اللجنة الأهليّة للمستأجرين: لا يُمكن للجان قانون الإيجارات الجديد البدء بعملها

12 : 52

إعتبرت اللّجنة الأهليّة للمستأجرين، أنّه "لا يمكن للّجان المنصوص عنها في قانون الإيجارات الجديد أن تبدأ عملها في ظلّ إنقضاء مهلٍ أساسيّة ومصيريّة تتعلّق بحقوق المستأجرين، في الموادّ 3 و7 و8، الّتي نصت على مهلة شهرَين من تاريخ تحديد بدل المثل تحت طائلة سقوط حقّ المستأجر بالاستفادة من المساهمة، ولا يُمكنها بدء عمل اللّجان أيضاً في ظلّ حدّ أدنى للاجور لا نعرف إذا ما بات 675000 ل.ل أو 4600000 ل.ل، فكيف ستبتّ اللجان بين من هُم من شريحة المستفيدين من الصّندوق ومن ليسوا كذلك؟ خصوصاً أنّ المواثيق الدوليّة تقسم الدّخل إلى ثلاثة أقسام (ثلث للمأكل والملبس، ثلث للسّكن وضمنه الكهرباء والمولّد الكهربائيّ والمياه والهاتف والثّلث الأخير للطبابة والتعليم)، فـ3 أو 5 أضعاف الحدّ الادنى للأجور على أساس 675000 ل.ل لا يكفيان لدفع فاتورة المولّد الكهربائي شهرياً".


أضافت: "الكرة هي اليوم في ملعب مجلس النّواب"، سائلةً: "كيف يُمكن لنقابةٍ تدعي الدفاع عن الحقوق أن تتخلّى عن إنسانيتها وعن أخلاقها، فلا تنفكّ عن إهانة شريحةٍ كبيرةٍ من المواطنين، جريمتهم أنّهم ما زالوا على قيد الحياة على الرّغم من سنّهم المتقدم".


وتساءلت اللجنة: "ألم يحن الوقت للتّعاون بين السلطات؟ فقانون الايجارات قانونٌ استثنائيّ وقانون برنامج معاً يستحيل تنفيذه من دون هذا التّعاون المطلوب. فكيف يمكن البحث في بدء عمل اللجان ولم يصدر إعلانٌ رسميّ من قبل السّلطات المختصّة بفتح باب تلقّي الطلبات، فيما عدد كبير من المستأجرين لم يعرف ببدء تلقّي الطلبات لدى اللجان".

MISS 3