"المركزي" يُجيز تأمين اعتمادات النفط والقمح والدواء بالدولار

01 : 19

قرّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تعميم وسيط أصدره أمس إستناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام، السماح للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الادوية الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الاميركي.

وأكد أنه على المصارف أن تتقيد بما يلي:

"أ- أن تفتح لكل عملية موضوع الاعتمادات المستندية حسابات خاصة لدى مصرف لبنان.

ب- أن تقدم الى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل اعتماد مستندي سيما نص بوليصة الاعتماد المستندي واتفاقية التمويل الموقعة بين المصرف المعني وعميله بهذا الشأن.

ج- أن تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الاعتماد:

- على الأقل نسبة 15% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالدولار الاميركي.

- و100% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية، غير انه يمكن للمصرف المعني، بتاريخ ايداعه هذه القيمة، الطلب من مصرف لبنان تحويل ما يوازي هذه القيمة الى الدولار الاميركي على ان تبقى في الحساب الخاص المودعة فيه لفترة لا تقل عن ثلاثين يوماً، أو لغاية تاريخ الاستحقاق المبين في اتفاقات التمويل الموقعة مع كل عميل أو لغاية تاريخ استحقاق القبولات المصرفية، أيا منها الأبعد.

د- أن تدفع الى مصرف لبنان عمولة قدرها 0,5% عن كل عملية.

ه- أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من ان الاعتمادات المستندية المشمولة في هذه المادة مخصصة حصراً لتغطية استيراد السلع المشار اليها أعلاه بهدف الاستهلاك المحلي".

وأشار التعميم الى أنه "سيدفع" المركزي على المبالغ المبينة فى الفقرة (ج) من البند (1) المودعة في الحسابات الخاصة فائدة وفقاً لجدول الفوائد المعمول به لدى مصرف لبنان. وسيؤمن قيمة الاعتمادات المستندية موضوع هذه المادة بالدولار الأميركي بتاريخ الاستحقاق ولا يعتد تجاه مصرف لبنان بأي امكانية تسديد مسبق يتفق عليه بين المصرف والعميل".

ولفت الى أنه "على المصرف ان يقدم الى مصرف لبنان المستندات المثبتة لاستيفاء المتوجبات من العميل وفقاً لاتفاقات التمويل".


MISS 3