مريم سيف الدين

مأساة العاملات الأجنبيات مستمرة

أمهات مهدّدات بالترحيل وأطفال بلا حقوق

1 تشرين الأول 2019

11 : 13

... وارتفع الصوت
أطفالنا بلا حقوق، صرخة تحاول عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان إيصالها. في ظل قوانين تمنعهنّ أصلاً من الزواج والانجاب إلا من لبناني، أو من عامل آخر ضمن شروط معقدة. وفي حين تتجاوز عاملات القوانين المفروضة عليهنّ والمرفوضة حقوقياً، فيتزوجن وينجبن مدفوعات برغباتهن بتكوين أسرة، يأتي نظام الكفالة ليرسّخ استعبادهنّ وليبيح استغلالهنّ جنسياً واغتصابهنّ، وإن لم يشرّع هذه الأفعال بشكل مباشر. أما الأطفال الذين يولدون نتيجة زواج أو اغتصاب أو علاقات برضى الطرفين فيواجهون ظروفاً صعبة ويعيشون منبوذين، محرومين من التعليم والطبابة، وملاحقين بذنب جنسيّتهم وعرضة للتوقيف في أية لحظة. حصل هذا الأمر نهاية آب الماضي مع عائلة سودانية - سريلانكية مؤلفة من سبعة أفراد بينهم أربعة اطفال دون سن الـ 18 عاماً، سجنوا جميعهم. والأسوأ ان لا أرقام ولا إحصاءات تقدّر أعداد أطفال العاملات غير المسجّلين الموجودين في لبنان.



في الوقت الذي يتيح فيه نظام الكفالة اللّبناني استقدام عاملة من وطنها، وسجنها في منزله والتحكم بمصيرها وحياتها لقاء أجر زهيد، ومنعها من الزواج وتأسيس عائلة، ارتفعت أصوات وبيانات المنظمات الدولية والحقوقية المطالبة بالتحرك لإلغاء "نظام العبودية" المسمى "نظام كفالة"، نظراً للانتهاكات الحقوقية التي يسبّبها. ووفق إحصاءات الأمن العام اللبناني، حتى شهر حزيران، فإن في لبنان 219789 عاملة في الخدمة المنزلية من مختلف الجنسيات غير اللبنانية، بينهن 35467 هاربات من منازل أرباب عملهنّ. وتقدر منظّمة العفو الدولية عدد العمال (ذكوراً وإناثاً) بأكثر من ربع مليون.


بيزو تُطلق الصرخة... إغتصاب وقهر وإذلال



صرخة العاملات تعلو في حمى الجمعيات

في السنوات الأخيرة أصبحت العاملات في الخدمة المنزلية أكثر قدرة على التعبير عن معاناتهن والمطالبة بحقوقهن في ظلّ غطاء، ولو محدود، من منظّمات دولية وجمعيات داعمة وأفراد وعوا خطورة نظام الكفالة وتطبيقاته التي تصل إلى حد الاتجار بالبشر. فأصبحت العاملات أكثر جرأة على الإدلاء علناً بشهاداتهن، والتّعبير عن مرارة ما يعشنه خلف أبواب "الكفيل" الموصدة. وفي ظل لا مبالاة الدولة اللبنانية، تصرخ العاملات منبّهات إلى ظاهرة انتحار زميلاتهن، مطالبات بضرورة التوقّف عندها ومعالجتها، "فالعاملات لا ينتحرن بل يدفعن لذلك، وأحياناً يسقطن أثناء تنظيف زجاج النوافذ فيدّعي صاحب العمل بأنهن انتحرن"، تقول إحداهنّ. ووفق تقرير لـ "هيومن رايتس ووتش" في العام 2015، فإنّ عاملة منزلية تنتحر في لبنان أسبوعياً نتيجة سوء المعاملة.

ومن الشهادات التي تحاول نقل كم العذاب والقهر والإذلال الذي يعشنه داخل منزل الكفيل وخارجه، صرخة تدعو للالتفات إلى حال أطفال العاملات الذين يولدون في لبنان إما نتيجة لاعتداء جنسي أو نتيجة زواج من عامل آخر. فهؤلاء الأطفال تنتهك حقوقهم كل يوم، وهم محرومون من الحق بالتعليم والطبابة نتيجة عدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية، كذلك هم عرضة للتمييز والعنصريّة. ووفق شهادة العاملة "بيزو"، من الجنسية الأثيوبية، فإن العديد من العاملات يتعرضن للتحرّش والاغتصاب في منزل الكفيل فينجبن أطفالاً محرومين من حقوقهم. ويلاحق الخطر العاملة التي تحمل في لبنان نتيجة الاعتداء إلى بلدها الأم، حيث قد تقتل في حال عادت وعلِمَ أهلها بالأمر، أو اصطحبت طفلها معها. "سيقول لها أهلها نحن أرسلناك لتعملي لا لتحملي".



