روي أبو زيد

عون تدّعي على الهاشم بالقتل للدفاع المشروع

16 كانون الثاني 2020

10 : 39

ادّعى القضاء اللبناني أمس على الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بتهمة القتل قصداً في حالة دفاع مشروع عن النفس، على خلفية قتله رجلاً تسلل ملثماً إلى منزله في منطقة كسروان شمال بيروت بهدف السرقة مطلع الشهر الحالي.

وادّعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على الهاشم بجرم قتل المدعو أحمد موسى وهو سوري الجنسية، قصداً وفي حالة الدفاع المشروع عن النفس، وذلك سنداً لنص المادة 547 من قانون العقوبات اللبناني، معطوفة على المادة 229 من القانون نفسه.

وكان موسى قد تسلّل إلى فيلا الفنانة عجرم في نيو سهيلة ليل الخامس من كانون الثاني الحالي، وهو ملثم ومسلّح بمسدس، وهدّد أصحاب المنزل بهدف السرقة.

وأظهرت مقاطع مصوّرة ملتقطة بواسطة كاميرات المراقبة أن الرجل تسلل ملثّماً إلى داخل الفيلا وبحوزته سلاح تبيّن لاحقا أنه خلّبي، قبل أن يباغته الهاشم ويحصل تلاسن بينهما لينتهي الأمر بإطلاق النار على الرجل لدى محاولته الصعود إلى غرف نوم بنات الهاشم الثلاث وفق تأكيد هذا الأخير. وبيّن تقرير الطب الشرعي بعد معاينة جثة القتيل أن موسى البالغ 31 عاماً قضى بسبع عشرة طلقة أصابت أنحاء مختلفة من جسمه. وكان الهاشم قد أوقف بعيد الحادثة لإجراء المقتضى القانوني، لكن جرت تخليته بعد يومين وتركه رهن التحقيق ومنعه من السفر.

وأحالت عون الادعاء على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وطلبت إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيق.وأفادت المصادر القضائية أنّ الادعاء جاء بعد إنجاز مضمون الاستجابة التي ذكرتها القاضية عون بناء على الدعوى المقدمة من ذوي القتيل، واستجواب عجرم وزوجها مجدداً، والاستحصال على بيانات الاتصالات ومضمون كاميرات المراقبة المثبّتة داخل فيلا عجرم على مداخلها وفي محيطها، وإزالة كل الالتباسات التي رافقت وتلت حادثة القتل.

وتعليقاً على هذا الادعاء، قال غابي جرمانوس محامي الدفاع عن فادي الهاشم في بيان «لم نستغرب الادعاء الراهن» كون «المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قراراً باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس».

من جهته، نفى وكيل عائلة القتيل أحمد موسى المحامي أشرف الموسوي، ما تردد عن أن ذوي القتيل تصالحوا مع نانسي عجرم وزوجها أو قبضوا تعويضات مالية مقابل إسقاط حقهم. وأكد أنّ الادعاء لا يزال قائماً والعائلة ترفض تسلّم جثته. وقال «نحن لا نبتز أحداً ولا نقبل مقايضة دم القتيل بالمال، وكل ما نريده أن تأخذ العدالة مجراها وتوضح حقيقة الحادث، وبالتالي لسنا بحالة مساعي صلح أو مصالحة مع أحد».





المسار القانوني

تنصّ المادة 547 أنّ "من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة"، فيما تنص المادة 229 على أنه لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسمياً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر". وأوضحت المحامية سوزان مهنّا في حديث الى "نداء الوطن" أنّ " المادة 547 تنص على عقوبة الأشغال الشاقة حتى 15 عاماً، إلا أن عطفها على المادة 229 يمنح المدعى عليه الأسباب التخفيفية ويقدّم المسوغات القانونية للأسباب التي دفعت المدعى عليه إلى إطلاق النار لدرء خطر الموت عنه وعن عائلته". وأشارت الى أنّ "الفعل المرتكب من الهاشم هو ردّ فعل ضروري على ما أقدم عليه موسى بعد خرقه حرمة البيت والتعدّي على أصحابه"، مردفةً أنّ "نيّة الهاشم الجرميّة غير موجودة لكنّه قتل السارق بحال الضرورة كنوع من الدّفاع عن النفس".


MISS 3