زخّور: سقوط مهلة الشهرين يوقف العمل باللجان

02 : 00

طالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، "بوقف العمل باللجان لسقوط المهل الواردة في قانون الايجارات ومرسوم إنشاء اللجان والفوضى في التنفيذ في ظل الظروف الاستثنائية".

وطمأن عبود أنه سيأخذ "جميع هذه الظروف والاسباب الاستثنائية في الاعتبار وعلى محمل الجد ليتخذ القرار المناسب".

جاء ذلك خلال اجتماع زخّور ووفد من المحامين، مع القاضي عبود. وبعد اللقاء أعلن زخور في بيان أنه "كان هناك إجماع أن لا قرار من أحد ببدء المهل من 15 تموز". وأوضح أن "قانون الايجارات المطعون فيه في العام 2014 نص على انشاء اللجان خلال شهرين ولم تنشأ هذه اللجان لا في 2014 ولا في قانون الايجارات 2/2017 ولم تنشأ اللجان نظرياً إلا في المرسوم تاريخ 17 ايار2019 وهو موضوع مراجعة إبطال من قبلنا أمام مجلس شورى الدولة.

وقال: "مرّت هذه المهلة من سنوات عدة، ما يعني أنه يجب على القضاء أن يتحقّق أولاً من تعديل المهل وضمان إعطاء الحقوق وإنشاء اللجان خلال شهرين قبل المباشرة بتنفيذ عملها لأن هذا التأخير أدى الى سقوط حقوق المستأجرين واقتطاع تعويضاتهم سواء لممارسة حقهم بالترك الطوعي للمأجور وتقاضي نسبة 35% من قيمة المأجور سنداً للمادة 27 وعند الاسترداد للضرورة العائلية سنداً للمادة 22 وما يليها وغيرها من الحقوق، كما على القضاء عند تنفيذ مرسوم اللجان التأكد من إنشاء مرسوم الحساب وتوفر الأموال وبدونه لا يمكن التنفيذ، كون القضاء واللجان تعطي الامر الى خزينة الدولة بالدفع للمستأجرين، أي لدى القضاء صلاحية وزير مالية ويأمر بالدفع للمستأجرين الذين لديهم الحق بترك المأجور عند صدور القانون والاموال غير موجودة، وإلا يجب على القضاء الامتناع عن بدء العمل بتنفيذ اللجان لعدم توفّر الاموال وتبخّر تعويضات المواطنين وحقوقهم، كما يجب ابلاغ بعد ذلك المستأجرين بتاريخ تطبيق القانون وبدء دفع الزيادة او التعويض أكان من 2014 او 2017 كي يستطيعوا ممارسة حقهم بترك المأجور او البقاء فيه، ولكن طالما لا يوجد اموال ولا تحديد لبدء انطلاقة القانون وتعديله، لا يستطيع المستأجر ان يحدّد خياره بالبقاء في المأجور او تركه طوعاً، وأخذ مجموع الزيادات والتي تقدر بنسبة 35% من قيمة المأجور والذي تناقص، ويذهب التعويض للمالك بدلاً من دفعها للمستأجر".

مهلة الشهرين



وأضاف: "أما لناحية بدء مهلة الشهرين المحددة في المادة 8 نصت على تقديم الطلبات للجان خلال مهلة شهرين من تحديد بدل المثل للسنة التمديدية الاولى تحت طائلة سقوط الحق، من جهة السنة التمديدية الاولى مرّت سواء تمّ احتساب بدء القانون في 2014 او 2017، ولا يمكن تقديم الطلبات عن عدة سنوات من دون النص عليها صراحة ومعرفة بدء القانون، ولا إسقاط الحقّ بتقديم الطلبات الا للسنة الاولى حصراً وبعد إبلاغها رسمياً، ولا يمكن تقديم الطلبات او سقوطها عن عدة سنوات كون "النص خاص" ولا يجوز التوسّع بتفسيره بعكس مضمونه الصريح.

ومن ناحية أخرى، كان من المفترض أن تبدأ مهلة تلقي الطلبات خلال مهلة شهرين من صدور القانون في 2014 او 2017 او عند انشاء المرسوم في 17 أيار ولم تنشأ او تمارس عملها الا في بيروت حصراً. وفي 10 كانون الاول 2019 وبعد مراجعة الرئيس سهيل عبود ووزير العدل سرحان ورئيس لجنة الادارة والعدل، تمّ اتخاذ القرار بالتريّث بإنشاء اللجان لحين البت بالتعديلات ليصبح اللجان والقانون قابلين للتطبيق، ولا يمكن قانوناً اعتبارها من 15 تموز 2020، ولا أي مصدر رسمي حدّد هذه المهلة أو أبلغها للمواطنين".

تعديل القانون

وأوضح زخور والوفد أنه "لا يمكن أن تبدأ مهل تقديم الطلبات وإعادة بدء عمل اللجان من دون تعديل القانون والمهل والحقوق وتوفّر الاموال وابلاغ المواطنين بخاصة في فترة انتشار وباء الكورونا ومنع المواطنين من التردّد الى قصور العدل وعدم التخالط وتقليص الحد الادنى للموظفين وعدم تواجدهم لاستقبال الطلبات وعدم البدء باستقبال الطلبات وعمل اللجان في آن في جميع المحافظات.

وتمنى زخور على عبود "اتخاذ القرار سريعاً قبل 15 ايلول لتوضيح المهل واراحة المواطنين بوقف العمل باللجان.


MISS 3