حظْر تجوّل لأسبوعين يبدأ الخامسة صباح الخميس مع بعض الإستثناءات

المجلس الأعلى للدفاع يُعلن الطوارئ الصحّية

02 : 00

لم تخلُ القرارات من بعض الاستثناءات الضرورية (دالاتي ونهرا)

أعلن المجلس الأعلى للدفاع حالة الطوارئ الصحّية لمواجهة خطورة تفشّي "كورونا"، وطلب من الأجهزة الامنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات "كورونا"، وقرّر منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتباراً من الخامسة صباح 14 الجاري ولغاية الخامسة من صباح 25 الجاري، على أن يُستثنى من ذلك الجهات والاشخاص والمؤسسات الواردة في متن القرار. ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون الى اعلان حالة طوارئ صحّية. وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب أن "هناك إجماعاً على أنه يجب أن تكون هناك صرامة وحزم في فرض الإلتزام بكل المناطق".

وأعلن المجلس إجراءات حالة الطوارئ الصحّية منها:

1ـ الزام الوافدين من بغداد، اسطنبول، اضنا، القاهرة واديس ابابا بالاقامة على نفقتهم 7 أيام في احد الفنادق، والخضوع لفحص PCR في اليوم الأول عند وصولهم وفحص ثانٍ في اليوم السادس من وصولهم. وتقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في كانون الثاني 2020، على أن يخضع القادمون الى فحص فوري (PCR) في المطار وفحص آخر بعد أسبوع من وصولهم، ويمضي خلاله المسافرون القادمون فترة حجر الزامي في أحد الفنادق لمدّة اقصاها 72 ساعة لحين صدور نتائج فحص المطار، ويتابعون الحجر بعدها في مكان إقامتهم اذا كانت نتيجة الفحص سلبية، وفي الحالة المعاكسة تُتّبع تعليمات وزارة الصحّة، على أن يُستثنى من الحجر الدبلوماسيون وعائلاتهم والرسميون والوفود الرسمية وضباط وعناصر الأمم المتحدة، والأشخاص الذين تلقّوا اللقاح الخاص بـ"كورونا" بموجب تقرير أو سجل طبّي، ويخضعون حينها فقط للفحص الفوري (PCR) في المطار على سبيل الاحتياط.

ـ منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرّية والبحرية، باستثناء العابرين Transit الحاملين تذاكر سفر بتاريخ العبور.

ـ التأكيد على القادمين الى لبنان وجوب تعبئة الإستمارة المخصّصة للوافدين من خلال التطبيق الإلكتروني (# معاً_ضدّ_الكورونا Ma3an App) وتتولّى شركات الطيران التأكد من حيازة المسافر على متنها نتيجة فحص (PCR) سلبية، وتعبئته لهذه الإستمارة قبل السماح له بالصعود الى الطائرة القادمة الى لبنان.

2ـ الطلب الى الوزراء المعنيين تشديد الاجراءات التي يُتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المُعلنة في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى "كورونا" تحت طائلة الملاحقة القانونية والادارية والقضائية، لا سيما الطلب من الهيئات الضامنة وقف العمل مع المستشفيات التي لا تستقبل الحالات، وعلى ألّا يقل عدد أسرّة العناية الفائقة المطلوب تأمينها من المستشفيات الخاصة على النحو التالي:

4 أسرّة للمستشفيات المصنّفة T3

6 الى 8 أسرّة للمستشفيات المصنّفة T2

8 الى 12 سريراً للمستشفيات المصنّفة T1

12 سريراً وما فوق للمستشفيات الجامعية.

3ـ الطلب من الأجهزة الأمنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات "كورونا"، وتعاقب عن عدم الالتزام باجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة وتسطير محاضر المخالفات اللازمة بحقّ من يخالف التدابير المؤدّية الى انتشار وبائي، لا سيّما تنظيم محاضر المخالفات وفقاً للنموذج رقم 401 المعتمد من قوى الامن الداخلي، وفي حال التكرار تنظيم محاضر تحقيق عدلية بحقّ المخالفين وفقاً للنموذج (302) وإعطاء التعليمات للمحافظين لتنفيذ ختم المؤسسات المخالفة ادارياً بالشمع الاحمر.

4ـ يُمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتباراً من الخامسة صباح الخميس 14/1/2021 ولغاية الخامسة صباح الاثنين 25/1/2021.

استثناء الفرق الفنية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وتلك المكلفة بصيانة الطرقات وفتح مجاري المياه وازالة الثلوج.

