حكم قضائي يدعم موقف المستأجرين

أوضح رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات" المحامي أديب زخور، في بيان، "أنه بتاريخ 28/4/2025 صدر قرار عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان برئاسة الدكتورة ريما شبارو والمستشارين المنتدبين السيدين خليل غصن وراني صفير، قضى بفسخ الحكم الصادر عن قاضي الإيجارات في بعقلين القاضي بإلزام المدعى عليه إخلاء المأجور لانتهاء مهلة التمديد التي ابتدأت منذ تاريخ 28/12/2014".

واعلن أن "القرار اعتبر بصورة واضحة وصريحة أن القانون 2017 تناول الأحكام والنصوص التي تتصل بشكل خاص بكيفية احتساب الآجال الواجبة المراعاة، وشدد على وحدة النصوص وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، تمهيداً للقول بانتهاء عقد الإجارة بعد ربطها بكافة المواد المتصلة، وخصوصاً لأن كيفية وبدء احتسابها قد ارتبط بغيرها من المواد ولا سيما بكيفية إتمام واحتساب بدء سنوات الدفع وغيرها من المواد، بخاصة أن قانون الإيجارات هو خاص واستثنائي لا يصحّ ولا يجوز أساسا تجزئة النص أو سلخه عن مضمونه أو فصله عن كيانه، وصولاً إلى الاستنتاج الوحيد وهو يتعلق بعدم تصوّر إمكان حتى الخلوص لنقطة الاحتساب أو تاريخ بدء الاحتساب لعدم وجود اللجان والصندوق، ولأن المشترع كان قد ربط مسألة البدل الواجب الدفع باللجان وبالصندوق الأمر الذي لم يحصل بتاتاً لغاية اليوم، لا سيما ولأنه لا يجوز إجراء أي تجزئة بالقانون الواحد، كما ذكر القرار أنه لا يصح القول بتجزئة النصوص ولا إغفال قانون جديد عام 2017".


أضاف القرار أنه "لو أردنا التوسع بالشرح، حتى بالنسبة للتوافق الحبي لغير المستفيدين من الصندوق فليس هناك وحدة في المعايير بعد أن باتت 4 % بدلاً من 5% وأسس الدفع، فإذا كان هناك خلاف على البدلات فيجب انتظار اللجان ولا يمكن تجاهل تطبيق قانون 2017، ويجب انتظار الصندوق للمستفيدين منه. ولا يكون كيفما نظرت محكمة الاستئناف للمعطيات أن يكون هناك انتهاء للمدة الذي أخطأ القاضي البدائي بانطلاقتها منذ العام 2014، وإن نقطة الانطلاق تكون أقلّه منذ قانون الايجارات الجديد 2/2017، وفسخ الحكم بالإسقاط وإنهاء العقد، وختم القرار "أن لا صحة بتاتاً للقول بأن نقطة الانطلاق في ما خص السنوات التسع تبدأ منذ 28/12/2014، ونرى أنه لدى البحث بنقطة الانطلاق لا يجب بتاتاً أن يغفل البحث صدور بالتالي القانون الأخير المشروح أعلاه والصادر عام 2017".


وانتهى الشرح إلى الإشارة إلى "قبول الاستئناف الراهن بالأساس لناحية الحكم بالإسقاط وبعدم انتهاء الإجارة وبالتالي :


فسخه أساساً لناحية الحكم بانتهاء عقد الإجارة أو لجهة القول بالإسقاط من حق التمديد على ضوء الأسباب الموضحة أعلاه ورد ما خالف أو زاد بإبلاغ من يلزم القرار الحالي بتدريك المستأنف ضده كامل الرسوم القانونية بما فيها الرسوم المتعلقة بأتعاب المحاماة وتعاضد القضاة".