زخّور: بدء عمل اللّجان من دون تعديل خطأ جسيم

02 : 00

أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور،، أنه "سبق وأبلغنا وزراء العدل المتعاقبين عن الخطأ الجسيم في بدء عمل اللجان من دون تعديل، وكان هناك تفاهم مع وزراء العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى للتريث بالتنفيذ لانتهاء التعديلات، بخاصة أنه لا يمكن بدء عمل اللجان بقانون الايجارات بعد سقوط المهل المنصوص عليها في القانون وهي متعلقة بحقوق اكثر من مليون مواطن مستأجرين مع عائلاتهم.

ولفت الى أن ذلك سيؤدي الى تهجيرهم، سواء للاستفادة من حق ترك المأجور وتقاضي التعويضات التي تقدر بملايين الدولارات وبمفعول رجعي منذ صدور القانون، او لناحية عدم انشاء اللجان في موعدها عند صدور القانون وعدم اعلام المواطنين رسمياً بإنشائها، والدولة مفلسة وليست قادرة على تمويل الصندوق.

يضاف الى ذلك تدني سعر النقد اللبناني بشكل خطير وعند عدم استفادة المستأجرين كلياً او جزئياً من الصندوق المفلس في هذه الظروف المأسوية، سيضطرون لدفع مبالغ كبيرة تفوق قدرتهم على الدفع، وسيؤدي ذلك الى سقوط حقوق المواطنين في الاستفادة من الحساب والتعويضات والمساهمة من الصندوق، والى حصول تهجير جماعي".

وقال: "الأهم أن هذه اللجان بموجب أحكام القانون 2/2017 تعطي امراً بالدفع الفوري للصندوق عندما تبت بتقارير الخبراء وتحديد المستفيدين من الصندوق، حيث لا يوجد اي مال والدولة في حال عجز، فتعطي اللجان امراً للدفع لوزارة المال بشيكات من دون رصيد، بحيث لا يمكن بدء عمل اللجان لانعدام القدرة على الدفع ولسقوط المهل والحقوق، استناداً الى المواد 8 و10و16 و22 و23 و27 وما يليها من قانون الايجارات".

ولفت الى ان "المادة 3 من القانون 2/2017 نصت على إنشاء الحساب وترابطها الحكمي بالمادة 7 وما يليها، وتوجب إنشاء الحساب والصندوق واللجان بالتزامن، لارتباط عملهما ببعضهما البعض بطريقة وثيقة وغير منفصلة، وارتباطهما بحقوق ومهل لا يمكن تجاوزها تحت طائلة سقوط هذه الحقوق والخيارات والمهل".

مهل إسقاط

وأعلن انه "يبين ايضاً أن المهل المساقة في القانون هي مهل اسقاط وليس مهل حث، مما يؤول الى ابطال مرسوم انشاء اللجان لمخالفتها المادة 3 و 7 وما يليها من قانون الايجارات 2/2017، ويوجب وقف عملها الفوري قبل حصول كارثة تهجيرية، بخاصة أنه عند تجاوز مهل انشاء اللجان يوماً واحداً يتم انتقاص التعويضات والمساهمات ويحدث تغييراً جذرياً في الحالة القانونية والواقعية للمالكين والمستأجرين، ونكون امام تطبيق مختلف لقانون ايجارات".

ولفت الى ان للمستأجر خيارين، إما البقاء في المأجور وابلاغ اللجان مباشرة منذ نفاذ القانون الذي يأمر الصندوق ووزير المالية بالدفع للمالك استناداً الى المادة 8 وما يليها، ويتوجب وقتها تقديم الطلبات سنة فسنة تحت طائلة سقوط حقه وقد مرت المهلة منذ اعوام طويلة، ولا يوجد اي امكانية لايجاد الحلول الا بتعديل القانون، وإما ترك المأجور منذ نفاذ القانون وابلاغ اللجان التي تأمر بالدفع للمستأجرين الذين عليهم ترك المأجور فوراً كشرط لبدء الدفع وهذا الخيار العائد للمستأجرين بالترك وقبض مجموع المساهمات، لم يعد بالامكان ممارسته كون المستأجرين شغلوا المأجور جبراً ودون ارادة منهم وسقطت تعويضاتهم، وبخطأ من الحكومة لعدم انشاء اللجان بأوانها، مما يبين أن مهلة انشاء اللجان هي مهل اسقاط وليس مهل حث، ولانها أدت الى سقوط الحقوق والزام المستأجرين ممارسة خيار واحد مخالف للقانون وهو البقاء في المأجور جبراً دون حق الترك الطوعي وتقاضي مجموع المساهمة من الصندوق الذي يتعذر تمويله ولم ينشأ حتى تاريخه".

وأعلن انه "عند قبولكم بمباشرة عمل اللجان بطريقة مشوهة وخاطئة، تكونون حصرتم حق الاستفادة بتقاضي المساهمة المالية بالمالكين بدلاً من المستأجرين ومخالفة خطيرة للقانون في دعاوى الاسترداد للضرورة العائلية، حيث تؤدي الى اخلاء المستأجرين من دون تعويضات لتناقصها ايضاً، ومن جهة اخرى لسقوط وتناقص التعويضات ايضاً في حال الترك الطوعي للمأجور وهو حق أساسي للمستأجرين لقبض مبلغ المساهمة المفترض دفعه زيادات عن 12 سنة وقد سقطت تعويضاته، ولم يعد بامكانه ممارسة حقوقه وألغيت بتدبير مخالف للقانون سندا للمادة 2 أ.م.م، خصوصاً ان تقديم الطلبات للجان هي مهلة قصيرة قد سقطت ولم تبلغ بدء عملها رسمياً، وسقطت معها ايضاً الحقوق استناداً الى المادتين 8 و10 وما يليها من قانون 2/2017".


MISS 3