قرار تنظيمي يحدد شروط وضوابط رحلات العمرة برًا اعتبارًا من أواخر تشرين الثاني 2027

4 دقائق للقراءة

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً رقم ١٤٧/٢٠٢٦ بشأن تنظيم رحلات العمرة براً، استناداً إلى المرسوم رقم ٥٢ تاريخ ٨/٢/٢٠٢٥ المتعلق بتسمية السيد نواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء، والقرار رقم ٥٩/٩٥ المتعلق بإنشاء هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة.

ويأتي القرار، وفق أسبابه الموجبة، تبعاً لمقتضيات تأمين سلامة وحماية أرواح المعتمرين براً وتأمين راحتهم طوال مسار الرحلة، وبناءً على اقتراح رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة رقم ١٨٧/٠٥٢/٢٠٢٦ تاريخ ١٩/٨/٢٠٢٦، ورقم ١٩٦/٠٦١/٢٠٢٦ تاريخ ٧/٩/٢٠٢٦، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم ١١-٢٠٢٥/٢٠٢٦ تاريخ ٢٧/٨/٢٠٢٦.

ونص القرار على مجموعة من الشروط والضوابط لتنظيم رحلات العمرة براً، أبرزها حصر تنظيم هذه الرحلات بالشركات السياحية المرخصة قانوناً من وزارة السياحة.

وبموجب القرار، يشترط ألا يتجاوز تاريخ صنع الحافلات المعدة لنقل المعتمرين سبع سنوات، وأن تكون مجهزة بنظام تكييف متكامل وبالمواصفات المناسبة للرحلات الطويلة، ولا سيما لجهة المقاعد المريحة والمرحاض والثلاجة.

كما تخضع كل حافلة إلزامياً لمعاينة ميكانيكية وفنية رسمية شاملة، على ألا يكون قد مضى على تاريخ إجرائها أكثر من ستة أشهر.

ويلزم منظم الرحلة بتعيين سائقين اثنين أساسيين لكل حافلة على الأقل، يكونان مسجلين قانونياً ويحملان رخصة قيادة من الفئة المناسبة، على أن يتبادلا القيادة كل ثلاث ساعات كحد أقصى. كذلك، تمنع قيادة الحافلة بصورة متواصلة لأكثر من ثلاث ساعات من دون التوقف في استراحة مخصصة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

وألزم القرار تجهيز كل حافلة بنظام تتبع ومراقبة للسرعة مربوط بغرفة عمليات مشتركة، على ألا تتجاوز السرعة القصوى المحددة وفق القوانين النافذة في كل بلد.

وفي ما يتعلق بعدد الركاب، يتعهد المنظم، على مسؤوليته، بعدم تجاوز عدد الأشخاص الذين يستقلون الحافلة عدد المقاعد المخصصة فيها، بما في ذلك الطاقم المرافق، بحيث يكون لكل راكب مقعد.

ويحظر القرار نهائياً تحميل أي حقائب أو أمتعة على سطح الحافلة الخارجي، على أن تقتصر الحمولة على الصناديق السفلية لضمان توازن الحافلة على الطرقات السريعة. كما يمنع نقل البضائع التجارية وأي مواد من أي نوع كان، باستثناء الحقائب والأمتعة العائدة للمعتمرين والطاقم المرافق.

ويتعين أن تشتمل كل حافلة على حقيبة إسعافات أولية متطورة وجهاز إطفاء حريق صالح، فيما يلزم المنظم بإبراز تعهد من شركة النقل بتأمين حافلة بديلة بأسرع وقت في حال تعرض الحافلة لعطل ميكانيكي.

كما يلزم المنظم بتعيين مشرف صحي أو ممرض مجاز لمرافقة القافلة في حال كان عدد الحافلات اثنتين أو أكثر.

وفي ما يتعلق بالتأمين، يلزم منظم الرحلة بإبرام عقد تأمين صحي وتأمين ضد الحوادث لدى شركة مرخصة في لبنان ومعزز بإعادة تأمين، يشمل جميع المعتمرين والسائقين، ويغطي العلاج الطبي والاستشفاء وحالات الطوارئ طوال فترة الرحلة والعبور.

ويشمل التأمين الفترة الممتدة من انطلاق الحافلة إلى بلد الوصول ذهاباً وإياباً، على أن يغطي لبنان وسوريا والأردن والسعودية. كما يجب أن يكون التأمين شاملاً لحالات الطوارئ والإصابات والوفاة والعجز الكلي والجزئي، على عدد ركاب الحافلة، إضافة إلى تأمين حافلة بديلة بأسرع وقت في حال حدوث عطل ميكانيكي.

ويتولى المنظم متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية كافة مع شركة التأمين بغية تنفيذ التزاماتها في حال وقوع حادث، كما يلتزم بتكليف محام على نفقته عند الاقتضاء لتحصيل حقوق المتضررين، وإبلاغ هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة بالإجراءات المتخذة.

كذلك، يتعهد المنظم بتسليم المعتمر كتاباً خطياً يتضمن شروط ومواصفات الرحلة والسقوف التي التزمت بها شركة التأمين، على أن يكون الكتاب مرفقاً بإيصال القبض.

ويعرّض كل مخالفة لأحكام القرار الشركة المنظمة للمساءلة الإدارية والقضائية.

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ ١/١/٢٠٢٧، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.https://s2.nidaalwatan.com/storage/attachments/398/123803_31a4e81e99b32d7c0b9d620e4c32d0a5.pdf