وزارة الطاقة تصدر تعرفات المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول

19 : 42

أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، “السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر تشرين الأول” واتت كالتالي:”5,200 ل.ل. عن كل كيلوات/ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير: 30,000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 5.200 ل.ل. عن كل كيلوات/ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 60.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 5.200 ل.ل. عن كل كيلوات/ساعة.

5,717 ل.ل. عن كل كيلوات/ساعة .

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 5,717 ل.ل. عن كل كيلوات/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 60000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية 5.717 x ل.ل. عن كل كيلوات/ساعة.

تضاف 30.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وأفادت الوزارة أنّ “هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر تشرين الاول البالغ 244,755 ل.ل. وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا في الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد”.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنّ “هذه التسعيرة قد صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والاقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”، داعيةً “أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.

كما أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنّها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كُتباً حول تسعيرة تشرين الأول 2021 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.​

MISS 3