خاص - نداء الوطن

تنظيم حصر إرث "مديرية النفط"... خلافاً للقانون

23 كانون الأول 2022

02 : 00

يقول مرجع قانوني إنّ "مخالفة القانون والأصول من قبل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ما زالت مستمرّة، وجديدها القرار رقم 74 تاريخ 19-12-2022 المتعلّق بتفويض موظفيْن من الفئة الثالثة في المديرية العامة للنفط بصلاحيات تعود للوزير وللمدير العام"، عارضاً أبرز المخالفات في قرار وزير الطاقة والمياه:

1- إنّ وزير الطاقة والمياه يفوّض بموجب قراره المذكور صلاحيات تعود للوزير وللمدير العام إلى كلّ من السيدة خديجة نور الدين والسيدة صفا إبراهيم وهما موظفتان في المديرية العامة للنفط من الفئة الثالثة الإدارية بحكم وظيفتهما الأساسية المعينتين بها بالأصالة.

2- تفويض الصلاحية لا يكون إلّا بنصّ صريح بالقانون وإنّ التفويض الصادر عن الوزير بقراره المذكور لا يستند إلى أي نصّ صريح بالقانون يجيز للوزير تفويض صلاحياته إلى موظفين من الفئة الثالثة أو رؤساء وحدات غير مرتبطين به مباشرة، حيث إن الفقرة الخامسة من البند ثانياً من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12-6-1959 تنص بشكل صريح على أنه للوزير أن يفوّض المدير العام ببعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي خصّه بها الدستور...

وللوزير إعطاء مثل هذا التفويض إلى رؤساء الوحدات الإدارية المرتبطين به مباشرة، وهذا ما أكد عليه مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 667 تاريخ 19-3-2005. واستناداً إلى نصّ الفقرة الخامسة من البند ثانياً من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12-6-1959 الوارد ذكره أعلاه، لا يجوز للوزير بأي حال من الأحوال أن يفوّض أيّاً من صلاحياته إلى غير المدير العام أو إلى رؤساء الوحدات الإدارية الذين لا يرتبطون به مباشرة، وهو أمر غير متوفر في الحالة الحاضرة وأنّ تفويض الوزير بعضاً من صلاحياته إلى السيدتين خديجة نور الدين وصفاء إبراهيم وهما موظفتان من الفئة الثالثة الإدارية بحكم وظيفتهما الأساسية وليستا من بين رؤساء الوحدات الإدارية بالأصالة المرتبطة مباشرة بالوزير، يشكّل مخالفة صريحة للقانون له الاجتهاد بمعرض النص.

3- إنّ القاعدة العامة تقتضي بأنّ الصلاحية ليست حقاً أو ملكاً لوزير الطاقة والمياه يتصرّف بها كيفما شاء وإنما وديعة مؤتمن عليها، وعليه أن يمارسها هو وإنّ تفويضها يشكل استثناء على القاعدة المذكورة أعلاه، ويجب أن يستند إلى نصّ قانوني صريح يجيز التفويض، لا بل هو مسؤول عن تطبيق القوانين والأنظمة النافذة وإنّ ضرورات تسيير العمل تقضي مراعاة القانون واحترامه وليس العكس.

4- يتبيّن من البناءات الواردة في قرار وزير الطاقة والمياه أنّ كلّاً من السيدتين خديجة نور الدين وصفاء إبراهيم تقومان بمهام رؤساء مصالح بالإنابة ووفقاً لرأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه المذكور أعلاه، وأن حالة الإنابة هي حالة طارئة لا تستمر سوى لفترة وجيزة وليس من شأنها أن تغير في الوضع الوظيفي الأساسي للشخص المعني، وإنّ تفويض الصلاحية يتم بالإستناد إلى الصفة الأساسية للمفوض إليه وضمن شروط معينة بحيث يتمكن هذا الأخير من ممارسة جميع الصلاحيات المفوضة إليه التقريرية منها وغير التقريرية، وإنّ القاعدة العامة في موضوع تفويض الصلاحية هي عدم إمكانية إجراء التفويض للموظف في غير حالات الأصالة، فالتفويض يجب أن يؤول إلى الموظف بصفته الوظيفية الأساسية، الأمر غير منطبق على حالة الموظف بالإنابة.

5- لا يجوز لوزير الطاقة والمياه أن يفوّض صلاحيات لا تعود له إنما تعود للمدير العام للنفط عملاً بقاعدة فاقد الشيء لا يعطيه وهذا ما يسمّى في القانون الإداري العام باغتصاب السلطة وتجاوز حدّ السلطة وإن شغور مركز مدير عام النفط ليس من شأنه الإجازة لوزير الطاقة والمياه تفويض صلاحياته وتقسيمها على بعض المحسوبين عليه في المديرية العامة للنفط لاعتبار تفويض الصلاحية موضوعياً وليس شخصياً ينتهي بتبدل الأشخاص.


3