المحامي راضي بطرس

توزيع المسؤوليات والخسائر... ودعوى التبعة ومرور الزمن عليها

مماطلة مصرفية خبيثة... كي يمرّ الوقت وتسقط الحقوق؟!

27 حزيران 2022

02 : 00

صرخات المودعين لن تهدأ ولن تستكين!

كثر الحديث في الآونة الاخيرة، في ظلّ بحث خطة التعافي الاقتصادية، عن توزيع الخسائر بين المصارف والدولة ومصرف لبنان، وربط توزيع الخسائر بنسبة مساهمة كلّ من الفرقاء الثلاثة، في ظل وصول البلاد الى تدهور اقتصادي وشحّ للدولار الاميركي في الاسواق اللبنانية وتدهور العملة الوطنية.

وراحت كلّ جهة ترمي المسؤولية على الجهة الاخرى، في جدل بيزنطي لا يهدف سوى الى تضييع الوقت واسقاط المهل القانونية على المودعين، خالقين في ذهنهم املاً باستعادة ودائعهم بطريقة او باخرى. بينما القانون اللبناني قد حدد اطر المسؤولية وكيفية تحديد نسبة التعويض عن الضرر، ولو لجأ اصحاب الحق اليها لكانوا انصفوا.

الإبراء ومرور الزمن المسقط

قبل الغوص في موضوع المسؤوليات والتبعة يقتضي ايضاح مسألة جوهرية متعلّقة بالابراء وبمرور الزمن المسقط للملاحقة:

نصت المادة 340 م.ع على انه: "ان عقد الابراء يكون صريحاً او ضمنياً، فهو يستفاد من كل عمل او كل حال تتبين منها جلياً عند الدائن نية التنازل عن حقوقه، وعند المديون نية الاستفادة من هذا التنازل".

وقد وضعت مجلّة الاحكام العدلية مبدأ "السكوت في معرض الحاجة بيان" ما يفيد ان السكوت يمكن ان تكون له دلالة ابراء الذمة عبر ترك الدائن لحقه من دون مطالبة سحابة مدة من الزمن.

وادرجت المادة 344 م.ع مرور الزمن على انه سبب من اسباب انقضاء الموجبات و سقوطها.

مرور الزمن... 3 اعتبارات

وتقوم حكمة مرور الزمن، وفق الدكتور القاضي الياس ناصيف، على ثلاثة اعتبارات: "مقتضيات النظام العام - وعقوبة الاهمال - وقرينة براءة الذمة"، فتقاعس الدائن فترة من الزمن من دون المطالبة بحقه يدل على اما استيفائه حقه او على تنازله عن هذا الحق.

واعطى قانون الموجبات والعقود مفعول قرينة براءة الذمة لمرور الزمن (المادة 360 م.ع). وقرينة براءة الذمة هذه لا تقبل برهان العكس... فمرور الزمن مبني على قرينة براءة الذمة لا قرينة الايفاء ما يستتبع سقوط الحق في اقامة دعوى وسقوط الموجب نفسه (361 م.ع). وهدف فكرة مرور الزمن يتلخص بالاحوال التالية: اما حماية اوضاع مستقرّة، او معاقبة الدائن على اهماله، او قرينة على الابراء.

ما هي الفترة الزمنية؟

بالتالي، ان مهلة الاسقاط التي تعنينا في بحثنا، تهدف الى تحديد الفترة الزمنية التي يجب ان يتمّ خلالها عمل قانوني معين والا كان العمل الحاصل خارجها باطلاً ومردوداً.

ومرور الزمن التجاري يخضع لاحكام المادة 76 تجارة (مرور الزمن الخماسي) . كما ترعى المواد 171 و253 تجارة المعدل بقانون 126/2019 مسألة مرور الزمن المسقط لدعوى التبعة وللملاحقة الجزائية لاعضاء مجالس ادارة الشركات التجارية (مغفلة). حيث نصت المادة 171 تجارة ان دعوى التبعة، سواء كانت مقامة من مساهم او من الغير على اعضاء مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة، تسقط بمرور خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العمومية التي ادى فيها الاعضاء حساباً عن ادارتهم.

