حرب يتقدّم بإخبار ضد عون ودياب: إهمالهما يحاسب عليه القانون

02 : 00

إهمال يُعرّض أصحابه للملاحقة

تقدّم المحامي مجد بطرس حرب بإخبار الى النائب العام التمييزي غسان عويدات يتعلّق "بتمنع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء المستقيل حسان دياب عن ممارسة واجباتهما، والتسبب بوفاة مئات الأشخاص وبإصابة آلاف المواطنين وبتدمير نصف العاصمة بيروت".


وأشار في الإخبار إلى أنه رغم اختلاف الروايات حول أسباب الانفجار، بقي من المسلّم به أن سبب هذا الانفجار كان وجود 2755,5 طناً من نيترات الامونيوم مخزّنة في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وقد تبين في التحقيقات القضائية وفي الإعلام، أن كلّا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قد أبلغا خطياً بوجود خطر كبير وداهم نتيجة وجود نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وذلك لاتخاذ التدابير التي تحول دون بقائها في المرفأ وانفجارها.


كما تبين أن كلّا منهما لم يتخذ أي تدبير للحؤول دون حصول الانفجار، الذي دمر نصف العاصمة، وقتل المئات، وشرّد مئات الآلاف من الناس. وأوضح ان رئيس الجمهورية، في حادثة الانفجار، لديه الصلاحية والإمكانية للوفاء بقسمه، إما "بدعوة مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً..." ( المادة /53/ دستور) أو دعوة المجلس الأعلى للدفاع للإجتماع ساعة يشاء باعتباره رئيسه. ولما كان رئيس الجمهورية ضابطاً سابقاً، وبالتالي ضليعاً بالأمن والتدابير الوقائية المفترض إتخاذها لتفادي إنفجار مواد قابلة للتفجير، وهو من كان قائداً للجيش، ومن خضع لدورات عسكرية في لبنان وخارجه في كل من فرنسا والولايات المتحدة. ولما كان يفترض به، بوصفه رئيساً للجمهورية ومسؤولاً عن مصير البلاد والعباد، أن يدعو بسرعة مطلقة مجلس الوزراء سنداً للبند 12 من المادة 53 من الدستور عندما أبلغ بوجود هذه الكمية الضخمة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم /12/ من المرفأ، وعرض الأمر المتعلق بالخطر الداهم الذي يهدد العاصمة وأهلها نتيجة وجود هذه الكمية الهائلة من المواد القابلة للإنفجار وتدمير عاصمة دولته، وبالتالي ممارسة الصلاحية المنصوص عليها في البند رقم 11 من المادة المذكورة أعلاه، التي أعطته حق عرض أي أمر طارئ من خارج جدول الأعمال على مجلس الوزراء. ولما كان مجلس الوزراء قد عقد جلستين بعد تبلغ الرئيس الكتاب المذكور آنفا (في 21 و28 تموز)، حيث كان بإمكان الرئيس عون عرض هذا الأمر البالغ الخطورة على المجلس لاتخاذ التدابير الآيلة لتفادي الانفجار.

وشدّد على ان "تلكؤ رئيس الجمهورية هذا يشكل فعلاً جرمياً ينطبق على نص المادة /191/ من قانون العقوبات اللبناني".

وأكد أن "إهمال الرئيس لواجباته يعرضه للملاحقة المدنية والجزائية للتعويض على المتضررين من أمواله الخاصة، فيقتضي عدم التقاعس في إتخاذ الإجراءات الآيلة لملاحقة المسؤولين عن هذه الفاجعة لإلزام المرتكبين أو المهملين لواجباتهم بالتعويض على المتضررين من أموالهم الخاصة".


MISS 3