ثلاث بيانات جديدة لهيئة الاشراف على الانتخابات... تحذيرات حول دور العبادة

15 : 23

ذكرت هيئة الإشراف على الإنتخابات أنه واستناداً إلى نصّ الفقرة 4 من المادة 79 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017 ، يحظر نشر أو بثّ أو توزيع جميع استطلاعات الرأي مهما كان نوعها والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الأشكال خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الإنتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق الإقتراع ، وإن هذا الحظر يطبق على الإنتخابات العامة في الداخل وعلى اقتراع اللبنانيين في الخارج ، لذلك ، تطلب الهيئة من جميع المؤسسات والشركات والأشخاص المعنيين بعمليات استطلاع الرأي التقيد التام بالأحكام المشار إليها ، وأنها ستراقب مدى هذا الإلتزام بكل دقة وستحيل المخالفين أمام محكمة المطبوعات.

منع استثمار لوحات اعلانية للدعايات الانتخابية بصورة مخالفة للقانون:

وايضا، لاحظت هيئة الاشراف على الانتخابات انتشار لوحات اعلانية في مختلف المناطق اللبنانية تقوم بنشر ولصق لوحات اعلانية لبعض المرشحين واللوائح الانتخابية مع اخفاء هوية هذه اللوحات والجهة التي تعود اليها.

وبما ان بعض الجهات التي تملك مثل هذه اللوحات لم تتقدم من هيئة الاشراف على الانتخابات بطلب للمشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابي.

وبما أنه يمنع على وسائل الاعلام والاعلان قبول الاعلانات المحانية.

لذلك، يطلب من جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون مثل هذه اللوحات تقديم المعلومات عن النشاط الاعلاني الذي تمارسه عليها الى هيئة الاشراف على الانتخابات، وذلك اعتباراً من تاريخ 10/1/2022 وحتى تاريخ اجراء الانتخابات بتاريخ 15/1/2022.

على أن تتضمن هذه المعلومات:

1-أماكن تواجد هذه اللوحات المؤجرة.

2-اسم الجهة التي تم تنظيم العقود معها لنشر هذه الاعلانات.

3-المدة المحددة لاشغال هذه اللوحات من الجهة المستأجرة.

4-عدد اللوحات (السعر الفردي لكل لوحة والسعر الاجمالي والمجموع لكل العقد من العقود.)

على أن ترد هذه المعلومات الى الهيئة على العنوان التالي: الصنائع – سنتر اريسكو – الطابق الثامن.

وتؤكد الهيئة بأن اشغالكم لهذه اللوحات بصورة مخالفة للأحكام والأصول القانونية على النحو الذي تقدم، يعرضكم للعقوبات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 32 تاريخ 15/1/2015.

استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ودور العبادة خلال النشاطات الانتخابية:

نظراً لاستمرار اثارة الجدل حول موضوع استعمال المرافق العامة وأماكن العبادة للقيام بنشاطات انتخابية من المرشحين وتساؤل بعض وسائل الاعلام والجهات السياسية عن موقف الهيئة من هذه المسألة وفي ضوء التساؤلات التي طرحت على الهيئة من جانب المراقبين الدوليين أثناء استقبالها لهم.

وبعد ان عكفت الهيئة على دراسة مضمون المادة 77 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب المتعلقة بهذا الشأن خلال الانتخابات النيابية العامة السابقة التي جرت خلال العام 2018 وتوصلت الى النتيجة التالية التي تعود الهيئة الى اعتمادها خلال الانتخابات العامة الحالية والالتزام بمضمونها والتي انتهت الى التمييز بين ثلاث حالات.


الحالة الأولى : أمام صراحة هذا النصّ فإن الهيئة لا تملك الحق بتجاوزه خصوصاً في ما يتعلّق بالدوائر الحكوميّة والمؤسسات العامة ومقار البلديات ، أما في ما يتعلّق بقيام المرشّحين واللوائح الإنتخابيّة بنشاطات تتعلّق بحملاتهم الإنتخابيّة في الأماكن العامة كساحات البلدات أو طرقاتها الداخليّة أو العامة، وتأثير ذلك على قطع الطرق أوتضييق استعمالها لساعات محدودة فتعتبر مخالفة للقانون وتطبق عليها أحكام قانون العقوبات في المادّتين 751 و770 فقرة 2 منه المتعلّقتين بسدم الطرق العامة بدون داع ومخالفة الأنظمة الإداريّة أو البلديّة الصادرة وفقاً للقانون بهذا الشأن، إلا في حال استحصال المرشّح أو اللائحة على ترخيص من السلطات المحليّة تجيز له ذلك وضمن شروط تحدّدها وعلى أن يحترم هذا الترخيص مبدأ المساواة بين المرشّحين واللوائح وأن لا يؤدي هذا النشاط إلى إساءة استعمالها وإعاقة حركة السير أو التنقّل للمواطنين وأن يتمّ التصريح عمّا ينتج عنها من نفقات ماليّة وإدخالها من ضمن الإنفاق الإنتخابي للمرشّح أو اللائحة من ضمن ما يظهر منها على وسائل الإعلام .