وقد اكّد الاجتهاد اللبناني ان تاريخ انعقاد الجمعية التي تقرر فيها ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة تعد منطلقاً لسريان مهلة مرور الزمن الخماسي على دعوى التبعة ضد اعضاء مجلس الادارة في شركة مغفلة.

وفرضت المادة 253 مكرر تجارة عقوبة الحبس لغاية ثلاث سنوات على رئيس واعضاء مجلس الادارة الذين يقدمون على الاضرار بالشركة عن سوء نية، اذا استعملوا اموال الشركة او امكاناتها الائتمانية بما يضرّ بمصالحها وذلك لغايات شخصية، او الذين يقدمون على اخفاء الوضعية الحقيقية للشركة عبر نشر بيانات مالية غير صادقة. لكن الملاحقة هذه تسقط بمرور ثلاث سنوات على الافعال اذا كانت ظاهرة او من تاريخ اكتشافها اذا كانت قد اخفيت.

المصارف خاضعة لقوانين التجارة والنقد والتسليف

من المسلّم به في لبنان ان الشركات المصرفية هي شركات مغفلة "ش.م.ل" وهي خاضعة لقانون التجارة البرية اللبناني، كما تخضع لقانون النقد والتسليف في نشاطها المصرفي، وتكون الدعاوى التي يمكن ان تقام على مجالس ادارة المصارف خاضعة لمهلة مرور الزمن المسقط وفق ما يلي:

مرور الزمن الثلاثي

- في موضوع اقامة دعوى جزائية بوجه اعضاء مجالس ادارة المصارف ورؤساء مجالس ادارته:

فهذه الدعوى تخضع لمرور الزمن الثلاثي سنداً للمادة 253 مكرر من قانون التجارة. وتبدأ الثلاث سنوات من تاريخ الافعال اذا كانت ظاهرة، او من تاريخ اكتشافها اذا كانت خفية.

انطلاقاً من هنا، تكون ملاحقة جرائم اعضاء مجالس ادارة المصارف ورؤساء مجالس الادارة ، لناحية ايهام المودعين بكون القطاع المصرفي اللبناني في احسن حالاته عبر اخفاء الوضعية المالية الحقيقية لها، واغرائهم بالفوائد المرتفعة لحملهم على ايداع اموالهم لديها، بالرغم من يقينهم بانهم لن يتمكنوا من اعادة الودائع لاصحابها، مستعملين اموال المودعين لاخراج اموالهم الخاصة او العائدة لبعض المحظيين الى خارج لبنان، ساقطة في حال اقيمت بعد نهائية سنة 2022. ويصبح من المستحيل بعدها اقامة اية دعوى جزائية على اعضاء مجالس ادارة المصارف ورؤساء مجالس اداراتها بانقضاء السنة الجارية، لعلة ان واقعة تهريب اموال اعضاء مجالس ادارة المصارف وبعض المحظيين الى خارج لبنان مستفيدين من معلومات داخلية وعلى حساب باقي المودعين، قد اصبحت معلومة منذ نهاية سنة 2019.

مرور الزمن الخماسي

- اما في موضوع دعوى التبعة والمسؤولية ضد اعضاء مجالس ادارة المصارف ورؤساء مجالس اداراتها، لخرقهم موجب صيانة حقوق المودعين، ولمخالفة القانون والغش ودعوى المسؤولية عن اخطائهم الادارية فهي خاضعة لمرور الزمن الخماسي وفق ما يلي :

نصت المادة 156 من قانون النقد والتسليف على انه: "على المصارف ان تراعي في استعمال الاموال التي تتلقاها من الجمهور القواعد التي تؤمن صيانة حقوقه..."،

ما يعني ان قانون النقد والتسليف قد فرض على المصارف اتخاذ كافة التدابير لحماية الودائع والاموال التي تتلقاها من الجمهور. أهم هذه الموجبات عدم المجازفة بالاموال التي تتلقاها وعدم اقراض اشخاص متعثرين ومعروف مسبقاً عدم امكانية اعادة المبالغ المقترضة.

