أصدرت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية التعميم رقم 27/2025، موجّهًا إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية، شددت فيه على ضرورة التقيّد الصارم بأحكام الدستور والمراسيم المرعية الإجراء، ولا سيما ما يتعلق برفع العلم اللبناني ومواصفاته.
وجاء في التعميم أن المادة الخامسة من الدستور اللبناني والمادة السادسة من الملحق رقم (4) للمرسوم رقم 1081 تاريخ 14/10/2000، حددت ألوان العلم اللبناني وقياساته بدقة، ومنعت رفع أعلام باهتة اللون أو ممزقة أو في حالة تَفَرُّق. كما أشار التعميم إلى أن التوجيهات السابقة لم تتطرّق إلى بعض هذه التفاصيل، خصوصاً التعميمين رقم 2014/21 ورقم 2021/29.
وطلب التعميم من جميع الجهات المعنية، في الداخل والخارج، استبدال الأعلام غير المطابقة أو الباهتة أو الممزقة بأعلام جديدة مطابقة للمواصفات الرسمية، على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على التقيّد بالتجديد عند اللزوم.
وقد وقع التعميم رئيس مجلس الوزراء.