الحالة الثانيّة : كذلك شملت هذه المادّة دور العبادة، وبعد دراسة الهيئة لهذا الجانب من المنع تبيّن لها أن معظم القرى والبلدات في بعض المناطق اللبنانيّة لا توجد فيها صالات أو أماكن خاصّة لعقد الإجتماعات واللقاءات السياسيّة وإحياء المناسبات الإجتماعيّة والثقافيّة ، وبما أن النوادي الحسينيّة والخليّات الإجتماعيّة والقاعات والصالونات الملحقة بالأديرة والكنائس القائمة في معظم القرى والبلدات لا تعتبر أماكن للعبادة وفقاً لطبيعة إستعمالها وهي غير مخصّصة أساساً لممارسة طقوس العبادة ولا تقام فيها الصلوات المحصورة فقط في المساجد والجوامع أو الكنائس، وبما أن هذه الأمكنة مخصّصة فقط لإحياء المناسبات الإجتماعيّة العائدة للوفاة أو اللقاءات الثقافيّة والإجتماعات التي تتمّ بين الأهالي للتداول في شؤون ومصالح الأهالي والبلدة ، لذلك رأت الهيئة أنه يمكن عقد اللقاءات السياسيّة وممارسة النشاط الإنتخابي أثناء فترة الحملة الإنتخابيّة في هذه الأماكن، مع التأكيد على حفظ حق المرشّحين واللوائح والقوى السياسيّة الأخرى كافةً باستخدامها بالتساوي بين الجميع، والإلتزام بإدخال النفقات الناتجة عن هذه النشاطات ضمن الإنفاق الإنتخابي للمرشّح أو اللائحة والتصريح عنها وفقاً للأصول من ضمن ما يظهر على وسائل الإعلام، وذلك تنفيذاً لأحكام المادّة 58 من القانون.


الحالة الثالثة : أما بشأن استعمال القاعات العامّة التابعة للبلديات أو النوادي الخاصّة للقيام بممارسة النشاطات الإنتخابيّة فقد اجابت الهيئة بما يلي:

1.إن مقرّات البلديّات أو إتحاد البلديّات الرسميّة حيث تمارس هذه المجالس أعمالها ونشاطاتها بصورة رسميّة تعتبر من الدوائر الحكوميّة التي لا يجوز إقامة النشاطات الإنتخابيّة فيها أو في الابنيّة الملاصقة لها والتي تعتبر جزءاً لا يتجزّأ من مقرّاتها.

2.أما في ما يتعلّق بالنوادي والملاعب الرياضيّة والقاعات المخصصة للنشاطات الرياضيّة أو الإجتماعيّة المختلفة مثل إقامة الأفراح أو إحياء المناسبات الوطنيّة واللقاءات التي تهم المواطنين، وبصرف النظر عن الجهة التي تملكها، فإنّه يمكن السماح باستعمال هذه الأماكن لإقامة النشاطات واللقاءات الإنتخابيّة، بسبب عدم وجود قاعات خاصّة مخصصّة لمثل هذه المناسبات في عدد كبير من القرى والبلدات في المناطق اللبنانيّة، شرط التقيّد بالشروط الموضوعة من أجل إستعمال هذه الأماكن والإلتزام بدفع البدلات المطلوبة منها لقاء هذا الإستعمال ، والإفساح في المجال أمام جميع المرشّحين واللوائح الإنتخابيّة بالتّساوي باستعمال هذه الأماكن وفقاً للشروط ذاتها ، واعتبار النفقات كلها الناتجة عن هذه النشاطات داخلة ضمن الإنفاق الإنتخابي المنصوص عليه في المادّة 58 من القانون والتصريح عنها وفقاً للأصول المحدّدة.

MISS 3