واذا عطفنا قواعد المسؤولية والتعويض عن الضرر على المادة 156 من قانون النقد والتسليف تصبح المصارف مسؤولة عن الاضرار التي تلحق بالمودعين. وذلك نتيجة سوء ادارتها وعلمها بالوضع الاقتصادي بصفتها محترفة في المجال المالي، وقبولها المخاطرة بالاموال التي تلقتها، عبر تمويل الدولة اللبنانية وعدم اخذ الضمانات الكافية لحماية اموال المودعين وضمان الايفاء.

ونصت المادة 166 تجارة على انه: "ان اعضاء مجلس الادارة والمدير العام مسؤولون حتى لدى الغير عن جميع اعمال الغش وعن كلّ مخالفة للقانون ولنظام الشركة ...." وتطبيقا لهذا النص اعتمد الاجتهاد " ....انه في حالة افلاس الشركة او تصفيتها القضائية وظهور عجز في الموجودات، يحق لمحكمة التجارة بناء على طلب وكيل التفليسة او المصفي القضائي او النيابة العامة او عفواً من تلقاء نفسها ان تقرر ان ديون الشركة يتحملها اعضاء مجلس الادارة او كل شخص سواهم موكل بادارة اعمال الشركة او مراقبتها، (قرار رقم 31/2017، تاريخ 13/7/2017، تمييز مدني، غرفة رابعة، الرئيس المنتدب رياض ابو غيدا، المستشاران ليليان سعد ويوسف الحكيم).

كما اعتبرت المادة 167 تجارة ان اعضاء مجلس الادارة والمدير العام مسؤولون عن خطئهم الاداري تجاه الغير.

وتطبيقا لنص المادة 167 تجارة فقد اعتبر الاجتهاد: "وحيث في ما خص الشركة المغفلة فان احكام المادة 167 تجارة وضعت قرينة مسؤولية على عاتق اعضاء مجلس الادارة عند افلاس الشركة وتحميلهم جميع ديون الشركة..." (قرار نقض رقم 1/2018، تاريخ 8/2/2018، تمييز مدني، غرفة رابعة، الرئيس عفيف الحكيم، المستشاران مها فياض وفادي النشار).

كما حددت المادة 170 تجارة ان التبعة تكون فردية مختصة بعضو مجلس ادارة او مدير عام، او تكون مشتركة في ما بينهم جميعاً، فيكونون ملزمين على وجه التضامن بالتعويض.

ما يفيد ان ملاحقة رؤساء واعضاء مجالس ادارات المصارف المبنية على اخطائهم الادارية ومخالفة المادة 156 نقد وتسليف تسقط بمرور خمس سنوات سنداً للمواد 76 و 171 تجارة. وتبدأ المهلة بالسريان من تاريخ محضر الجمعية العمومية المبرّئ لذمة اعضاء مجلس الادارة، الامر الذي يتمّ عادة بشكل سنوي خاصة في المصارف.

هنا يقتضي تحديد المحاضر التي بموجبها توافق مجلس الادارة على تسويق المنتجات المصرفية المغلوطة للمودعين ولعملائها الامر الذي يعود مبدئيا تاريخه الى سنوات 2016 -2017 وما يليها.

واذا بدأنا احتساب المهل من تاريخ اول 2018 تكون مهلة اقامة الدعاوى على اساس المواد 156 نقد وتسليف و166-167-170 تجارة قد اشرفت على نهايتها بانقضاء سنة 2022 .

