قرار قضائيّ بشأن "عقاريّة" بعبدا

20 : 59

أصدر قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور، قراره الظنّيّ في إخبارٍ من محامين بموضوع فساد في أمانة السّجل العقاريّ في جبل لبنان النّاتج عن إقدام موظّفين في أمانة السجلّ العقاري بينهم مسؤولون، وإقدام معقّبي معاملات على ارتكاب جرائم الإثراء غير المشروع ودفع رشاوى ماليّة وتقاضيها.


واعتبر فعل 11 مدّعى عليهم لجهة التماس رشاوى ماليّة للقيام بأعمالٍ تتنافى وواجباتهم الوظيفيّة، باعتبار أنّهم من أصحاب التّواقيع في أمانة السجلّ العقاريّ ويشرفون على أعمال الموظّفين في المكاتب التي تخضع لسلطاتهم، أو بالنظر لفرضهم مبالغ ماليّة للقيام بعملهم بالنسبة إلى 3 آخرين مدّعى عليهم، كما والقيام بأعمال ترمي إلى التّأثير بمسلك السّلطات العامّة وإقدامهم على استعمال سلطتهم لتأخير وإعاقة تطبيق القانون والأنظمة وعلى ارتكابهم من دون سببٍ مشروعٍ إهمالاً في القيام بوظائفهم، يشكّل الجناية المنصوص عليها في المادة 352 في قانون العقوبات، وجنح المواد 351 و357 و371 و373 في القانون نفسه.


وظن بـ22 موظفاً مدّعى عليهم، لجهة إقدامهم على التماس رشاوى ماليّة للقيام بأعمالٍ من أعمال وظيفتهم يُؤلف جنح المواد 351 و357 و371 و373 في قانون العقوبات؛ ومنع المحاكمة عنهم من جرم تبييض الأموال، فيما ظنّ بأربعة مدّعى عليهم بجنحة الإثراء غير المشروع.


واعتبر فعل 2 آخرَين مدعى عليهما من نوع التّدخّل بجرم الإثراء غير المشروع المنصوص عليها في المادة 14 في قانون التّصريح عن الذّمّة الماليّة والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع.


كما واعتبر فعلهما لجهة رشوة موظّفين في أمانة السّجل العقاري في بعبدا للقيام بأعمالٍ تتنافى مع واجباتهم الوظيفيّة والقيام بأعمال التأثير في مسلك السلطات العامّة، يشكّل الجناية المنصوص عليها في المادة 352 في قانون العقوبات، وجنح المواد 353 و 351/1 و357 في القانون نفسه.

وأوجب القرار الظنّي محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.