الحجار يصدر قراراً بشأن السيارات المتضررة جراء الحرب

دقيقتان للقراءة المصدر: المركزية

أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قراراً جديداً يتعلق بالسيارات المُتضررة جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وينص القرار على إعفاء السيارات المتضررة جزئياً من رسوم السير والغرامات لعامي 2024 و2025، كما يمنح أصحاب السيارات المتضررة كلياً إعفاءات جمركية ورسوم تسجيل عند شراء سيارة جديدة، وذلك ضمن شروط وإثباتات رسمية محددة تثبت أن الأضرار ناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية.

وجاء في القرار التالي:

المادة الأولى: تُعفى المركبات الآلية المتضررة جزئياً مهما كان نوعها من رسوم السير السنوية والغرامات المرتبطة بها للعامين 2024 - 2025 شرط التقدم بتصريح إلى مصلحة تسجيل السيارات والآليات يثبت بأن أسباب الضرر ناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك عن طريق محضر منظم من قبل الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي.

المادة الثانية: يُعفى مالك الآلية التي أصبحت غير صالحة للاستخدام (Total Loss) نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل عند شراء مركبة آلية جديدة واحدة ولمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون أي حتى تاريخ 17/7/2027، إضافة إلى رسوم السير السنوية لعام 2025، عن الآليتين وفق الشروط التالية:

التقدم بصورة مسبقة من بيان تسجيل الآلية يرفق به رخصة السير واللوحات المالكة أو ما يثبت فقدانها لكي يصار إلى سحبها نهائياً من السير والاستعمال على شهادة أنقاض، وذلك بناءً على محضر منظم من قبل الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي.

التقدم بتقرير من خبير سير محلف لدى المحاكم يؤكد عدم إمكانية إعادة استخدام الآلية، على أن يتضمن التقرير قيمة الآلية التخمينية قبل الضرر أو السعر الرائج لها.

لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم الجمركية التي سيجري الإعفاء منها قيمة الآلية المعطلة.

تُعفى في كل الحالات السيارة الجديدة أياً كانت قيمتها من رسوم التسجيل.

أما في حال طلب صاحب العلاقة إعفاء آلية يتجاوز قيمة رسومها المذكورة أعلاه سعر الآلية المعطلة، فيجب عندها على إدارة الجمارك استيفاء فرق الرسم عن المبلغ الذي يفوق سعر الآلية المعطلة.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.