اما اذا اعتمدت سنة 2019 التي تمثل السنة التي بدأ فيها الانهيار، وانكشفت ممارسات المصارف المخالفة للقانون، وفقدانها للسيولة، وبدء ممارساتها التعسفية والانتقائية عبر تحديد السحوبات المصرفية، ومنع التحاويل الى الخارج باستثناء بعض المحظيين، وانه في تلك السنة قد تمّ ابراء ذمة مجلس ادارة احد المصارف، فتكون تلك السنة هي المنطلق لاحتساب مهلة اقامة الدعوى. ويكون امام المودعين مهلة سنتاين للتقدّم بدعاوى المسؤولية والتبعة. هنا تجدر الاشارة الى ان اقامة دعوى جزائية على مصرف تحتاج لاذن من حاكم مصرف لبنان، اما اقامة دعوى على اعضاء مجالس ادارة المصارف ورؤساء مجالس اداراتها فلا تحتاج الى هذا الاذن لتحريك دعوى الحق العام، التي تسقط بنهاية السنة الجارية كما اسلفنا القول. فضلاً عن ان قوانين تعليق المهل قد استثنت مهل الاسقاط ومرور الزمن على الجرائم من التعليق، فالمهلة لم تنقطع اصلا.

المسؤولية بين المصارف ومصرف لبنان والدولة؟

اما في ما يتعلّق بتقاذف المسؤوليات وتوزيعها، والحجج التي تبتكرها المصارف، فيقتضي توضيح ما يلي:

نصت المادة 137 م.ع على انه: "اذا نشأ الضرر عن عدة اشخاص فالتضامن السلبي يكون موجوداً بينهم:

- اذا كان هناك اشتراك في العمل.

- اذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما احدثه كل شخص من ذلك الضرر".

ومفاد هذه المادة انه في حال اشتراك عدة اشخاص في العمل الضار او في حال استحالة تحديد نسبة ما احدثه كل شخص من الضرر، تكون المسؤولية بالتكافل والتضامن في ما بينهم... وفي حال اردنا تطبيق المادة على الحالة اللبنانية تصبح المسؤولية عن خسارة ودائع المودعين بالتكافل والتضامن في ما بين المصارف ومصرف لبنان والدولة اللبنانية. الامر الذي يعني، انه يمكن تحصيل العطل والضرر كاملاً من اي من المسؤولين الثلاثة اعلاه. وفي حالتنا ينحصر الامر بالمصارف لاستحالة التنفيذ على املاك الدولة اللبنانية وبفعل نسبية مفاعيل العقود وغيرها من الاسباب القانونية التي تناولناها في مقالات سابقة.

كما نوضح ان وضعية تقاذف المسؤوليات بين المصارف والدولة ومصرف لبنان ، لا تأثير لها على المودع وحقوقه تجاه المصارف كونه تعاقد معها دون سواها وبالاستناد الى مبدأ نسبية مفاعيل العقود.

أشبه بخسارة الأموال في كازينو

لإيضاح الصورة ومفاعيل الحجج التي تتذرع بها المصارف، نضرب مثلا وضعية المدين الذي استثمر قرضه في احد الكازينوات على طاولة القمار فخسر ماله، ولدى مطالبة الدائن بالايفاء تذرّع بمسؤولية الكازينو عن خسارة الاموال وطلب تأجيل الايفاء الى حين تحديد نسبة المسؤولية بينه وبين الكازينو!!!!!

ما يفرض اهمال هذا الجدل العقيم بين المصارف والدولة ومصرف لبنان والتوجّه الى الوسائل القانونية والاحتكام الى القانون بهدف حلّ الاشكالية، بدلا من تمرير الوقت ومحاربة طواحين الهواء.

أي قطاع مصرفي يريد اللبنانيون؟

صحيح ان القطاع المصرفي حيوي لاي خطة نهوض اقتصادية، لكن اي قطاع مصرفي يرغب به اللبنانيون؟

هل يرغب اللبناني وهل يثق بقطاع مصرفي شارك في هدر مدخراته وضياع جنى عمره عبر التآمر عليه، ليكون هو ركيزة النهوض الاقتصادي؟ ام يرغب باستحداث قطاع مصرفي جديد مبني على الشفافية والصدق ووحدة المعايير في التعاطي مع الزبائن للنهوض بالاقتصاد اللبناني؟ كيف يطلب من اللبناني ان يضع ثقته في المصارف الموجودة وهي التي تقوم باذلاله يومياً لتمكينه من سحب المبالغ الزهيدة من حساباته لديها؟