هنّ أيضاً لديهنّ أطفال



شهادة أمٍّ تمرّدت على القانون

تروي إحدى الأمهات الأثيوبيات المتزوّجة من عامل سوداني، معاناتها كأمٍّ أثيوبية في بلد يمنعها قانونه أصلاً من الإنجاب فيه تحت طائلة الترحيل، (إلا في حال تزوّجت من مواطنه أو ضمن شروط معقدة) على الرغم من مكوثها أكثر من عشرين عاماً فيه. تقول العاملة إنّها تركت منزل كفيلها نتيجة العذاب والألم والمهانة التي تعرّضت لها وحرمانها من رواتبها، ثمّ بدأت العمل في البيوت لقاء بدلٍ عن كلّ ساعة عمل. وتروي العاملة أنّها وبعد أن أحبّت عاملاً من الجنسية السودانية قرّرت الزّواج منه والإنجاب، على الرغم من حظر القانون ذلك تحت طائلة ترحيلهما هي وزوجها. نتيجة لذلك حرِم طفلاها من الحصول على أوراق ثبوتية، فواجهت مشاكل وعانت حتى تمكّنت من إدخالهما إلى إحدى المؤسسات التربوية. "وحتى هذه المؤسسات لما وافقت على تسجيل ولديّ لولا دعم من جمعية العاملات المهاجرات". كما في التعليم كذلك في الاستشفاء، "فمنذ سنتين تعرّض ابني لكسر في ساقه، رفضت 4 مستشفيات استقباله، حتى أنّها لم تقدّم له أية اسعافات أولية ولم يقم أي منها بربط ساقه المكسور حتى! لجأنا إلى المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين وساعدتنا".

على الرغم من تمكّن العاملة من إدخال طفليها إلى مؤسسة تعليمية، إلا أنها تشكو من معاناة ابنها من عنصريّة أترابه، وهو ما استدعى متابعة لدى معالج نفسي. "بات وبعد تعّرضه لألفاظ وتصرّفات عنصريّة من رفاقه، يدخل في نوبات غضب ويضرب غيره، لكنّه يعاقب بمفرده فيما لا يعاقب الأطفال الذين يلقون بحقّه الفاظاً عنصريّة. حتّى أنّنا كعائلة نعجز عن الاستمتاع بنزهتنا، فإن ذهبنا إلى أحد مطاعم الوجبات السريعة يبدأ الناس بالنظر إلينا عندما يتبقّى طعام في صحونهم، ما يشعرنا بالخجل فنغادر المكان". يبقى مستقبل هؤلاء الأطفال مجهولاً، لكنّ الأكيد حتّى الآن أنهم سيعاملون كفارّين من وجه القانون حتى من دون ارتكاب أي جرم. وهو قلق يستنزف تفكير الأم، "فالتفكير بمستقبل أولادي يمنعني من النوم. لأنهما قد يدخلان إلى السجن في سن الـ 16 أو الـ 17 في حال تم توقيفهما لعدم امتلاكهما إقامة قانونية في لبنان. أريد لولدي أن يعيشا كبقية الأولاد، أريد لابنتي أن تتمكّن من الخروج مع صديقاتها من دون أن أخاف عليها من أن تسجن".

القانون لا يحمي العاملات

تشرح منسّقة الخدمات القانونية في مركز العاملات الأجنبيات، ميرا بينيه، الوضع القانوني للعاملات الأجنبيات وأطفالهنّ. "تواجه العاملة التي تنجب في لبنان احتمالات عدة . في حال أنجبت من لبناني، قد ترحّل من لبنان إلى بلدها مع طفلها اللبناني في حال لم تمتلك أدلّةً تثبت بسرعةً أن والد طفلها لبناني، سواء كان الحمل نتيجة علاقة عادية أو نتيجة اغتصاب". تؤكد بينيه أنّ العاملات يواجهن أصلاً صعوبةً كبيرةً في إثبات وقوع الإغتصاب، خصوصاً أنّهنّ أسيرات في بيت الكفيل ولا يمكنهنّ الخروج منه للتبليغ عن الجريمة إلا بإذنه، وإلّا لوحقن كمجرمات بتهمة الفرار من منزله. "بالتالي فإنّ إثبات عمليّة الاغتصاب يستحيل أن يتمّ من دون موافقة الكفيل الذي عادة ما يكون هو المغتصب أو أحد أفراد اسرته". ووفق بينيه، يمكن للوالد اللبناني، في حال رغب بالاحتفاظ بطفله وحرمان والدته منه، أخذه منها بسهولة وتسجيله باسمه وترحيلها إلى بلدها. وفي حال لم تمتلك العاملة أدلّة تظهر بسرعة هويّة والده، تحول العوائق المادية والكلفة المرتفعة لإجراء فحص الحمض النووي (dna) دون تقدّم العاملة بدعوة إثبات بنوّة، "ولا تضمن الدعوى أصلاً عدم ترحيل العاملة قبل البتّ بها". أما في حال تزوجت العاملة من عامل أجنبي آخر وأنجبت منه، فيجري ترحيلهما في حال ضبطا، "عندها ستواجههما صعوبات عدة، وستصبح الأسرة عرضة للتفكك نتيجة ترحيل كل منهما إلى بلد".



