باتريسيا جلاد

تنال الصبّاح لـ"نداء الوطن": المصارف التزمت بزيادة الـ20%

هل يمدّد "المركزي" مهلة توفير السيولة للمصارف المراسلة؟

2 شباط 2021

02 : 01

من المتوقع ان يتجاوب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع مطالعة جمعية مصارف لبنان القانونية التي قدّمتها له منذ نحو 10 أيام والتي جاءت تحت عنوان: "شمول قوانين تعليق المهل الممنوحة الى المصارف بموجب تعاميم مصرف لبنان" والتي حصلت عليها "نداء الوطن". في تلك الحالة وفي حال أخذ بها "المركزي"، ستكون البنوك منحت وقتاً إضافياً قد يكون شهراً أو أكثر، للالتزام بتوفير السيولة البالغة نسبة 3% للمصارف المراسلة، علماً أن تمديد المهل المقدّم ينطبق على كل بنود التعميم رقم 154.

ألزم البنك المركزي، وفقاً للتعميم رقم 154، كما بات معلوماً جميع المصارف اللبنانية زيادة رأسمالها بنسبة 20%، وفعلاً "التزمت جميعها بتلك النسبة" كما أكّد أمين صندوق جمعية المصارف تنال الصبّاح لـ"نداء الوطن" وذلك قبل نهاية شهر كانون الثاني السابق. كما فرض التعميم نفسه على البنوك ان تكوّن حساباً خارجياً حراً من أي التزامات لدى مراسليها في الخارج لا يقلّ في اي وقت عن نسبة 3% من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية لديها كما في 31/‏7/‏2020، وذلك في مدّة أقصاها 28 الجاري.

حول هذا البند، أكّد الصبّاح ان "غالبية المصارف لم تستطع الإلتزام به باستثناء مصرفي "عوده" و"لبنان والمهجر"، اللذين تمكنا من بيع فروعهما في الخارج، الأول تمكن من بيع فروعه في العراق والأردن ومصر والثاني في مصر، فوفّرا السيولة من خلال الـ Fresh dollars التي حصلوا عليها جراء صفقة البيع. وفي المحصّلة كشف الصبّاح أن "نحو ثلاثة او أربعة مصارف كبيرة ونحو 3 أو أربعة مصارف صغيرة التزمت ببند الـ3% ". نسبة الـ30%

أما بالنسبة الى البند غير الملزم الذي تضمنه التعميم رقم 154 حول حثّ المصرفيّين وهم مدراء وأعضاء مجلس إدارة المصرف والمساهمين على إعادة نسبة 30% من الأموال المحوّلة الى الخارج منذ أوّل تموز 2017، والتي تفوق الـ500 ألف دولار أميركي، أكّد الصبّاح أنهم "أول ناس التزموا". وتبقى عملية التزام الأشخاص "المعرّضين سياسياً"، أي الذين يشغلون مناصب تنفيذيّة أو تشريعيّة أو إداريّة عليا في الدولة، الذين أدرجوا في التعميم ايضاً، وكذلك سائر المودعين الذين حثّهم التعميم على استرجاع نسبة 15% من الأموال المحوّلة الى الخارج والتي تفوق الـ500 ألف دولار.


تنال الصبّاح


مطالعة جمعية المصارف

وفي ما يتعلّق بالمطالعة القانونية التي تقدّمت بها جمعية المصارف، تمّ من خلالها طرح سؤال حول "ما اذا كانت قوانين تعليق المهل التي صدرت تشمل المهل المحدّدة في قرارات مصرف لبنان لا سيما المهلة الممنوحة للمصارف لزيادة أموالها الخاصة وتلك الممنوحة لها لتكوين الحساب الخارجي الحرّ من أية التزامات لدى مراسليها في الخارج؟".

وتطرقت الى المادة الأولى من القانون رقم 160/‏2020 التي علّقت بين 18تشرين الأول 2019 و 30 تموز 2020 سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتدّ أثرها الى أساس الحقّ".

وأضافت: "يشمل تعليق المهل المواد الإدارية والمدنية والتجارية، كما يشمل المهل القانونية لانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها..."

واستناداً الى تلك المادة استخلصت المطالعة أنها "تضمّنت تعليقاً شاملاً لجميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقّين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها. إلا أن المادة الثانية من هذا القانون استثنت من التعليق المهل الممنوحة من الإدارة أو المحدّدة منها تبعاً لسلطتها الإستنسابية".

واعتبرت جمعية المصارف أن "المقصود بالمهلة القانونية الواردة في القانون رقم 160/‏220 ليست المهلة التي نصّ عليها القانون بمعناها الضيّق (أي الصادر عن مجلس النواب)، بل هي المهلة التي نصّ عليها القانون بمعناه الواسع، أي الواردة في أية قاعدة قانونية من قانون أو مرسوم أو قرار أو سواه".

كما رأت في الورقة أن "القواعد المنصوص عنها في تعاميم مصرف لبنان هي قواعد قانونية والمهل المنصوص عنها فيها هي إذاً مهل قانونية بالمعنى المنصوص عنه في المادة الأولى من القانون رقم 160 بحيث تكون المهل مشمولة بالتعليق.

فالمهلة الممنوحة في تعاميم مصرف لبنان لزيادة الأموال الخاصة ولتكوين الحساب الخارجي تكون مشمولة بالتعليق. كما أن مصرف لبنان هو من أشخاص القانون العام ومن المؤسسات التجارية والصناعية غير الإدارية التي تتمتع بطبيعة قانونية خاصة حتى ولو أن قراراته التنظيمية تقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.

"الى ذلك إن "التعليق الوارد في القانون 160 جاء شاملاً لجميع المهل القانونية من دون تفريق، ويطبّق على المهل التي نشأت بعد صدوره".

واستناداً الى ذلك خلصت المطالعة الى أن "المهل المحددة، في تعاميم مصرف لبنان لا سيما بموجب المادة 6 مكرر من التعميم رقم 44 والمادة 3 من التعميم الأساسي 154 تخضع للتعليق المنصوص عنه في مختلف قوانين تعليق المهل. إذاً من كل ما تبيّن، وحتى ولو لم يصدر أي بيان رسمي عن مصرف لبنان حول "استحقاق" شباط لناحية توفير نسبة الـ3% للمصارف المراسلة، إن الإتجاه نحو تأجيل المهلة نظراً الى الإقفال العام الذي حصل في البلاد وإقفال المصارف وشمول تمديد المهل تلك الممنوحة، في التعميم رقم 154.

المطالعة المقدمة من جمعية المصارف


MISS 3