عقوبات لكل مصرف لا يتقيّد بقرار تسويق الأسهم التفضيلية

02 : 00

أصدر مصرف لبنان قراراً أساسياً حمل الرقم 13298، يتعلق بمعالجة مخالفات المصارف في تسويق الأسهم التفضيلية. وجاء فيه "بالإشارة الى قرار هيئة الأسواق المالية المتعلق بمخالفات بعض المصارف في تسويق الأسهم التفضيلية الصادرة عنها، بحيث يتمّ تسويقها لأشخاص طبيعيين (أفراد) على أساس أنها مضمونة الفوائد، من دون أن يتمّ الإفصاح لهم عن المخاطر المرتبطة بهذه الأسهم، قرّر مصرف لبنان التالي:

على المصارف التي لم تسدّد نسب الأرباح عن العام 2019 وما يليه العائدة للأسهم التفضيلية الصادرة عنها، والتي تمّ تسويقها لأشخاص طبيعيين (أفراد) على اساس أنها مضمونة الفوائد، أن تدفع لهؤلاء العملاء بنسبة توازي النسبة المتفق عليها معهم في شروط إصدار هذه الأسهم.

وكل مصرف لا يتقيّد بذلك يتوجب عليه: إما تكوين مؤونة خاصة بعملة إصدار هذه الأسهم توازي قيمتها ثلاثة اضعاف مجموع الأرباح غير المدفوعة، العائدة للأسهم التفضيلية المسوقة بشكل مخالف للأصول لحين تسوية أوضاعها.

وإما تكوين إحتياطي خاص لدى مصرف لبنان من دون اي فائدة بعملة إصدار هذه الأسهم، توازي قيمته ثلاثة أضعاف مجموع الأرباح غير المدفوعة العائدة لهذه الأسهم وذلك لحين تسوية أوضاعها.

ولفت التعميمم الى ان المصرف الذي لا يتقيّد بأحكام هذا القرار يتعرض للعقوبات الإدارية موضوع المادة 208 من قانون النقد والتسليف.


MISS 3