فاريل أودع إشعار استئناف أمام غرفة الاستئناف في المحكمة، لتضمُّن حكم غرفة الدرجة الأولى أخطاء في القانون وفي الوقائع، تبطل الحكم وتحول دون إحقاق العدالة.

وذكرت المحكمة في بيان ان "الادعاء ومحامي الدفاع عن عياش اودعوا إشعاري استئناف لحكم غرفة الدرجة الأولى، وأودع الدفاع إشعارا باستئناف حكم تحديد العقوبة الصادر في 11 كانون الأول 2020، في قضية عياش وآخرين (STL-11-01). كذلك، أودع الممثل القانوني للمتضررين المشاركين إشعار استئناف لحكم تحديد العقوبة". وطلب المدعي العام من غرفة الإستئناف أن توافق على الاستئناف وأن تدين من هم موضوع هذا الاستئناف.

واشار رئيس منظمة JUSTICIA الحقوقية المحامي بول مرقص، الى ان "المحكمة قد تأذن للمدّعي العام بأن يقدّم ادلّة اضافية لم تكن متوافرة في المرحلة الابتدائية". وشرح لـ"نداء الوطن" انه "في النظام الاساسي الخاص بهذه المحكمة، يجوز للمدّعي العام امامها أو للدفاع الطعن بالحكم أو الطعن بالعقوبة، فالحكم صدر في 18 آب 2020 والطعن استئنافاً يكون مبنياً على أخطاء شابت الحكم، إمّا من ناحية القانون، أي اخطاء قانونية، وإمّا أخطاء تتعلق بالوقائع التي شملها الحكم"، مشيراً الى "أنّ الاستئناف تنظر فيه رئيسة المحكمة وقضاة جدد، وليسوا هم أنفسهم الذين كانوا في غرفة الدرجة الأولى".

واوضح "أنّّ الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم حتى صدور قرار الاستئناف، وأنّ محكمة الاستئناف هنا لا تعيد المحاكمة من جديد ولا تنظر في التفاصيل، بل تنظر فقط في مدى توافر أخطاء قانونية وأخطاء في الوقائع عابت حكم غرفة الدرجة الاولى. ساعتئذ، فإمّا أن تصدّق محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، أو أن تفسخه. والآن يمكن ايضاً أن تعدّل فيه".

ولفت الى "أنّ للمدان ايضاً، حقّ الإستئناف في خلال 30 يوماً من تاريخ النطق بالعقوبة، حسب المادة 177 فقرة 2 من قواعد واجراءات المحكمة"، وقال: "المستأنفون في هذه الحالة هم الادّعاء، حيث طالب المدّعي العام بإدانة الآخرين الذيم لم يدانوا من غرفة الدرجة الأولى، وكذلك جهة الدفاع المستأنفة، بغية إبطال الحكم الصادر في حقّ سليم عياش، او على الأقل تخفيف العقوبة. والفريق الثالث المستأنف هم المتضرّرون المحتجّون على عدم شمول حكم غرفة الدرجة الاولى غرامات وتعويضات ويطالبون ايضا بتجميد أي اصول تعود لسليم عياش، بينما المادة 25 من النظام الاساسي للمحكمة معطوفة على المادتين 86 و87 من قواعد الاجراءات والاثبات لا تولي ذلك للمحكمة، بل ان ذلك يقع من صلاحية المحاكم اللبنانية".