كيف يثق اللبناني بقطاع مصرفي يأبى تطبيق قانون حماية المستهلك ويرفض ايفاءه القروض الممنوحة لزبائنه بالليرة اللبنانية وعلى اساس 1507.5 ل.ل للدولار الاميركي بينما تقوم المصارف بايفاء المودعين لديها على اساس سعر الصرف الرسمي لاي سحب يتجاوز الـ»كوتا» المحددة استنسابيا من قبلها؟

كيف الثقة بقطاع مصرفي يقوم بممارسات استنسابية من دون حسيب او رقيب في ظلّ الغياب التام لاجهزة الرقابة وعدم فعاليتها؟

هل يعقل الابقاء على بناء تصدّعت اساساته بشكل لم يعد الترميم يجدي نفعاً؟ أليس من الاجدى هدم البناء المتصدّع وتشييد بناء جديد متين القاعدة مكانه؟

اما الحلّ لهذه المعضلة فهو ياتي من مصدرين:

اولهما قانوني عبر تنفيذ القانون بحق من لم يحترمه وخالفه وانزال العقاب بحقه لجعله عبرة لغيره، الامر الذي يحقق العدالة ويروي غليل الضحايا... فانشاء مصارف جديدة بمعايير جديدة امر مستحب ووارد او دمج مصارف سابقة لجعلها مصرفاً جديداً بادارة جديدة ووفق معايير قانونية وعملانية قد تفي بالغاية. لكنها يجب ان تترافق مع عقاب من سبق له ان اخلّ وخالف القوانين وتسبب بما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية.

ثانيهما ديني، اخلاقي قد يعيد للدولة شيئاً من هيبتها في ما لو طبقت العقاب على من خالف القوانين وهدر اموال وجنى عمر المودعين . فالله انزل العقاب بملائكة السماء الذين تكبروا فسقطوا وحكم عليهم بالعذاب الابدي، وحوّل الرب سدوم وعمورة الى رماد جاعلاً منهما عبرة لكل من يعيش حياة فاجرة ويتمادى في الشرّ. فالوضع الحالي لم يعد يطاق ، ولا يحتمل المماطلة والتسويف. وسياسة عفّى الله عن ما مضى، لا تعيد التوازن الى الوضع الاجتماعي ولا تحفّز المستثمرين على اعادة ضخ الاموال الى لبنان ، بل تعطي انطباعاً سيئاً واملاً بالافلات من العقاب لمن يخرق القانون ويحوز على غطاء سياسي!!

السياسيون يُمعنون في ضرب القضاء

الاخطر هو امعان السياسيين للأسف في الاساءة الى القضاء ومحاولة تغييبه، عبر ترك القضاة في مهبّ الريح من دون تصحيح رواتبهم ومن دون النظر الى وضعهم الاجتماعي الذي اقلّ ما يقال فيه انه كارثيّ، وعبر عدم اقرار قانون يؤمن استقلالية القضاء واهمال تأمين مستلزمات عملهم ... وذلك بهدف حملهم على الاضراب والاعتكاف وتأخيرهم في ملاحقة من بدد اموال اللبنانيين وأهدر جنى عمرهم.

ما يذكّرنا ببيت شعر لابو الطيب المتنبي: «غابت نواطير مصر عن ثعالبها - فقد بشمن وما تفنى العناقيد» مع بعض التعديلات عليه ليصبح: غيّبت نواطير مصر عن ثعالبها... ما يفرض علينا جميعاً دعم وتعزيز دور نقابة المحامين التي لطالما سهرت على تنفيذ القانون وانصاف اصحاب الحقوق وسعت لاقرار قانون استقلالية القضاء الجوهري والاساسي لبناء اقتصاد جديد، وتفعيل اجهزة الرقابة وانصاف المودعين وانزال العقاب الملائم بحق المجرمين الطامعين وغائبي الضمير المرتكبين لجرائم بحق الشعب اللبناني ومستقبله.