باسمة عطوي

للحدّ من الفوضى الحاصلة في القطاع

لجنة حقوق المودعين تُطلق "الإتفاقية الموحّدة لفتح الحسابات"

5 نيسان 2023

02 : 00

إلى متى؟

* ضرورة تطبيق التعميم 134 الصادر قبل 5 سنوات والمنظّم للعلاقة بين المصارف والمودعين بكل شفافية 

* حايك: تنظيم العلاقة بشكل واضح إن لجهة شروط اقفال الحساب او لناحية تقاضي العملات من قبل المصارف 



أظهرت الأزمة المالية المندلعة في لبنان منذ ما يقارب الاربع سنوات جانباً قاتماً من علاقة المصارف بالمودعين، تطورت في حالات كثيرة الى مواجهات ودعاوى قضائية وصولاً الى العراك واحتجاز رهائن. هذه المشهدية «غير الصحية» لم تجد طريقها الى التنظيم وإعادتها الى صوابها حتى الآن، بالرغم من وجود التعميم 134 الصادر عن مصرف لبنان، والذي من المفروض ان يضع ضوابط لهذه العلاقة. إلاّ أن عمق الأزمة والاستهتار الحاصل من قبل المنظومة السياسية والمصرفية، وعدم ايجاد حلول ناجعة وعادلة لها، يبقي الوضع على ما هو عليه لجهة المزيد من التخبط وانعدام الوزن والفوضى.

وسط كل ما يحصل، حاولت لجنة حقوق المودعين، المنبثقة عن نقابة المحامين، تعويض هذا «الاستهتار» من خلال صياغة «الاتفاقية الموحدة لفتح الحسابات»، وتقديمها لنقيب المحامين ناضر كاسبار الذي بدوره قدّمها الى نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، تمهيداً لدراستها واقرارها بالاتفاق مع جمعية المصارف.



فرج الله الحايك



للحؤول دون إستمرار الفوضى

يشرح عضو اللجنة (وأحد المساهمين في صياغة الاتفاقية) المحامي فرج الله حايك لـ»نداء الوطن» أن «السبب الاول لخطوتهم هذه، هي الفوضى الحاصلة في التعامل بين المصارف والمودعين منذ اندلاع الازمة»، معتبراً أن «من الافضل وجود اتفاقية موحدة ومعتمدة في كل المصارف التجارية في لبنان، عبرها يمكن تنظيم العلاقة بشكل واضح، ان لجهة شروط اقفال الحساب أو لناحية تقاضي الفوائد والعملات من قبل المصارف بشكل واضح وشفاف».

حتى لا تستمر «بهدلة» المودع

يضيف: «هذه الاتفاقية توفر على المودع «بهدلة»، سواء لناحية النص او لجهة معرفة حقوقه وواجباته، او لجهة تنظيم العلاقة. لكن لا جواب لدي الى الآن اذا كانت المصارف ستقبل بتطبيق هذه الاتفاقية»، مشيراً الى «دور سلطات الوصاية أي مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف في تحفيز وإلزام المصارف على تنفيذها. فمنذ نحو 5 سنوات اصدر البنك المركزي التعميم 134 الذي ينظم العلاقة بين المصارف والمودعين بشفافية. وبعد الازمة الحالية عليه فرض هذه الاتفاقية بالتعاون والتفاوض مع جمعية المصارف، ويمكن ان يحصل ذلك خلال اسابيع اذا ارادوا».

ويختم: «هناك خيبة امل عميقة جداً من المصارف وشركات التأمين سواء محلياً او عالمياً، لأنهم أثبتوا أنهم حيتان مال، وعليهم احترام مبادئ وحقوق المودعين والزبائن، وأن يعملوا بحرفية وشفافية، وهذا كله لم نره خلال الازمة».

الشروط والأحكام

من الناحية التقنية، تهدف الاتفاقية الى تحديد الشروط العامة التي ترعى آلية عمل المنتجات والخدمات التي يقترحها المصرف التجاري، وذلك في اطار انشاء علاقة بين المصرف والعميل متمثلة بفتح حساب او حسابات خاضعة للقوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء، ولا سيما قانون النقد والتسليف وقانون السرية المصرفية، وقانون مكافحة تمويل الارهاب وتبييض الاموال، وقانون ضريبة الدخل وقانون حماية المستهلك، وتعميم مصرف لبنان رقم 134.

تعمل الاتفاقية على تنظيم فتح الحسابات الجارية وآلية عمل الحساب الجاري وعمليات الايداع نقداً وعبر الشيكات والتحويلات، بالاضافة الى عمليات السحب وتسديد الشيكات الصادرة عن العميل، والدفع بالبطاقة المصرفية واشعار بالاقتطاع وتوطين فواتير وتحويلات عرضية للأموال وتحويلات تلقائية دائمة والسحب نقداً. كما تطرقت الى رصيد الحساب الجاري، ومؤونة الحساب الجاري، والعمولات الاضافية وكشف الحساب وبطاقة الهوية المصرفية. وحددت حالات اقفال الحساب الجاري وكيفيته، سواء أكان حساب ايداع أو ادخار، ومعدل الفائدة السنوية وأنواعها ووسائل الدفع المرتبطة بها مثل الشيك، وتوطين الفواتير والبطاقات المصرفية.

ما يجدر التوقف عنده هو التعديلات التي تضمنتها الاتفاقية وهي قسمان: التعديلات في الاحكام التعاقدية والتعديلات في الشروط المالية. وينص القسم الاول على انه يطبق فور سريان مفعوله اي اجراء شرعي او تنظيمي ينتج عنه تعديل الزامي لهذه الاتفاقية او قسم منها. ويمكن لهذه الاتفاقية ان تتطور وتستدعي بعض التعديلات الاساسية، ويتم تعريف النسخة الاخيرة بوضوح برقم مرجع جديد، ويكون من الممكن الاطلاع عليها في فروع المصرف ومن موقع المصرف الالكتروني. ويتوجب على المصرف ابلاغ العميل النسخة المقترحة للتعديلات بالوسائل الالكترونية أو التقليدية، ويعتبر غياب اي اعتراض من قبل العميل بمثابة موافقة على التعديل او التعديلات.

في قسم التعديلات في الشروط المالية، يحق للمصرف اجراء تعديلات من طرف واحد على تعرفة المنتجات والخدمات المقترحة وعلى مبالغ العمولات ومعدلات الفوائد الدائنة والمدينة المطبقة على حسابات زبائنه، على أن يتم ذلك ضمن المعقول، شرط عدم إستعمال هذا الحق تعسفياً وإعتباطياً، وبعد إستمزاج رأي السلطات الرقابية، وشرط إنذار العميل أصولاً بذلك ضمن مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً تسبق إجراء التعديل ليبنى على الشيء مقتضاه، لجهة متابعة العلاقة التعاقدية أو إنهائها أو انتهائها. على أن تنشر أيضاً تلك التعديلات في اللائحة على موقع المصرف الالكتروني وترسل بواسطة الرسالة الالكترونية القصيرة SMS على هاتف العميل الخلوي.

ومن التعديلات ايضاً أن انتهاء أو إنهاء (فسخ) هذا العقد، لا ينهي أو يؤثر على أي من حقوق أو التزامات أي من الفرقاء التي تبقى نافذة بسابق إعلان أو بحكم طبيعتها ولا تنتهي بانتهاء العقد. هذا، ويُنفذ هذا العقد لمصلحة الفرقاء المتعاقدين ويكون ملزماً لكل منهم كما ولخلفائهم بجميع أحكامه ومندرجاته.


MISS 3