تسوية أوضاع العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية

02 : 00

أصدرت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين قراراً يتعلق بتسوية أوضاع العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة المحددة في إجازة العمل جاء فيه: "يحظر على أصحاب العمل تشغيل العاملات بغير الصفة المجاز لهن العمل بها من قبل وزارة العمل، تحت طائلة اتخاذ اقصى الاجراءات القانونية.

ومع مراعاة أحكام البند ثانيا من المادة 21 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020، تسوَّى أوضاع العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة المحددة في إجازة العمل، بتقديم طلب تسوية من قبل صاحب عمل جديد ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار إلى الدائرة المختصة في وزارة العمل، على أن ترفق بالطلب المستندات الآتية: طلب يحدد فيه اسم العاملة المنوي تسوية وضعها، صورة عن جواز السفر الخاص بالعاملة، صورة عن إجازة العمل في حال وجدت، نسخ عن المستندات الخاصة بصاحب العمل (صورة هوية، اذاعة تجارية، سجل تجاري...)، المستندات المبينة سكن العاملة.


MISS 3