لجنة المرأة ألغت المادّة 14 من قانون التّجارة البريّة المتعلقة بالذمّة الماليّة للمرأة

17 : 29

عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة اليوم الخميس، برئاسة رئيستها النائبة عناية عز الدين، وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.


بعد الجلسة، قالت عز الدين: "بحثنا اليوم في موضوع قانون التجارة البريّة ولا سيّما المادة 14، وأهمية فصل الذمة المالية للمرأة المتزوجة عن الذمة المالية للرجل، وأصبحت متحررة من هذا القيد، إلا أنّ بقاء المادة 14 في قانون التجارة أصبح غير متآلف مع روحيّة هذه التعديلات ووجب تعديل هذه المادة".


أضافت: "لقد عزّزنا هذا الموقف برأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أفاد بأنّ النظام الذي يرعى أموال الزوجَين المنقولة في لبنان والمطبق لدى كلّ الطوائف اللبنانية يعني الاحوال الشخصيّة، هو نظامُ فصل الاموال. اذاً، عند كلّ الطوائف، الذمة المالية للمرأة غير مرتبطة بالذمة المالية للرجل، وإلغاء هذه المادّة لا يتعارض مع قانون الأحوال الشخصيّة".


وتابعت: "بناء عليه، اقرت اللجنة إلغاء هذه المادة من قانون التجارة البرية الصادر بمرسوم اشتراعي رقمه 304 تاريخ 24/12/1942 وتعديلاته. إنّ هذا التعديل يأتي في سياق التعديلات التي طرأت على قانون التجارة البرية لأنّه كان هناك تمييز تاريخي ضدّ المرأة من حيث ممارسة أعمال التجارة وربط الذمة المالية للمرأة بالذمة المالية للرجل".


وختمت: "إنّ قانون التجارة البرية تضمّن أحكاماً تمييزية بحق النساء لناحية تقييد أهليّة المرأة المتزوجة وموافقة زوجها على الاعمال التجارية او لناحية اعتبار أموال زوجها المفلس المكتسبة أثناء الزواج أموالاً مشتراة من أموال الزوج المفلس، رغم التعديلات التي شملت المواد 11 و 12 و13 المتعلقة بأهلية المرأة المتزوجة في ممارسة اعمال التجارة وموادّ أخرى، إلّا أنّ بقاء المادة 14 من هذا القانون أصبح أمراً غير متآلف وأمراً منافياً للتعديلات التي أدخلت أيضاً على قانون التجارة، ويأتي التعديل استكمالاً للتعديلات التي أدخلت سابقاً على قانون التجارة، وعزّز هذا الرأي رأي هيئة التشريع والاستشارات".

MISS 3