منظمة العفو الدولية تطالب لبنان بإلغاء نظام الكفالة



في بيانها الصادر في 29 آب الماضي لفتت منظمة العفو الدولية إلى هذه المسألة، بعد احتجاز الأمن العام أسرة سودانية - سريلانكية من سبعة أفراد، بينهم أربعة أطفال دون 18 عاماً. وطلبت المنظمة من الأمن العام إطلاق سراح العائلة "بانتظار حل إجراءات ترحيلها، وأن يضمن بقاء أفراد الأسرة معاً". كما طالبت باتخاذ إجراءات أخرى غير الاحتجاز. ونبّهت المنظمة إلى عدم جواز احتجاز الأطفال "بأي حال من الأحوال لأسباب متعلقة بالهجرة، لأن الاحتجاز قد يؤذيهم بشدة". على الرّغم من إظهار الأرقام، التي كشف عنها الأمن العام، انخفاض عدد العاملات المحتجزات لديه نسبة لعدد "الهاربات" من منزل الكفيل، إذ بلغ عدد المحتجزات المصرّح عنه في حزيران، 221 عاملة فقط. أما عدد جميع العاملات اللواتي تم ترحيلهن لأسباب مختلفة فبلغ 2562 عاملة في العام 2018، أي انه تراجع عن العام 2017 حيث رحِّلت 4078 عاملة.

وإذ يسمح القانون نظرياّ للعاملات اللواتي ينجبن من لبناني بالتقدم بادعاء لإثبات الأبوّة، غير أن ذلك يستحيل عملياً، إلا في حال وجدت العاملة من يدعمها. حيث تكاليف التقدم بدعاوى قضائية تفوق قدرة العاملات المادية. ما يجعلهن يتجنّبن الادّعاء حتى في حال تجرّأن على ذلك. فالكلفة التقديرية للدعوى، من دون توكيل محام تبلغ ما يقارب الـ 500 ألف ليرة لبنانية لقيد ولد واحد. يضاف إليها كلفة فحوصات الحمض النووي وأجرة الطبيب الشرعي ورسم انتقال كاتب المحكمة إلى المختبر. والتي تقدر بنحو مليون و500 ألف ليرة لبنانية لقيد ولد واحد، ويضاف إليها أيضاً دفع مبلغ تأمين عند رفع الدعوى. ما يعني أن شروط التقدم بالادعاء تعجيزية. ولا تؤمن للعاملة فرصة للحصول على حقها أو حق طفلها. بل تقمعها بشكل غير مباشر.

وعلى الرغم من سماح أثيوبيا لرعاياها من النساء بتسجيل أطفالهن باسمهن لدى سفارة بلادهنّ ومنحهم جنسية الوالدة، ربما نتيجة شيوع هذه الحالات، غير أنّ القانون غير كفيل بحماية العاملة من عادات المجتمع، إذ تؤكد العاملة بيزو أن عودة العاملات مع أطفالهن إلى بلادهن، في حال تمكنّ من ذلك، لا يزيل الخطر عن حيواتهنّ. وما تسمح به الدّولة الأثيوبية لا تسمح به بلدان أخرى، ليصبح بذلك ابن العاملة "عديم الجنسية" في حال لم تثبت هويّة والده، وليكون وضعه في لبنان صعباً جداً، وفق بينيه.

في الشقّ الدّراسي تقول بينيه إنّ معاملة المدارس لأطفال العاملة الأجنبية تختلف وفق منطقة سكن هؤلاء وبحسب المسؤولين عن المدرسة. لكنّ بينيه تشير إلى أنه وإن تمّت الموافقة على تسجيل الأطفال في المراحل الدراسية الأولى، فإنّهم سيواجهون صعوبة في التسجيل في المراحل التعليمية الأعلى، إذ يطلب منهم تصريح من وزارة التربية التي تطلُب أوراق الطفل الثبوتية. وتشير بينيه إلى قرار أصدرته وزارة التربية في العام الدّراسي السابق طلبت فيه من المدارس عدم رفض تسجيل ايّ طفل، مهما كانت جنسيّته. "رافقت الجمعية الأهالي إلى المدارس أثناء التوجّه لتسجيل أبنائهم وتذكير الموظّفين بهذا القرار في حال رفضت المدارس تسجيلهم، لكنّ المدارس تذرّعت بعدم توافر الأماكن الكافية كي لا تتهّم برفض تنفيذ القرار. والبعض سجّلوا أطفالهم في معاهد بعد الظّهر مع اللاجئين". ووفق بينيه فإنّ المركز عجز عن مساعدة عاملة في تسجيل طفلها في المدرسة رغم تجاوزه سن الثماني سنوات.