إقفال الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات والحدائق العامة والارصفة البحرية (الكورنيش البحري) والملاعب الرياضية العامة والخاصة الداخلية والخارجية منها وكازينو لبنان. على أن يترك للوزراء تحديد الحدّ الأدنى الذي تقتضيه ضرورة تسيير الأمور الطارئة في وزاراتهم والمؤسسات العامة الخاضعة لوصايتهم.

المؤسّسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لأمن الدولة والصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني وافواج الاطفاء.

وزارة الصحّة وفرقها الميدانية والتطوعية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحّي.. المديرية العامة للضمان الاجتماعي ولتعاونية موظّفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبون الصحّيون والمدقّقون والـ TPA، بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحّية والصيدلانية والمخبرية.

مطار رفيق الحريري الدولي وكلّ ما يرتبط بإدارته، وإدارة جميع المرافئ البحرية والبرية.

مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولّى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي. المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط، وذلك بكلّ ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها. المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار. وزارة الاتصالات و"اوجيرو" وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات. مصرف لبنان بالحدّ الادنى للعمل وفقاً لما يحدّده حاكم مصرف لبنان.

تُغلق جميع مقرّات الادارات العامة وفروع المصارف التجارية على أن تُؤمّن المصارف عمل دوائر محدّدة في الادارات العامة وهي دوائر المعلوماتية، العمليات، الخزينة، في سبيل تنفيذ عمليات مُلحّة متعلّقة حصراً بحالات استشفاء أو تأمين الدواء والمستلزمات الطبّية والأمن الغذائي المُلحّ. وتؤمن المصارف عمل الصرّافات الآلية يومياً من دون انقطاع، على أن يقوم مصرف لبنان يومياً بتأمين المبالغ النقدية وفقاً للاصول مع الاشارة الى استمرار العمل بالبطاقات المصرفية كالمعتاد في جميع نقاط البيع العاملة في لبنان. وتؤمن المصارف ايضاً خدمة الـ Call center أو خدمة الـ Hotline للمصارف التي لا يوجد لديها خدمة الـCall center على مدار الساعة. وبغية تأمين الخدمات المُشار اليها آنفاً تُصدر ادارات المصارف رخصاً محددة للموظفين المعنيين حصراً بتلك الخدمات وتُسلّم لوائح بالاسماء الى المعنيين لتأمين حُسن التطبيق والمراقبة.

القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل بتّ طلبات اخلاء سبيل الموقوفين والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة.

رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والصليب الاحمر الدولي. عناصر الامم المتّحدة بالحدّ الذي من شأنه تسيير الامور الطارئة، رجال الدين المولجين بمهام في المراكز الاجتماعية على ان يحوزوا على بطاقة بهذه الصفة تصدر عن المراجع الدينية المختصة ومحصور استعمالها في فترة الاغلاق.

تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية والملاعب الخارجية والداخلية والاندية الرياضية ومكاتب اصحاب المهن الحرة والاسواق الشعبية ودور السينما والمتاحف والمسارح وصالات الفيديو بوكر والالعاب الالكترونية والميسر، وتُمنع اقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمّعات على اختلاف انواعها.

تكليف وزارة الداخلية والبلديات التنسيق مع المرجعيات الدينية بهدف اقفال دور العبادة والغاء المناسبات الدينية على اختلافها وتنوعها.

5ـ يُطلب من الوزارات المعنية ومن الاجهزة الامنية كافة العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري واعطاء التوجيهات اللازمة للتشدّد في تطبيقه، والتشدّد في احترام تدابير السلامة والوقاية من "كورونا"، بما في ذلك تقييد حركة السيارات وفقاً للجدول المرفق. وُيستثنى من هذا التقييد، وخلال اوقات الخدمة الفعلية موظّفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والعسكريون وموظفو القطاعين الصحّي والصيدلاني والعاملون في السلك الدبلوماسي ووسائل الاعلام والاعلاميين وفقاً للحاجة المُلحّة والآليات الخاصة بكلّ من العسكريين والدفاع المدني والاطفاء وشرطة البلديات والصليب الاحمر الدولي واللبناني والإسعاف والجهاز الطبي ورؤساء واعضاء السلك الدبلوماسي وعناصر الامم المتحدة، والرافعات المخصصة لنقل وقطر السيارات والآليات المخصصة لذوي الاحتياجات الاضافية المزوّدين ببطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والوافدين والمغادرين من والى المطار شرط حيازتهم على صورة تذكرة السفر كمستند الزامي، على ان تُعتمد البطاقات الوظيفيّة لإثبات هوية الأشخاص المستثنين اثناء انتقالهم من وإلى مراكز عملهم.


MISS 3