زخوّر يطالب برقابة جديّة على تعامل المصارف مع مودعيها

02 : 00

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بإجراء رقابة جدية على تعامل المصارف مع مودعيها.

وقال في بيان أمس، "يردنا يومياً مراجعات من المواطنين بمخالفات بالجملة في المصارف لاجبارهم التوقيع على شروط واوراق اضافية عند اجراء اية معاملات بسيطة، حيث يمنع عليهم الاطلاع عليها بحرية وهي تقلل من حماية ودائعهم بالعملة الاجنبية، وتفرض عليهم شروطاً تعجيزية بالشكل والمضمون واستعمال اساليب تحول دون معرفتهم بمضمونها. اذ لا يكفي ان تتعرض أموال ومدخرات اللبنانيين المودعة في المصارف اللبنانية لأعمال الحجز فإنه تعمد بعض المصارف وهي عديدة على الزام العملاء والزبائن لديها التوقيع على ملحق يتضمن عشرات الاوراق بخط صغير وغير مقروء، بحجة تجديد الحساب او تحت اسباب أخرى في كل مرة يريدون اجراء معاملة. من هنا "يستدرجون الى توقيع اوراق متعددة وعديدة تتضمن شروطاً جديدة تنتقص من قيمة ادخاراتهم بالعملة الاجنبية، كحق المصارف بتسديد حساباتهم بشك مصرفي او على سعر الدولار الرسمي، وتمنع المصارف زبائنها من الاطلاع على تفاصيل الشروط وتضعها بخط لا يمكن قراءته او فهمه من المواطن العادي، وتمنع المودعين عرض الاوراق على متخصصين او دراستها من قبل محامين في مكاتبهم الا بعد توقيعها، ويطلب منهم الاسراع في توقيعها من دون الاطلاع عليها وعلى محتواها مع خطورة هكذا تواقيع ونتائجها القانونية".

بنود تمسّ بالودائع

واضاف: "تبرر المصارف وموظفوها الامر بحجة انه ليس هناك متسع من الوقت للاطلاع وقراءة كافة الاوراق، او يتم شرحها للمودعين بشكل سريع ومقتضب ومن دون توضيح حقيقة المخاطر والاسباب الكامنة وراءها، ومن دون الاشارة الى البنود والمواد الجديدة التي تمس بودائعهم بشكل مباشر وتنتقص منها بشكل خطير، اضافة الى فرض شروط ومصاريف جديدة عليهم عند كل عملية سحب وبالعملة الاجنبية حصراً وبدون علمهم، وحتى لو علموا بهذه الشروط فهم ليسوا مخيرين برفضها".

وتابع: "تؤدي هذه الافعال الى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة المعاقب عليه في المادة 319 و320 من قانون العقوبات والى غيرها من المواد، وهي تختلف عن الجرم والملاحقة والاذن المنصوص عنه في المادة 20 اصول محاكمات جزائية، التي نصت انه لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف الا بناء على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان، وقد اعفت المادة 8 من قانون الاثراء غير المشروع وخلافاً لكل نص وضمنها المادة 20 أ.م.ج أنه لا تحول دون الملاحقة الجزائية الاذونات او التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين، بعكس ما جاء في المادة 20 أعلاه، وبالتالي يمكن الملاحقة استناداً الى قانون العقوبات وغيرها من القوانين عند وجود مخالفات مهما كان نوعها".


MISS 3