بالأرقام... لبنان منحاز ضد العاملات

أظهرت دراسة أجراها باحثون من الجامعة الأميركية ومنظمة العمل الدولية أن 94% من أصحاب العمل يحتفظون بجواز سفر العاملة. ما يعني سجنها لديهم ومنعها من التنقّل. وفي المنتصف الأول من سنة 2017، رصدت جمعية المفكرة القانونية 195 حكماً صادراً عن القضاء الجزائي في كل من بيروت، بعبدا والجديدة. ولفتت الجمعية إلى أنّ 178 من هذه الأحكام صدرت غيابيا أي ما يقارب 91% منها، وأشارت إلى أن مرد هذه النسبة المرتفعة ليس فقط "تواري العاملات المحكوم عليهن عن الأنظار، بل بالدرجة الأولى سواد ممارسة مفادها توقيف العاملات المخالفات لشروط إقامة الأجانب والتحقيق معهن وترحيلهن حتى قبل إحالة ملفاتهن إلى القضاء". كذلك لفتت "المفكرة القانونية" إلى حرمان العاملات من حق الدفاع عن أنفسهن، من خلال عدم تعيين محام ولا حتى مترجم ليترجم للعاملات اللواتي لا يفهمن ما يقوله المحقق. "أخطر من ذلك، أن المحامي العام قرر في إحدى القضايا غض النظر عن الاستماع إلى إفادة العاملات كونهن لا يجدن اللغة العربية. فبدل أن يتم تأمين مترجم، استخدم جهل اللغة لتجهيل أقوال المدعى عليهن بالكامل. وسجل بروز تناقضات في عدد من الملفات وما يزيد هذا الأمر قابلية للنقد أن القاضي لم يتحرّ في أي من المرات عن أسباب عدم سوق العاملة إلى الجلسة. "ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى إطالة أمد توقيف العاملات، مما يدفع القاضي لاحقاً إلى وضع عقوبة أكثر قسوة بهدف تغطية مدة التوقيف الاحتياطي. ويلحظ أنه في بعض الحالات، تجاوزت مدة التوقيف الاحتياطي المدة المحكوم بها". واستخلص المعنيون بالدراسة من النتائج التي توصّلوا إليها أن العاملات محرومات من حق الدفاع عن أنفسهن وأن القضاء منحاز حكماً ضدهن في مختلف القضايا. "فالقاضي عادة ما يأخذ بشهادة صاحب العمل من دون وجود أي دليل بينما لا يأخذ بشهادة العاملة، ويحكم عليها أحياناً بدفع مبالغ للكفيل تفوق أجرها وقدرتها على الدّفع" وفق أحد القيمين على الدّراسة. وهو ما يعزز قدرة "الكفيل" على استعباد العاملة، ما يؤدي لتكرار حوادث انتحار وموت العاملات، كذلك يدفع بهن الى السعي للانتقام وارتكاب جرائم قتل.



نظام الكفالة يقتل



كخلاصة، تظهر الأرقام والمؤشرات وبيانات المنظمات أنه بات من الضروري إلغاء نظام الكفالة، الذي ينتهك حقوق الانسان ويغطّي العديد من الارتكابات. وفي حال لم تقنع الأسباب الانسانية المعنيين، فإن أسباباً اقتصادية واجتماعية ربما تقنعهم. فـ"شحن" العاملات من بلادهن إلى لبنان بشروط "نظام الكفالة" لن يمنع ثورتهنّ على هذا النظام وعيشهنّ "خارج القانون" والزواج وانجاب أطفال سيكبرون من دون حقوق ما يعني مزيداً من الأزمات المؤجّلة. كما قد يؤدي إلغاء نظام الكفالة إلى تنظيم أفضل لمهنة الخدمة المنزلية، وفتح سوق العمل هذا أمام اللبنانيين، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني ويقلّص حجم "تهجير الدولار" الذي ننتظره اليوم "من غيمة". أمّا من يريد أن يستريح ويمدّ ساقيه بانتظار أن يصله كوب الماء إلى يديه فليدفع أجراً عادلاً لقاء ذلك. وما على من يتذرعون بضرورة وجود عاملة منزلية في خدمتهم 24على 24 للتفرّغ لابداعاتهم، سوى أن ينظروا إلى بلاد الانجازات، وليقارنوا بين نمط عيشهم ونمط عيش هؤلاء، وليتنازلوا قليلاً عن "البريستيج".


MISS 3